حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630211750
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670206164/1446
رقم الحكم:4630211750
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670206164 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630211750 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670206164 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) الطبية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مستحضرات تجميل) عدد (١٤) (مستحضرات تجميل)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٦م بثمن إجمالي قدره (٢٥,٠٨٥.٤٠) خمسة وعشرون ألفًا وخمسة وثمانون ريال سعودي و أربعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي متمثلة بالمدعى عليها ماطلت والجأت المدعي لاقامة الدعوى للمطالبة بالمستحقات العمالية مما أدى إلى (تكبد المدعي خسائر مالية لرفع الدعوى)، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٠٨٥.٤٠) خمسة وعشرون ألفًا وخمسة وثمانون ريال سعودي و أربعون هللة. والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٨.٥٤) ألفان وخمس مئة وثمانية ريال سعودي و أربعة وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه متمثل في محررات عادية عبارة عن مجموعة فواتير وكشف حساب ممهور بختم منسوب للمدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٦\٠٣\١٤٤٦هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى، أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوي، وبسؤاله عن البينة على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي؟ أجاب قائلًا: هو عقد أتعاب المحاماة، وبسؤاله عن تقديمه أجاب قائلًا: سأقوم بتقديمه عبر الطلبات وفي المحادثة الكتابية، فأذنت له المحكمة فأرسل صورًا منه عبر المحادثة الكتابية وجرى إدراجها في مرفقات القضية. وبسؤاله عن محل المنازعة؟ قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بثمن البضاعة المورّدة. وبسؤال المدعي عن علاقة المدعى عليها بصيدلية (...) المنسوب لها الختم على المستندات المقدمة من المدعية؟ وعن سبب عدم إقامة الدعوى على المدعى عليها لا على صيدلية (...)؟ أجاب قائلًا: صيدلية (...) هي فرع للمدعى عليها ولا يقبل نظام ناجز إقامة الدعوى إلا على المركز الرئيسي التي هي المدعى عليها وفق مستخرج السجل التجاري، كما جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبسؤال المدعي وكالة عن مزيد إضافة؟ قرر الاكتفاء، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٠٨٥.٤٠) خمسة وعشرون ألفًا وخمسة وثمانون ريال سعودي و أربعون هللة. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٨.٥٤) ألفان وخمس مئة وثمانية ريال سعودي و أربعة وخمسون هللة. وحيث لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، وفقًا للمادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على: على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية، وتتولى الإدارة المختصة التحقق من إكمالها، وإكمال أوراق الدعوى، ودراسة القضية. الأمر الذي تعده المحكمة نكولاً عن الجواب وترتب عليه أثر النكول، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه فواتير وكشف حساب مصادق عليها من قبل المدعى عليها، ووفقاًً لما نص عليه نظام الإثبات في مادته (٢٩/١) على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولما تقدم من أسباب فإن المحكمة ترى صحة دعوى المدعية والمبلغ المطالب به وحيث إن ما قدمه وكيل المدعية من بينات كافٍ لإثبات ما تطالب به موكلته من إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. أما عن مطالبته بالتعويض عن مصاريف التقاضي ممثلة بأتعاب المحاماة وحيث أبرز المدعي وكالة عقد أتعاب محاماة، وطلب تحميل المدعى عليها مبلغا قدره(٢,٥٠٨.٥٤) ألفان وخمس مئة وثمانية ريال سعودي و أربعة وخمسون هللة، والمحكمة بما لها من سلطة تقديرية وبعد إعمالها لما جاء في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية؛ فتقدر التعويض بمبلغ قدره (1,881.40) ألف وثمان مئة وواحد وثمانون ريال واربعون هللة، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام /شركة (...) للتجارة أن تدفع لـ/شركة (...) الطبية ما يلي: أولًا: مبلغ قدره (25,085.40) خمسة وعشرون ألفًا وخمسة وثمانون ريال و أربعون هللة لقاء العقد محل الدعوى . ثانيًا: مبلغ قدره (1,881.40) ألف وثمان مئة وواحد وثمانون ريال وأربعون هللة لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا لحكم المادة (01/78) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.