حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630211762
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670212315/1446
رقم الحكم:4630211762
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670212315 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630211762 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢١٢٣١٥ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركة (...) للصناعات الكيماوية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للدهانات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتج علب صفيح لتعبأة الدهانات عدد (١٢٠٠٠) بثمن إجمالي قدره (٧٦,٢٠٦) ستة وسبعون ألفًا ومئتان وستة ريال سدد منه (٩,٥٢٢) تسعة آلاف وخمس مئة واثنان وعشرون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين تسلم دفعات، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة رصيد. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٦,٦٨٤) ستة وستون ألفًا وست مئة وأربعة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م على مطبوعات شركة مصنع (...) للصناعات الكيماوية على مبلغ قدره (٦٦,٦٨٤) ستة وستون ألفًا وست مئة وأربعة وثمانون ريال ممهور بختم لشركة (...) للدهانات. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٠٦هـ: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر: بطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وحصر مطالبته في ذلك. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر : أنه يستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر: إن محل المنازعة يتعلق بثمن محل التوريد. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر: نقر بالمبلغ ونطلب الصلح على تجزئته على ثلاثة أقساط. ثم جرى عرض الصلح على المدعي وكالة فقرر وكيل المدعي: نقبل بالصلح على سداد المبلغ لا تجزئته وقرر وكيل المدعى عليها: نقبل بذلك. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين وهو أن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٦٦,٦٨٤) ستة وستون ألفًا وست مئة وأربعة وثمانون ريال للمدعية صلحًا فقبلا به. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٦,٦٨٤) ستة وستون ألفًا وست مئة وأربعة وثمانون ريال لقاء توريد علب صفيح لتعبأة الدهانات. وحيث اتفق الطرفان على الصلح على أن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٦٦,٦٨٤) ستة وستون ألفًا وست مئة وأربعة وثمانون ريال للمدعية صلحًا، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيلة المدعية ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، واستنادًا لحكم المادة (٠٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معهُ المحكمة للحُكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة : بإثبات الصلح المدون أعلاه وإلزام أطرافه به وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف طبقًا لحكم المادة (٠٢/٢٩) من نظام لمحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.