حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630211770
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670223801/1446
رقم الحكم:4630211770
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670223801 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630211770 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670223801 لعام 1446 هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم وكيل المدعيــة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (خدمات الإلكترونية) عدد (1783) (نقل ملكية وتجديد رخص وتسجيل مخالفة)،وتاريخ ابتداء التعامل 2017/12/17م بثمن إجمالي قدره (57,999.25) سبعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال و خمسة وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2017/12/17م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع.وطالب: بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (57,999.25) سبعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال و خمسة وعشرون هللة. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية:1- محرر عادي يتمثل في عقد التأسيس. 2-محرر عادي يتمثل في نموذج اشتراك للمنشآت ممهور بختم المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/03/06هـ: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه،وقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على لائحة الدعوى المقدمة في مرفقات صحيفة الدعوى،وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى. وأحصر مطالبة في ذلك،وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق ثمن الخدمات المقدمة بموجب الاشتراك، كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبسؤاله عن مزيد إضافة قرر الاكتفاء، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في:إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (57,999.25) سبعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال و خمسة وعشرون هللة. وبما أن الدعوى مطالبة المدعى عليه بالمبلغ المستحق، وحيث أن المدعية وكالة قد قدمت البينة المتمثلة في يتمثل في عقد التأسيس،ونموذج اشتراك للمنشآت ممهور بختم المدعى عليها.،فإن المحكمة رأت وجاهة ما قدمت به المدعية حسب ما ورد في المادة (29) من نظام الإثبات،وحيث أن المدعى عليه نكل عن الإجابة كما نصت المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولحكم المادة (01/30) من نظام المحاكم التجارية، بأن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده المحكمة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث أن المحكمة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن المحكمة والحال ما ذكر تخلص إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت المحكمة: بإلزام/ (...) أن يدفع لـ/شركه (...) مبلغ قدره (57,999.25) سبعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال و خمسة وعشرون هللة لقاء الخدمات المقدمة بموجب العقد محل الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.