حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4431038347

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471177941/1444
رقم الحكم:4431038347
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471177941 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4431038347 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العامة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4471177941 لعام 1444 هـ المدعي: شركة مجموعة جياد القصيم المتحدة للتجارة والصناعة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: مكتب السياحة الحديثة للسفر و السياحة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها تضمنت (إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (تذاكر سفر وحجر مؤسسي) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م بثمن إجمالي قدره (١٦,٩١٤.٠٠) ستة عشر ألفًا وتسع مئة وأربعة عشر ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-رد الثمن المسلم وقدره (١٦,٩١٤.٠٠) ستة عشر ألفًا وتسع مئة وأربعة عشر ريال ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره ثلاثة آلاف ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 16/12/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه واحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: وبعد سماع الدعوى، وبما أن الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك أطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا على الفقرة (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها برد مبلغ المسلم لها نظير التذاكر والحجر المؤسسي عبر التسكين في الاماكن المخصصة؛ على النحو المبين في وقائع هذا الحكم، وحيث إن الدعوى الماثلة أمام الدائرة لا تتوافر فيها الأركان الموجبة لاختصاص المحاكم التجارية بنظرها، إذ إن تخصص عمل المدعى عليها هو القيام بتصدير التذاكر وتسكين الوافدين في أماكن مخصصة تطبيقا للإجراءات الاحترازية المتعلقة بكورونا، وهذا العمل هو من قبيل الأعمال المهنية لا التجارية فلا تكون الدعوى على إثر ذلك مرفوعة على تاجر بسبب أعماله الأصلية أو التبعية، كما انها متعلقة باستئجار عقار تطبيقاً للحجر المؤسسي، ومن ثم فهي خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة بناء على المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، وتنتهي الدائرة إلى الحكم بمقتضى ذلك نص الحكم: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث