حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431042641

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471170769/1444
رقم الحكم:4431042641
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471170769 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431042641 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471170769 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: موسسه (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (144.000) مائة وأربعة وأربعون ألف ريال سعودي، تمثل تأجير المدعي صندوق قلاب لصالح المدعى عليها، وترتب في ذمة المدعى عليها المبلغ المذكور ولم تقم بسداده حتى الآن. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 1444/12/17هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (77792849) وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة الحاضر عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أرفق ما نصه "إنه بتاريخ 11/11/2013م، اتفق طرفا الدعوى على أن يؤجر المدعي المدعى عليها صندوق قلاب المبينة أوصافه في العقد المبرم بين الطرفين والمرفق في ملف القضية، لمدة (3) سنوات بمبلغ وقدره (4,000) ريال سعودي شهريًا بموجب شيكات موقعه من المدعى عليها، وبالفعل قد تقدمت المدعى عليها بـ(6) شيكات مسحوبة من بنك (...) وتفصيلها كالتالي: 1- شيك رقم (001144) بتاريخ 21/12/2013م، بقيمة (4,000) ريال سعودي. 2- شيك رقم (001145) بتاريخ 21/01/2014م، بقيمة (4,000) ريال سعودي. 3- شيك رقم (001146) بتاريخ 21/02/2014م، بقيمة (4,000) ريال سعودي. 4- شيك رقم (001147) بتاريخ 21/03/2014م، بقيمة (4,000) ريال سعودي. 5- شيك رقم (001148) بتاريخ 21/04/2014م، بقيمة (4,000) ريال سعودي. 6- شيك رقم (001149) بتاريخ 21/05/2015م، بقيمة (4,000) ريال سعودي. إلا أن جميع الشيكات المذكورة أعلاه قد صدر عليها ورقة اعتراض من بنك (...) ومرفقة لفضيلتكم. واستنادًا على جميع ما سبق فإن موكلي يلتمس من مقامكم الكريم الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد قيمة إجارة صندوق القلاب لمدة (3) سنوات بمبلغ وقدره (144,000) ريال سعودي" وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على العقد والشيكات وأوراق الاعتراض عليها، ثم طلب الحاضر حصر دعواه بالشيكات محل الدعوى البالغ قيمتها (24.000) أربعة وعشرون ألف ريال سعودي مع احتفاظه بالزائد عن هذا المبلغ والمطالبة به بدعوى مستقلة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعي قد حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (24.000) أربعة وعشرون ألف ريال سعودي، تمثل تأجير المدعي صندوق قلاب لصالح المدعى عليها، وترتب في ذمة المدعى عليها المبلغ المذكور ولم تقم بسداده حتى الآن، وقدم لإثبات دعواه العقد والشيكات-الموضحة بالوقائع أعلاه- وأوراق الاعتراض عليها، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعي ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعي وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي / (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (24.000) أربعة وعشرون ألف ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث