حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430986215
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470980919/1444
رقم الحكم:4430986215
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470980919 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430986215 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470980919 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للعباءات النسائية المدعى عليه: فرع شركة (...) للمقاولات والتجارة المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي:" يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بفسخ عقد تنفيذ أعمال مقاولة المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)."، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 26/10/1444 المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما تبيين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة(90)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها وإلى المذكرة المقدمة منه قبل الجلسة، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على مذكرة وكيل المدعى عليها وعليها رفعت الجلسة للدراسة ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة بتاريخ 15/10/1444جاء فيها: " إشارة إلى القضية أعلاه ورداً على ما جاء في الدعوى المدعية نوجز لفضيلتكم ردنا كالآتي: نفيد فضيلتكم أن الجهة المختصة بنظر هذا النزاع هو التحكيم بناء على ما جاء في فقرة تسوية النزاعات الواردة في العقد والذي تنص على: (.... وعند الخلاف يتم تحويل النزاع (من قبل الجهة المتضررة) للفصل بشأنه طبقاً لأنظمة التحكيم ...) عليه نطلب من فضلتكم رد الدعوى وعدم سماعها لعدم الاختصاص."، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 24/10/1444 جاء فيها: " أتقدم لفضيلتكم بالوكالة رقم (...) وتاريخ 28/8/1444هـ عن موكلتي المدعية مؤسسة (...) للعباءات النسائية بصحيفة الدعوى ضد شركة (...) للمقالات والتجارة المحدودة واوجزها فيما يلي: أولا: بتاريخ 1/8/1444هـ الموافق 21/2/2023م ابرمت موكلتي عقد تنفيذ اعمال تشطيب محل عباءات بتوريد وتركيب مواد مصادق عليه من الغرفة التجارية (مرفق صورة العقد كمستند رقم 1) بقيمة اجماليه قدرها 30٫000 ريال (ثلاثون ألف ريال) على ان تكون مدة تنفيذ العقد 15 يوماً من تاريخ استلام الدفعة المقدمة والتي قامت موكلتي بسدادها للمدعى عليها بتاريخ 22/2/2023م بقيمة قدرها 20٫000 (عشرون الف ريال) وذلك بموجب سند القبض الصادر من المدعى عليها باستلام قيمة الدفعة الأولى (مرفق صورة السند كمستند رقم 2).ثانياً: انتهت المدة المتفق عليها لإنجاز الأعمال ولم تسلم المدعى عليها ما تم الاتفاق عليه , و طلبت المدعى عليها من موكلتي امهالها سبعة أيام من تاريخ 11/3/2023م (مرفق صورة خطاب الالتزام كمستند رقم 3) بشرط ان تقوم موكلتي بسداد الدفعة المتبقية بالعقد والتي قامت بسدادها للمدعى عليها بتاريخ 10/3/2023م بموجب سند القبض الصادر من المدعى عليها (مرفق صورة السند كمستند رقم 4) وفي حال عدم تنفيذ المدعى عليها لكامل الاعمال خلال المدة المتفق عليها بخطاب الالتزام فتلتزم المدعى عليها بإرجاع كامل قيمة العقد لموكلتي والبالغ قدره(30,000)ثلاثون الف ريال سعودي ثالثاً: بتاريخ 27/8/1444هـ خاطبت موكلتي المدعى عليها بفسخ العقد رقم 14189416 وطالبت موكلتي من المدعى عليها بخطاب الفسخ بسداد قيمة العقد كاملة حسب خطاب الالتزام الصادر منها والمشار اليه في ثانياً أعلاه، الا ان المدعى عليها تماطل ولم تقوم بسداد المبلغ خلال المدة المشار اليها بخطاب الفسخ مخالفة بذلك قاعدة (مطل الغني ظلم). رابعاً : بالإشارة الى المذكرة المقدمة من المدعى عليها بالطلبات على القضية برقم 4411205633 وتاريخ 1444/10/15 هـ والتي توجز ردها بعدم اختصاص القضاء وان الاختصاص ينعقد لدى التحكيم فغير صحيح حيث انه لم يتم الاتفاق على اللجوء للتحكيم عند النزاع الواقع بين الطرفين رابعاً: الطلبات: لكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد كامل قيمة العقد بمبلغ اجمالي قدرة 30٫000 ريال (ثلاثون ألف ريال) وذلك طبقا لخطاب الالتزام الصادر منها مع حفظ حق موكلتي في المطالبة بدعوى مستقلة بالتعويضات والخسائر التي تكبدتها. "، وفي جلسة اليوم 19/11/1444 المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعيه المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية للمطالبة بقيمة عقد مقاولة مبرم بين الطرفين، ولما كانت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ قد حددت اختصاصات المحكمة ومنها:"1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية." لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (30,000ريال) استردادًا للدفعة المسلمة من المدعية للمدعى عليها بناء على عدم التزام المدعى عليها بالعقد المبرم بين الطرفين. ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن المدعية قدمت سندا لدعواها نسخة من العقد المبرم بين الطرفين وسند تسليم المبلغ للمدعى عليها وخطاب تعهد من المدعى عليها برد المبلغ في حال عدم التنفيذ، ولما كان الأصل في الأصل عدم التنفيذ، ولم تقدم المدعى عليها في مذكرتها المرفقة ما يثبت التنفيذ ولم تنكر دعوى المدعية في ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن الجواب عن الدعوى وتخلفها عن الحضور في الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على :"إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقرة الثالثة على : "يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...)للمقاولات والتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للعباءات النسائية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (30٫000) ثلاثون ألف ريال. والله الموفق.