حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430997212
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470840881/1444
رقم الحكم:4430997212
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470840881 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430997212 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470840881 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن: (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...)تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية قال فيها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن عقد عمل تشطيبات معمارية والكتروميكانيك وذلك في عقد عمل تشطيبات معمارية والكتروميكانيك، لمدة (150) مائة وخمسون يوم، ابتداءاً من تاريخ 1438/04/3هـ الموافق 2017/01/01م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1438/09/25هـ الموافق 2017/06/20م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,248,000.00) مليون ومئتان وثمانية وأربعون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1,297,000.00) مليون ومئتان وسبعة وتسعون ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (873,600.00) ثمان مئة وثلاثة وسبعون ألفًا وست مئة ريال سعودي، والمتبقي (423,000.00) أربع مئة وثلاثة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/04/3هـ الموافق 2017/01/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (1,297,000.00) مليون ومئتان وسبعة وتسعون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (1) في 1438/09/25هـ الموافق 2017/06/20م بمبلغ قدره (1,297,000.00) مليون ومئتان وسبعة وتسعون ألفًا ريال سعودي. 2- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (423,400.00) أربع مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (84,600.00) أربعة وثمانون ألفًا وست مئة ريال سعودي. هذه دعواي.) ا.ه المسندات: عقد عمل تشطيبات معمارية والكتروميكانيك فقيدت اللائحة قضية بالرقم المدون في مستهل هذا الحكم ثم أحيلت إلى هذه الدائرة بتاريخ فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وبحضور وكيل المدعية بوكالة رقم 442648012،تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ولتحقق الدائرة عما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أفهمت وكيل المدعية بتقديم مذكرة من خلال الطلبات يحصر بها طلباته وبيناته خلال عشرة أيام، فأحال على المذكرة المقدمة في هذا اليوم، وإمهالا للمدعى عليها لتقديم جوابها على الدعوى من خلال الطلبات وقبل موعد الجلسة القادمة، وعليه أجلت الجلسة. وفي هذه الجلسة وبسؤال وكيل المدعية عن موقع الأعمال هل هو باق على ما كان عليه، ذكر بأن المدعى عليها خرجت من الموقع وتم التعديل عليه، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية للمطالبة بقيمة عقد مقاولة مبرم بين الطرفين، ولما كانت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ قد حددت اختصاصات المحكمة ومنها:"1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية." لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (423,400ريال) قيمة أعمال مقاولة منفذة بناء على العقد المبرم بين الطرفين والأعمال الإضافية المتفق عليها، وبملغ قدره (84,600ريال) مقابل التعويض عن أتعاب المحاماة. ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) ولما كان العقد المبرم بين الطرفين نص على أن تكون قيمة على أربع دفعات، وحيث تم الوفاء بالدفعة الأولى والثانية بلا نزاع، وبقيت الدفعة الثالثة بمبلغ قدره (249,600ريال) والدفعة الرابعة بعد التسليم النهائي بمبلغ قدره(124,800ريال)، وحيث ادعت المدعية وجود أعمال إضافية بمبلغ قدره (49,000ريال)، وحيث قدمت المدعية لإثبات استحقاقها لمبلغ الدفعة الثالثة خطاب من المدعى عليها يفيد أنه تم استلام الأعمال وأنه جار العمل لصرف الدفعة المستحقة، حيث جاء هذا الخطاب ردا على خطاب المدعية للمطالبة بالدفعة الثالثة، وفيما يتعلق بالدفعة الرابعة والأعمال الإضافية، وحيث لم تقدم المدعية بينة على تنفيذها لهذه الأعمال مع مضي مدة طويلة وتعديلها على الموقع والذي معه لا يسع الدائرة ندب خبير لحصر الأعمال المنفذة، وبناء على الفقرة الثانية من المادة الرابعة والتسعين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي نصت على ما يلي:"لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية." لذا فإن الدائرة تنتهي إلى أن الثابت لها استحقاق المدعية لمبلغ قدره (249,600ريال). وفيما يتعلق بمطالبة المدعية بالتعويض عن أتعاب المحاماة وحيث ثبت للدائرة أحقية المدعية في بعض دعواها ومماطلة المدعى عليها في سداد ما عليها بناء على ما سبق, وحيث أحوجت المدعى عليها المدعية لإقامة هذه الدعوى وتحمل ما يلزم لها من مصاريف, ولما كان المماطل يغرم على الوجه المعتاد؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية للتعويض وتقدره بما هو وارد بمنطوقها "ثانيا". نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (249600) مائتان وتسعة وأربعون ألفًا وستمائة ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) والديكور سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (24000) أربعة وعشرون ألفًا. والله الموفق.