حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431032056

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471015053/1444
رقم الحكم:4431032056
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471015053 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431032056 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471015053 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: (إاتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- كلبس ربط كمرات المنيوم عدد ٦٧٥٧ لمدة (٠) وقيمة الأجرة (٠.٠٠) ريال سعودي. ٢- بانوه جدران ٠.٩٠ - ١.٢٠م عدد ٨ لمدة (٠) وقيمة الأجرة (٠.٠٠) ريال سعودي. ٣- وصلة بانوه ٦٥ سم عدد ٣٥٠- مسمار نهيز عدد ٦٩٢ عمود مشاية صب بانوه عدد ٨١ لمدة (٠) وقيمة الأجرة (٠.٠٠) ريال سعودي. ٤- قاعدة مزدوجة عدد ١٦١ صامولة بجناح ١٦ مم عدد ٢٥٩٢ لمدة (٠) وقيمة الأجرة (٠.٠٠) ريال سعودي. ٥- صامولة مسدسة ١٦ مم عدد ١٦٨٥ سيخ تايرود عدد ٩٨ لمدة (٠) وقيمة الأجرة (٠.٠٠) ريال سعودي. ٦- حابس تايرود عدد ٦٦ قوائم كابلك ١.٥٠ م عدد ٢٠ لمدة (٠) وقيمة الأجرة (٠.٠٠) ريال سعودي. ٧- قوائم كابلك ٣ م عدد ٢٠ عارضة كابلك ١.٢٠ م عدد ١٠٠ لمدة (٠) وقيمة الأجرة (٠.٠٠) ريال سعودي. ٨- عارضة كابلك ٢.٥٠ م عدد ١٠٠ مواسير سقالة مجلفنة ٦ م عدد ٥- ميزانية مسننة عدد ٢٠ لمدة (٠) وقيمة الأجرة (٠.٠٠) ريال سعودي. ٩- وصلة قائم عدد ٤٠ كلبس متحرك خفيف عدد ٥ كمرات المنيوم خفيف ٣ م عدد ٤١٣ لمدة (٠) وقيمة الأجرة (٠.٠٠) ريال سعودي. ١٠- صندوق حديد عدد ١١- شداد ٩ ١٠ عدد ٤٤- شداد ٦ ٥ عدد ٥٤ لمدة (٠) وقيمة الأجرة (٠.٠٠) ريال سعودي. ١١- بانوه جدران ١.٢٠ - ٢.٤٠ م عدد ١٦٤بانوه جدران ٠.٦٠ - ٢.٤٠ م عدد ٤٤ لمدة (٠) وقيمة الأجرة (٠.٠٠) ريال سعودي. ١٢- بانوه جدران ٠.٣٠ - ٢.٤٠ م عدد ٨ بانوه جدران ٠.٢٠ - ٢.٤٠ م عدد ٨ لمدة (٠) وقيمة الأجرة (٠.٠٠) ريال سعودي. ١٣- بانوه جدران ١.٢٠ -١.٢٠ م عدد ١٠- بانوه جدران ٠.٦٠ - ١.٢٠ م عدد ٤ لمدة (٠) وقيمة الأجرة (٠.٠٠) ريال سعودي. ١٤- بانوه جدران ٠.٣٠ - ١.٢٠ م عدد ٤ - بانوه جدران ٠.٢٠ - ١.٢٠ م عدد ٤- بانوه جدران ٣٠ - ٣٠ م ٢.٤٠ عدد ٤ لمدة (٠) وقيمة الأجرة (٠.٠٠) ريال سعودي. ١٥- بانوه جدران ٣٠- ٣٠ م -١.٢٠ عدد ٢ -مسمار قطر ١٦ طول ٢٦ سم للبانو عدد ١٢١ لمدة (٠) وقيمة الأجرة (٠.٠٠) ريال سعودي. ١٦- مسمار بالصامولة قطر ١٦ طول ٥ سم عدد ١٠١٣ لمدة (٠) وقيمة الأجرة (٠.٠٠) ريال سعودي. ١٧- وحدة رفع جدران بانوهات عدد ٢٠- وحدة رفع كمرات المنيوم مع مسطرة عدد ٦ لمدة (٠) وقيمة الأجرة (٠.٠٠) ريال سعودي. ١٨- مشاية صب ٧٠ سم بانوهات او جدران عدد ٨٠- مشاية صب سولجر عدد ٥٤ قاعدة فردية عدد ٥٤ لمدة (٠) وقيمة الأجرة (٠.٠٠) ريال سعودي. ١٩- سولجر حائطي ١٠ سم طول ١٧٥ سم عدد ٣٢- سولجر تخريم ١.٢٥م عدد ١٦- سولجر تخريم ٢.٤٠م عدد ٢٧٢ لمدة (٠) وقيمة الأجرة (٠.٠٠) ريال سعودي. ٢٠- سولجر تخريم ٢.٠٠م عدد ٤٨- سولجر تخريم ١.٥٠م عدد ١٦ كمر مجري ١.٢٠ عدد ١٦ لمدة (٠) وقيمة الأجرة (٠.٠٠) ريال سعودي. ٢١- كمر مجري ٢.٤٠ م عدد ٣٢ راس نهيز متحرك عدد ٢٠٨ راس كمر مفتوح مع الخابور عدد ١٦٣ لمدة (٠) وقيمة الأجرة (٠.٠٠) ريال سعودي. ٢٢- ٤ نهيز عدد ٢١٢ زاوية خارجية ٢٠.٤٠م عدد ١٢ زاوية خارجية ١.٢٠عدد ٦ لمدة (٠) وقيمة الأجرة (٠.٠٠) ريال سعودي. ٢٣- شيخ تايرود ٦.٠٠ عدد ٤٠٢- سيخ تايرود ٢.٥* ٣.٠٠ عدد ٦١٢ بلتة تايرود عدد ٢٩٤٣ لمدة (٠) وقيمة الأجرة (٠.٠٠) ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (١٤٢,٤٥٧.٠٠) مائة واثنان وأربعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١٤٢,٤٥٧.٠٠) مائة واثنان وأربعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٤هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٤٢,٤٥٧.٠٠) مائة واثنان وأربعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي، وفي تاريخ 4/12/1444 حضرت وكيل المدعية (...) بموجب الهوية رقم (...)بموجب الوكالة رقم (...)كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وفق التبليغ رقم 74366670 ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٤٢,٤٥٧) مائة واثنان وأربعون ألفًا وأربعمائة وسبعة وخمسون ريال، عن الفترة من ١٤٣٨/٠٨/٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٣٠م إلى ١٤٣٩/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٠م.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال. وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستد على العقد والتفويض وسندات استلام و فواتير مستلمة من المدعى عليها وكشف حساب بالمواد وكشف حساب بالفواتير هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بأجرة مواد هكذا قررت. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما كانت غاية المدعية من دعواها طلب إلزام المدعى عليها بـ:١-الأجرة المتبقية للمعدات محل الدعوى وقدرها (١٤٢,٤٥٧) مائة واثنان وأربعون ألفًا وأربعمائة وسبعة وخمسون ريال للفترة محل الدعوى 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال. ؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي تقديم البينة، ولما قدم من العقد رقم (16168) المصدق من الغرفة التجارية والممهور بختم المدعى عليها والتفويض الصادر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 21 / 7 / 1438هـ المصدق من الغرفة التجارية و الممهور بختم المدعى عليها وكذلك كشف الحساب الصادر من المدعية بتاريخ 31 / 5 / 2021م بمبلغ المطالبة والبيان الصادر من المدعية بالمواد المؤجرة بتاريخ 25 / 3 / 2023م و سندات الاستلام الممهور بختم المدعى عليها و الفواتير، ومجموع هذه البينات أوصلت باستحقاق الشركة المدعية كامل مبلغ المطالبة، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها، وبموجب العقد بين الطرفين وكامل البينات المقدمة من الشركة المدعية المذكورة آنفا؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: و المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق .، وأما بخصوص أتعاب المحاماة ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بدفع الآتي: أولا / مبلغ وقدره (١٤٢,٤٥٧) مائة واثنان وأربعون ألفًا وأربعمائة وسبعة وخمسون ريال ثانيا / مبلغ قدره (5.000) خمسة ألاف ريال مقابل أتعاب المحاماة وجميع ذلك للمدعية شركة (...) للتجارة والصناعة سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم واحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث