حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430983651

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470819076/1444
رقم الحكم:4430983651
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470819076 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430983651 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470819076 لعام 1444 هـ المدعي: شركة المفتاح لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة البيوت المتجددة مواد البناء الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية لقيمة سيارة وقدرها (١٥,٣٠٣.٤٠) خمسة عشر ألفًا وثلاثمائة وثلاثة ريال سعودي وأربعون هللة، عن الفترة من 6/ ٤/١٤٤٠هـ الموافق 13/١٢/٢٠١٨م إلى 15/ ٢/١٤٤١هـ الموافق 14/١٠/٢٠١٩م. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 13/ 9/1444 المنعقدة عبر الاتصال المرئي وبحضور وكيلة المدعية بوكالة رقم(44123211) تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ولتحقق الدائرة عما ورد بالمادة (90)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أفهمت وكيل المدعية بتقديم مذكرة من خلال الطلبات يحصر بها طلباته وبيناته خلال عشرة أيام، ثم للمدعى عليها تقديم جوابها على الدعوى من خلال الطلبات وقبل موعد الجلسة القادمة، وعليه أجلت الجلسة، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 14/ 9/1444 جاء فيها: أجرت موكلتي / شركة المفتاح لتأجير السيارات المحدودة المدعى عليه عدة سيارات من نوع (ريو 2017) لمدة مفتوحة ابتداء من تاريخ 2/٤/١٤٤٠ الموافق ١٧/١٢/2٠١٨ بموجب العقد (khsOO18O21) بأجرة قدرها (174458.85) مائة واربع وسبعون الف واربعمائة وثمان وخمسون ريال وخمس وثمانين هللة سدد منها (40733.20) أربعين الف وسبعمائة وثلاث وثلاثون الف وعشرين هللة والمبلغ المتبقي (132725.65) مائة واثنان وثلاثون الف وسبعمائة وخمس وعشرين ريال وخمس وستون هلله، أطالب بالزام المدعى عليه بدفع أجرة المستأجرة وسداد المبلغ المستحق المقدر ب (132725.65) مائة واثنان وثلاثون الف وسبعمائة وخمس وعشرين ريال وخمس وستون هلله. ، وفي جلسة اليوم 19/11/1444 المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (44123211) كما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله، وبسؤال وكيلة المدعية عما يثبت اعتماد العقد المرفق من المدعى عليه، ذكرت أنه يوجد لديها ما يثبت تفويض المدعى عليه بالاستخدام، فأفهمته بضرورة تقديمها في هذه الجلسة، فطلب مهلة لذلك، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى. ولما كانت المدعية وكالة قد طلب مهلة تتضمن تأجيل الجلسة إلى جلسة أخرى لتقديم ما هو واجب التقديم ابتداء، ولما كانت المادة (٢٧) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه (لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها)، ولأن الواجب بنص المادتين أعلاه تحديد جميع الأسانيد على استحقاق جميع مبلغ المطالبة ابتداء عند قيد الدعوى بما يمكّن الدائرة من دراستها، ويمكن المدعى عليه من الإجابة عنها، ولأن في ذلك مخالفة لنص المادة ٢٤٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي: في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إيداعها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية ، ولأن عدم حصر البينات وإرفاقها ابتداء مخالف لما نص عليه النظام، إذ أوجب النظام على المدعي ما أشير إليه أعلاه، لذلك فإن الدائرة تنتهي حكمها. على أن ذلك لايسلب المدعية الحق بالمطالبة بدعواها بقيد جيد مستوفٍ لما نص عليه في النظام. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث