حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431043862
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471165500/1444
رقم الحكم:4431043862
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471165500 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431043862 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4471165500 لعام 1444ه المدعي: مكتب محمد سليمان محمد الجربوع للمحاماة المدعى عليه: شركة طروق السعودية اللبنانية للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن سليمان الجربوع بالوكالة رقم (434804997) عن محمد بن سليمان ين محمد الجربوع سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)أصالة عن نفسه وبصفته صاحب مكتب محمد سليمان محمد الجربوع للمحاماة، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 6/ 6/ 2018م على المحاماة عنها في القضية المقامة ضدها من شركة سبيكتروم اينجنيرينع السعودية المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4533) وتاريخ 16/ 6/ 1439هـ ولم تسدد المدعى عليها مبلغ الأتعاب وقدره (170.363) ريال ، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 18/ 12/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر محمد الجراده بالوكالة رقم (444287296) عن مدير الشركة المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. فطلبت الدائرة منه توضيح وجه استحقاقه للمبالغ بالتفصيل وفق المادة الرابعة من العقد فأجاب بأنها تمثل الدفعة المقدمة (37.500) ريال تدفع في غضون 30 يوماً من حضور مكتبنا جلسة المحكمة، والمبلغ المستحق عند صدور الحكم الابتدائي أو عند تسوية النزاع ودياً بين الطرفين بتدخل المحكمة أو بدونه أو بعد 9 أشهر عدم تفعيل القضية أو حفظها من المدعي وقدره (25.000) ريال والمبلغ المستحق عند تقديم الاستئناف للمحكمة من قبل أي من الطرفين أو عند تسوية النزاع ودياً بين الطرفين بتدخل المحكمة أو بدونه أو بعد 9 أشهر عدم تفعيل القضية أو حفظها من المدعي أمام محكمة الاستئناف وقدره (25.000) ريال، ودفعة 10% من مبلغ الفرق بين المبلغ المطالب به من قبل المدعية وقدره (635.241.20) ريال والمبلغ الصادر بحكم نهائي من المحكمة أو بالاتفاق من خلال التسوية الودية تكون مستحقة وواجبة السداد الحالات التالية: إصدار حكم نهائي من قبل المحكمة أو عند تسوية النزاع ودياً بين الطرفين بتخل المحكمة أو بدونه أو بعد 9 أشهر من عدم تفعيل الدعوى أو حفظها من قبل المدعي أو المحكمة أيهما أسبق والحد الأقصى لرسوم كسب القضية البالغة 10% في هذا القسم هو (60.000) ريال مضافاً إليها الضريبة 5% ريال ليصبح إجمالي المبلغ (154.875) ريال أطلب إلزام المدعى عليها به وبمبلغ (25.000) ريال عن أتعاب المحاماة في هذه القضية لأنها اضطرت موكلي لإقامتها، فعقب وكيل المدعى عليها بأن العقد صحيح والأتعاب مستحقة للمدعي إلا أنه لم يتم الاتفاق على إضافة قيمة الضريبة المضافة وعليه يكون المستحق (147.500) ريال فقط، فعقب المدعي وكالة بأنه يحصر دعواه في المطالبة بهذا المبلغ، وعليه جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي قد حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (147.500) ريال، يمثل قيمة أتعاب المحاماة عنها في القضية المقامة ضدها من شركة سبيكتروم اينجنيرينع السعودية، المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4533) وتاريخ 16/ 6/ 1439هـ الصادر فيه حكم الدائرة التجارية العشرون برقم (4533) وتاريخ 19/ 5/ 1441هـ، المؤيد من دائرة الاستئناف التجارية الثالثة بتاريخ 27/ 2/ 1442هـ في القضية المقيدة برقم (3341) وتاريخ 15/ 11/ 1441هـ، استناداً إلى 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 6 /6 / 2018م.2- الفواتير الصادرة من المدعي إلى المدعى عليها لسداد الأتعاب المشار إليها، وبما أن وكيل المدعى عليها قد أقر باستحقاق المدعي للمبلغ ولم ينكر ذلك، ولما كان وكيل المدعى عليها مخولاً بحق الإقرار عن المدعى عليها، وذلك بموجب الوكالة المدونة في ملف القضية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامها بالسداد، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة طروق السعودية اللبنانية للمقاولات المحدودة [شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة، سجلها التجاري(...)بأن تدفع لمحمد بن سليمان ين محمد الجربوع سجله المدني(...)صاحب مكتب محمد سليمان محمد الجربوع للمحاماة ترخيص رقم 209 بتاريخ 4/ 12/ 1423هـ مبلغاً قدره (147.500) مئة وسبعة وأربعون ألفاً وخمسمئة ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.