حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431047761

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471107746/1444
رقم الحكم:4431047761
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471107746 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431047761 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471107746 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات مساهمه سعودية مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تعاقد أطراف الدعوى على أن يقوم موكله من خلال مؤسسته بالقيام بأعمال مقاولات تتمثل في تنفيذ (...) لمدينة (...)، وذلك في مواقع تعود للمدعى عليها بصفتها المقاول الرئيس، بمبلغ إجمالي قدره (19,936,164) تسعة عشر مليونًا وتسع مئة وستة وثلاثون ألفًا ومئة وأربع وستون ريالًا، استلم منها موكله مبلغ قدره (4,987,379) أربعة ملايين وتسع مئة وواحد وثمانون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريالًا، وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد المبالغ المستحقة وقدرها (14,832,929) أربعة عشر مليونًا وثمان مئة واثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وتسعة وعشرون ريالًا، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية بتاريخ 24 /11 / 1444 هـ تشير الدائرة إلى ورود إجابة المدعى عليها الدعوى والمتضمنة الدفع بعدم الاختصاص المكاني؛ حيث إن مقر إقامة موكلته في مدينة (...) في حي (...)، وقدم مستندًا لجوابه ويتمثل في العنوان الوطني وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الدائرة الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبالغ المستحقة وقدرها (14,832,929) أربعة عشر مليونًا وثمان مئة واثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وتسعة وعشرون ريالًا، قيمة التعاقد التجارية بين الطرفين، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: بـأن عنوان المركز الرئيسي للشركة المدعى عليها ومقرها في مدينة (...) ويدفع بعدم الاختصاص المكاني وقدم صورة من العوان الوطني يبين أن مقر المدعى عليها بمدينة الرياض حي جرير، وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب على القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى دفع به أحد طرفي الخصومة، وبما أنه من المستقر فقهًا وقضاءً أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة (17) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15/08/1441هـ) على أن الدعاوى المتعلقة بالشركات يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء،.؛) وبما أن من الثابت أن المقر الرئيس للمدعى عليها يقع في مدينة (...)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانيًا بنظر النزاع الماثل، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانيا بنظر هذه الدعوى رقم (4471107746) المقامة من (...) سجل مدني رقم (...) ضد شركة (...) للمقاولات مساهمه سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث