حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431047435
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471154311/1444
رقم الحكم:4431047435
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471154311 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431047435 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٥٤٣١١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للمصاعد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٩م تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته ببيع مكائن مصاعد وقطع غيار مصاعد للمدعى عليها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٩م، وذكر أن المدعى عليها تسلمت مكائن مصاعد بثمن إجمالي قدره (٣٦٩,٠٢٣.٢٠) ثلاث مئة وتسعة وستون ألفًا وثلاثة وعشرون ريال و عشرون هللة ولم تقم بسداده. وطالب بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره ٣٦٩,٠٢٣.٢٠) ثلاث مئة وتسعة وستون ألفًا وثلاثة وعشرون ريال وعشرون هللة، وإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا عن أتعاب المحاماة. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى ومستنداتها، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٣٦٩,٠٢٣.٢٠) ثلاثمائة وتسعة وستون ألفًا وثلاثة وعشرون ريالا وعشرون هللة يمثل ثمن مصاعد وردتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسدادها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في المصادقة المحررة على مطبوعاتها بتاريخ ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٢م، المتضمنة مصادقة المدعى عليها لرصيد المدعية بمبلغ قدره (٣٦٩,٠٢٣.٢٠) ثلاثمائة وتسعة وستون ألفًا وثلاثة وعشرون ريالا وعشرون هللة، والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال ؛ فإن الثابت من خلال مصادقة الرصيد ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.هـ.؛ فإنها ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي تطالب بها المدعية بالنظر إلى المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها شركة (...) للمصاعد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٦٩,٠٢٣.٢٠) ثلاثمائة وتسعة وستون ألفًا وثلاثة وعشرون ريالا وعشرون هللة. ثانيا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال عن أتعاب المحاماة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.