حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431044170
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471129423/1444
رقم الحكم:4431044170
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471129423 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431044170 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٢٩٤٢٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) لتجارة الأغذية المدعى عليه : مؤسسة (...) للتجاره الوقائع: افتُتحت هذه الجلسة عن طريق خدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الإلكتروني)، بناءً على قرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الصادر برقم: (١٧٣٨٨) بتاريخ ٥/ ١٠ / ١٤٤١هـ، المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر برقم: (٤١/١٧/٦٤٩) وتاريخ ٢٠/ ٧ / ١٤٤١هـ ، بتفعيل التقاضي الإلكتروني ... وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم: ((...))، وتخلف من يمثل المدعى عليها أصالة أو وكالة عن الحضور دون تقديم عذر مقبول، وقد بلغت إلكترونياً بصفة شخصية بمهمة التبليغ رقم: (٧٧٨٨٩٤٢٠) ، كما أرسل إليه رابط الدخول للجلسة بنجاح. وبناءً على المرسوم الملكي رقم: (م/١٨) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٢هـ المتضمن تعديل نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ بتعديل المادة (١١) بإضافة الفقرة الثانية المتعلقة باستعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وتعديل المادة (١٢) بإجراء التبليغ في أي وقت، وبناءً على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٢) وتاريخ ٢٥ / ٠٣ / ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية وبناءً على الفقرة الأولى من البند أولا من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢١٩ / ٦ / ٣٩) وتاريخ ٢١ / ٠٤ / ١٤٣٩هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٠٢٠ / ث ) وتاريخ ٠٤ / ٠٥ / ١٤٣٩هـ، والمتضمن أنَّ ذلك يعتبر تبليغاً لخصمه ومنتجاً لآثاره النظامية، وبناءً على المادة (٥٧ / ٢) من نظام المرافعات الشرعية قررت السير في الدعوى في حق المدعى عليه حضورياً. وبناء على المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من سؤال المدعي عن دعواه وحصر طلباته وبيناته فأحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله إن كان لديه ما يود إضافته غير ما قدمه، فأجاب بقوله: ليس لديَّ سوى ما قدمته هكذا أجاب، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كانت دعوى المدعية تهدف للمطالبة بقيمة مبيع، ولما كانت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ قد حددت اختصاصات المحكمة ومنها: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠,١٩٠.٠٠) عشرون ألفًا ومائة وتسعون ريال سعودي قيمة بضاعة تم توريدها للمدعى عليها بموجب مطابقة الرصيد المذيل بالختم والتوقيع من المدعى عليها، وبموجب كشف الحساب، ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن المدعية قدمت سنداً لدعواها من مطابقة رصيد وكشف حساب متعلق بتوريد بضاعة للمدعى عليها وفق مبلغ المطالبة محل الدعوى، كما تم تذييله بالتوقيع والختم من قبل المدعى عليها، بما يفيد استحقاق المدعية لما تطالب به، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور في الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على : إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على : يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتجارة الأغذية سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: (٢٠,١٩٠.٠٠) عشرون ألفًا ومائة وتسعون ريال سعودي، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، ولكون هذه الدعوى لا تزيد على خمسين ألف ريال فإنها تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف. والله الموفق.