حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431039794

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471144427/1444
رقم الحكم:4431039794
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471144427 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431039794 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٤٤٤٢٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: عيادات (...) لطب الاسنان الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعيان تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: ١- سبق وتعاقد المدعيين مع كل من: (...) و(...) للدخول في شراكة على السجل التجاري لعيادات (...) الذي كانت تمتلكه (...) وقامت (...)، ببيع كامل المؤسسة بكامل مشتملاتها من عقد إيجار ومعدات وأجهزة وموجودات وعقود عمل الكادر الطبي والموظفين والعمال وإلى غير ذلك من مشتملات العيادات للمالك الجديد للسجل التجاري المدعى عليه، دون موافقة المدعيين الذين يمتلكون أغلبية الحصص. ٢- قام المدعين برفع القضية رقم (٤٤٧٠٥٦١٠٩٧) على كل من (...) و(...) وصدر الحكم بعدم قبول الدعوى وتم تسبيب الحكم بأن ترفع على المالك الجديد وأن المنازعة في ملكية الحصص تقام على من بيده الحصص وتم تأييد الحكم من الاستئناف بموجب صك الحكم رقم (٤٤٣٠٩١١٤٧١) وحيث إن ملكية المؤسسة محل النزاع قد انتقلت للمدعى عليه مما يقتضي ثبوت حق الشفعة في مواجهة من انتقلت إليه ملكية المؤسسة نظراً لكون الدعوى ترفع على من بيده العين. لـــــذلك أطلب: إبطال البيع وإلزام المدعى عليه بتسليم المؤسسة وموجوداتها وعقد إيجار العقار وعقود عمل الكادر الطبي والموظفين والفنين بالحالة التي استلمها بها المؤسسة وقت البيع في ٢٣/١٠/٢٠٢٢م . وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعيين: (...) بموجب الوكالة رقم ((...))عن المدعي: (...)، وبموجب الوكالة رقم ((...)) عن المدعي: (...), كما حضر وكيل المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم ((...)). وبسؤال وكيل المدعيين عن دعوى موكيله أحال على لائحة الدعوى المودعة في نظام ناجز بتاريخ ١٦ / ١٢ /١٤٤٤هـ وقد جاء نصها: بدايةً: سبق وتعاقد المدعيين مع كل من: (...) هوية وطنية رقم (...) و(...) هوية وطنية رقم (...) للدخول في شراكة على السجل التجاري لعيادات (...) الذي كانت تمتلكه (...)، وذلك بموجب عقد شراكة مؤرخ في ٩/١٠/١٤٤١هــ. ومدة العقد إحدى عشر سنة تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد = مرفق رقم (١) العقد. أولاً: حيث قامت (...)، ببيع كامل المؤسسة بكامل مشتملاتها من عقد إيجار ومعدات وأجهزة وموجودات وعقود عمل الكادر الطبي والموظفين والعمال وإلى غير ذلك من مشتملات العيادات للمالك الجديد للسجل التجاري/ (...) وذلك في تاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٢م مقابل ثمن نقدي مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال وذلك بموافقة (...) كونه زوجها، دون موافقة المدعيين الذين يمتلكون أغلبية الحصص، بالمخالفة لعقد الشراكة المشار إليه أعلاه. الذي اشترط أن يكون بيع الحصص محل الشراكة بالإجماع وأن يكون الإخطار بالبيع قبل البيع بمدة لا تقل عن ستة أشهر، وحيث أن (...)، قد أخطرت المدعيين بالبيع على الرغم من أنها لا تملك صلاحية البيع وفقاً للعقد، فضلاً عن أن إخطار البيع من قبلها كان بعد قيامها بالبيع، فضلاً عن مخالفتها لنص المادة (٢٧) من نظام الشركات والتي تنص على أنه: تصدر قرارات الشركاء بالأغلبية العددية لآرائهم، إلا إذا كان القرار متعلقاً بتعديل عقد التأسيس فيجب أن يصدر بإجماع الشركاء . وحيث أن حق الشفعة مكفول للمدعيين بموجب البند رقم (١٠) من العقد المشار إليه أعلاه والذي ينص على أنه: لا يجوز للطرف الثاني أو الثالث أو الرابع التنازل عن حصصهم أو أكثر من حصصه للغير بعوض أو بغير عوض إلا بعد إعلام باقي الشركاء بمدة لا تقل عن ٦ أشهر وبموافقة باقي الشركاء ومع ذلك يجوز لباقي الشركاء حق الشفعة في استرداد الحصة أو الحصص التي يرغب أحد الشركاء بالتنازل عنها = مرفق(٢) إخطار البيع= ثانياً: وحيث أن ملكية المؤسسة محل النزاع قد انتقلت للمدعى عليه مما يقتضي ثبوت حق الشفعة في مواجهة من انتقلت إليه ملكية المؤسسة نظراً لكون الدعوى ترفع على من بيده العين، جاء في تعريف الشفعة من كتاب المغني لابن قدامة (٧/٤٣٥): هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه . وحيث أن حق الشفعة مكفول للمدعيين بموجب البند رقم (١٠) من العقد المشار إليه أعلاه، ومعلوم لدى فضيلتكم أن الشفعة مقررة بما رواه مسلم: أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى بالشفعة بين الشركاء في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به . ثالثاً: وحيث أن بيع المؤسسة تم بثمن قدره خمسمائة ألف ريال، والمدعيين على استعداد بدفع ذات الثمن إلى المدعى عليه، ماقبل استلام مقر المؤسسة وموجوداتها وعقد إيجار العقار وعقود عمل الكادر الطبي والموظفين والفنين بالحالة التي استلمها بها المدعى عليه المؤسسة وقت البيع في ٢٣/١٠/٢٠٢٢م لـــــذلك أطلب من فضيلتكم: إبطال البيع الصادر من (...) وعدم نفاذه في حق المدعيين، بالإضافة إلى طلبنا الشفعة واسترداد كامل الحصص المبيعة بحيث تكون كامل المؤسسة وموجوداتها مملوكة للمدعين مقابل الثمن الذي دفعه المدعى عليه مالك المؤسسة . فسألته الدائرة عن نوع الشراكة التي بين موكيله ومالكة المؤسسة المدعى عليها سابقا وزوجها؟ أجاب قائلا: بأن نوع الشراكة المتفق عليه محاصة. فسألته الدائرة عن أسباب طلب الإبطال, وعن تحرير حقيقة المطالبة بإعادة المؤسسة لوضعها الطبيعي وهل تسجل المؤسسة باسم المدعين أما ماذا ؟ أجاب قائلا: بأن سبب المطالبة بالإبطال عائد لعقد الشراكة المبرم بين المدعيين ومالكة المؤسسة السابقة وزوجها المتضمن حق الشركاء في الشفعة، وأن حقيقية إعادة المؤسسة لوضعها الطبيعي هو تسجيلها باسم المدعيين في هذه الدعوى وسيتم تحويلها إلى شركة مكونة من شريكين فقط هما المدعيين. فسألته الدائرة هل سبق للمدعين إقامة هذه الدعوى لدى المحكمة العامة؟ أجاب قائلا: بأنه لم يسبق لموكيله إقامة هذه الدعوى في المحكمة العامة. وبناء على ما تقدم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعيين يقيمان هذه الدعوى في مواجهة مالكة المؤسسة المدعى عليها الحالية: (...) بوصفها المشترية للمؤسسة محل الادعاء بأنهم شركاء فيها مع مالكة المؤسسة السابقة المدعوة: (...) وزوجها المدعو: (...) ويطالبون في هذه الدعوى بإبطال عقد البيع للمؤسسة المدعى عليها المبرم بين مالكة المؤسسة السابقة الشريكة الظاهرة في شراكة المحاصة مع المدعيين في المؤسسة, ومالكة المؤسسة الحالية المدعى عليها؛ مؤسسين هذه المطالبة بأن لهم الشفعة في انتزاع حصة شريكهم -الشريك الظاهر في المؤسسة المدعى عليها والبائع للمؤسسة- ممن انتقلت إليه -المدعى عليها المشترية للمؤسسة- ويستندون على هذا الحق بعقد الشراكة المؤرخ في ٩-١٠-١٤٤١هـ. وبما أن المدعيين شركاء في شركة نوعها المحاصة -حسب الادعاء- والتي لا يوصف الشريك فيها بوصف التاجر؛ كون النظام قصر هذا الوصف على الشريك الضامن فقط حسب المادة رقم (٣٥) , والمادة رقم (٥١/١) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١-١٢-١٤٤٣هـ, وبما أن المعيار في تحديد قيمة المطالبة الأصلية الالتزام الناشئ عنه المطالبة الواردة في صحيفة الدعوى حسب ما بينته المادة رقم (٦) من لائحة نظام المحاكم التجارية, وبما أن موضوع الدعوى المطالبة بإبطال عقد البيع للمؤسسة المدعى عليها المبرم بين الشريك الظاهر والمدعى عليها المشترية بقيمة قدره (٥٠٠,٠٠٠) ريال, وبما أن الاختصاص من المسائل الأولية والتي يجوز للمحكمة الحكم فيها من تلقاء نفسها حسب ما بينته المادة رقم (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ, وبما أن الاختصاص القيمي للمحكمة التجارية في الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الدعاوى التي تزيد قيمة المطالبة الأصلية على (٥٠٠,٠٠٠) ريال حسب ما وضحته المادة رقم (٣١) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتأريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ والمنشور في جريدة أم القرى برقم العدد (٤٨٣٨) وتأريخ ١٢/١١/١٤٤١هـ, وبما أن هذه الدعوى مرفوعة من غير التاجر على التاجر في العقد التجاري المتعلق بشراء المؤسسة بقيمة أقل من الاختصاص القيمي في الدعاوى التي تختص المحاكم التجارية بنظرها حسب ما وضحته المادة رقم (١٦/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتأريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ, وبما أن هذه الدعوى لا ينطبق عليها وصف المادة آنفًا؛ فإن الدائرة تنتهي إلى انحصار ولايتها عن نظر هذه الدعوى, وتحكم بموجبه حسب منطوق حكمها أدنها. ويكون الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعة للمحكمة العامة بحسبانها صاحبة الاختصاص الأعم فيما لم يرد فيه نص خاص بالتخصيص وذلك استنادًا للمادة رقم (٣١) من نظام المرافعات الشرعية. كما تشير الدائرة بأن الاختصاص النوعي أثره فوري ويسري على الدعاوى المرفوعة بعد سريان النظام المتعلق بأحكام الاختصاص, وحيث إن المحكمة التجارية غير مختصة بنظر الدعاوى المتفرعة والمتعلقة بأحكام شركة المحاصة بعد سريان نظام الشركات القائم المحدد لأشكال الشركات الواردة حصرًا في المادة رقم (٤) والتي لم تجعل شركة المحاصة أحد الأشكال للشركات؛ الأمر الذي تؤكد فيه الدائرة عدم اختصاصها النوعي بنظر الدعاوى المتفرعة عن أحكام شركات المحاصة بحسبان أن المحكمة التجارية ينعقد لها الاختصاص الخاص في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات فقط حسب ما أكدته المادة رقم (١٦/٤) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث