حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431019227

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470472569/1444
رقم الحكم:4431019227
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470472569 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431019227 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470472569 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قامت المدعية بالعمل (التمويل)، كما دفع المدعية للمدعى عليها مبلغاً قدره (234,000) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع المدعى عليها للمدعية شيئاً، ونشاط الشراكة تمويل منافسه، وقد بدأت الشراكة في 1438/09/06هـ الموافق 2017/06/01م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم الالتزام من المدعى عليها)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (الشيك)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/034/13هــ الموافق 2018/12/20م -تقريباً-، وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (234,000) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه: الشيك المتضمن دفع المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره (234,000) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا ريال، بتاريخ 2017/06/01م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/09 هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ وطلب حصر طلباته وبيناته، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها، ثم قررت الدائر تأجيل القضية لتمكين المدعى عليها من الجواب على الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/09 هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد دراسة الدائرة للقضية تبين عدم تحرير المدعي دعواه وان دعواه متناقضة مع ما ورد في مذكرته المقدمة ابتداء فسألته الدائرة عن حصر دعواه في هذه القضية فذكر بأن دعواه تنحصر في المطالبة في قيمة الشيك بناء على عقد المنافسة وليس الشراكة كما هو موضح ابتداء في لائحة الدعوى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: زبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بالمطالبة يإلزام المدعى عليها برد رأس ماله مبلغ قدره (234,000) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا ريال والمتمثل برأس ماله في الشراكة، ومن ثم حصره في المطالبة بقيمة الشيك بناء على عقد المنافسة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، فالمدعي وكالة مرة يذكر بأن العلاقة علاقة شراكة، وأخرى يقرر بأنها عقد منافسة، وحيث إن التناقض موجب لرد الدعوى، إذ أن الأصل الدعاوى لابد أن تتأسس على وجه يعلم به الحق المدعى به وسببه، إلا ما كان منها خفيا على وجه لا يمكن دفعه، ونظرا لأن المدعي قد أمضى من الوقت في ربقة هذه الدعوى ما يتيح معه تحريرها والجزم بجميع جوانبها، على وجه يتيسر معه انتظام النظر القضائي، وحيث إن الفقهاء قرروا أن مثل هذه الأحوال من الدعاوى موجبة لعدم قبولها (ينظر شرح القواعد الفقهية للزرقا ص405)، وحيث استقر القضاء على عدم قبول هذه الدعوى مثل هذه الدعوى وصرف النظر عنها، مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث