حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4431041041
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471166792/1444
رقم الحكم:4431041041
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471166792 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4431041041 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦٦٧٩٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٧/١٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...) وحضر المدعى عليه أصالة وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى المتضمنة توريد أدوات منزلية منذ ٢٠١٣ م حتى ٢٠١٨م والمبلغ المستحق في ذمة المدعى عليه وقدره ٢٩٩٠٢٨ ريال وقرر الطرفان بأنهما اصطلاحا قبل الجلسة الأولى على أن يدفع المدعى عليه مبلغ المطالبة ٢٩٩٠٢٨ريال في موعد أقصاه ١٧/١٢/١٤٤٥هـ وطلبا إثبات هذا الصلح، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: تأسيساً على ما تقدم وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، ولما كان الطرفان اصطلحا على أن يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغا قدره ٢٩٩٠٢٨ مئتان وتسعة وتسعون ألفاً وثمانية وعشرون ريالا خلال مدة سنة في موعد أقصاه ١٧/١٢/١٤٤٥هـ، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، وإذ ثبت ذلك، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. نص الحكم: ثبوت الصلح في هذه الدعوى وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.