حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430975833
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471053724/1444
رقم الحكم:4430975833
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471053724 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430975833 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471053724 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار والتطوير التجاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن: بأن: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم: (...)تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية قال فيها (إنه بتاريخ 1437/03/29هـ الموافق 2016/01/09م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد وتركيب خدمات الانترنت عالي السرعة) وتاريخ ابتداء التعامل 1437/03/29هـ الموافق 2016/01/09م بثمن إجمالي قدره (135,181.64) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وثمانون ريال سعودي وأربعة وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد خدمات الانترنت الأرضي عالي السرعة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1437/03/29هـ الموافق 2016/01/09م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد-امر شراء-فاتورة).؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (135,181.64) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وثمانون ريال سعودي وأربعة وستون هلله، هذه دعواي.) ا.ه وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط في لجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي هذا اليوم: وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها. وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بعقد توريد وتركيب خدمات الانترنت مبرم بين الطرفين بحسب ما فصل في لائحة الدعوى، ولما كانت المادة 16 من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (135181.64ريال) مقابل قيمة توريد وتركيب خدمات الانترنت عالي السرعة بناء على أمر الشراء والعقد والفواتير بين الطرفين. ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كانت المدعية قد قدمت لإثبات دعواها أمر شراء وعقد مبرم مع المدعى عليها ومعتمد بختمها، وفواتير بالخدمات المطالب بها، وبناء على اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (12/م) وتاريخ 12/3/1422ه الصادرة بموجب قرار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (4) وتاريخ 29/1/1442هـ، وحيث ألزمت اللائحة مقدمي الخدمة تزويد المستخدمين بفواتير بصفة منتظمة، كما أعطت المستخدمين الحق بتقديم الشكاوى إلى مقدمي الخدمة، وبناء على ما قدم أمام الدائرة فلم يتبين تقديم المدعى عليها باعتراض على الفواتير المقدمة، لذا فإن الدائرة تأخذ بالفاتورة الصادرة من المدعية وفق اللائحة المنظمة للتعامل وتعدها بينة صحيحة كافية لإثبات مستحقاتها في مواجهة المدعى عليها، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على: يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للاستثماروللتطوير التجاري سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (135181.64) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وثمانون ريالًا وأربعة وستون هللة.