حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430941042
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470813540/1444
رقم الحكم:4430941042
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470813540 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430941042 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470813540 لعام 1444هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: افتتحت الجلسة الأولى وفيها حضر وكيل المدعية وفق المبين في الضبط ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالمهمة رقم 72350372، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة بالقضية وخلاصتها ان المدعية وردت للمدعى عليها بتاريخ 13/01/1444هـ بضاعة عبارة عن منتجات ورقية وقد تسلمتها المدعى عليها وبقي من ثمنها مبلغ وقدره (١٢,٥١٧.٤٦) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة عشر ريالا وست وأربعون هللة لم تسدده المدعى عليها وطلب إلزامها بالسداد، هذه دعواه، وحصر بيناته في ورقة مطابقة الرصيد وطلب فتح حساب مبرم بين الطرفين وورقة كشف حساب وفاتورة ذكر بأنه أرفقها بملف القضية، وبالاطلاع على البينات تبين بأنها ورقة مطابقة رصيد وفي ختامها المصادقة على استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (١٢,٥١٧.٤٦) ريالاً وعبارة (الرصيد لدينا مطابق حتى تاريخه واسم المحاسب وتوقيع وتاريخ 30/01/2023م ) إضافة الى ورقة كشف حساب من صنع المدعية وعلى مطبوعاتها بذات مبلغ المطالبة إضافة الى فاتورة برقم 910012072على مطبوعات المدعية ومذيلة بالاستلام بختم المدعى عليها وهي بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة إضافة الى طلب فتح حساب مبرم بين الطرفين وفي ختامه ختم المدعى عليها وتوقيع ممثلها ومصادقة الغرفة التجارية بأبها وبناء عليه. الأسباب: لما كان طرفا الدعوى تاجرين ؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً فقد قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعية قد تقدمت ببياناتها المتمثلة في ورقة مطابقة رصيد وفي ختامها المصادقة على استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (١٢,٥١٧.٤٦) ريالاً وعبارة (الرصيد لدينا مطابق حتى تاريخه واسم المحاسب وتوقيع وتاريخ 30/01/2023م ) إضافة الى ورقة كشف حساب من صنع المدعية وعلى مطبوعاتها بذات مبلغ المطالبة إضافة الى فاتورة برقم 910012072على مطبوعات المدعية ومذيلة بالاستلام بختم المدعى عليها وهي بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة إضافة الى طلب فتح حساب مبرم بين الطرفين وفي ختامه ختم المدعى عليها وتوقيع ممثلها ومصادقة الغرفة التجارية بأبها، وبناء على ما نصت عليه المادة ٢٩ من نظام الإثبات وفيها ( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه …)، ولما نصت عليه المادة ٢/٣١ والمادة ٢١ من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (١٢,٥١٧.٤٦) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة عشر ريالا وست وأربعون هللة ويعد حكم الدائرة نهائياً غير قابل للاعتراض بالاستئناف، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.