حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430941045
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470819396/1444
رقم الحكم:4430941045
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470819396 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430941045 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470819396 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: افتتحت الجلسة الاولى وفيها حضر المدعي أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالمهمة رقم 72351671 وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى المرفقة بالقضية وخلاصتها: أنه بتاريخ 17/5/1442هـ الموافق 1/1/2021م اتفق أطراف الدعوى على ان يورد المدعي للمدعى عليها بضاعة عبارة عن مستحضرات تجميل، وقد بلغ قيمة ما ورده لها (34,728.00) أربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريالاً إلا أن المدعى عليها لم تسدد ثمنها، وطلب إلزامها بالسداد، هذه دعواه، وحصر بيناته في مصادقة رصيد وفواتير، وبسؤال الحاضر: هل المدعى عليها مستشفى وعيادات طبية لتقديم الخدمات الطبية ؟ فأجاب نعم، وبسؤاله هل سبق أن اقام دعواه أمام محكمة أخرى فحكمت بعدم الاختصاص ؟ فأجاب بالنفي وبناء عليه. الأسباب: بناء على ما تقدم رصده في الوقائع، ولما كان لزاماً على الدائرة - قبل الخوض في موضوع الدعوى- أن تتحقق من انعقاد الولاية القضائية لها في نظر هذا النزاع، ولما كانت هذه الدائرة تختص بنظر القضايا الناشئة عن منازعات التجار ضد بعضهم أو المنازعات التي تقام ضد التاجر في العقود التجارية، وذلك فيما يزيد أصل التعامل فيه عن خمسمائة ألف ريال؛ طبقاً لما نصت عليه المادة 16 من نظام المحاكم التجارية والمادة 31 من لائحتة التنفيذية، ولما كانت المدعى عليها عبارة عن مستشفى طبي لتقديم الخدمات والرعاية الطبية، ولما كانت المنشآت التي هي عبارة مستشفيات طبية تعتبرغير تاجر؛ باعتبار أن ما تمارسه من أعمال هو من قبيل الأعمال الخدمية والمهنية؛ لكونها في الأساس تقدم خدمة مجتمعية عامة، كما تقوم على ما يقدمه الكادر الطبي والمساعد من خدمات مهنية بحته، ولا يتمحض عملها في استهداف التجارة والتربح التي تعتبر شرطاً عاماً في الأعمال التجارية، كما أن أعمال المستشفيات لم يعد في ضمن الأعمال التجارية في المادة 2 من نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350هـ، ولا ينال من ذلك اتخاذ المدعى عليها شكلاً من أشكال الشركات التجارية؛ إذ العبرة بطبيعة العمل الذي تقوم به الشركة، وهو ما أشار إليه المحضر المعمم برقم 3392 وتاريخ 12/2/1439هـ المتعلق بحل إشكاليات التداخل بين اختصاص المحاكم العامة والتجارية في البند الثامن منه، وفيه: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: « المستشفيات- التعليم -الاستشارات الهندسية…) الخ، وبناء عليه ؛ فإن المنازعات التي تقام ضد المدعى عليها هي منازعة ضد غير تاجر، وهو ما يعني انحسار ولاية القضاء التجاري عن نظر هذه المنازعة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى في القضية رقم 4470819396،وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.