حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431041128

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471158470/1444
رقم الحكم:4431041128
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471158470 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431041128 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر ة وبناء على القضية رقم 4471158470 لعام 1444 هـ المدعي: شركة زينة الغذاء للتجارة المدعى عليه: شركة الضيافة الحديثة لتقديم الوجبات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (3,444.55) ثلاثة آلاف وأربع مئة وأربعة وأربعون ريالا وخمسة وخمسون هلله، تمثل توريد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (350) ثلاث مئة وخمسون ريال سعودي. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 1444/12/17هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (434600997) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (77802425) وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الحاضر بمضمون المادة (245) من ذات اللائحة التي تنص على " في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"، وبسؤال الدائرة الحاضر عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات ولم يحضر الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، والذي انتهى فيها الى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (3,444.55) ثلاثة آلاف وأربع مئة وأربعة وأربعون ريالا وخمسة وخمسون هلله، تمثل توريد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (350) ثلاث مئة وخمسون ريال سعودي، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على الفاتورة ذات الرقم (122122369) وتاريخ 29 / 12 / 2022 م بمبلغ وقدره (7.471.55) ريال وكشف الحساب ورسالة عبر تطبيق الواتس أب، وباطلاع الدائرة على هذه المرفقات تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (3,444.55) ثلاثة آلاف وأربع مئة وأربعة وأربعون ريالا وخمسة وخمسون هلله، تمثل توريد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (350) ثلاث مئة وخمسون ريال سعودي، وقدمت لإثبات دعواها الفاتورة ذات الرقم (122122369) وتاريخ 29 / 12 / 2022 م بمبلغ وقدره (7.471.55) ريال وكشف الحساب ورسالة عبر تطبيق الواتس أب، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، واعتبار النظام أيضا الدليل الرقمي من أدلة الإثبات المعتبرة استنادا لمواده ذوات الأرقام (53-54-55-57)، وأما طلب المدعية أضرار التقاضي فإنه من المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، وقد ألجأت المدعى عليها المدعية إلى القضاء لأخذ حقها منها، وكما قال ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وأيضا قال البهوتي رحمه الله: "ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق"، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أضرار التقاضي، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والدعوى التي حضرتها المدعية لأخذ حقها، ومبلغ المطالبة، استناداً لما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- أولا: إلزام المدعى عليها / شركة الضيافة الحديثة لتقديم الوجبات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة زينة الغذاء للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (3,444.55) ثلاثة آلاف وأربع مئة وأربعة وأربعون ريالا وخمسة وخمسون هلله. ثانيا: إلزام المدعى عليها / شركة الضيافة الحديثة لتقديم الوجبات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة زينة الغذاء للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (300) ثلاثمائة ريال سعودي تمثل أضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث