حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431039767
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471144074/1444
رقم الحكم:4431039767
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471144074 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431039767 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٤٤٠٧٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) لخدمات الأعمال المدعى عليه: شركة (...) للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية البالغ قيمتها (٣١,٩٩٥) واحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي، تمثل تأجير المدعية للمدعى عليها مساحة تخزينية. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٧هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر من يمثل المدعية: (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفين بنص المادة (٢٤٥) من ذات اللائحة والتي تنص على " في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية "، ثم ذكرا الطرفان بأنهما قد توصلا الى صلح منهي للنزاع في هذه الدعوى والمتضمن مانصه "إشارة إلى القضية المقامة من شركة (...) ضد شركة (...) والمقيدة بالرقم (٤٤٧١١٤٤٠٧٤) ولرغبة الأطراف في إبرام اتفاق للصلح ولقوله تعالى (والصلح خير)، وعليه فقد اتفق الأطراف على إبرام هذا الصلح وهم بكامل الأوصاف المعتبرة شرعًا ونظامًا وفقًا للبنود التالية: أولاً: تنازل الطرف الأول شركة (...) للصناعة "المدعى عليها" بكامل البضائع الخاصة بها والمخزنة لدى الطرف الثاني شركة (...) "المدعية"، إلى الطرف الثاني تنازلا كاملا واسقاط حقها بالمطالبة بها، علما ان البضاعة المخزنه لدى شركة (...) هي الأصناف التالية:١- منتج (...) ٣ كيلو، عدد ٢١٢ كرتون بما يعادل ٨٤٣ حبه ٢- منتج(...) ٢كيلو، عدد ٦٦٩ كرتون بمعدل ٤٠١١ حبه ٣- منتج(...)٢ كيلو، عدد ١٦٦بمعدل ٩٨٦ حبه ثانيا- يلتزم الطرف الأول شركة (...) للصناعة "المدعى عليها" بتسليم الطرف الثاني شركة (...) "المدعية" مبلغ مالي وقدره ١٠،٠٠٠ عشرة آلاف ريال. ثالثا- يخلي الطرف الثاني شركة (...) مسؤولية الطرف الأول شركة (...) للصناعة عن أي تبعات متعلقه بالبضاعه محل التنازل ولا يحق للطرف الثاني الرجوع إلى الطرف الأول في أي ما ينتج عن البضاعة باي وجه من الوجوه رابعا - تعدّ وثيقة الصلح هذه مخالصة نهائية بين الطرفين وابراء ذمة كل طرف تجاه الآخر ولا بحق لأي طرف الرجوع على الطرف الاخر في أي بند من بنود الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين وتعتبر الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بموجب هذا الصلح لاغيه ومنفسخه خامسأ – اسقط كل طرف في مواجهة الطرف الأول دعوى الغش أو الضرر أو الاكراه أو الغبن أو التدليس أو الخطا في الإرادة فيما يتعلق ببنود هذا الصلح" ثم طلب الطرفان إمضاء هذا الصلح وإجراء منطوقه، فاستجابت الدائرة لطلبهما ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا على إنهاء هذه الدعوى صلحًا على النحو المثبتِ في الوقائع أعلاه، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإثبات الصلح المقيد في هذه الدعوى رقم (٤٤٧١١٤٤٠٧٤) وإمضائه وإجراء منطوقه والإلزام به؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.