حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431038252

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471146516/1444
رقم الحكم:4431038252
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471146516 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431038252 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٤٦٥١٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٦ هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) وذلك بتقديمه صحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...)) المقيدة في التجارية برقم (٤٤٧١٠٤٠٧١٨) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٧هـ والمنظورة لدى الدائرة الثانية والعشرون، بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١١م تم توقيع اتفاقية بين المدعية والمدعى عليها على تركيب جميع المعدات لثلاث مصاعد، وقامت المدعية بكافة الأعمال المسندة لها بموجب العقد المشار له ثم تأخرت المدعى عليها عن دفع المتبقي من العقد المشار له مبلغاً وقدره (١٩.٨٠٣) تسعة عشر ألفا وثمانمائة وثلاثة ريالات، بموجب مصادقة المديونية التي وقعت عليها المدعى عليها، وبناء على العقد ومصادقة المديونية المذكورين، أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٩.٨٠٣) تسعة عشر ألفا وثمانمائة وثلاثة ريالات، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للمقاولات (السجل التجاري (...)) بأن تدفع لمؤسسة (...) للمصاعد (السجل التجاري (...)) مبلغا وقدره (١٩.٨٠٣) تسعة عشر ألفا وثمانمائة وثلاثة ريالات)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٥١٤١٣) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٥هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-المماطلة عن السداد مما أدى إلى (المماطلة عن السداد) من ١٤٤٢/٠٧/١٧هـ إلى ١٤٤٤/١٠/٢٧هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ ختم صحيفته بطلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٩.٨٠٣) تسعة عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة ريال سعودي. وقدم سنداً لدعواه: ١- عقد المحاماة. ٢- صك الحكم الصادر من الدائرة الثانية والعشرون للقضية رقم (٤٤٧١٠٤٠٧١٨). وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/١٢/١٦هـ لم يتبين فيها حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبعد سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئياً من اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول، ثم طلبت الدائرة من المدعي حصر بينات موكلته فحصرها بالعقد المبرم بين موكله والمحامي وإضافة إلى صك الحكم النهائي الصادر في موضوع الدعوى الأصلية وقرر أن طلب موكله إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره خمسة آلاف ريال، واكتفاء بما سبق وعليه نظراً لتهيؤ الدعوى في الفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعي انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال، عن قضية سابقة منظورة لدى هذه الدائرة؛ لذا فإن الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، ومن اختصاص الدائرة مصدرة الحكم في الدعوى الأصلية تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وعن الدعوى ولما كان المنظم لم يلزم رفع الدعوى الأصلية ولا الترافع فيها من محام وفقاً للمواد (٥١) و (٥٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت عدم استطاعته تحصيل حقه إلا عن طريق توكيل محام، عليه فإن الدائرة ترفض هذه الدعوى؛ إذ أن لجوءه للمحامي اختيار منه لا اضطرار، وبالتالي فإن السبب الصحيح الموجب على الدائرة السير والتحقق من توافر أركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا من الطلب، وعليه انتهت الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : برفض الدعوى رقم (٤٤٧١١٤٦٥١٦)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث