حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431041325

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471159074/1444
رقم الحكم:4431041325
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471159074 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431041325 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٥٩٠٧٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركة (...) للمنتجات الورقية والكرتون المدعى عليه: مصنع (...) للكرات البلاستيكية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٧٢,٢١٨.١٧) اثنان وسبعون ألفًا ومئتان وثمانية عشر ريالا وسبعة عشر هلله، تمثل توريد المدعية للمدعى عليها منتجات ورقية وكرتون، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٧هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٧٧٧٩٥٢١٩) وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليه، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم طلبت الحاضرة من الدائرة إثبات ترك هذه الدعوى دون المساس بالجانب الموضوعي لها فاستجابت الدائرة لطلبها، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على ماتقدم، ولما كان الالتجاء إلى القضاء محض سبيل اختياري فإن لذي الحق المدعى به إذا ما رفع دعواه مطلق الحرية في النزول عنها متى ارتأى في ذلك تحقيق مصلحة له، وبما أن مناط الخصومة القضائية هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها بإصرار رافعها على متابعتها، وبما أن المنازعة التجارية شأنها شأن أية دعوى أخرى قد تنتهي بالترك، وبما أن نظام المرافعات الشرعية نص في مادته الثانية والتسعين على أنه يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله ، وحيث إن الثابت في الدعوى أن المدعية قررت إثبات تركها لهذه الدعوى وتنازلها عنها قبل إبداء المدعى عليه أو من يمثله أي دفوع؛ لذا وإعمالاً للقاعدة التي تنص على أن: (المدعي إذا تَرك دعواه تُرِك)، فإن الترك الماثل يكون قد استوفى شرائطه ومن ثم فإن للمحكمة إثبات ذلك دون تصدٍ منها للفصل في أصل المنازعة بقضاء حاسم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بإثبات ترك المدعية لهذه الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧١١٥٩٠٧٤)؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث