حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431037312
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471085241/1444
رقم الحكم:4431037312
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471085241 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431037312 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4471085241 لعام 1444هـ المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (......) (الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (....) وتاريخ 1444/11/24 هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) وذلك بتقديمه صحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/09/24هـ بثمن إجمالي قدره (47.725) سبعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/05هـ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى العقد بين الطرفين وفواتير موقعة من العميل. 2- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليه بما عليه من التزام مما أدى إلى تحمل أتعاب المحاماة لمطالبة المدعى عليها، بتاريخ 1444/11/01هـ. وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (47.725,8) سبعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وعشرون ريال سعودي وثمانية هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5.000) خمسة آلاف ريال سعودي. وقدم سنداً لدعواه: فواتير على مطبوعات المدعية موقع عليها بالاستلام. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/11/22هـ لم يتبين فيها حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال إلى الدعوى المقدمة في الطلبات على القضية، وبالاطلاع عليها تضمن ما نصه: (إشارة إلى الموضوع أعلاه وبالوكالة عن المدعية أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة تتضمن تحريراً لدعوى موكلتي وهي على النحو التالي: أولاً: المدعية شركة تعمل بنشاط التجارة بالمواد الغذائية وهذه المنتجات تدخل في صناعة المخبوزات والحلويات. ثانياً: المدعى عليها شركة الرابية للتجارة (شركة شخص واحد) مقيدة بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 3/12/1426هـ، هي شركة تعمل بنشاط البيع بالجملة لمنتجات القهوة والشاي والبيع بالجملة لمنتجات المخابر والبيع بالتجزئة لمنتجات المخابر والحلويات السكرية والبوفيهات (الكفتريات) وتقديم المشروبات ومحلات الآيسكريم والعصائر الطازجة والمشروبات الباردة. ثالثاً: وقعت المدعى عليها استمارة فتح حساب لدى المدعية موقعة ومختومة منها وحدد مبلغ البيع بالآجل بمبلغ خمسون ألف ريال تسدد خلال ثلاثون يوماً من تسليم البضاعة بحد أقصى. رابعاً: قامت المدعية بتوريد منتجاتها بموجب فواتير رسمية وعليها توقيع المدعى عليها باستلام المنتجات ووصف هذه المنتجات هي (سكر، زيت نخيل، زيت زيتون، بيض، لبنة، موزريلا، صدور دجاج، كريمة حلواني، حليب بوردة، زبدة، مجون تمر، سمسم، كيري، مايونيز، سبانخ، كتشب، ورق عنب) وهذه الفواتير هي - الفاتورة رقم 1914 رت 2003 بتاريخ 25/04/2022م وقيمتها مبلغ وقدره (9955.90) ريال – الفاتورة رقم 2040 رت 2140 بتاريخ 27/04/2022م ومبلغها (5324.50) ريال -الفاتورة رقم 2114رت2219 بتاريخ 28/04/2022م ومبلغها (3.087.75) ريال – الفاتورة رقم 2413رت2535 بتاريخ 07/05/2022م ومبلغها (7426.70) ريال – الفاتورة رقم 2414 رت 2536 بتاريخ 07/05/2022م ومبلغها (126.50) ريال – الفاتورة رقم 4347 رت 4547 بتاريخ 13/06/2022م ومبلغها (7.330.00) ريال – الفاتورة رقم 5623 رت 5623 بتاريخ 13/07/2022م – ومبلغها (2495.50) ريال – الفاتورة رقم 5746/6065 بتاريخ 16/07/2022م ومبلغها (3.300.01) ريال -الفاتورة رقم 5829 رت 6155 وتاريخ 18/07/2022م ومبلغها (178.25) ريال – الفاتورة رقم 6675 رت 7051 بتاريخ 06/08/2022م ومبلغها (5.150.85) ريال – الفاتورة رقم 7912 رت 8358 وتاريخ 01/09/2022م ومبلغها (2000) ريال. لما تقدم وحيث تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (47.710.83) سبعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وعشرة ريالات وثلاثة وثمانون هللة، نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسدادها وفقكم الله لما فيه الخير والحق). وبسؤاله عن البينة على ما جاء في دعواه؟ أجاب قائلاً: إن بينتي هي الفواتير المرفقة في القضية. هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على الفواتير المرفقة، وبسؤال المدعي وكالة عن أصل تلك الفواتير؟ أجاب قائلًا: إن أصل الفواتير معي. هكذا أجاب، فجرى إفهامه بإرفاقها بعد الجلسة عبر النظام الإلكتروني فاستعد بذلك، ورفعت الجلسة إمهالًا للمدعي وكالة. وفي 1444/12/16هـ أرفق وكيل المدعية أصل الفواتير في مذكرة. وفي جلسة 1444/12/16هـ تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم وبعد اطلاع الدائرة على الفواتير المقدمة من وكيل المدعية سألت الدائرة هل يوجد مبالغ مستحقة لموكلته في ذمة المدعى عليها، فأجاب بالنفي ذاكراً بأن التعامل بين الطرفين وفقاً للفواتير المقدمة في طلبه الأخير إلا أن المدعى عليها سددت جزءاً من مبالغها ولم يتبقى سوى مبلغ المطالبة ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من البضاعة الموردة وقدره (47.725,08) سبعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وعشرون ريالا وثمانية هللات والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5.000) خمسة آلاف ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن موضوع الدعوى ولما قدمت المدعية بينة على صحة دعواها تمثلت في فواتير المطالبة موقع على استلامها من قبل المدعى عليها، واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443هــ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تدفع بشأنها، وعليه واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على أنه: ...2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية على استحقاقها لمبلغ البضاعة إذ أن استلام المدعى عليها للفواتير والتوقيع عليها إنما يؤكد ذلك، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق في ذمتها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزامها بسداده، وفيما يتعلق المدعية بالتعويض عن أتعاب المحاماة ولما كان المنظم لم يلزم رفع هذه الدعوى ولا الترافع فيها من محام وفقا لأحكام النظام، كما أن المدعية لم تقدم ما يثبت عدم استطاعتها تحصيل حقها إلا عن طريق توكيل محام، عليه فإن الدائرة ترفض هذا الطلب؛ إذ أن لجوئها للمحامي اختيار منه لا اضطرار، وبالتالي فإن السبب الصحيح الموجب على الدائرة السير والتحقق من توافر أركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا من الطلب.ولما خلت من بيان الأضرار اللاحقة للمدعية والبينة المثبتة لاستحقاقها؛ مما تنتهي الدائرة إلى رفضها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة(.....) (السجل التجاري: (...) بأن تدفع لشركة(.....) (السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (47725.08) سبعة وأربعون ألفا وسبعمائة وخمسة وعشرون ريالا وثمانية هللات ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.