حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530122422

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470483043/1444
رقم الحكم:4530122422
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470483043 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530122422 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4470483043 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: حيث سبق لموكلتي شركة (...) الاتفاق مع مجموعة (...) على توريد مواد اضاءة لـ مشروع (...) وهو مشروع تابع لمجموعة (...)، وعلى اثره ترتبت مبالغ مالية في ذمة مجموعة (...)، والمطالبة منحصرة في المتبقي من قيمة التوريد والتي تبلغ (16,940,945) ستة عشر مليون وتسعمائة واربعون الف وتسعمائة وخمسة واربعون ريال. حسب مطابقة الرصيد المرفقة والمختومة بختم مجموعة (...) والمؤرخة في 13/04/2017م , وقد طالبت موكلتي مجموعة (...) بالسداد غير انها تماطل في السداد وعليه قامت موكلتي بقيد دعوى في المحكمة التجارية بمدينة جدة لدى الدائرة التجارية الثامنة بالرقم (39826289) بتاريخ 01/12/1439ه ولما رأت الدائرة أصدرت حكمها القاضي بإلزام مجموعة (...) بأن تدفع لـ (...) (16,940,945) ستة عشر مليون وتسعمائة واربعون الف وتسعمائة وخمسة وأربعون ريال. وعليه قدمت مجموعة (...) اعتراضها على الحكم وقيد لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدائرة التجارية الثالثة بالرقم (1148) بتاريخ 15/05/1442ه ولما رأت الدائرة أصدرت حكمها القاضي برفض الاعتراض موضوعاً وتأييد حكم الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ 02/04/1442ه في القضية رقم (6289) لعام 1439هـ بإلزام مجموعة (...) بأن تدفع لـ شركة (...) مبلغ وقدرة (16,940,945) ستة عشر مليون وتسعمائة وأربعون الف وتسعمائة وخمسة وأربعون ريال. كما تقدمت مجموعة (...) بطلب التماس إعادة النظر على الحكم المشار اليه أعلاه وذكرت بأن سداد مديونية موكلتي مرتبط بتحصيل مجموعة (...) من مجموعة (...) السعودية وذكرت ايضاً بأن المديونية ثابتة على شركة (...) ومقره بها ولكنها لم تسلمهم الى تاريخه، وعليه أصدرت الدائرة حكمها القاضي بإلغاء حكم هذه الدائرة والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها. وحيث قد ذكرت المدعى عليها في إحدى دفوعها أن سداد المديونية مرتبط بتحصيل مجموعة (...) من مجموعة (...) السعودية وذكرت ايضاً بأن المديونية ثابته على شركة (...) ومقره بها ولكنها لم تسلمهم الى تاريخه، مما ينتظم مع هذا الدفع ما يفيد التناقض والاضطراب تجاه تبرير تأخرها في سداد المديونية المقرة بها، والمقرر في القواعد أنه لا حجة مع التناقض، كما أنه لا يستقيم الدفع بكون السداد مرتبط بالتحصيل مع وجود مطابقة الرصيد المرفقة والتي أقرت بها المدعى عليا أنها صادرة عنها وهي مشفوعة بختمها، والذي تعهدت فيها بالالتزام إذ لو كان السداد معلق على شرط لظهرت بوادره ولما صدر هذا الالتزام القاطع المطلق الذي لم يتضمن اشتراطا على المدعية. وحيث أن للخصم أن يختصم من كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها، فمن أجل ذلك قمنا بإدخال مجموعة (...) السعودية لـ إيضاح الحقيقة واستحصال حق موكلتي الثابت بذمة مجموعة (...) بكافة الوسائل والطرق الشرعية والنظامية المشروعة، وهذا تأصيلاً على ما أوجبته الشريعة الإسلامية لما جاء في قول نبينا محمد صلى ﷲ عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) وللقاعدة الشرعية: (الضرر يزال) وجاء القضاء في صيانة وحفظ الحقوق ورفع الضرر عن المتضررين، حيث ان مجموعة (...) تهدف الى حجب مستحقات موكلتي وخدمة مصالحها دون وجه حق وهذا ما دعى موكلتي لرفع هذه الدعوى. ولأجل نفي دفع مجموعة (...) في الدعوى فقد اختصمت موكلتي مجموعة (...) السعودية في هذه الدعوى وبيان لما يشغل الذمم من التزامات. ثم طلب الحكم بإلزام مجموعة (...) بسداد مبلغ وقدرة (16,940,945) ستة عشر مليون وتسعمائة واربعون ألف وتسعمائة وخمسة واربعون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة في 11/06/1444هـ حضر فهد العتيبي الحاضرة عن المدعيـ/ـة بموجب وكالة خارجية رقم المصادقة: 442453606، كما حضر/ (...) الحاضر عن المدعى عليهـ/ـا شركة (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر/ (...) الحاضر عن المدعى عليهـ/ـا: مجموعة (...) السعودية، بموجب الوكالة رقم: (...)وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى، وجرى عرض الصلح على أطراف الدعوى وتبين تعذره، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: 1- إلزام المدعى عليهما شركة (...) ومجموعة (...) السعودية بأن تدفع مبلغ وقدره 16.940.945 ستة عشر مليوناً وتسع مئة وأربعون ألفاً وتسع مئة وخمسة وأربعون ريالاً، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: 1-مصادقة رصيد صادرة عن (...)، 2-إفادة من مجموعة (...) السعودية أنها قامت بسداد كامل لمصلحة شركة (...)، وقد أرفق ممثل المدعية تحريراً مفصلاً للدعوى مع البينات، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها الأولى شركة (...) أجاب قائلاً: نجيب على ما جاء في لائحة المدعية في الدعوى والتي تطالب فيها بإلزام موكلتي مجموعة (...) بسداد مبلغ وقدره 16،940،945 مليون وهذا الطلب هو نفسه الذي نظر لدى الدائرة الاستئنافية التجارية الثالثة والمقيدة لديها برقم 1148 وتاريخ 15/5/1442هـ وقد حكم فيها من محكمة الاستئناف بعدم قبول دعوى شركة (...) على موكلتي مجموعة (...) لرفعها قبل اوانها ولأنه من المقرر قضاءً ونظاماً من أنه لا يمكن رفع الدعوى ذاتها مرةً أخرى لذا فإننا نطلب صرف النظر عن الدعوى لسبق الفصل فيها. وبطلب الجواب من المدعى عليها الثانية مجموعة (...) السعودية أجابت قائلة: أطلب مهلة للجواب ، فجرى إفهامه بأن عليه إرفاق الجواب في ملف القضية خلال 10 أيام وعند هذا جرى تأجيل الجلسة التحضيرية. وفي جلسة 03/07/1444هـ بحضور الأطراف، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه الذي استمهل لأجله - الجواب عن المستند المقدم من المدعية بتاريخ 25/ 12/ 2015م بخصوص تسليم موكلته المدعى عليها شركة (...) المبالغ التي تخص المشروع محل الدعوى- فأجاب بقوله: أطلب مهلة إضافية لذلك، هكذا أجاب، عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها شركة (...) بتجاوز الجانب الشكلي والجواب عن الدعوى موضوعا، خصوصا المستند المقدم بالجواب من المدعية بتاريخ 25/ 12/ 2015م بخصوص تسليم شركة (...) المدعى عليها شركة (...) المبالغ التي تخص المشروع محل الدعوى، وعليه بيان - تفصيلا- المبالغ المستلمة من مجموعة (...) للمشروع محل الدعوى، ومآل المبالغ، وتاريخ استحقاقها، وسبب عدم استلامها حتى تاريخه - إن كانت لم تستلم- وسبب عدم الصرف -تفصيلا- والإجراءات المتخذة من موكلته تفصيلا بخصوص تحصيلها، فطلب مهلة لتقديمها خلال خمسة أيام، عبر النظام، فأمهلته الدائرة لذلك، ولأجله: وفي جلسة 24/07/1444هـ حضر وكيل المدعى عليها (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل شركة (...)عما استمهل لأجله، قدم مذكرة نصها: (إشارةً إلى الجلسة الأخيرة بتاريخ 3/7/1444هـ، حيث طلبت الدائرة الموقرة تقديم ما لدينا بشكل تفصيلي مع إرفاق المستندات، فإننا نتقدم للدائرة برد موكلتي مجموعة (...)، وذلك على الوجه التالي: أولاً: إن موكلتي متمسكة بدفعها الشكلي بأن هذه الدعوى سبق الفصل فيها وأن المدعي في هذه الدعوى لم يقدم أي مستند جديد يثبت استلام موكلتي لأي مبالغ بعد صدور هذا الحكم. وبما أن هذا المستند قديم قبل الدعوى التي حكم فيها بحكم مكتسب القطعية فتحري من الدائرة أن توجه المدعية بأن تتقدم بما لديها بالتماس إعادة النظر في الحكم السابق إن صح الاستدلال به لا أن تتقدم بدعوى جديدة وكأنه قد حصلت واقعة بعد الحكم توجب فتح المجال للنظر. ثانياً: وبما أن فضيلة رئيس الدائرة طلب الإجابة الموضوعية على مضمون هذا السند واستجابة لتوجيه فضيلة رئيس الدائرة للإجابة الموضوعية عن ما ابرزته المدعية فنجيب بالتالي: أ‌- إن موكلتي لم تستلم أي مبالغ بخصوص العقد الذي تشاركت فيه المدعية لا قبل الحكم السابق ولا بعده إلا ما تم مقاسمته بين طرفي هذه الدعوى سابقاً. ب‌- إن هذه الورقة قد احتوت على أخطاء جسيمة في الترجمة أثرت على معناها ومن ذلك عندما ترجمت امباير ترجمة حرفياً وهي في الحقيقة شركة قائمة وهي شركة من شركات (...) كما أن ترجمة عنوان الورقة بأنها مذكر ائتمان فهي أيضاً غير صحيحة وأن الترجمة صحيحة اشعار دائن وهناك فرق جسيم كما أن هذا المستند لم يحتوي على أي إشارة إلى أن مجموعة (...) قامت بسداد قيمة العقد محل الدعوى لموكلتي مجموعة (...) وإنما هو اجراء داخلي داخل شركة مجموعة (...) فبدل من أن تكون مديونية شركة مجموعة (...) جعلت على الشركة التابعة لها وهي شركة (...)وهذا لا يعني حال من الأحوال سداد المبلغ وإنما نقل المديونية مع عدم أخذ موافقتنا من عدمه على نقل هذه المديونية لذا فما زال طلبنا متوجهاً على مجموعة (...).ت‌- اما ما أشارت إليه الدائرة من عدم مطالبة موكلتي بالاستحقاق فهذا غير صحيح فإن اجتماعات مجموعة (...) بخصوص هذه المديونية وغيرها من المديونيات لا زالت مستمرة واخرها كانت في مقر الإدارة المالية وبحضور شركة استدامة (الشريك الحالي لمجموعة (...) السعودية) والذي يثبت أن المستحقات على مجموعة (...) تحت المراجعة والمطابقة عن طريق المجموعة وبإشراف شركة استدامه المملوكة للدولة. ث‌- لدينا مستند وهو عبارة عن صورة مطابقة الرصيد من مجموعة (...) والتي تثبت أن مجموعة (...) لم تستلم مستحقات (...) او نوران من المجموعة في إيميل مرفق من المجموعة. ج‌- لذا فإن موكلتي تبذل كل ما في وسعها في تحصيل أموالها جميعاً ومن ضمنها ما تستحقه الشراكة بين موكلتي والمدعية. هذا ما لدينا من إجابة لذا نطلب رد دعوى المدعية)، هكذا تضمنت، وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة للجواب عنه تفصيلا، ولأجله: ثم قدم المدعي مذكرة ونصها: أولا: من حيث الشكل لا نسلم بما دفع به ممثل المدعى عليه شركة (...) من عدم جواز سماع هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها؛ حيث أن الدائرة لم تتطرق في حكمها السابق الى موضوع الدعوى وإنما قضت بعدم قبول الدعوى ولا يخفى على الدائرة بأنه حكم شكلي لا يسقط حق موكلتي بقيد دعوى جديدة، وهذا ما استقر عليه القضاء وما جرى العمل عليه. في الجلسة المنعقده بتاريخ 03/07/1444ه أجاب الدائرة وكيل المدعى عليها وطلبتم بتجاوز الجانب الشكلي والجواب عن الدعوى موضوعاً. أصحاب الفضيلة، ان ما يسعى اليه ممثل شركة (...) تشتيت ومماطله امر يخالف الشرع براءة للذمة وامر مخالف للنظام ونترك تقدير ذلك للدائرة. ثانيا: من حيث الموضوع. 1. تنحصر دعوى موكلتي في المتبقي من قيمة التوريد والتي تبلغ (16,940,945) ستة عشر مليون وتسعمائة واربعون الف وتسعمائة وخمسة واربعون ريال, وحيث ان المدعى عليها مجموعة (...) قد اقرت بصحة مبلغ المطالبة وفي ذات الوقت سعت لخلق أسباب للتنصل من التزاماتها وقامت بالغش والتدليس وأيضاً سعت لتضليل العدالة وذلك بدفعها بأن السداد متعلق بالتحصيل من مجموعة (...) خلافاً للثابت حيث ان مطابقة الرصيد واضحة في مضمونها ومنضبطة في صياغتها لا تحتمل التأويل الذي أجادته المدعى عليها في جوابها, مما يتم به ثبوت حجتها واعتبارها بينه موصله وتكون المدعى عليها مجموعة (...) ملزمة بالوفاء بها ولا يقبل منه محاولة تنصلها عن ما هو ثابت في ذمتها. 2- مما ينتظم مع هذا الدفع ما يفيد التناقض والاضطراب تجاه تبرير تأخرها في سداد المديونية المقرة بها، والمقرر في القواعد أنه لا حجة مع التناقض, كما أنه لا يستقيم الدفع بكون السداد مرتبط بالتحصيل مع وجود مطابقة الرصيد المرفقة والتي أقرت بها المدعى عليا أنها صادرة عنها وهي مشفوعة بختمها, والذي تعهدت فيها بالالتزام إذ لو كان السداد معلق على شرط لظهرت بوادره ولما صدر هذا الالتزام القاطع المطلق الذي لم يتضمن اشتراطا على المدعية. 3. أصحاب الفضيلة ان المدعى عليها قد اقرت بصحة المطالبة ودفعت بأن السداد معلق بتسديد الجهة المدينة مجوعة (...) السعودية ولم تأتي المدعى عليها مجموعة (...) ببينة موصلة تثبت ما دفعت به, كما لم تأتي برد على طلبات الدائرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 03/07/1444ه وذلك ببيان تفصيل المبالغ المستلمة من مجموعة (...) للمشروع محل الدعوى, وماّل المبالغ وتاريخ استحقاقها, وسبب عدم استلامها حتى تاريخه ان كانت لم تستلم وسبب عدم الصرف تفصيلاً والإجراءات المتخذة من موكلته تفصيلاً بخصوص تحصيلها, فعدم بيان ذلك في ضياع لحقوق موكلتي فالضرر مرفوع في الشريعة والضرر يزال. 4. فلو فرضنا جدلاً صحة ما ذكره وكيل المدعى عليها مجموعة (...) من ان السداد مرتبط بالتحصيل من مجموعة (...) فما الإجراءات المتخذة من قبل موكلته بخصوص تحصيل هذه المديونة، فهذا التعليق يحتمل الوجود ويحتمل العدم فهذا الشرط الذي تستند عليه المدعى عليها مجموعة (...) ان صح ابتداءً فهو باطل لمخالفة المقصود من العقد فهذا الشرط فاسد ولا يصح اشتراطه ولا يلزم الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط . وعليه لا ينال من ذلك ما إثارة وكيل المدعى عليها فما ذكره من حجج لا ترقى لإسقاط البينة المقدمة والمتمثلة في مطابقة الرصيد. 5. فيتبين للدائرة من ما سبق عدم صحة تعليق المستحقات على صرف المستخلصات (التحصيل)، حيث ان وقت التحصيل مجهول للطرفين إلى أجل مجهول غير معلوم وهذا لا يجوز شرعاً، قال الشيرازي إن باع بثمن مؤجل غير معلوم لم يجز إلى اجل مجهول كالبيع الى العطاء فتماشياً بما تزعم به المدعى عليها مجموعة (...) من تعليق السداد لحين التحصيل، ولأنه إذ لم يتم تحديد أجل لتسليم الاّجل فالأصل ان يحل عند المطالبة به. 6. ان ما ورد في مذكرة المدعى عليها مجموعة (...) بانها تبذل كل ما في وسعها في تحصيل أموالها فهو غير صحيح فهناك مماطلة ولدد في الخصومة من قبل المدعى عليها ويؤكد ذلك ان المبلغ محل المطالبة مستحق في ذمة المدعى عليها منذ عام 2015م، فموكلتي تضررت وتعلقت منفعتها بسبب مماطلة المدعى عليها مجموعة (...). 7. وحيث أن المدعى عليها قد أقرت بصحة مبلغ المطالبة وحيث أنه لا عذر لمن أقر ولعموم قوله تبارك وتعالى (بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ) وبناء على هذا الإقرار فأن موكلتي مستحقة للمبلغ محل الدعوى. 8. وحيث ان الأصل في مطابقات الأرصدة بين الشركات هو اثبات لما يشغل الذمة من التزامات مالية، ومن المعلوم للدائرة بأن مطابقات الأرصدة لا تصدر من الشركات الا بعد التأكد من حسابات الشركة ومعاينتها وتدقيقها من الأشخاص المعنيين في الشركة. 9. كما يتبين للدائرة بأنه بلغت مدة مطالبة موكلتي ثمانية أعوام وقد بلغت عدد الجلسات بالقضية (3) جلسات ولم يقدم ممثل المدعى عليها مجموعة (...) أي مستند يفيد بعدم صحة مطالبة موكلتي او دفع الدعوى او حتى تقديم جواب ملاق للدعوى، وحيث نصت المادة (67) من نظام المرافعات إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليا، او أجاب بجواب غير ملاق للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عده ناكلا بعد انذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي . ثم طلب الحكم بإلزام مجموعة (...) بسداد مبلغ وقدرة (16,940,945) ستة عشر مليون وتسعمائة واربعون ألف وتسعمائة وخمسة واربعون ريال. وفي جلسة 23/08/1444هـ بحضور الأطراف المدونة بياناتهم أعلاه، وقد أفهمت الدائرة وكيل شركة مجموعة (...) بتقديم مذكرة تتضمن الآتي: أولاً: العقد المبرم بينها وبين مجموعة (...) وملاحقه. ثانياً: بيان مآل العقد بالتفصيل. ثالثاً: بيان المبالغ المستحقة لموكلته في ذمة مجموعة (...) لأجل المشروع محل الدعوى. رابعاً: بيان المبالغ المسلمة من مجموعة (...) لموكلته شركة مجموعة (...)، والمبالغ المتبقية لموكلته في ذمة مجموعة (...). خامساً: بيان الإجراءات المتخذة من موكلته لأجل تحصيل المبالغ المتبقية لموكلته في ذمة مجموعة (...)، سواء كانت بشكل ودي أو قضائي، وكل ذلك تفصيلاً ومدعوماً بالمستندات وذلك خلال عشرة أيام عمل وإلا عدّ ناكلاً وعاجزاً عن تقديم البينة عمّا دفع به، ففهم ذلك واستعد ولأجله: وفي جلسة 07/09/1444هـ ذكر وكيل المدعى عليه بأنه تقدم بما طلب منه في الجلسة السابقة عبر إيميل الدائرة هذا اليوم، ولم تتطلع عليها ثم قدم مذكرته التي ارفقها مع المستندات عبر الايميل ونصها (إشارة إلى الدعوى رقم 4470483043 وتاريخ 1444/05/28هـ وإلى طلبت الدائرة بتقديم مذكرة جواباً على الاستفسارات الواردة من الدائرة بشأن علاقة موكلتي مع مجموعة (...)، عليه نستأذن الدائرة بتقديم يلي: أولاً: العقد المبرم بين موكلتي وبين مجموعة (...) وملاحقه: لقد تعاقدت موكلتي على الشراكة في توريد ما تحتاجه شركة (...) واتفق على أن المبالغ في حال توريدها من (...) تورد لحساب مشترك بين الطرفين وتحت إشرافهما حتى يأخذ كل طرف نصيبه من الشراكة وأما ما يتعلق بشركة (...) فلا يوجد عقد مع مجموعة (...)، وإنما يكون التعامل عن طريق فواتير (أوامر شراء) ومرفق للدائرة عينّة منها. ثانياً: بيان مآل العقد بالتفصيل: مرفق للدائرة كشف حساب يوضّح وجود رصيد لموكلتي على مجموعة (...)، بخصوص العقد المبرم بين موكلتي وشركة (...) والمرفق سابقاً والذي يوضح وجود رصيد للمدعية على موكلتي مشروطٌ استحقاق المدعية عند تحصيل المبيعات من العملاء ((...)) كما ذكرنا. ثالثاً: بيان المبالغ المستحقة لموكلتي في ذمة مجموعة (...) لأجل المشروع المشترك محل الدعوى: موكلتي مستحقة لجميع المبالغ التي لها في ذمة (...) والمرصودة في كشف الحساب المرفق للدائرة ولم تستلم من المتبقي أي شيء ونطلب الزام مجموعة (...) المدخلة بتسليم ما في ذمتها لموكلتي لصالح الشراكة مع شركة (...). رابعاً: بيان المبالغ المسلمة من مجموعة (...) لموكلتي شركة مجموعة (...)، والمبالغ المتبقية لموكلتي في ذمة مجموعة (...): إن موكلتي مستحقة جميع المبالغ المرصودة في كشف الحساب المرفق للدائرة وقدره ستة عشر مليون وتسعمائة وأربعون ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون ريال، لم نستلم من هذا المبلغ أي شيء، بل إن الديون التي لصالح موكلتي على مجموعة (...) تتجاوز الثلاثمائة وخمسة وستون مليون ريال، ولم تستلم منها شيء حتى الآن. خامساً: بيان الإجراءات المتخذة من موكلتي لأجل تحصيل المبالغ المتبقية لموكلتي في ذمة مجموعة (...)، سواء كانت بشكل ودي أو قضائي: إن مجموعة (...) مقرة بالمديونية لصالح موكلتي وموكلتي بشكل دائم تطالب مجموعة (...) ولا زالت وهناك مسائل معلقة بين موكلتي ومجموعة (...) السعودية، اضطرت المجموعتان مجموعة (...) ومجموعة (...) بتكليف مكتب ديلويت اند توش كخبير للتدقيق والتحكيم لحل الفروقات بينهما لدى وزارة المالية السعودية وبإشراف شركة استدامة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وبعد الفراغ من إصدار التقرير النهائي من مكتب ديلويت اند توش، سيتم اتخاذ الخطوات المناسبة نحو تسوية الأرصدة بين موكلتي وشركة (...)، وموكلتي تطلب من أصحاب الفضيلة إلزام مجموعة (...) بقيمة هذه المطالبة لموكلتي لصالح شراكة موكلتي مع شركة (...). ولكل ما سبق، وحيث إن المبالغ التي تطالب بها المدعية مستحقة على مجموعة (...) العربية، عليه نأمل من الدائرة الحكم بما يلي: -رد الدعوى في مواجهة موكلتي مجموعة (...). - إلزام مجموعة (...) بتسليم موكلتي مبلغ قدره ستة عشر مليون وتسعمائة وأربعون ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون ريال لصالح شراكة موكلتي مع شركة (...)) ثم أفهمت الدائرة وكيل مجموعة (...) تقديم التعامل بين مجموعة (...) ومجموعة (...) في مشروع برج هية السوق المالية بمركز الملك عبدالله المالي وتقديم ما سدد والمتبقي للمدعى عليه ولأجل ذلك. وفي جلسة 13/10/1444هـ نود الايضاح للدائرة أن المدعية (...) أقامت دعواها ضد (...)، وموكلتي لا يربطها مع المدعى عليها (...) في المشروع محل الدعوى سواء عقد إشراف رقم (1224-CMA TOWERS)، حيث بلغت قيمة العقد (540.000) ريال، سددت جميعها ولم يتبقى الا (34.838) ريال، كما نود إفادة الدائرة بأن الفواتير التي أرسلها وكيل المدعى عليها لا تتعلق بمشروع هيئة سوق المال. ثم ذكرا الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه. وبناء عليه. وفي جلسة 04/11/1444هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر الأطراف وكالة وبسؤال الدائرة لوكيل مجموعة (...) عما طلب منه من تقديم التعامل بين موكلته مجموعة (...) ومجموعة (...) في مشروع (...) وتقديم ما سدد والمتبقي للمدعى عليه أرفق عن طريق محادثة التيمز ما يلي:(فضيلة/ رئيس وأعضاء الدائرة التجارية السابعة بجدة سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: إشارة الى الدعوى المقامة بدائرتكم الموقرة برقم (4470483043) من شركة (...)، ضد كلاً من شركة (...) وموكلتي مجموعة (...) السعودية المحدودة، وإشارة الى طلب الدائرة بالإجابة على الأسئلة في الجلسة الأخير فإننا نجيب عنها بإيجاز:نود الايضاح للدائرة أن المدعية (...) أقامت دعواها ضد (...)، وموكلتي لا يربطها مع المدعى عليها (...) في المشروع محل الدعوى سواء عقد إشراف رقم (1224-CMA TOWERS)، حيث بلغت قيمة العقد (540.000)ريال، سددت جميعها ولم يتبقى الا (34.838) ريال، كما نود إفادة الدائرة بأن الفواتير التي أرسلها وكيل المدعى عليها لا تتعلق بمشروع هيئة سوق المال. والله ولي الوفيق) ومن ثم عقب وكيل المدعية فأرفق عن طريق محادثة التميز ما يلي: (صاحب الفضيلة، ما جاء في جواب ممثل مجموعة (...) يؤكد صحة دعوى موكلتي، وأن المدعى عليها شركة (...) علقت السداد على استلامها مستحقات من المجموعة دفع لا تطال منه مبتغاها حيث ان ممثل مجموعة (...) انكر مزاعم وكيل المدعى عليها (...) بوجود مبالغ معلقة مما يؤكد للدائرة صحة استحقاق موكلتي للمبلغ المدعى به. وعليه اطلب من الدائرة الزم شركة (...) ان تدفع لموكلتي مبلغ وقدرة (16,940,945)) وفي هذه الأثناء قرر أطراف الدعوى وكالة الاكتفاء بما تم تقديمه رفعت الجلسة للدراسة وتم تحديد موعد جديد لها وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي وكالة والمدعى عليهما وكالة الموضحة بياناتهم أعلاه. وبسؤال وكيل شركة مجموعة (...) متى تم الانتهاء من المشروع وهل سبق إقامة دعوى من موكلته ضد شركة (...) أجاب قائلًا: انتهى المشروع ما بين سنة 2015م و2016م ولم يسبق لنا رفع دعوى ضد شركة (...) بخصوص هذه المطالبة. هكذا أجاب. ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبني على ما يلي من:. الأسباب: حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (16,940,945.00) ستة عشر مليونًا وتسعمائة وأربعون ألفًا وتسعمائة وأربعة وخمسون ريال.، ولما كانت المدعى عليها مقرة بإستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وعدم منازعتها في أصل المبلغ، إلا أن المبلغ مستحق الدفع بعد الوفاء من شركة (...)، وأنكر وكيل المدعى عليها سداد مجموعة (...) قيمة العقد محل الدعوى لموكلته مجموعة (...)، ولما كانت المدعية قد قدمت اتفاقية تسوية الأرصدة ومذكرة ائتمان الفواتير وكشف الحساب، كما أن شركة (...) حضرت الجلسة وأجابت بأنه لا يربطها مع المدعى عليها (...) في المشروع محل الدعوى سواء عقد إشراف رقم (1224-CMA TOWERS)، حيث بلغت قيمة العقد (540.000)ريال، سددت جميعها ولم يتبقى الا (34.838) ريال، مما يكون معه الحال أن المبلغ المنتظر سداده، والتي تطالب به المدعى عليه شركة (...) محل نزاع بين الطرفين وغير مقر به من شركة (...)، وقد سألت الدائرة وكيل شركة مجموعة (...) متى تم الانتهاء من المشروع وهل سبق إقامة دعوى من موكلته ضد شركة (...) أجاب قائلًا: انتهى المشروع ما بين سنة 2015م و2016م ولم يسبق لنا رفع دعوى ضد شركة (...) بخصوص هذه المطالبة. هكذا أجاب مما يكون معه صنيع المدعى عليها تفريط في المطالبة، وتعسف في استخدام الحق في مواجهة المدعية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لــ (...)سجل تجاري رقم: (...) (...)الجنسية مبلغ (16.940.945) ستة عشر مليوناً وتسع مئة وأربعون ألفاً وتسع مئة وخمسة وأربعون ريالاً، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530122422 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470483043 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، ووجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (16,940,945.00) ستة عشر مليونًا وتسعمائة وأربعون ألفًا وتسعمائة وأربعة وخمسون ريال قيمة عقد مقاولة، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام شركة مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لــ (...)سجل تجاري رقم: (...) (...)الجنسية مبلغ (16.940.945) ستة عشر مليوناً وتسع مئة وأربعون ألفاً وتسع مئة وخمسة وأربعون ريالاً، لما هو موضح بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والمتضمن إجمالاً: أن الدعوى سبق الفصل فيها بحكم قضائي، وأن المستأنفة لم تتسلم مستحقاتها من المقاول الرئيس، وأن دفوع المستأنف ضدها الثانية (مجموعة (...)) مرسلة لا تستند إلى بينة، وأن هناك اجتماعات وتسويات مع المستأنف ضدها الثانية وليس كما قررته الدائرة من تفريط المستأنفة في المطالبة بحقها من المقاول الرئيس، وأن المستأنفة هي المتضرر الأكبر من تأخر السداد من قبل المقاول الرئيس، وأرفق لائحته التفصيلية المتضمنة أسباب الاستئناف، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا ونقض الحكم والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 07 / 02 / 1445هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه والمذكرة الجوابية والتي جاء فيها: بالنظر الى اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعى عليها شركة مجموعة (...) , فأنه لم يخرج عما سبق إبداؤه ومناقشته اثناء نظر الدعوى أمام الدائرة الابتدائية وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليها وحفاظاً على حقوق موكلتي نرد بالتالي: اولاً: بعد الاطلاع على ما أوردته المدعى عليها شركة مجموعة (...) في اعتراضها فأننا نستغرب ونتعجب من ما جاء في اللائحة الاعتراضية للمدعى عليها حيث يتبين لنا قصور في التصور لدى المدعى عليها،حيث أسست اعتراضها على أن هذه الدعوى سبق الفصل فيها وهذا التصور قد جانب الصواب. حيث أن دائرة الاستئناف الثالثة في حكمها السابق رقم (437662535) في طلب الالتماس المقدم من المدعى عليه شركة مجموعة (...)قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل اوانها , ولا يخفى على فضيلتكم بأنه حكم شكلي لا يسقط حق موكلتي بقيد دعوى جديدة , كما لا يخفى على فضيلتكم بأن ذلك ما استقر عليه القضاء وما جرى العمل عليه. ثانياً:- أصحاب الفضيلة ما جاء في جواب مجموعة (...) انكر مزاعم وكيل المدعى عليها مجموعة (...) ويؤكد صحة دعوى موكلتي حيث ان المدعى عليها مجموعة (...) علقت السداد على استلامها مستحقات من مجموعة (...) وهذا الدفع لا تطال منه مبتغاها حيث ان ممثل مجموعة (...) انكر مزاعم وكيل المدعى عليها من وجود مبالغ معلقة تخص ذات المشروع محل الدعوى. ومما يؤكد تدليس المدعى عليها وسوء نيتها محاولة الالتفاف واكل أموال موكلتي بالباطل وهو إجابة شركة مجموعة (...) حيث ذكرت بأنه لا يربطها مع المدعى عليها شركة (...) في المشروع محل الدعوى سوا عقد أشراف وبلغت قيمته (540,000) خمسمائة واربعون الف ريال سددت جميعها ولم يتبقى منها سوا (34,838) أربعة وثلاثون الف وثمانمائة وثمانية وثلاثون ريال وذكرت مجموعة (...) ان الفواتير التي أرسلتها المدعى عليها مجموعة (...) لا تتعلق بمشروع هيئة سوق المال , ولجميع ما سبق يتبين لفضيلتكم مراد المدعى عليها مجموعة (...) حجب مستحقات موكلتي بغير وجه شرعي أو نظامي مما يستوجب ردعها وأن ما ذكرته من دفوع في غير محلها وكلام مرسل لا طائل له ويدحضه واقع الحال , وليست حجة صالحة لحبس مستحقات موكلتي. وعليه يتبين لفضيلتكم بأن المبلغ محل نزاع بين مجموعة (...) ومجموعة (...) مما يكون معه صنيع المدعى عليها مجموعة (...) يدل على سوء نيتها والحاق الضرر بموكلتي دون مبرر شرعي او نظامي. ولا يستقيم عقلاً أن تدفع بأن المبلغ مستحق السداد بعد وفاء مجموعة (...) في حين أن مجموعة (...) لم تقر بالمبلغ محل الدعوى فما أبعدته العادة جداً أو أحالته فهو مردود لقول العز ابن عبدالسلام رحمه الله (والقاعدة في الأخبار من الدعاوي والشهادات والتقارير وغيرها ان مايكذبه العقل أو جوزة وأحالته العادة فهو مردود) اترك تقدير ذلك لفضيلتكم. ثالثاً:- تنحصر دعوى موكلتي في المطالبة الخاصة بمشروع (...) والمتبقي من قيمة التوريد والتي تبلغ (16,940,945) ستة عشر مليون وتسعمائة واربعون الف وتسعمائة وخمسة واربعون ريال , وحيث ان المدعى عليها مجموعة (...) قد اقرت بصحة مبلغ المطالبة بموجب مطابقة الرصيد المرفقة والمختومة بختم المدعى عليها , ودفعت بأن القصد من المطابقة تسجيل المديونية لا وجوب سدادها, وسعت لخلق أسباب للتنصل من التزاماتها وقامت بالغش والتدليس وأيضاً سعت لتضليل العدالة وذلك بدفعها بأن السداد متعلق بالتحصيل من مجموعة (...) خلافاً للثابت حيث ان مطابقة الرصيد واضحة في مضمونها ومنضبطة في صياغتها لا تحتمل التأويل الذي أجادته المدعى عليها في جوابها , فلو فرضنا جدلاً صحة ما ذكرته المدعى عليها مجموعة (...) من ان السداد مرتبط بالتحصيل من مجموعة (...) فما الإجراءات المتخذة من قبل موكلته بخصوص تحصيل هذه المديونة ؟ , فهذا التعليق يحتمل الوجود ويحتمل العدم فهذا الشرط الذي تستند عليه المدعى عليها مجموعة (...) مع تحفظنا الشديد عليه , ان صح ابتداءً فهو باطل لمخالفة المقصود من العقد فهذا الشرط فاسد ولا يصح اشتراطه ولا يلزم الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط . وعليه لا ينال من ذلك ما إثارة وكيل المدعى عليها فما ذكره من حجج لا ترقى لإسقاط البينة المقدمة والمتمثلة في مطابقة الرصيد وإقرارها بصحة المديونية. رابعاً:- ان ما ورد في مذكرة المدعى عليها مجموعة (...) بانها تبذل كل ما في وسعها في تحصيل أموالها ليس حجة صالحة لحبس مستحقات موكلتي حيث تربطها العديد من المشاريع مع مجموعة (...) , اما فيما يخص المشروع محل الدعوى فلم تقر به مجموعة (...) , فهناك مماطلة ولدد في الخصومة من قبل المدعى عليها شركة مجموعة (...) ويؤكد ذلك ان المبلغ محل المطالبة مستحق في ذمة المدعى عليها منذ عام 2015م , فموكلتي تضررت وتعلقت منفعتها بسبب مماطلة المدعى عليها مجموعة (...). وبناء عليه ولكل ما سبق ذكره اطلب من فضيلتكم ما يلي: رفض الاعتراض المقدم من المدعى عليها تأييد الحكم الصادر عن الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة بالقضية المقيدة بالرقم (4470483043) وتاريخ 28/05/1444ه , والقاضي بإلزام شركة مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مايان سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدرة (16,940,945) ستة عشر مليون وتسعمائة واربعون الف وتسعمائة وخمسة واربعون ريالاً ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه وعلى المذكرة الجوابية فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4431006908 الصادر بتاريخ 19/12/1444 في القضية رقم 4470483043 في ما قضى به من إلزام شركة مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لــ مايان سجل تجاري رقم: (...) إمارتية الجنسية مبلغ (16.940.945) ستة عشر مليوناً وتسع مئة وأربعون ألفاً وتسع مئة وخمسة وأربعون ريالاً، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث