حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431007755

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471033456/1444
رقم الحكم:4431007755
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471033456 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431007755 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471033456 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 1443/09/01 هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات ومستلزمات طبية بثمن إجمالي قدره (122,182) مئة واثنان وعشرون ألفًا ومئة واثنان وثمانون ريالاً، سددت منه مبلغاً قدره (87,682) سبعة وثمانون ألفًا وست مئة واثنان وثمانون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 1443/11/03 هـ، بمبلغ قدره (34,500) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، ولم يتم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (34,500) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد بتاريخ 2023/01/24 م، بمبلغ قدره (59,614) تسعة وخمسون ألفاً وست مئة وأربعة عشر ريالاً، ممهورةً بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/11/26 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ أجاب بأن موكلته تتنازل عن الدعوى؛ لأن الشركة المدعى عليها قامت بالسداد، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (34,500) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، وبما أن وكيل المدعية ذكر بأن موكلته لم يعد لديها أي مطالبات تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وأنه تم تسوية النزاع بين الطرفين، وقد برئت ذمة المدعى عليها من أي التزام تجاه موكلته، وبما أنه طلب من الدائرة الحكم بانقضاء هذه الدعوى وإثبات التنازل، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب التنازل. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى . فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى، والمقامة من المدعية/ شركة (...) للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، ضد المدعى عليها/ شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث