حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530188067

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439192998/1443
رقم الحكم:4530188067
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439192998 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530188067 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٢٩٩٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إنشاء توصيلات الصرف الصحي، لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهراً، ابتداءً من تاريخ ٠٨ /٠٢ /١٤٣١هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٠٧ /٠٢ /١٤٣٣هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ وقدره (٤٧,١٣١,١٠٠) سبعة وأربعون مليونًا ومائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٧,١٣١,١١٠) سبعة وأربعون مليونًا ومائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وعشرة ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٤٢,٤١٧,٩٩٩) اثنان وأربعون مليونًا وأربع مئة وسبعة عشر ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال، والمتبقي (٤,٧١٣,١١١) أربعة ملايين وسبع مئة وثلاثة عشر ألفًا ومائة وأحد عشر ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها ١- بدفع مبلغ وقدره (٤,٧١١,٧٢٩) أربعة مليون وسبعمائة واحدى عشر ألفًا وسبعمائة وتسعة وعشرون ريال، ٢- أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، ٣- تعويض بمبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، وقدم سنداً لطلبه صورة من عقد أشغال عامة على مطبوعات وزارة (...)المديرية العامة للمياه بمنطقة مكة المكرمة، المتضمن المقاول شركة (...) وشريكه للصيانة والتشغيل والمقاولات المحدودة، وطبيعة العقد تنفيذ خط (...)، بمبلغ وقدره (٤٧,١٣١,١٠٠) سبعة وأربعون مليونًا ومائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة ريال، برقم (٣١١٠٣٢١٤٣٩) وتاريخ ١٦ /٠١ /١٤٣١هـ، ممهور بختم المقاول وتوقيعه، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٢‏/٠٩‏/١٤٤٣هـ وملخصها حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد، فأمهلته الدائرة على أن يقدم الجواب خلال خمسة أيام مشفوعاً بما لديه من مستندات، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٣‏/١١‏/١٤٤٣هـ وملخصها حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة مفادها الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى بما أن شركة (...) هي في حقيقتها شركة عامة أنشأتها الدولة وبملكية تامة وتتولى إدارتها بصورة منفردة لتباشر من خلالها أنشطة تتعلق بالمرفق العام وبالتالي خضوعها للنظام المتعلق بالمؤسسات العامة باعتبارها أشخاص إدارية عامة يحكمها النظام الإداري بصفة أصلية لكونها تقوم على إدارة مرافق عامة ولثبوت عناصر النفع العام بها، ومن ثم فهي لا تخضع لنظام الشركات ولا تعد شركة تجارية حتى وإن أديرت أعمالها على أسس تجارية، فثمة فارق نظامي بين أن تكون الشركة تجارية وخاضعة لنظام الشركات، وبين أن تكون الشركة شركة عامة مملوكة بالكامل للدولة ولكنها تدار على أسس تجارية، وبالنظر إلى طبيعة العقد محل الدعوى والمبرم بين المدعية ووزارة(...) بمنطقة مكة المكرمة، وحيث أن للعقود الإدارية معيار أساسي ذي ثلاث شروط وهي:أولاً: أن تكون الإدارة أحد طرفيه، ثانيا: أن يكون محله متعلقاً بإنشاء أو تشغيل مرفق عام، ثالثا: أن يتضمن في إبرامه أو في شروطه أحكاماً غير مألوفة أو مختلفة في العقود المدنية والتجارية الأخرى، ولا شك أن المعيار المنوه عنه بشروطه الثلاثة قد توافرت في العقد سند الدعوى بتاريخ إبرامه ومن ثم فإن ذلك العقد نشأ إدارياً من حيث طبيعته وصحيح تكييفه، ومن المؤكد أن طبيعة أي كائن التي نشأ عليها أو أي تصرف حال إبرامه لا تختلف بما قد يطرأ على مسار تنفيذه بعد ذلك، ومن ثم فلا محل للقول بتحول العقد لا من حيث نظريات القانون والقضاء الإداريين، ولا من حيث قواعد العقود المدنية والتجارية، لذلك وبناء على جملة ما سبق فإن جملة عناصر المنازعة موضوع هذه الدعوى تعد قاطعة في تكييفها بأنها دعوى من منازعات النظام الإداري، ومما تحكمها أحكام ذلك النظام، فإن الدعوى المنظورة تخرج عن اختصاص المحاكم التجارية ولائياً، وبناء عليه، فإننا نطلب من الدائرة الآتي: أولاً: الحكم بعد الاختصاص الولائي للمحاكم التجارية، ثانياً: الاحتفاظ بالحق في الجواب الموضوعي على الدعوى متى ما طلبت الدائرة ذلك ، عند ذلك جرى افهامه بأن هذا ليس جوابا موضوعيا عن الدعوى فطلب الامهال فجرى افهامه بأن هذا هو الامهال الأخير، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٨‏/١٢‏/١٤٤٣هـ وملخصها حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، ثم ذكر وكيل المدعى عليها بانه اثناء محاولته ارفاق الجواب على الدعوى تظهر له اشكالية متمثلة له في عدم اضافة الممثل وقد قام بتصوير الاشكالية وارسالها على بريد الدائرة ووعد بإعادة تقديم المذكرة الجوابية عبر ملف القضية الالكتروني كما وجهت الدائرة امانة السر بمعالجة الاشكالية التي اوردها ممثل المدعى عليها، ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٦ /٠١ /١٤٤٤هـ وملخصها بالرجوع للعقد المبرم أتضح بأن هذا العقد قد تم ابرامه بين وزارة (...) – ممثلة بمعالي وزير(...) (طرف أول) وشركة(...) وشريكه للصيانة والتشغيل والمقاولات المحدودة (طرف ثاني) بتاريخ ١٦ /٠١ /١٤٣١هـ الموافق ٠٢ /٠١ /٢٠١٠م وبعد الرجوع لإدارة المشاريع بالقطاع الغربي والإدارة المالية بالقطاع الغربي أتضح بأن المشروع محل الدعوى من ضمن حزمة مشاريع وزارة(...) وهو من المشاريع التي أشرفت عليها ووزارة (...) (سابقاً) وزارة (...) (حالياً) وهو من العقود المنتهية منذ (١٠) سنوات ومن العقود الغير منقولة لشركة(...)وفقاً لمحضر (نقل العقود بالقطاع الغربي) حيث قامت وزارة(...) بتحديد قائمة العقود الخاصة والتي ستنقل لشركة (...) كجزء من مشروع الدمج وقد تم اعتماد العقود المنقولة فقط وإرفاقها بالقرار الوزاري كما أتضح أن كافة مستنداته وأوراقه لدى وزارة (...) كما لم يتم الإشراف نهائياً على هذا المشروع من قّبل شركة (...) وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠٤‏/٠٢‏/١٤٤٤هـ وملخصها حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وفي هذه الجلسة طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم قرار مجلس الوزراء بنقل جميع الالتزامات لشركة(...)، فأستعد بذلك، ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ‏٢٣‏/٠٢‏/١٤٤٤هـ وملخصها مرفق قرار مجلس الوزراء بنقل جميع الالتزامات الى شركة (...)، المطلوب من الدائرة في الجلسة بتاريخ ٠٤/ ٠٢ /١٤٤٤هـ ، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠١‏/٠٣‏/١٤٤٤هـ وملخصها حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قد أرفق ما طلب منه في الجلسة الماضية وهو قرار مجلس الوزراء وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن هذا المشروع محل الدعوى من ضمن حزمة مشاريع وزارة (...) حاليا ومن العقود الغير منقولة لشركة (...)وفقا لمحضر نقل العقود بالقطاع الغربي وبسؤاله عن مستند ذلك أجاب بأنه يطلب مهلة لتزويد الدائرة بمحضر نقل العقود بالقطاع الغربي فأفهمته الدائرة بإرفاق ذلك خلال أسبوع عبر النظام وإن تعذر ذلك عبر بريد الدائرة فاستعد بذلك، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٩‏/٠٣‏/١٤٤٤هـ وملخصها حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور وكيل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يلتزم بما طلب منه في الجلسة الماضية وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإرفاق مذكرة ختامية تودع عبر النظام خلال أسبوع وإن تعذر ذلك عبر بريد الدائرة ففهم ذلك، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢١‏/٠٤‏/١٤٤٤هـ وملخصها حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قد التزم بما طلب منه في الجلسة الماضية ثم عقب وكيل المدعى عليها أنه سبق وأن أرفق ما طلب منه في الجلسة قبل الماضية عبر بريد الدائرة ثم أفهمته الدائرة بأن عليه إعادة إرفاق ذلك عبر بريد الدائرة مرة أخرى خلال ثلاثة أيام عمل حيث إنه لم يتبين للدائرة البريد المرسل من طرفه فاستعد بذلك، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٦‏/٠٥‏/١٤٤٤هـ وملخصها حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قد التزم بما طلب منه في الجلسة الماضية، وعليه رفعت الجلسة للمداولة، وحكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لما هو موضح بالأسباب. ثم تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بطلب اعتراض على الحكم رقم ٤٤٣٠٣٥٣٨١٠ جاء فيه: ان الدائرة حكمت بعدم القبول رغم وجود احكام سابقة وصدور حكم بعدم الاختصاص الولائي وقد قامت المحكمة الإدارية باستدعاء ممثل وزارة (...)وممثل وزارة (...)واقر جميعهم بتحويل جميع الالتزامات الى شركة (...)بما فيها المشروع محل الدعوى والقرار الوزاري مذكور فيه نقل المشاريع من عام ١٤٢٩ هـ الى عدت مراحل وان المدعية قدمت مرحله واحدة فقط عام ١٤٤٢ هـ ولم تقدم جميع المراحل وعقب الممثل النظامي للمدعى عليها بان هذا العقد محل هذا الدعوى غير داخل في البيان. ثم حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم الدائرة (التاسعة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٤في القضية رقم (٤٣٩١٩٢٩٩٨) وإعادة أوراق القضية للدائرة مصدرة الحكم للنظر فيها والفصل في موضوعها وفقا لما أشير إليه في الأسباب التالية: تأسيسا على ما سبق فقد اطلعت الدائرة على حكم الدائرة التجارية التاسعة بمحكمة الدرجة الأولى رقم الحكم ٤٤٣٠٣٥٣٨١٠ تاريخ إصدار الحكم ٢١/٠٥/١٤٤٤ والذي قضى بعدم قبول الدعوى تأسيساً على عدم صفة المدعى عليها وجرى الاطلاع على طلب الاعتراض على الحكم برقم الطلب ٤٤١٠٦٩٩٨٨٧ وتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٤ وتبين أن الاعتراض مقبول شكلا وموضوعا لاسيما تضمن الاعتراض إرفاق حكم في الدعوى الإدارية بين أطراف الدعوى بعدم الاختصاص الولائي من المحكمة الإدارية ((رقم (٥٢٩) (لعام ١٤٤٣ هـ) المدعي: شركة (...) وشريكه للصيانة والتشغيل والمقاولات المحدودة (سجل تجاري:(...)) والمدعى عليه: فرع وزارة (...) بمنطقة مكة المكرمة وفي ١٨/٠٥/١٤٤٣هـ بمقر المحكمة الإدارية بمكة المكرمة وحضر بهذه الجلسة عن شركة(...) ممثلها/(...)- حامل الهوية الوطنية رقم (...)بموجب كتاب التمثيل رقم (...) وتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٢هـ وتضمن الحكم أن ممثل المدعى عليها قدم مذكرة جوابية تضمنت بأنه لا يوجد مديريات المياه ومهام القطاع وجميع الحقوق والالتزامات الواقعة على مديريات المياه سابقا قد انتقلت إلى شركة(...) وهي شركة مساهمة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥)وتاريخ ١٢/١/١٤٢٩هـ، وقدم ما يثبت ذلك. وتضمن الحكم أيضا إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (٥)وتاريخ ١٢/١/١٤٢٩هـ قد نصت الفقرة (٦)منه على أن تنقل جميع التزامات الدولة المالية والتعاقدية ذات العلاقة بتلك القطاعات إلى الشركة وفق المراحل التي تحددها وزارة (...)، ولما كان القرار الوزاري المشار إليه قد نقل جميع التزامات الدولة المالية والتعاقدية إلى شركة(...) وهي تعد من الأشخاص المعنوية الخاصة، وليست جهة إدارية؛ فإنه تكون معه دعوى المدعي خارجة عن اختصاص نظر المحاكم الإدارية بديوان المظالم وفقاً لنظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٧٨)وتاريخ ١٩/٩/١٤٢٨هـ، وتخلص معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. وعليه حكمت الدائرة: بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى)) ولما أشير إليه من استدعاء ممثل وزارة (...) وممثل وزارة (...)لدى المحكمة الإدارية وأقر جميعهم بتحويل جميع الالتزامات الى شركة (...)بالأدلة والقرارات المشار إليها، بموجب ذلك يكون إقامة الدعوى من المدعية في هذه المحكمة صحيحاً ويقتضي إجراء الوجه القضائي والشرعي حسب ما يستبين للدائرة من اجتهاد في موضوع الدعوى، الأمر الذي تنتهي الدائرة بموجبه إلى إلغاء الحكم وإعادته للدائرة مصدرته والحكم في موضوع الدعوى. وفي جلسة ٠٩/٠٨/١٤٤٤هـ، أشارت الدائرة إلى ورودها أوراق القضية متضمنة حكم محكمة الاستئناف بنقض حكم الدائرة وإعادة القضية للفصل في موضوعها، ثم سألت الدائرة الطرفين هل تم انتهاء المشروع؟ أجاب الطرفين بقولهم نعم تم الانتهاء من المشروع وتم تسليمه، وبسؤال المدعي عن مستند مطالبته ذكر انها خصمت على موكلته كغرامة تأخير. ثم عقب وكيل المدعى عليه بانه لا يستطيع الجواب على هذه الدعوى لكون جميع المستندات لدى وزارة (...)وهي من التي تعاقدت على المشروع واستلمت المشروع وصدرت جميع المستخلصات من قبلها ومنها المستخلص الختامي. مما يتعذر على موكلته الإجابة على هذه الدعوى، كما أن نقل أعمال المديرية العامة (...)إلى شركة (...) بتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٤٢هـ وأن العقد منتهي في عام ١٤٣٥هـ. وفي جلسة ٢٣/٠٨/١٤٤٤هـ حضر أطراف النزاع المعرف بهم سلفا وتشير الدائرة أنها سألت وكيل المدعية عن المستخلص الختامي للمشروع فذكر بأنه يطلب مهلة لإرفاق ذلك عبر النظام وعليه أفهمته الدائرة بإرفاق ذلك عبر النظام وإن تعذر عبر بريد الدائرة فاستعد بذلك وبناء عليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٤/٠٩/١٤٤٤هـ، تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قد ذكر بأنه أرفق ما طلب منه في الجلسة الماضية عبر بريد الدائرة... وتشير الدائرة إلى أنها أفهمت وكيل المدعية بإعادة ارفاق ذلك عبر بريد الدائرة لتقوم أمانة السر في الدائرة بإرفاق ذلك عبر ملف القضية فاستعد بذلك وبناء عليه. ثم قدم المدعي المستخلص الختامي عبر ايميل الدائرة وتم ارفاقه بملف القضية. ثم قدم المدعى عليه مذكرة ختامية ونصها: إشارةً إلى الدعوى المقامة من المدعية / شركة (...)وشركاه – ضد المدعى عليها / شركة (...)والمقيدة بسجلات المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩١٩٢٩٩٨ لعام ١٤٤٣ه) المتضّمنة دعواهم (.. تعاقد المدعية مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إنشاء توصيلات الصرف الصحي لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهراً ابتداءً من تاريخ ٠٨/٠٢/١٤٣١هـ الموافق ٢٣/٠١/٢٠١٠م على أن يُسلم العمل بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٣٣هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠١٢م وقد كان الاتفاق تعاقدياً على مبلغ قدره (٤٧,١٣١,١٠٠) سبعة وأربعون مليونًا ومائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة ريال سعودي وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٧,١٣١,١١٠) سبعة وأربعون مليونًا ومائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وعشرة ريال سعودي سُدد منها مبلغ قدره (٤٢,٤١٧,٩٩٩) اثنان وأربعون مليونًا وأربع مئة وسبعة عشر ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال سعودي والمتبقي (٤,٧١٣,١١١) أربعة ملايين وسبعمائة وثلاثة عشر ألفًا ومائة وأحد عشر ريال سعودي وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية بمبلغ وقدره (٤,٧١١,٧٢٩) أربعة ملايين وسبعمائة وأحد عشر ألفًا وسبعمائة وتسعة وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (١) وتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٣٣هـ الموافق ٠٢/٠١/٢٠١٢م وقيمة (٤,٧١١,٧٢٩) أربعة ملايين وسبعمائة وأحد عشر ألفًا وسبعمائة وتسعة وعشرون ريال سعودي وتطالب المدعية بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤,٧١١,٧٢٩) أربعة ملايين وسبعمائة وأحد عشر ألفًا وسبعمائة وتسعة وعشرون ريال سعودي). عليه نفيد الدائرة بردنا بما يلي: (أولاً) الرد الشكلي: ١- مع احتفاظنا بالرد الشكلي في الدعوى وعد تكرار ما سبق أن أبديناه في مذكراتنا السابقة والتي على أثرها طلبنا فيها الحكم بسبب انتفاء الحق في التقاضي كحق إجرائي مستقل وعدم صفة شركة (...) بالدعوى كما في حالة فقد الصفة أو المصلحة أو سقوط الحق في إقامة الدعوى بفوات الميعاد النظامي لإقامتها أو سبق الفصل بذات النزاع أو سبق الاتفاق على اللجوء للتحكيم وبدء إجراءاته بالفعل.. إلخ. لذلك ‏وبناء على ما سبق واستنادا على ما ذكر فإن انعدام الصفة يستبعد شركة (...) كمدعى عليها وأنها ليس بطرف في هذه الدعوى. (ثانياً) الرد الموضوعي: نفيد الدائرة بما يلي: ١. بالرجوع للعقد المبرم أتضح بأنه هذا العقد قد تم أبرامه بين وزارة (...) – ممثلة بمعالي وزير(...) (طرف أول) وشركة (...) وشريكه للصيانة والتشغيل والمقاولات المحدودة (طرف ثاني) بتاريخ ١٦/٠١/١٤٣١هـ الموافق ٠٢/٠١/٢٠١٠م وبالرجوع لإدارة المشاريع بالقطاع الغربي والإدارة المالية بالقطاع الغربي أتضح بأن المشروع محل الدعوى من ضمن حزمة مشاريع وزارة(...)وهو من المشاريع التي أشرفت عليها ووزارة (...) (سابقاً) وزارة (...) (حالياً) وهو من العقود المنتهية منذ (١٠) سنوات ومن العقود الغير منقولة لشركة (...) وفقاً لمحضر (نقل العقود بالقطاع الغربي) حيث قامت وزارة (...) بتحديد قائمة العقود الخاصة والتي ستنقل لشركة (...) كجزء من مشروع الدمج وقد تم اعتماد العقود المنقولة فقط وأرفاقها بالقرار الوزاري كما أتضح أن كافة مستنداته وأوراقه لدى وزارة(...)كما لم يتم الأشراف نهائياً على هذا المشروع. من قّبل شركة(...) (سبق تقديم المستند على ذلك). ٢. لا زالت شركة (...)عند موقفها بطلب رد الدعوى لعدم قيامها على غير ذي صفة والذي يؤكد ذلك نسخة من أمر اعتماد الصرف للمستخلص (الختامي) الذي يوضح أن كافة إجراءات الصرف تمت من المديرية العامة لخدمات المياه بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٣٤هـ وهذا بحد ذاته دلالة واضحة ودامغة على أن العقد يخضع لتصرف وأشراف المديرية العامة(...) بمنطقة مكة المكرمة (الإدارة العامة لخدمات (...)بمنطقة مكة المكرمة) وليس لشركة (...) كما تدعي المدعية في دعواها. ٣. كما أسلفنا أن العقد منتهي أعماله منذ العام ١٤٣٥هـ أي قبل إجراءات دمج قطاعات المياه، حيث ان دمج المديرية العامة (...)بمنطقة مكة المكرمة مع شركة(...) في نهاية شهر ذو القعدة من العام (١٤٤٢هـ) (مرفق١-٣). لذلك، وبناء على ما سبق، نطلب من الدائرة ما يلي: ١-الحكم بعدم قبول هذه الدعوى بما أبُدي فيها من طلبات. ٢-إلزام المدعية بأتعاب المحاماة. وفي جلسة ١٨/١١/١٤٤٤هـ وبسؤال وكيل المدعي عن مبلغ المطالبة؟ ذكر انها عبارة عن خصميات بموجب المستخلص النهائي. وبسؤاله عن تاريخ الخصميات ذكر أنها تضمنته المستخلص النهائي عن الفترة من شهر ١ إلى ٤ من عام ١٤٣٣هـ وبسؤاله عن سكوته خلال الفترة السابقة ذكر انه تقدم عام ١٤٣٩هـ في ديوان المظالم وتم الحكم، كما أنه توجد مخاطبات بين الطرفين من فترة المستخلص حتى تاريخ إقامة الدعاوى والتي بدأت عام ١٤٣٩هـ فأفهمته الدائرة بتقديم جميع المخاطبات المتعلقة بغرامة التأخير فأستعد بذلك. وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه. ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها. وفي جلسة اليوم ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبني على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (٤,٧١١,٧٢٩) أربعة ملايين وسبع مئة وأحد عشر ألفًا وسبع مئة وتسعة وعشرون ريال. مستحقه بموجب المستخلص الختامي وتم خصمها من قبل المدعى عليها وفق تفصيل الدعوى، ولما كان من الثابت أن المدعية قد استلم الموقع بتاريخ ٧/٢/١٤٣١ والعقد لمدة ٢٤ شهراً، وتم التسليم الابتدائي بموجب محضر بتاريخ ٥/٨/١٤٣٣هـ مما يكون معه ثبوت تأخر المدعي في التنفيذ، كما أن المدعية مقر بالتأخير إلا أنه يدفع بأن سبب التأخير عائد للمدعى عليها، ولم يقدم ما يثبت ذلك، كما أن المدعية لم تتقدم بمطالبتها منذوا استلامها المستخلص الختامي وكان آنذاك صادر من المديرية العامة (...)، ثم أنتقل المشروع بعد تشغيله إلى شركة (...) حتى عام ١٤٤٣هـ لقرابة العشر سنوات ثم تقدم بدعوى لدى المحكمة الإدارية، ولم تُقدم المدعية عذرا مشروعا يبرر تأخرها عن المطالبة؛ ومعلوم أن التأخر عن المطالبة في مثل هذه المدة مع قيام الداعي أمر مستبعد عادة ومن المتقرر قضاء أن السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليها وقيام الداعي لها، والخلو من الموانع؛ أمارة على عدم صحة الدعوى أو على تركها أو الإبراء، لأن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، مما يكون معه سكوت المدعية للفترة المذكورة أعلاه قرينة على عدم صحت دعواها، وقرينة على صحة خصم المبلغ المطالب به من مستحقاتها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530188067 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٢٩٩٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (٤,٧١١,٧٢٩) أربعة ملايين وسبع مئة وأحد عشر ألفًا وسبع مئة وتسعة وعشرون ريال. مستحقه بموجب المستخلص الختامي وتم خصمها من قبل المدعى عليها. وبإحالة القضية إلى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ١٩/١٢/١٤٤٤هـ الذي قضى برفض الدعوى وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة حددت لنظرها جلسة ٠٥/٠٢/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف محامي المدعية والمتضمنة أن المدعى عليها سبق أن حضر وكيل عنها أمام الدائرة الابتدائية، وأقر بأن المشروع انتقل إلى شركة (...)، وأن المدعية لم تكن سببًا في تأخر المشروع وتم الانتهاء من جميع أعمال المشروع قبل انتهاء مدة العقد، مؤكدًا على صحة الدعوى، وعدم أحقية المدعى عليها في خصم قيمة ١٠% من إجمالي قيمة العقد، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الجواب التفصيلي عبر النظام أو بريد الدائرة خلال خمسة أيام، بعد أن قرر عدم اطلاعه على اللائحة. وبجلسة ١٩/٠٢/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد، أفاد وكيل المدعى عليها بأنه أجاب على لائحة الاستئناف وعقب وكيل المدعية بأن لديه رد لم يتمكن من إدراجه عبر النظام، فطلبت منه الدائرة إعادة الإرسال عبر البريد، وبجلسة ٢٦/٠٢/١٤٤٥هـ المنعقدة اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها والتي جرى فيها الإشارة إلى ثبوت صفة المدعى عليها وأن الحكم المرفق من قبل المدعى عليها لا يخص المدعية ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طبيعة المبلغ الذي تطالب به موكلته فأجاب بانه عبارة عن غرامات تأخير تم حسمها من مستحقات موكلته بموجب المستخلص النهائي ثم قرر الأطراف الاكتفاء وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف خلال المدة النظامية ولذلك فإنه مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر من الاستئناف ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم من حيث نتيجته، أما ما أشارت له الدائرة الابتدائية في أسبابها من حيث سكوت المدعية عن المطالبة وبما أن وكيل المدعية أكد في اعتراضه على عدم سكوت موكلته وأنها طالبت المدعى عليها بموجب خطابات وتم إقامة دعوى أمام ديوان المظالم، لذلك فإن هذا الجزء من أسباب الدائرة لا محل له، وحيث إن وكيل المدعية أكد على أن المبلغ المطالب به عبارة عن غرامات تأخير ومقابل الإشراف تم حسمها من مستحقات موكلته بموجب المستخلص النهائي، وحيث اطلعت الدائرة على المستخلص الختامي وتبين أن الحسومات عبارة عن غرامات تأخير ومقابل الإشراف، وبما أن العقد نص على إيقاع الغرامات عن التأخير في المادة ٣٩ من العقد كما نص على تحمل المدعية أتعاب الإشراف في المادة ٤٠، وحيث ثبت التأخر في تسليم المشروع، لذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد نتيجة الحكم محمولاً على هذه الأسباب. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد نتيجة حكم الدائرة (التاسعة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (١٩/١٢/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٣٩١٩٢٩٩٨) القاضي: برفض الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث