حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431007765
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471035194/1444
رقم الحكم:4431007765
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471035194 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431007765 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٣٥١٩٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للجبس المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (ألواح جبسية وأسمنتية خفيفة وبودرة جبس قواطع حديد تعمل على تثبيت الألواح) وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: تحل بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٠م، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ حلول الدفعة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١٢,٣٨٣.٦٧) ثلاثمائة واثنا عشر ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريال وسبعة وستون هللة، وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية ومتضمنة أن مديونية المدعى عليها بلغت (٣١٢,٣٨٣.٦٧) ثلاثمائة واثنا عشر ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريال وسبعة وستون هللة ومصادق عليها من المدعى عليها ومذيلة بختمها. ٢- طلب فتح حساب بالآجل على مطبوعات المدعية وباسم المدعى عليها مذيل بختم المدعى عليها ومصدق من (...) بـ(...). ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٦هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١٢,٣٨٣.٦٧) ثلاثمائة واثنا عشر ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريال وسبعة وستون هللة، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثلة في مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية ومتضمنة أن مديونية المدعى عليها بلغت (٣١٢,٣٨٣.٦٧) ثلاثمائة واثنا عشر ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريال وسبعة وستون هللة ومصادق عليها من المدعى عليها ومذيلة بختمها، وبما أن مصادقة الرصيد بمثل مبلغ المطالبة ومذيلة بختم المدعى عليها فهي مُثبته لدعوى المدعية استناد إلى المادة (٢٩) من نظام الإثبات، التي نصت على: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغا لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جدية المدعية في دعواها بناء على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرع، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخلصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالإجابة، ومما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للتجارة بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للجبس المحدودة شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) مبلغا و قدره (٣١٢,٣٨٣.٦٧) ثلاثمائة واثنا عشر ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريال وسبعة وستون هللة، وبالله التوفيق.