حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530092343

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470145198/1444
رقم الحكم:4530092343
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470145198 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530092343 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470145198 لعام 1444 هـ المدعي: شركة أشغال الخليج للتجارة المحدودة المدعى عليه: شركـة مراجل الأولى للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (335,000) ثلاث مئة وخمسة وثلاثون ألف ريال سعودي، تمثل شراء المدعى عليها من المدعية قطع غيار معدات ثقيله كسارات من سيور ورولات وليات هيدروليك، إلا أن المدعى عليها لم تسدد المتبقي في ذمتها للمدعية. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها المؤرخة بتاريخ 1444/09/19هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: عبدالله خالد عبدالله الشايقي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (434330469) كما حضرت ممثلة المدعى عليها: أسماء جابر احمد الشهري هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (435090770)، وتشير الدائرة إلى ورود حكم دائرة الاستئناف الرابعة في هذه المحكمة والقاضي بإلغاء الحكم الصادر من هذه الدائرة في هذه الدعوى بعدم القبول واستكمال إجراءات نظرها موضوعا، ثم ذكر ممثل المدعية بأن تحرير الدعوى قد تم بيانه لدى دائرة الاستئناف المشار إليها سلفا ثم أرفق هذا التحرير بما نصه قامت المدعى عليها بشراء قطع غيار (معدات ثقيلة) كسارات من سيور ورولات وسيور وشبك من موكلتي في تاريخ 2014/11/24م الموافق 1436/02/01هـ وتاريخ 2015/04/05م الموافق 1436/06/15هـ، بإجمالي مبلغ (335000) ثلاثمائة وخمسة وثلاثون الف ريال سعودي لا غير بموجب طلبات شراء صادرة من المدعى عليها (مرفق رقم1). وتم تسليمها البضاعة المطلوبة للمدعى عليها إلا أنها توقفت عن السداد ولم تسدد المتبقي من الفواتير التي في ذمتها والتي تقدر قيمتها بمبلغ (335000) ثلاثمائة وخمسة وثلاثون الف ريال سعودي لا غير، وذلك بموجب سندات استلام البضاعة والشيك بدون رصيد الصادر من المدعى عليها لمدير الشركة المدعية (المرفق رقم2). ولما أنه تم إخطار المدعى عليها مراراً و تكراراً بسداد المتبقي في ذمتها لموكلتي ولم تستجيب وما زالت تماطل في السداد حتى الآن، علماً بأن تاريخ نشوء الحق في تاريخ 2019/10/19م بناءً على أخر كشف حساب صدر للمدعى عليها، وعليه فإنني أطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبالغ المتبقية في ذمتها لموكلتي والتي تقدر بمبلغ (335.000) ثلاثمائة وخمسة وثلاثون الف ريال سعودي لا غير ، كما تشير الدائرة إلى أن المدعية قد قامت بإرفاق مذكرة قبل عقد الجلسة والمتضمنة ما نصه استكمالا لردنا المرصود سابقا بتاريخ 1444/08/19هـ وردا على وكيلة المدعى عليه نوجز ردنا بالاتي: أولا: جرى العرف بين كل من المدعية والمدعى عليها ان يتم اعتماد وتوريد طلبات الشراء بتوقيع المناديب حيث ان الأصل كما هو معروف شفوية العقود استنادا الى قوله الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1]، والعقود هي العهود كما قال ابن تيميَّة في الفتاوى 29/133 - بتصرف -: الأصل في العُقود والشُّروط: الجواز والصحَّة، ولا يحرمُ منها ويبطلُ إلا ما دَلَّ الشرع على تحريمه وإبطاله. ثانيا: ذكرت المدعى عليها باننا لم نذكر تواريخ التوريدات وهذا غير صحيح فهو مذكور بالمذكرة المرصودة سابقا بتاريخ 1444/08/19هــ بالتفصيل وهي: 1. سند استلام وتوريد بضاعه رقم 5328 لمصنع مراجل الأولى التابع لشركة مراجل الأولى بتاريخ 19.02.1436هـ الموافق 11.12.2014م موقع ومختوم من المدعى عليها قيمة فاتورة رقم4528 بقيمة 83.000 ثلاثة وثمانون الف ريال قيمة بضاعه عباره عن رولات وبكرات ودينوات وشبوك مرفق رقم 1 يوضح العدد والقيمة 2. سند استلام وتوريد بضاعه رقم 5683 لمصنع مراجل الأولى التابع لشركة مراجل الأولى بتاريخ 30.05.2015م قيمة الفاتورة رقم 4976 بقيمة 139.000 مائة وتسعة وثلاثون الف ريال قيمة بضاعه عباره عن رولات وسبرنق وربل وشبوك مرفق رقم 2 يوضح العدد والقيمة 3. سند استلام وتوريد بضاعه رقم 5242 لمصنع مراجل الأولى التابع لشركة مراجل الأولى بتاريخ 28.12.1435م الموافق 22.10.2014م موقع ومختوم من المدعى عليها قيمة الفاتورة رقم 4351 بقيمة 215.000 مائتين وخمسة عشر الفا ريال قيمة بضاعه عباره عن رولات وسبرنق وربل وشبوك مرفق رقم 3يوضح العدد والقيمة سند استلام وتوريد بضاعه رقم 5326 لمصنع مراجل الأولى التابع لشركة مراجل الأولى بتاريخ 10.02.1436هـ الموافق 02.12.2014موقع ومختوم من المدعى عليها قيمة الفاتورة رقم 4510 بقيمة 144.000 مائة واربعه واربعون الف ريال قيمة بضاعه عباره عن رولات وسبرنق وربل وشبوك مرفق رقم 4يوضح العدد والقيمة ثالثا: ذكرت وكيلة المدعى عليها ان الشركة متوقفة عن العمل وهذا غير صحيح وبعد الاستعلام عن بيانات الشركة المدعى عليها اتضح لنا انها تمارس عملها منذ 1430هـ الموافق ل 2008م كما ذكرت ان الشركة حصل بها تغيير في الإدارة لكن هذا لا يعفيها من الالتزام الذي في ذمتها حيث نص دليل الخدمة الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار تنتقل الالتزامات في حال انتقال السجل التجاري من شخص لآخر . رابعا: الشيك كما هو معروف أداة وفاء فور اظهاره اما عن سبب التأخر فسبق التواصل مع المدعى عليها عدة مرات الا انهم في كل مره يماطلون في أداء الحق عليه نطلب من فضيلتكم القضاء بالاتي: 1. الزام المدعى عليها بدفع مبلغ الشيك 335.000 ثلاث مائه وخمسة وثلاثون الف ريال. 2. الزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة مبلغ وقدره 50.250 خمسون الف ومائتين وخمسون ريال مرفق لكم عقد اتعاب المحاماة وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها أرفقت ما نصه عدم صحة إحالة القضية للدائرة الابتدائية بعد إلغاء حكم الدائرة السابق لانتفاء ولايتها بالنزاع بإصدارها حكم بعدم قبول الدعوى لعدم التحرير لكونه حكمها بهذا المعنى هو فصلاً في موضوع الدعوى يمتنع معه عليها إعادة النظر او الفصل في الموضوع وانما تنتقل السلطة والاختصاص لمحكمة الموضوع ، ثم عقبت المدعى عليها بأنها سترفق مذكرة تفصيلية للرد على مذكرة المدعية المشار إليها سلفا فأكدت عليها الدائرة بان عليها إرفاقها في مدة أقصاها عشرة أيام وكذلك مدة مماثلة للمدعية وذلك عبر أيقونة الطلبات في ملف الدعوى فاستعدا بذلك. ثم أرفقت المدعى عليها عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى أنها تنكر الأوراق المقدمة من المدعية والمدعى بأنها طلبيات شراء أو فواتير توريد أو استلام بضاعة خاصة وأنها صور وصنيعة المدعية وعلى مطبوعاتها ‏ولا تحمل ختم المدعى عليها وصورة الختم الظاهرة في بعض الأوراق واسم توقيع المستلم نيابة عنها كلها تنكرها موكلتي ولا صلة لها بها ولا يخصانها، ثم أرفقت المطبوعات والتواقيع والأختام الرسمية المصادق عليها من الغرفة التجارية الخاصة بها والمعتمدة لديها. وفي جلسة 1444/11/18هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية: عبدالله خالد عبدالله الشايقي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (434330469) كما حضرت ممثلة المدعى عليها: أسماء جابر احمد الشهري هوية وطنية رقم (...)، ثم ذكر الطرفان بأنه جرى التواصل مع فهد بن سفر الشلوي بصفته صاحب مصنع مراجل الأولى والذي جرى معه التعامل ابتداءً مع الطرفين لحضور هذه الجلسة، إلا أنه لم يبدي استجابة لذلك، ثم عقب ممثل المدعية بأن المصنع تابع للشركة وأن فهد كان يأتي إلى موكلته بصفته صاحب المصنع وشريك في الشركة المدعى عليها، فطلبت الدائرة من ممثل المدعية إحضار البينة على تبعية المصنع للشركة وحصر الفواتير المختومة المقيدة في الدعوى، ثم اطلعت الدائرة مذكرة المدعية المرفقة في أيقونة الطلبات والمؤرخة بتاريخ 17/ 11/ 1444هـ والمتضمنة ما نصه 1. محادثات على تطبيق الواتس اب بين موكلتي وممثل المدعى عليها فهد سفر الشلوي التي تثبت صدق موكلتي في المطالبة بمبلغ الشيك حيث نصت المادة الخامسة والخمسون من نظام الاثبات على يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام 2. ناقضت وكيلة المدعى عليها نفسها بذكرها ان الشركة المدعى عليها حصل بها تغيير في الإدارة ثم ذكرت ان فهد سفر الشلوي لم يعد يعمل لدى الشركة ثم ارفقت مستندات عليها توقيع فهد سفر الشلوي؟ وهذا مخالف للعقل والمنطق ولو افترضنا جدلاً بانه صحيح فكلا الأطراف متضامنين في أداء مبلغ الشيك استنادا للمادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية والتي تنص على من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. عليه نلتمس من فضيلتكم القضاء بالاتي: 1/ مبلغ 335.000 ثلاث مائه وخمسه وثلاثون الف ريال سعودي قيمة الشيك. 2/ مبلغ 50.250 خمسون الف ومائتين وخمسون ريال سعودي أي ما يعادل 15% من اجمالي المبلغ المطالب به كأتعاب لعقد المحاماة. ثم عقبت ممثلة المدعى عليها بأن موكلتها ليس لديها مصنع تابع لها، ثم أكدت الدائرة على ممثل المدعية إرفاق ما طلب منه في هذه الجلسة خلال مدة أقصاها خمسة أيام عبر أيقونة الطلبات في ملف الدعوى، فاستعدا لذلك. وفي جلسة 1444/12/01هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية: عبدالله خالد عبدالله الشايقي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (434330469) كما حضرت ممثلة المدعى عليها: أسماء جابر احمد الشهري هوية وطنية رقم (...)، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة المدعية المؤرخة بتاريخ 28 / 11 / 1444هـ والمتضمنة مانصه اولاً: طلبت الدائرة من موكلتي اثبات وجود مصنع تابع للمدعى عليها ونرد على ذلك بأنه جرى العرف على اطلاق اسم مصنع على كل من يمتلك مقر مخصص للعمل في حدادة الكسارات وبعد التواصل مع بلدية السلي بالرياض حصلنا على بيانات ورشة لتصنيع الكسارات تابعة لممثل ومندوب المدعى عليها فهد سفر الشلوي كما أن مقر المصنع الذي يتم توريد البضاعة فيه في الرياض مخرج 18 ومقر الشركة المدعى عليها في الرياض حي الربوة شارع أحمد بن حنبل مما يدل على أن المصنع (الورشه) تابعة للشركة المدعى عليها ولكن مقرها يختلف عن مقر الشركة وسبب ذلك لأنها تعد من مصانع الكسارات فبتالي يشترط أن تكون في مدينة صناعية. ثانياً: ناقضت المدعى عليها نفسها بإنكارها للتعامل كلياً ولدينا ما يثبت صحة التعامل وهو شيك رقم 000287 صادر من المدعى عليها لمدير الشركة بدر ساري هاشم المالكي بقيمة 75000 خمسة وسبعون الف ريال بتاريخ 2013/09/01م وتم صرف المبلغ بعد أربعة أيام من تاريخه من ما يثبت صحة التعامل وصدق موكلتي في دعواها. ثالثاً: تم التواصل مع المدخل فهد سفر الشلوي قبل واثناء نظر القضية واقر بالمبلغ المطالب به ووعدنا بالحضور إذا تم إدخاله في القضية الا انه اخلف وعده ولم يحضر مما يتضح لفضيلتكم صدق دعوى موكلتي. علية نلتمس من فضيلتكم القضاء بالآتي: اولاً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 335,000 ثلاث مائة وخمسة وثلاثون الف ريال قيمة البضاعة الموردة للمدعى عليها. ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع 50,250 خمسون الف ومائتين وخمسون ريال تتمثل في اتعاب المحاماة. كما عقبت المدعى عليها بمذكرة مؤرخة بتاريخ 01 / 12 / 1444هـ والمتضمنه مانصه جواباً على ما قدمه وكيل المدعية ليلة الجلسة ورغم انه لم تتاح فرصة كافية للاطلاع والرد اسوة بالوقت الذي تحصلت عليه لتقديم الرد الا ان ما قدمته او أفادت به اخيراً لا يخص موكلتي ولا يفيد بعائدية المصنع او الورشة لها خاصة وان ذمتها تكون مستقلة عن ذمة المالك او المدير فلا عبرة اذن بصورة المراسلات الإفادة المزعومة عن الورشة ولا الايداعات من و الى حساب افراد مستقلين عن الشركتين ذمة وعلى فرض وجود علاقة شخصية او إقرار او تعامل فيمكن الرجوع به من ذوي العلاقة دون دخل لموكلتي وعليه التمس رد الدعوى خاصة وان الفواتير التي قدمتها المدعية لا تخص موكلتي ولا تحمل ختمها او توقيعها كما اوضحنا سلفًا وغير مقبول سكوت المدعية طوال هذه السنوات عن المطالبة الا ان يكون المبلغ غير مستحق مّن الأساس خاصة مع تخبطتها في تحديد محل التعاقد واطرافه والواصل بين الطرفين وذوي العلاقة وعليه التمس رد الدعوى ، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المقصود بمشروعية الدعوى هو فصل الخصومة وقطع النزاع بأخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي أن يحدَّدَ من توجه إليه الدعوى بالشكل الصحيح، وإلا فإنه لا سبيل عندئذ للوصول إلى ذلك الهدف المقصود من مشروعية الدعوى، ولما كان من الشروط الأولية لقبول الدعوى: تحقق شرط الصفة في طرفيها، فلا يجوز إقامة الدعوى من غير ذي صفة تخول له الادعاء بها، ولا على شخص لا صفة له في تلقيه لها، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة، وهذا من المسلمات التي يقتضيها حسن سير العدالة، وانعقد عليه اتفاق علماء الشريعة الإسلامية، وتبعهم فيه علماء الأنظمة، وإذا انتفى هذا الشرط في أي دعوى فإن المشروط ـــ وهو قبولها ـــ ينتفي لزوما، وتحكم بذلك الدائرة من تلقاء نفسها، وهذا ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/1/22هـ في مادته (76) والتي جاء فيها:(الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث تبين للدائرة من خلال تفحصها للأوراق والمستندات المقدمة من كلا الطرفين بأن المدعى عليها لا صفة لها في هذه الدعوى، إذ أن منشأ التعامل كان بين المدعية وبين مصنع فهد سفر الشلوي، وأن الرابطة بين المدعى عليها وبين المصنع لم تثبت لدى الدائرة حيث إن الشركة المدعى عليها لايوجد في مستخرجها التجاري المصنع باعتبار أنه فرع لها أو أنه مندرج تحتها ولا علاقة للمدعى عليها به، وما يؤكد ذلك بيانات الرخصة التابعة للمصنع من أنه تابع لفهد سفر الشلوي بصفته الشخصية والصادرة عن أمانة منطقة الرياض برقم (40031865847) والموضح فيها بأن نشاط المصنع في مجال الحدادة، وهو الذي جرى معه التعامل مع المدعية بحسب المستندات المقدمة في هذه الدعوى، كما أن المدعى عليها قد أرفقت المطبوعات والتواقيع والأختام الرسمية المصادق عليها من الغرفة التجارية الخاصة بها والمعتمدة لديها، وتبين عدم انطباقها على المستندات محل الدعوى، كما وأنه على التسليم بأن المصنع قد انتقل وأصبح الشركة المدعى عليها فإن ذلك لايبرئ صاحب المصنع ابتداء من الالتزامات الناشئة والمترتبة عليه، استنادا للمادة (9) من نظام الأسماء التجارية، والفقرة (3) من المادة (220) من نظام الشركات، ولما كان الأمر كذلك فالواجب إقامة الدعوى ابتداء ضد مصنع فهد سفر الشلوي استنادا لما سبق بيانه،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى رقم (4470145198) لاقامتها على غير ذي صفة؛ ولما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530092343 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4470145198 لعام 1444 هـ المدعي: شركة أشغال الخليج للتجارة المحدودة المدعى عليه: شركـة مراجل الأولى للمقاولات الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ الشيك 335.000 ثلاث مائه وخمسة وثلاثون الف ريال، و الزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة مبلغ وقدره 50.250 خمسون الف ومائتين وخمسون ريال، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بعدم قبول هذه الدعوى رقم (4470145198) لإقامتها على غير ذي صفة، فقدم وكيل المدعية لائحته الاستئنافية التي تضمنت انه تبين للدائرة من خلال تفحصها للأوراق والمستندات المقدمة من كلا الطرفين بأن المدعى عليها لا صفة لها في هذه الدعوى، إذ أن منشأ التعامل كان بين المدعية وبين مصنع فهد سفر الشلوي، وأن الرابطة بين المدعى عليها وبين المصنع لم تثبت لدى الدائرة، وهذا التسبيب يشوبه القصور لأن المدعية قدمت ما بفيد ويثبت صحة صفة المدعى عليها حيث قدمت محادثات على تطبيق الواتس اب بين موكلتي وممثل المدعى عليا فهد سفر الشلوي التي تثبت صدق موكلتي في المطالبة بمبلغ الشيك حيث نصت المادة الخامسة والخمسون من نظام الاثبات على يكون للإثبات بالدليل الرقعي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام و أيضاً ناقضت وكيلة المدعى علها نفسها بذكرها ان الشركة المدعى عليها حصل بها تغيير في الإدارة ثم ذكرت ان فهد سفر الشلوي لم يعد يعمل لدى الشركة ثم ارفقت مستندات عليها توقيع فهد سفر الشلوي ؟ كما أن الشيكات الصادرة من المدعى عليها والمرفقة في الدعوى والموقع عليها فهد الشلوي تؤكد صحة صفة المدعى عليها، وبناء على ذلك فقد تقدم بطلب قبول الاستئناف شكلاً ونقض الحكم والنظر في موضوع الدعوى والقضاء بالطلبات الواردة في الدعوى.اهـ، وبعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة 28/1/1445ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستنادا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعية أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4431018080 وتاريخ 19/12/1444 هـ في القضية رقم 4470145198 والقاضي بعدم قبول هذه الدعوى رقم (4470145198) لاقامتها على غير ذي صفة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث