حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4431016589

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4184743/1444
رقم الحكم:4431016589
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4184743 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4431016589 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4184743 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه ونص دعواه: (بتاريخ 6/8/2017م اتفق موكلي مع المدعى عليه بتنفيذ مشروعات ( ..... ) وهي كالاتي: عدد (180) مستودع وعدد (2) مسجد وسكن عمال ومطعم ومبنى إدارة حسب الأعمال المدونة بالعقد بمبلغ (24.000.000) أربعة وعشرون مليون ريال، حيث قام موكلي بتنفيذ نسبة (90%) من المشروع إلا ان المدعى عليه قام بفسخ العقد علمآ بأن المدعى عليه استقطع مبلغ (10%) من قيمة المستخلصات ولم يدفع ضريبة القيمة المضافة للمشتريات، أطلب/ 1/ الزام المدعى عليه برد المبلغ المستقطع والمقدر ب (10%) من قيمة المستخلصات الماضية. 2/الزام المدعى عليه بدفع قيمة الاعمال الاضافية والمقدره بمبلغ (2.000.000) اثنين مليون ريال. 3/الزام المدعى عليه بدفع (5%) قيمة ضريبة القيمة المضافة. 4/الزام المدعى بدفع المبلغ المتبقي من قيمة المشروع وقدره سبعة مليون ريال لكون فسخ العقد تم من جانبه)، وفي الجلسة الأولى تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي قد تقدم بطلب عاجل لدى إدارة الدعاوى والأحكام قيد برقم 49 وتاريخ 27 / 5 / 1441 هـ وبعد إحالته إلى هذه الدائرة حددت جلسة هذا اليوم للنظر فيه وبسؤال وكيل عن طلب موكله فطلب بصفة عاجلة وقف اعمال المشروع محل الدعوى حيث ان موكله انجز نسبة 98 % وقام المدعى عليه بسحب المشروع بسبب ادعاء المدعى عليه بان موكله يماطل في تنفيذ المشروع وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ذكر بان المدعي سبق بان تقدم لدى المحكمة العامة في محافظة بدر في ذات الدعوى والمقيدة برقم 411105606 وتاريخ 18/2/ 1441هـ ثم شطبت الدعوى ثم تقدم بدعوى اخرى بذات الموضوع لدى المحكمة العامة في ينبع المقيدة برقم 411124011 وتاريخ 25/ 2/ 1441هـ ثم شطبت الدعوى ثم تقدم بدعوى اخرى بدعوى مماثلة لدى المحكمة العامة بمحافظة ينبع والمقيدة برقم 411204492 وتاريخ 4 / 4 / 1441هـ وقد صرفت المحكمة النظر في هذه الدعوى لعدم الاختصاص كونها أقيمت في ذات الدعوى كونها اقيمت في امام المحكمة العامة في محافظة (...) وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر ان لايعلم عن قيام موكله برفع دعوى في المحكمة العامة في محافظة (....) واما دعوى موكله امام المحكمة العامة بينبع بدعوتين احداهما قد شطبت والاخرى قد حكم فيها بعد الاختصاص وكان طلبه فيها المعاينة وحصر الاعمال ثم اظهر وكيل المدعى عليه نسخة الكترونية من الحكم الصادر بالمحكمة العامة بينبع والمتضمن بحيثياته حكم الدائرة بعدم الاختصاص كون الدعوى اقيمت في دائرة اخرى لذات الموضوع في محافظة ينبع وصدر حكم بتاريخ 14 / 4 / 1441هـ وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته قررا الإكتفاء، وفي الجلسة الثانية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على ما جاء في صحيفة الدعوى ويطلب أخذ رأي خبير هندسي فيما أنجزه موكله فقرر بأن موكله يتحمل تكاليف أتعاب الخبير الهندسي وبناء عليه قررت الدائرة ندب خبير هندسي، وفي الجلسة الثالثة طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى وطلب مهلة لتقديم جوابه فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جوابه إلكترونيا بواقع مذكرتين للمدعى عليه مذكرة للمدعية عبر بوابة القضاء الجاري فاستعدا بذلك، ثم تقدم المدعى عليه بمذكرته ولخصها بقوله: (دعوى المدعي غير محررة، كما أن المدعي هو من توقف عن العمل من تلقاء نفسه كما هو موضح للدائرة في المذكرة)، وتم ارفاق المذكرة في النظام، فأجاب المدعي بمذكرة ولخصها بقوله: (ثبوت فسخ العقد من قبل المدعى عليها، وثبوت قيام المدعى عليها بمنع صرف المستخلصات وثبوت الاعتداء من قبل المدعى عليها بتكليف حراسة امنية للموقع) وتم ارفاق المذكرة في النظام، ثم ختم المدعى عليه بمذكرة ولخصها بقوله: (رد الدعوى لعدم تحريرها) وتم ارفاق المذكرة في النظام، وفي جلسة لاحقة تبين عدم حضور اي من أطراف الدعوى ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار وبناء عليه قررت الدائرة شطب القضية، ثم طلب المدعي المواصلة في نظر الدعوى وفي أول جلسة قررت الدائرة ندب مكتب المهندس (....) لأداء المهمة المكلف بها في هذه الدعوى، ثم بعد مرور أكثر من شهر على ندب الخبير وردنا تقريره ونصه: (بناء على تكليف فضيلتكم الإعداد تقرير هندسي للقضية رقم 743 لعام 1441 ه، نحيط فضيلتكم علما بأننا تواصلنا مع المدعي / شركة (.....) في تاريخ 15 رمضان 1442، وتم إخطاره بضرورة الحضور وإمدادنا بالمستندات وسداد أتعاب المكتب للبدء في إعداد التقرير الهندسي، ولكن دون أي استجابة منه، وتمت معاودة الاتصال عليه بتاريخ ?? شوال 144?، لمعرفة سبب عدم الحضور، أفاد المدعي بإنه سيحضر بعد يومين من تاريخ الاتصال، لكن أيضا حتي تاريخه لم يحضر ولم يسدد أتعاب المكتب وعليه نرجوا من فضيلتكم التكرم بتوجيهنا حيال ذلك)، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها بإيقاف الدعوى حتى سداد الرسوم، ثم تقدم المدعي بإثبات سداد الرسوم وتم إعادة نظر الدعوى، وانتهى الخبير من تقريره النهائي والذي خلص إلى: (إجمالي المستحق للمدعي ( المقاول ) (3.017.085) ثلاثة مليون وسبعة عشر ألف وخمسة وثمانون ريال)، وجرى ارفاقه في ملف الدعوى، وفي الجلسة الأخيرة حضر/ (....) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكالة رقم ( .....)، وحضر لحضوره/(...... الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم ( .....)، وفيها تشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير المرفق في الدعوى، ثم جرى سؤال المدعي عن طلباته الأصلية في صحيفة الدعوى فأجاب: (أطلب الحكم لموكلتي:1- ضمان الاعمال 10% وقدره (1900,000) مليون وتسعمائة ألف ريال.2- تكلفة الأعمال الإضافية والمواد وقدرها (3,237,000) ثلاثة ملايين ومئتان وسبعة وثلاثون ألف ريال.3- مستخلصات لم يتم صرفها لأعمال منجزة في الموقع وقدرها (700.000) سبع مئة ألف ريال.4- ضريبة القيمة المضافة وقدرها (1.100.000) مليون ومائة ألف ريال.5- أتعاب الخبير الهندسي وقدرها (100.000) مائة ألف ريال.6- أتعاب المحاماة وقدرها (300.000) ثلاثمائة ألف ريال. وإجمالي المبلغ (7.337.000) سبعة مليون وثلاثمئة وسبعة وثلاثون ألف ريال.)، وعليه قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة والنطق بالحكم، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة على الوصف المشار إليه أعلاه مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية، وفقاً لأحكام المادة (25) من نظام القضاء، والمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من قرارات منظمة لذلك، كما أن المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى وفقاً لأحكام المادة (17) من نظام المحاكم التجارية. وبالنظر في موضوع الدعوى: فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثلة إلى إلزام المدعى عليه بأن يسلم له ضمان الاعمال 10% وقدره (1900,000) مليون وتسعمائة ألف ريال، لإضافة إلى تكلفة الأعمال الإضافية والمواد وقدرها (3,237,000) ثلاثة ملايين ومئتان وسبعة وثلاثون ألف ريال، مع مستخلصات لم يتم صرفها لأعمال منجزة في الموقع وقدرها (700.000) سبع مئة ألف ريال، مضافة لها ضريبة القيمة المضافة وقدرها (1.100.000) مليون ومائة ألف ريال، مع تسليم أتعاب الخبير الهندسي وقدرها (100.000) مائة ألف ريال، وختم طلباته بأتعاب المحاماة وقدرها (300.000) ثلاثمائة ألف ريال، ليكون إجمالي المطالبة مبلغاً وقدره (7.337.000) سبعة مليون وثلاثمئة وسبعة وثلاثون ألف ريال، ولما كان المدعى عليه قد أجاب بأن دعوى المدعي غير محررة، كما أنه هو من توقف عن العمل وأنكر دعواه، وحيث إن النزاع الماثل يتعلق بتفاصيل هندسية، يجب معها ندب خبرة لتحديد أطرها، وسرد تفاصيلها، وسد ثغراتها من واقع دفوع من كل طرف، وحيث إنّ قرار الدائرة ندب الخبرة، جاء إعمالاً لقوله تعالى: (فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا)، وقوله: (وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ)، ولما هو مقرر في النظام القضائي من أنّ لقاضي الموضوع أنْ يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاباً للنقاط الفنية التي تشملها معارفه، والوقائع المادية التي قد يشق عليه الوصول إليها، دون المسائل الشرعية والنظامية التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من أنّ تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقّب عليه، فإنّ الدائرة تستأنس برأي الخبير، وتراه موافقاً لميزان العدالة، وتنتهي الدائرة إلى الأخذ به والاطمئنان إليه، وذلك بعد فحص تقرير الخبرة وما أٌرفق بطيه من مستندات، متوخية بذلك تحقيق الإنصاف والحق في الدعوى الماثلة، مراعية حال الطرفين، حيث ذهب الخبير إلى دراسة اشتراطات العقد وقيمته والمعاينة للمنفذ، والوقوف على الموقع، والاجتماع بالطرفين، والموقف لكل طرف من طرفي النزاع، وحيث تمخض تقريره إلى أن أثبت أن المستحق لشركة سعود بريك الصبحي المحدودة مبلغاً وقدره (3.017.085) ثلاثة ملايين وسبعة عشر ألف وخمسة وثمانون ريال، وبه تطمئن الدائرة بعد فحص تقرير الخبرة وما أٌرفق بطيه من مستندات، وبه تحكم الدائرة. وأما ما يتعلق بأتعاب الترافع في الدعوى، فإنه جاء في الإنصاف: (لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبتطبيق ذلك على هذه الدعوى، فإن مبلغ المطالبة ليس ديناً ثابتاً مستقراً يكون ظاهر المماطلة فيه من المدعى عليه، بل ناشئاً عن نزاع متشعب بين طرفي الدعوى استدعى ندب خبير هندسي لمعرفة المستحقات، وهو مال غير مستقر، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، ولما كانت أتعاب الخبرة التي دفعها المدعي وقدرها (100.000) مائة ألف ريال تمثل ما يقارب نصف طلباته، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع نصف أتعاب الخبير وقدرها (50.000) خمسون ألف ريال، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: إلزام(.....) هوية رقم (...) بأن يسلم لـــ شركة(....) شركة ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (3.017.085) ثلاثة ملايين وسبعة عشر ألف وخمسة وثمانون ريال، مع دفع أتعاب الخبير وقدرها (50.000) خمسون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4431016589 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4184743 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: (....) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بأن يسلم له ضمان الأعمال 10% وقدره (1900,000) مليون وتسعمائة ألف ريال، بالإضافة إلى تكلفة الأعمال الإضافية والمواد وقدرها (3,237,000) ثلاثة ملايين ومئتان وسبعة وثلاثون ألف ريال، مع مستخلصات لم يتم صرفها لأعمال منجزة في الموقع وقدرها (700.000) سبع مئة ألف ريال، مضافة لها ضريبة القيمة المضافة وقدرها (1.100.000) مليون ومائة ألف ريال، مع تسليم أتعاب الخبير الهندسي وقدرها (100.000) مائة ألف ريال، إضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (300.000) ثلاثمائة ألف ريال. والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بإلزام(....) هوية رقم (...) بأن يسلم لـــ شركة (....) شركة ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (3.017.085) ثلاثة ملايين وسبعة عشر ألفًا وخمسة وثمانون ريالًا، مع دفع أتعاب الخبير وقدرها (50.000) خمسون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ثم قدم المستأنف ـ المدعى عليه ـ اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (4410978689) وتاريخ 16 /08 /1444هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (الأسباب الشكلية: حيث قدم الاعتراض في المدة النظامية فيكون حريًا بالقبول شكلًا. الأسباب الموضوعية: أقام المدعي دعواه بهدف إلزام موكلي بدفع ضمان الأعمال 10% وكذلك تكلفة الأعمال الإضافية بناءً على تعاقد تم في 6 /8 /2017م بمدة تنفيذ للمشروع 9 أشهر. وقررت الدائرة الحكم رغم أن المدعي هو من توقف عن العمل وكذلك هو من أخل بالتعاقد ولم يلتزم بالمدة المنصوص عليها في العقد، عليه نوجز اعتراضنا في عدة نقاط وفق النحو التالي: أولًا: فيما يخص ضمان الأعمال 10%: بنت الدائرة حكمها على تقرير الخبير الهندسي ولم يتسنَ لموكلي الرد على تقرير الخبير، كما هو واضح من وقائع الدعوى ولم يتم عرضه عليه، وفي هذا مخالفة للمادة (120) من نظام الإثبات ونصها: للمحكمة ــ من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى أن تتخذ الآتي: 1- الأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره شفاهًا أو كتابة ولها أن توجه إليه ما تراه من الأسئلة). وعليه يتضح أنه لم يتح لنا المجال للرد على تقرير الخبير الهندسي الذي اشتمل على الكثير من المتناقضات التي تستوجب الرد ومنها: رغم أن بنود التعاقد واضحة ولا مجال ولا حاجه لتأويلها، إذ جاء العقد محددًا في مدته بـ 9 أشهر لإنهاء الأعمال المطالب بها المدعى عليها، وجاء تقرير الخبير الهندسي مخالفًا لبنود التعاقد من حيث نسبة الـ 10% ضمان الأعمال والتي نص العقد صراحة على أنه يتم توقيف نسبة 10% من كل بند وتصرف عند انتهاء المشروع والاستلام النهائي من قبل الاستشاري والمالك. وهذا مالم يذكره التقرير الهندسي، حيث أنه جعل للمدعية الحق في صرف الـ 10% دون تطبيق بنود التعاقد وذلك بذكره أن إجمالي المستخلصات المنجزة بلغت مبلغ (18.615.391) ريال لتكون الـ 10% المدعى بها هي (1,853.506) ريال دون النظر إلى أن الشرط الأساسي لتسليم تلك النسبة هو الانتهاء من المشروع والاستلام النهائي من الاستشاري والمالك، وبتطبيق النص على الدعوى نجد أن المدعية لم تنتهِ من المشروع من الأساس وتوقفت عن العمل مما أضر بموكلي، من مشروع المفترض أن ينتهي في 9 أشهر إلى مشروع استمر لمدة عامين، وكذلك تكلفة إضافية على موكلي من القيام بالتعاقد مع مقاولين آخرين لتنفيذ المتبقي من الأعمال. ورد بتقرير الخبير الهندسي أن المشروع دخل حيز التأخير من 06 /07 /2018م والعقد يبدأ في 06 /08 /2017م أي فترة سنة كاملة ومدة العقد في الأساس 9 أشهر، ثم ذكر أن طرفي الدعوى هم سبب التأخير مع عدم صحة ذلك، وهنا قام معد التقرير بتحميل طرفي الدعوى أسباب التأخير مع أنه أكد أن التأخير بدأ بعد قرابة العام، وأن المدعية لم تخاطب المدعى عليه بسبب هذا التأخير وبطلب التمديد، وأن استمرار موكلي بالعمل مع المدعية هو خشية الخسارة فوق الخسارة التي تكبدها من الأساس نتيجة التأخير في تنفيذ المشروع وانسحاب المستثمرين من المشروع. لم يقم التقرير الهندسي بذكر أن موكلي قام بالتعاون مع المدعية بجميع الطرق المختلفة ومحاولة مساعدته للانتهاء من الأعمال المتعاقد عليها رغم تضمين تقريره عددًا من الفواتير التي قام موكلي بسدادها عن المدعي وصلت لمبالغ وقدرها (514.676) ريال وهي كما يلي: (مسحوبات اسمنت بمبلغ (208,035) ريال، مسحوبات بلك بلغت (9331) ريال، سداد فواتير جرانيت بمبلغ (239.950) ريال)، وهذا بناء على أن المدعية خاطبت موكلي للقيام بدفع الفواتير للموردين نيابة عنها على أن يتم خصمها من المستخلصات لوجود عجز في السيولة لديها ولا يمكنها التعامل مع الموردين، مما يؤكد على أن المدعية هي من تأخرت في تنفيذ الأعمال الموكلة إليها وأنها لا تستحق قيمة الـ 10% ضمان الأعمال لعدم تسليم المشروع في موعده وتوقفه عن العمل رغم محاولات موكلي مساعدته. ثانيًا: فيما يخص الأعمال الإضافية: بالاطلاع على التعاقد المبرم بين موكلي والمدعى عليها نجد أن التقرير الهندسي تصدى من تلقاء نفسه لنسب أعمال إضافية للمدعية رغم عدم تضمينها التعاقد، ولم يقدم ما يثبت طلب موكلي من المدعية أي أعمال إضافية، حيث أنه من المنطقي أن المدعية متعثرة من الأساس في تنفيذ التعاقد ولم تقم بها على الوجه المطلوب، فكيف يعقل أن يطلب منه القيام بأعمال إضافية؟ وما استند إليه الخبير الهندسي لا يعدو كونه رأيًا مكونًا على الطبيعة دون مستند رسمي ومن أمثلة ذلك ما أورده الخبير أن بعض الأعمال غير موجودة بالمخططات الأصلية وموجودة على أرض الواقع. وهذه الأعمال تمت لاحقًا بعد توقف المدعي عن العمل بالمشروع، وينطبق هذا على جميع ما استند إليه التقرير في نسب الأعمال الإضافية وتكلفتها للمدعية. إضافة لذلك هل تم إصدار فواتير بتكلفة الأعمال الإضافية التي تدعي بها المدعية؟ أو مستخلصات تثبت صحتها؟ فمن الطبيعي لو تم تكليف المدعية بأعمال إضافية فرضًا دون وجود تكليف بتلك الأعمال من موكلي لقامت المدعية بعمل مستخلصات بقيمة الأعمال المنفذة وتقديمها لموكلي. ثالثًا: جاء الحكم معيبًا: استنادًا للمادة (126) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات بفقرتيها (3-4) ونصها: (3- لأي من الخصوم مناقشة تقرير الخبير، وذلك بتقديم أسئلة مكتوبة، ويجب أن تقدم هذه الأسئلة مرة واحدة، خلال مدة لا تزيد عن خمسة أيام من تاريخ قبول الإيداع. 4- على الخبير الإجابة على ما قدمه الخصوم من أسئلة، وبيان أثرها على النتيجة التي انتهى إليها، وإيداع تقريره النهائي متضمنًا تقريره الأولي، ومناقشة الخصوم، وذلك خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام). وبتطبيق تلك المادة في فقرتيها المذكورة نجد أنه لم تتح الفرصة لموكلي لمناقشة التقرير الهندسي وإبداء ما لديه من ملاحظات، وعليه يكون استناد الدائرة في حكمها تأسيسًا على التقرير الهندسي دون استيفاء الإجراءات اللازمة من الأساس لاعتماده كمستند قوي في الدعوى ومنهيًا للخصومة محل نظر، ويتضح ذلك من خلال صك الحكم الذي جاء خاليًا من تعليق المحكمة أو سؤال لأحد طرفي الدعوى عما لديه من اعتراض على التقرير أو مناقشة أو غير ذلك من إجراءات تجعل الدائرة تتيقن ويستقر في ضميرها أنها أعطت كل الأطراف جميع الضمانات اللازمة حتى وإن أخذت برأي الخبير في النهاية. وعليه يتضح من الأسباب السابق عرضها عدم أحقية المدعية لما ادعت به وكان على الدائرة إعمال نصوص نظام الإثبات في مادته (121) فقرة (2) ونصها: (مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (1) من هذه المادة، لا يقيد رأي الخبير المحكمة، وإذا لم تأخذ المحكمة به كله أو بعضه بينت أسباب ذلك في حكمها. وعليه فإن رأي الخبير لا يقيد المحكمة وكان على الدائرة مناقشة التقرير وإتاحة الفرصة لموكلي لإبداء اعتراضه عليه في حينه وإعمال المادة 120 من ذات النظام). وانتهى في اعتراضه إلى طلبه: الرجوع عن الحكم وفقًا للأسباب السابق عرضها. ثم قدم المستأنف ـ المدعي ـ اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (4410981856) وتاريخ 16 /08 /1444هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (من حيث الشكل: استنادًا على الفقرة (1) من المادة (74) من نظام المحاكم التجارية ونص الحاجة منه: (مالم ينص النظام على غير ذلك، لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يُقض له بكل طلباته). وحيث أن الحكم المستأنف عليه قد صدر بتاريخ 17 /07 /1444هـ مما يتعين عليه قبول الاستئناف شكلًا عملًا بمقتضى المادة (79) من نظام المحاكم التجارية. من حيث الموضوع: 1- حيث أن تقرير الخبير قد تضمن في خامسًا: (وجود أعمال منفذة بعد مستخلص رقم 33 طبقًا لطلب المدعية دون وجود مستند أو مستخلص ولا يمكننا حصرها لاكتمال المشروع وقت المعاينة، لذا توجب علينا التنويه عنها). فقد ترك الخبير مسألة تقديرها للدائرة الموقرة، لإعمال المقتضى الشرعي والنظامي وتضمن تقرير الخبير المكلف الأعمال المحصورة في الجدول (ج) من تقرير الخبير الهندسي والبالغ قيمتها (1,549,305) مليون وخمسمائة وتسعة وأربعون ألفً وثلاثمائة وخمس ريالات. 2- أن عدم وجود المستندات لدى موكلتي لا ينال من حقها من سماع إجابة المدعى عليه على هذه الأعمال وإجراء المقتضى الشرعي حيالها علمًا بأن الفقرة رقم (16) في الجدول (ج) أشار الخبير بأنه تم تغيير الارتفاع في واقع الطبيعة لكن لا توجد مستندات تثبت المبلغ، ولم تسأل الدائرة المدعى عليه على ما ادعى به موكلي ولم يجب المدعى عليه في الجلسات المنعقدة بالقضية عن الأعمال الإضافية، كما أن الدائرة وفقها الله لم تُعمل مقتضى المادة السابعة والتسعين من نظام الإثبات والتي نصت على: (1- إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حلف فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة ردت دعواه) فالبينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 3- لم يتطرق الخبير في تقريره إلى قيمة الكابلات والتعديلات التي جرت على التصميم، والتي تم تعديلها بناء على خطاب استشاري المشروع ــ مرفق ــ كذلك الزيادة في تمديد الكابلات والتي بلغ إجمالي قيمتها (932.295.00) تسعمائة واثنان وثلاثون ألف ريال ومئتان وخمسة وتسعون ريال. ــ مرفق الفاتورة ــ 4- أما ما سببت به الدائرة الموقرة حكمها فيما يتعلق بأتعاب الترافع في الدعوى فإنه تسبيب بغير محله، فالمدعى عليه مماطل وظهر ذلك للدائرة أثناء سير الدعوى، حيث أُجلت القضية عدة جلسات بسبب مماطلة المدعى عليه تمكين الخبير من المعاينة قاصدًا بذلك المماطلة والتأخير، وأثبتت الدائرة ذلك في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2 /3 /1443هـ ــ مرفق خطابات الخبير ــ كما أن اجتهاد الدائرة خالف نصًا نظاميًا، وحكمها جاء مخالفًا للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حيث نصت المادة: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي)، والمدعية تضررت أشد الضرر من تأخر مستحقاتها، وأُلجئت للقضاء لاستحصال لحقوقها وكان بإمكان المدعى عليه تعيين الخبير قبل اللجوء للقضاء وعرضت عليه موكلتي وممثلها الاستعانة بخبير قبل اللجوء للقضاء، وحصر الأعمال إلا أنه رفض. وسبق أن أقامت موكلتي دعوى معاينة وإثبات حالة في سبيل حفظ حقوقها إلا أنها واجهت تعنتًا من المدعى عليه. 5- أما ضريبة القيمة المضافة فإن التأخير الذي تسبب به المدعى عليه بسبب التأخير في توريدات الهناجر قد كبدت موكلتي خسائر إضافية بعد فرض ضريبة القيمة المضافة بلغت (1.100.000) مليون ومائة ألف ريال. 6- أما ما سببت به المحكمة حكمها من الحكم بنصف أتعاب الخبرة على المدعى عليه مغفلة مماطلاته التي ثبت بمخاطبات الخبير للمحكمة ومنعه الخبير من المعاينة بادئ الأمر، وكذلك تعمد تأخير الخبير القيام بمهمته توجب الحكم عليه بكامل المبلغ الذي خسرته موكلتي لقاء أعمال الخبرة. وانتهى في اعتراضه إلى طلبه: أولًا: قبول الاستئناف شكلًا. ثانيًا: نقض الحكم المستأنف، والحكم بإلزام المدعى عليه بقيمة الأعمال الواردة في تقرير الخبير الهندسي، المبينة في الجدول (ج) وقدرها (1.549.305) ريال. وإلزام المدعى عليه بقيمة الكابلات التي لم يتطرق لها الخبير في تقريره وقيمتها (932.295.00) ريال. وإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة وقدرها (300.000) ريال. وإلزام المدعى عليه بالمبلغ المتبقي والذي لم تحكم به محكمة الدرجة الأولى وقدره (50.000) ريال. وإلزام المدعى عليه بضريبة القيمة المضافة وقدرها (1.100.000) ريال، إضافة لما حكمت به محكمة الدرجة الأولى. وفي الجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 12 /09 /1444هـ حضر وكيل المدعى بالوكالة رقم (421466007) كما حضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (41403608). ثم طلبت الدائرة من الطرفين بأن يرد كل منهم على اللائحة المقدمة من الطرف الآخر في أجل أقصاه الأحد 18 /09 /1444هـ، كما تفهم الدائرة الطرفين بأنها سوف تقوم بمخاطبة الخبير وتزويده بما أثير من ملاحظات قدمها الطرفان وإلى حين ورود الإفادة قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. بتاريخ 17 /09 /1444هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المدعي رده على استئناف المدعى عليه وذلك بما نصه: أولًا: ذكر المدعى عليه في استئنافه أن المدعية (المستأنفة) لم تلتزم بالمدة المنصوص عليها في العقد، ونجيب أن التأخير بسبب تأخر المدعى عليه بتوريد الهناجر، أما مبلغ 10% المستقطع من كل مستخلص تم تقديمه على أن يتم صرفه في نهاية المشروع وهو ضمان لتلك الأعمال التي تم تنفيذها، وهذه المبالغ جزء لا يتجزأ من المستخلص وعدم تمكين المدعية من إكمال المشروع لا يسقط حقها في استحقاق مبلغ ضمان التنفيذ. ثانيًا: الأعمال الإضافية كانت بطلب من المالك، وموجودة على أرض الطبيعة، كما أن هناك تعديلات تمت بطلب من استشاري المشروع تم تنفيذها وإرفاق جميع المستندات والمستخلصات التي بها هذه الأعمال إلى الخبير الهندسي . بتاريخ 18 /09 /1444هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المدعى عليه رده على لائحة المدعي الاعتراضية وذلك بما نصه: إن رد موكلي ينحصر في النقاط التي تخصه من اللائحة وهي وفق النحو التالي: بداية نؤكد على أن بنود العقد أتت واضحة ولا مجال ولا حاجة لتأويلها، إذ جاء العقد محددًا في مدته بـ 9 أشهر لإنهاء الأعمال المطالب بها، وأن بنوده جاءت واضحة فيما يخص نسبة الـ 10% ضمان الأعمال والتي نص العقد صراحة على: (أنه يتم توقيف نسبه 10% من كل بند وتصرف عند انتهاء المشروع والاستلام النهائي من قبل الاستشاري والمالك). وهذا ما لم يحدث في المشروع محل النزاع حيث قامت المدعية بالتوقف عن المشروع والتخلي عنه من تلقاء نفسها. أولًا: الرد على ما ذكرته المدعية في الفقرة (2) من اعترضها: أقرت المدعية في اعتراضها بعدم وجود مستندات تؤيد مطالبتها ولا يخفى على علم الدائرة أن الأصل في مثل تلك الأعمال وهي أعمال إنشائية أنها بحاجة إلى مستندات تؤيدها، ولو فرضنا جدلًا طلب موكلي من المدعية القيام بتنفيذ أعمال إضافية بتكلفة تتحملها المدعية غير متضمنة في العقد وكان ذلك شفاهة دون وجود مستند رسمي يفيد بتوجيه المدعية للقيام بها، عليه فليس من المنطق أو المقبول عقلًا ألا تملك المدعية مستندات من جهتها تؤيد قيامها بتلك الأعمال من الأساس. ثانيًا: الرد على ما ذكرته المدعية في الفقرة (4) من اعتراضها: ذكرت المدعية بأنها عرضت على موكلي الاستعانة بخبير قبل التوجه إلى القضاء، وهذا الكلام غير صحيح ومرسل وهو قلب للحقيقة، بل إن موكلي بعد توقف المدعي عن العمل وتعثره قام بمخاطبته وطلب تعيين مكاتب هندسية لحصر الأعمال المنجزة كاملة وامتنع عن ذلك وقام موكلي بمخاطبة مكتبين ودفع أتعابها لحصر كل الأعمال كما ذكرنا سابقًا، وفي ذلك دلالة على أن من قام بالتعنت والمماطلة هي المدعية وليس موكلي، وما طلب موكلي حصر الأعمال إلا حفظًا للحقوق بعد تعاونه مع المدعية وقيامه بدفع الفواتير للموردين بعد تعميد المدعية له كما ذكرنا سابقًا . بتاريخ 12 /10 /1444هـ وعبر البريد الإلكتروني ورد للدائرة رد الخبير على ملاحظات الأطراف ونصه: أولًا: الرد على ملاحظات المدعي شركة سعود بريك الصبحي المحدودة: الرد على بند رقم ۱: لا يؤثر لعدم وجود مستخلص رقم ۳۳، وتم طلبه من المدعي وبلغنا بعدم رغبته في إضافته، أما فيما يخص التوجيب على الخبير حصره، أعمال المشروع مكتملة بنسبة 100% أثناء تواجد اللجنة، وتم استكمال أعمال المشروع من قبل المالك، ولا يوجد أي بيان أو مستخلص بالأعمال المنفذة معتمد من الاستشاري والمالك. الرد على بند رقم 2: لا يؤثر ليس من اختصاص الخبير. الرد على بند رقم 3: لا يؤثر، حيث أن الأعمال الإضافية تم حصرها وإثباتها بناءً على اتفاق الطرفين بالموقع أمام لجنة الخبير، كما تم استبعاد أعمال إضافية أخرى لم يتم الاتفاق عليها ولا يوجد مستند بها. الرد على بند رقم 4: لا يؤثر ليس من اختصاص الخبير. الرد على بند رقم 5: لا يؤثر ليس من اختصاص الخبير. الرد على بند رقم 6: لا يؤثر ليس من اختصاص الخبير. ثانيًا: الرد على ملاحظات المدعى عليه حمدان عبد الرحمن الصبحي: 1- فيما يخص عدم إرسال التقرير للمدعى عليه من قبل الخبير لا يؤثر حيث أنه تم إرسال التقرير على إيميل المدعي عليه، وتم إرسال نسخة على واتس اب مندوب المدعي عليه، وتم مناقشة مندوبه هاتفيًا في التقرير وإعطائه مهلة للرد، ولكن لم يصلنا أي رد. 2- يستحق رد ضمان الأعمال المحتجز للمدعي عند فسخ العقد في حال لم تظهر أي عيوب مخالفة للمواصفات (لم تظهر أي عيوب وقت المعاينة). 3- فيما يخص مناصفة غرامة التأخير لا يؤثر كما تم توضيحه سابقًا ضمن التقرير النهائي. 4- لا يؤثر، حيث أن الأعمال الإضافية تم حصرها وإثباتها بناءً على اتفاق الطرفين بالموقع أمام لجنة الخبير. كما تم استبعاد أعمال إضافية أخرى لم يتم الاتفاق عليها ولا يوجد مستند بها، أما المستخلصات فقد صدرت بناء على التعاقد دون ذكر أي إضافات أو أوامر تغيير كما هو متبع . وفي الجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 18 /10 /1444هـ حضر الطرفان السابق حضورهم المشار إليهم أعلاه، وتشير الدائرة إلى أنه وردها رد الخبير على الملاحظات التي أبداها الطرفان، وقد تضمن رده على المدعي بأن ما يتعلق بالبند واحد لا يؤثر لعدم وجود مستخلص رقم 33 وأما البند الثاني فلا يؤثر لأنه ليس من اختصاص الخبير وأما البند الثالث لا يؤثر لأن الأعمال الإضافية تم حصرها وإثباتها بناءً على اتفاق الطرفين بالموقع أمام لجنة الخبير كما تم استبعاد أعمال إضافية أخرى لم يتم الاتفاق عليها ولم يجد مستندًا بها، وأما البند الرابع والخامس والسادس فلا يؤثر لأنه ليس من اختصاص الخبير. وأما الرد على ملاحظات المدعى عليه ففيما يخص البند الأول عدم إرسال التقرير فلا يؤثر لأنه تم إرسال التقرير على إيميل المدعى عليه ونسخة على واتس آب مندوب المدعى عليه وتم مناقشة مندوبه هاتفيًا بالتقرير وإعطائه مهلة للرد ولكن لم يصلنا أي رد، وأما البند الثاني فيستحق رد ضمان الأعمال المحتجز للمدعي عند فسخ العقد في حال لم تظهر أي عيوب مخالفة للمواصفات ولم تظهر أي عيوب وقت المعاينة، وفيما يتعلق بالبند الثالث مناصفة غرامة التأخير فلا يؤثر، وأما البند الرابع فلا يؤثر حيث أن الأعمال الاتفاقية تم حصرها وإثباتها بناءً على اتفاق الطرفين بالموقع أمام لجنة الخبير كما تم استبعاد أعمال إضافية أخرى لم يتم الاتفاق عليها ولا يوجد مستند بها، وأما المستخلصات قد صدرت بناءً على التعاقد دون ذكر أي إضافات أو أوامر تغيير كما هو متبع. وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته؟ قرر وكيل المدعي أنه يوجد خطاب تكليف بالأعمال من قبل الاستشاري وقامت موكلته بالأعمال محل التكليف، كما تم تقديم فواتير الكابلات إلا أن الخبير الهندسي لم يحتسبها كما لم يتحسب الخبير أعمال الإنارة وقد أوضحت ذلك في لائحة الاستئناف. فيما قرر وكيل المدعى عليه أنه لا تعقيب لديه على رد الخبير وفيما يتعلق بالفواتير المتعلقة بالكابلات والإنارة لم تظهر في الموقع. وتشير الدائرة إلى أن الطرفين قد قدما مذكرتين عبر النظام ثم أرسل وكيل المدعي عبر الدردشة مذكرة نصية ذكر فيها أن الخبير لم يتطرق إلى قيمة الكابلات والتأهيلات التي جرت على التصميم والتي تم تعديلها بناءً على خطاب استشاري المشروع وكذلك الزيادة في تمديد الكابلات وقد بلغ إجمالي قيمتها 932 ألفًا ومائتان وخمسة وتسعون ريالًا، وأشار إلى فاتورة، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تزويد وكيل المدعى عليها بنسخة من كافة الفواتير التي تتعلق باعتراضه على التقرير ومنها الفواتير الإضافية ومنها فواتير للأعمال والزيادات الإضافية التي تطرق إليها، فاستعد بذلك. وأفهمته الدائرة بأن عليه تزويده خلال أجل أقصاه يوم غد ثم يعقب وكيل المدعى عليه خلال أجل أقصاه يوم الثلاثاء 26 /10 /1444هـ. بتاريخ 26 /10 /1444هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المدعى عليه رده متضمنًا ما نصه: إشارة إلى الاستئناف المقدم من المدعية شركة سعود بريك الصبحي المحدودة على الحكم رقم (4430580870) وطلب الدائرة الرد على ما قدمته المدعية من مستندات (فواتير) وقد ذكرتها المدعية سابقًا في اعتراضها وتم الرد عليها سابقًا، عليه فإن رد موكلي نوجزه وفق النحو التالي: أولًا: الرد على ما قدمته المدعية من فواتير قيمة الكابلات والتعديلات التي جرت على التصميم: بداية نوضح للدائرة أن الفواتير المقدمة ليست دليلًا في مواجهة موكلي، كما أن الخبير الهندسي حين قام بالمعاينة لم يذكر أو يؤكد قيام المدعية بتلك الأعمال ولم يقم باحتسابها لعدم وجود اتفاق ولعدم وجود فواتير ومستندات تثبت ذلك، ونؤكد كما أشرنا سابقًا أن الأصل في مثل تلك الأعمال وهي أعمال إنشائية وهي بحاجة إلى مستندات تؤيدها، ولو فرضنا جدلًا طلب موكلي من المدعية القيام بتنفيذ أعمال إضافية بتكلفة تتحملها المدعية غير متضمنة في العقد وكان ذلك شفاهة دون وجود مستند رسمي يفيد بتوجيه المدعية للقيام بها، عليه فليس من المنطق أو المقبول عقلًا ألا تملك المدعية مستندات من جهتها تؤيد قيامها بتلك الأعمال من الأساس مثل خطابات من جهتها تؤكد قيامها بالأعمال أرسلتها إلى موكلي. كما أن الفاتورتين التي استندت إليهما المدعية وهما بقيمة 914.163.7 ريال لا تؤكد أن من قامت بتلك الأعمال، وأن هناك طرق نظامية لمثل تلك الأعمال الغير مدرجة بالعقد الأصلي. ومما يؤكد عدم صحة ادعاء المدعية تناقضها مع نفسها حيث ذكرت في استئنافها المقدم على الحكم في البند رقم 3 أن قيمة التعديلات على الكابلات بلغت 932,295 ريال في حين أن الفاتورتين المقدمتين في الدعوى بقيمة 914,163,7 ريال. كما نؤكد على أنه واستنادًا إلى اختلاف طلب المدعية الحالي عما ذكرته في الاستئناف فإننا نؤكد على عدم جواز قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها بعدم قبولها . وفي الجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2 /11 /1444هـ حضر الأطراف المشار إليهم أعلاه والسابق حضورهم، وتشير الدائرة إلى أنه وردها عبر الطلبات مذكرة وكيل المدعى عليه ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته، فقرر وكيل المدعى عليه الاكتفاء في حين أرسل وكيل المدعي عبر الدردشة مذكرة موجزة تضمنت ما نصه: ما ذكره بشأن الخبير الهندسي سبق وأن أبلغنا الخبير الهندسي على بريده الرسمي المعتمد في المراسلات وهذا أحد أوجه اعتراضنا على التقرير، كما أن الكابلات موجودة في الموقع ومختلفة عن المحددة في جدول الكميات، والمدعى عليه يتنصل من الجواب بشأنها ولم يرد على خطاب الاستشاري بشأن زيادة الأحمال الكهربائية وتغيير الكابلات . ثم أفهمته الدائرة بأن هذا الصنيع غير مقبول ومن شأنه إطالة أمد النزاع دون مبرر حيث كان حريًا به تقديم رده عبر النظام قبل الجلسة بوقت كافٍ فتفهم ذلك، ثم عقب بأنه يتمسك بحق موكله في إقامة دعوى مستقلة بشأن الكابلات التي لم يتطرق إليها تقرير الخبير، ثم قرر الاكتفاء، ولحاجة القضية لمزيد من التأمل قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 18 /11 /1444هـ حضر الطرفان السابق حضورهما، وبسؤالهما عما يودان إضافته؟ قررا الاكتفاء، ولحاجة القضية لمزيد من التأمل قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. ... وفي الجلسة المنعقدة يوم الأحد الموافق 29 /11 /1444هـ حضر أطراف الدعوى السابق حضورهم المشار إليهم أعلاه، وبسؤالهما عما يودان إضافته؟ قررا الاكتفاء، وبناءً عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على أبرز ما أثاره المستأنف في اعتراضه هذا وقد أجاب الخبير عن الملحوظات بما يتوائم وحقيقة الدعوى منافياً ما أثير من اعتراض، مما تنتهي معه إلى تأييد الحكم فيما قضى به من إلزام حمدان عبد الرحمن الصبحي هوية رقم (...) بأن يسلم لـــ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (3.017.085) ثلاثة ملايين وسبعة عشر ألفًا وخمسة وثمانون ريالًا، مع دفع أتعاب الخبير وقدرها (50.000) خمسون ألف ريال محمولًا على أسبابه، وأما بخصوص الاعتراض على أتعاب الترافع فإن الاعتراض المقدم من المستأنف مقبول شكلاً، وأما من حيث الموضوع فإن ما انتهى إليه حكم الدائرة من رفضه محل نظر، ذلك أن المستأنف ضده قد ألجأ المستأنف لإقامة الدعوى بعد تعذر الصلح بين الطرفين، ومن المعتبر إزالة الضرر والدائرة هي الخبير الأول في تقديره، وحيث ثبت للمستأنف جزء من الحق المدعى به، وبما أن القضية من القضايا التي يجب رفعها من محام وكذلك طلب الاستئناف فيها وفقا للمادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وقد استوفت ذلك، وبما أن المستأنف قد ثبت أحقيته في بعض ما يدعيه تأسيسا على ما سبق بيانه، وبما أن المادة الرابعة والستين بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تنص على أنه: ( يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي...) فإن الدائرة تنتهي إلى إلغاء الحكم فيما تضمنه من رفضه، ومن ثم تقدير أتعاب المحاماة بمبلغ مقطوع قدره (150000) مئة وخمسين ألف ريال تمثل أتعاب الترافع ومن ثم إلزام المستأنف ضده بسداده للمستأنف. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4184743) لعام 1441هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4430580870) وتاريخ 17 /07 /1444هـ فيما تضمنه من إلزام (....) هوية رقم (...) بأن يسلم لـــ شركة (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (3.017.085) ثلاثة ملايين وسبعة عشر ألفًا وخمسة وثمانون ريالًا، مع دفع أتعاب الخبير وقدرها (50.000) خمسون ألف ريال، وإلغاء الحكم فيما تضمنه من رفض أتعاب الترافع والحكم بإلزام (....) هوية رقم (...) بأن يسلم لـــ شركة(....) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (150000) مئة وخمسين ألف ريال تمثل أتعاب الترافع؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث