حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431042043
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471112404/1444
رقم الحكم:4431042043
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471112404 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431042043 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4471112404 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للبتروكيماويات الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، مفادها أن موكلته بتاريخ (5/ 4/ 1441هـ) الموافق: (2/ 12/ 2019م) -تقريبا- تعاقدت مع المدعى عليها على القيام بتقديم خدمات استشارية لغرض تقييم مخاطر المنشأة التابعة لها، لقاء أجرة إجمالية قدرها (195,560) دولار أمريكي لم تسدد المدعى عليها منه شيئا، وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (734,294.16) سبعمئة وأربعة وثلاثون ألفا، ومائتان وأربعة وتسعون ريالا سعوديا، وستة عشر هللة. وقدم سندا لدعواه أمر الشراء الصادر على مطبوعات (شركة (...) للبتروكيماويات) بتاريخ (2/ 12/ 2019م) والمتضمن في طياته نطاق الخدمة المطلوب تقديمها، والفاتورة الصادرة على مطبوعات المدعية والمحررة بتاريخ (11/ 2/ 2019م) ملحقة بجدول تزمين (تايم شيت) صادر على مطبوعات (...). وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (17/ 12/ 1444هـ) بحضور وكيل المدعية/ (...) -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...) -؛ بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ ممثلها بميعاد الجلسة بحسب الإفادة النظامية، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا. وفيها أحال المدعي وكالة إلى صحيفة دعواه المشار إليها آنفا، وحصر طلباته فيما تضمنته، وبتأمل الدائرة للدعوى والإطلاع على الأوراق والمستندات، جرى سؤال المدعي وكالة عن سبق قيام موكلته بتقديم هذه الدعوى أمام محكمة أخرى ؟، فقرر بأنه لم يسبق لها ذلك، وعليه ارتأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها شكلا، فقررت رفع الجلسة لإصدار الحكم، وأصدرت حكمها الماثل مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كانت المدعية تروم من دعواها إلى الحكم لصالحها بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (734,294.16) سبعمئة وأربعة وثلاثون ألفا، ومائتان وأربعة وتسعون ريالا سعوديا، وستة عشر هللة. ولما كان النظر في الاختصاص من مسائل النظام العام التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، دون أن يتوقف بحثها لذلك على إثارة هذا الدفع من أحد الخصوم؛ استنادا لصريح المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كانت المحاكم التجارية ينحصر اختصاصها بما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ إذ قررت ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. 3- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. 4- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. 5- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. 6- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. 7- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. 8- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة. ، ولما كان النزاع الماثل خارج عن اختصاص المحاكم التجارية؛ إذ المستبين بالإطلاع على أنشطة المدعية في سجلها التجاري المقيد لدى (...) برقم (...) اختصاصها بتقديم الخدمات الاستشارية في مجالات الإدارة، كما استبان بالإطلاع على صحيفة الدعوى ونطاق العمل المحدد في أمر الشراء وما صدر من فواتير بشأنها أنها كانت لقاء تقديم أعمال استشارية لغرض تقييم مخاطر المنشأة المدعى عليها، ولما كانت هذه الأنشطة تعد من قبيل الأعمال المهنية لا التجارية ومن ثم فلا يكتسب ممارسها صفة التاجر، وهو ما أكده تعميم المجلس الأعلى ذي الرقم (979/ت) وتاريخ 12/ 2/ 1439هـ المتضمن اعتماد ما انتهى إليه محضر اللجنة المشكلة لدراسة اختصاصات المحاكم التجارية فيما ورد في البند (ثامنا)، ولا يعد هذا النزاع -أيضا- مندرجا تحت أحكام الفقرة (2) من المادة (16) لتعلق المنازعة بعقد مدني لا تجاري تأسيسا على ما أشير إليه آنفا؛ الأمر الذي تستقر معه قناعة الدائرة بانحسار ولايتها عن نظر النزاع الماثل، واختصاص المحاكم العامة بنظرها باعتبارها صاحبة الولاية الأعم؛ استنادا إلى صدر المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على ما يلي: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى ، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.