حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431027481
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471092902/1444
رقم الحكم:4431027481
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471092902 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431027481 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٩٢٩٠٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) العربية للمقاولات العامة) ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات المحدودة شركة الشخص الواحد) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٦١٦٠٣٥٤) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه: (بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الفضيلة : رئيس و أعضاء الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، الموضوع: لائحة دعوى بالقضية المقيدة لدى المحكمة التجارية بالدمام برقم ٤٤٧١٠٩٢٩٠٢ والمقامة من المدعية: شركة (...) العربية للمقاولات العامة بمواجهة شركة (...) للمقاولات . أولا: تعاقد موكلتي مع المدعى عليها بموجب اتفاقية خدمات مبرمة ومحددة المدة بتاريخ الموافق ١/١/٢٠٢٢ وحتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣ م على ان تقوم موكلتي بإعمال مقاولات مدنية (اعمال صيانة وخدمات مساندة للمدعى عليها). ثانيا : تم التعامل بين الطرفين على ان تقوم المدعى عليها بإصدار أوامر شراء لموكلتي لتقوم موكلتي بإرسال العمالة الخاصة بها للقيام بالأعمال الموكلة منها ثم تقوم موكلتي بإصدار فاتورة يتم السداد بموجبها . ثالثا: قامت موكلتي بالانتهاء من جميع الاعمال لموكلة لها وبلغ اجمالي قيمة الفواتير مبلغا وقدره ١٤٣,٢٠٩.٥٠ مئة و ثلاثة و أربعون الفاً و مئتان و تسعة ريالا و خمسون هللة قامت المدعى عليها بسداد مبلغا وقدره ١٩,٣٨٩ تسعة عشر الفا و ثلاثمائة و تسعة وثمانون ريالا فقط لا غير ليصبح المتبقي بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (١٢٣,٨٢٠.٥٠) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله وتفاصيله كالاتي : (فاتورة) رقم (٢٠٢٢٠٠٦١١) في ١٤٤٣/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١١م بمبلغ قدره (٤,١٤٠.٠٠) أربعة آلاف ومائة وأربعون ريال سعودي (فاتورة) رقم (٢٠٢٢٠٠٦٣٩) في ١٤٤٣/١١/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٧م بمبلغ قدره (١٧,٣١٩.٠٠) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٢٠٢٢٠٠٦٣٠) في ١٤٤٣/١١/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٧م بمبلغ قدره (٣٦,٧٤٩.٤٠) ستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي و أربعون هلله، و (فاتورة) رقم (٢٠٢٢٠٠٦٤٩) في ١٤٤٣/١٢/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٥م بمبلغ قدره (٣,٥٩٧.٢٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و عشرون هلله، و(فاتورة) رقم (٢٠٢٢٠٠٦٥) في ١٤٤٣/١٢/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٥م بمبلغ قدره (١٢,٨٢٢.٥٠) اثنا عشر ألفًا وثمان مئة واثنان وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله، و (فاتورة) رقم (٢٠٢٢٠٠٦٥٤) في ١٤٤٣/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٨م بمبلغ قدره (٣,٣١٢.٠٠) ثلاثة آلاف وثلاث مئة واثنا عشر ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢٠٢٢٠٠٦٧٠) في ١٤٤٤/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٧م بمبلغ قدره (١٣,٥٤٢.٤٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة واثنان وأربعون ريال سعودي و أربعون هلله، و (فاتورة) رقم (٢٠٢٢٠٠٦٧٦) في ١٤٤٤/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٣م بمبلغ قدره (٣,١٧٤.٠٠) ثلاثة آلاف ومائة وأربعة وسبعون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢٠٢٢٠٠٦٩٦) في ١٤٤٤/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٨م بمبلغ قدره (١١,١٣٢.٠٠) أحد عشر ألفًا ومائة واثنان وثلاثون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢٠٢٢٠٠٧١٦) في ١٤٤٤/٠٤/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٢م بمبلغ قدره (١٨,٠٣٢.٠٠) ثمانية عشر ألفًا واثنان وثلاثون ريال سعودي. لذلك وحيث ان موكلتي قد طالبت المدعى عليها بشتى الطرق الودية لسداد المستحقات المتعلقة بذمتها إلا ان المدعى عليها ترفض سداد المبلغ محل الدعوى دون سبب مسوغ نظاما، لذا ولجميع ما تقدم عاليه فإننا نطلب من فضيلتكم الاتي : أولا الزام المدعى عليها بسداد المبلغ بذمتها و المقدر بـ (١٢٣,٨٢٠.٥٠) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وعشرون ريال سعودي ثانيا : الزام المدعى عليها بسداد اتعاب التقاضي وذلك بمبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-دفع مبلغ وقدره (١٢٣,٨٢٠.٥٠) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي). وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها تثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى كما قدم عقد أتفاق خدمات ممهوراً بختم طرفي الدعوى كما قدم مجموعة من الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة في مجموعها مبلغ المطالبة مذيلـة بتوقيع المستلم وممهورة بختم المدعي، وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة أجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٢٣.٨٢٠.٥٠) مائة وثلاثة وعشرون الف وثمان مائة وعشرون ريال وخمسون هللة والذي يمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها تثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى كما قدم عقد أتفاق خدمات ممهوراً بختم طرفي الدعوى كما قدم مجموعة من الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة في مجموعها مبلغ المطالبة مذيلـة بتوقيع المستلم وممهورة بختم المدعي وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه. وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير - وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة شركة الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) العربية للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) ما يلي : أولاً مبلغاً وقدره (١٢٣.٨٢٠.٥٠) مائة وثلاثة وعشرون الف وثمان مائة وعشرون ريال وخمسون هللة، مقابل تنفيذ أعمال مقاولة، ثانياً مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة الاف ريال مقابل التعويض عن أتعاب المحاماة، وذلك لما هو موضح بالأسباب والمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.