حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431031821

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470966522/1444
رقم الحكم:4431031821
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470966522 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431031821 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٦٦٥٢٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) للنقل السريع المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٠/٠٣/٢٢هـ، تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بنقل البضائع عن طريق البر ولم تستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢٠هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (١٢,٤٨٨) إثنا عشر ألفاً وأربعمائة وثمانية وثمانون ريالاً. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٢,٤٨٨) إثنا عشر ألفاً وأربعمائة وثمانية وثمانون ريالاً، وبأتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (١,١٢٣.٩٢) ألف ومائة وثلاثة وعشرون ريالاً واثنتان وتسعون هللة. وقدم سنداً لطلبه محرر عادي عباره عن كشف حساب على مطبوعات المدعية بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١م (مترجم) والصادر للمدعى عليها بمبلغ وقدره (١٢,٤٨٨) إثنا عشر ألفاً وأربعمائة وثمانية وثمانون ريالاً وممهوراً بختم المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٠٤هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤاله عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٢,٤٨٨) إثنا عشر ألفاً وأربعمائة وثمانية وثمانون ريالاً. ٢- أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (١,١٢٣.٩٢) ألف ومائة وثلاثة وعشرون ريالاً واثنتان وتسعون هللة. وبما أن ممثل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٢,٤٨٨) إثنا عشر ألفاً وأربعمائة وثمانية وثمانون ريالاً، ولما قدم من بينات ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولاً منها، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـأتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (١,١٢٣.٩٢) ألف ومائة وثلاثة وعشرون ريالاً واثنتان وتسعون هللة؛ فإن الدائرة رأت أن المدعى عليها ماطلت المدعية في سداد حقوقها مما اضـطرها إلى رفع الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ، والتي نصت على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: أولاً/ إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للنقل السريع سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٢,٤٨٨) إثنا عشر ألفاً وأربعمائة وثمانية وثمانون ريالاً. ثانياً/ إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للنقل السريع سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١,٢٥٠) ألف ومائتان وخمسون ريالاً تمثل أتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث