حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431040973

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471167521/1444
رقم الحكم:4431040973
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471167521 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431040973 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦٧٥٢١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق وأن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ٢١/٠٣/٢٠٢٢م على أن تقوم المدعية بتوريد بضاعة (منتجات غذائية) بالآجل للمدعى عليها، بثمن إجمالي قدره (٤١٦,٨٢٤.٧٩) أربعمائة وستة عشر ألفاً وثمانمائة وأربعة وعشرون ريالاً وتسعة وسبعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع و سددت من ثمنه مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٣٧٦,٨٢٤.٧٩) ثلاثمائة وستة وسبعون ألفاً وثمانمائة وأربعة وعشرون ريالاً وتسعة وسبعون هللة، وانتهت في طلبها إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد ما بذمتها. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضرت وكيلة المدعية، وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت لما ورد بلائحتها، وبسؤالها عن بينتها أجابت بأن بينتها هي استمارة فتح حساب بالآجل والفواتير وسند القبض، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها ناشئاً عن عقد بيع وتوريد، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كانت وكيلة المدعية قد حصرت طلباته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٧٦,٨٢٤.٧٩) ثلاثمائة وستة وسبعون ألفاً وثمانمائة وأربعة وعشرون ريالاً وتسعة وسبعون هللة، والذي يمثل باقي ثمن منتجات غذائية وردتها موكلتها للمدعى عليها، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- استمارة فتح حساب بالآجل مبرمة بين المدعية والمدعى عليها وممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. ٢- سند قبض صادر على مطبوعات المدعية بمبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. ٣- عدد (٥) فواتير تحمل الأرقام التالية (...) ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها؛ واستناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعية قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بطلباتها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٧٦٨٢٤.٧٩) ثلاثمائة وستة وسبعون ألفاً وثمانمائة وأربعة وعشرون ريالاً وتسعة وسبعون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث