حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430972760
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439450945/1443
رقم الحكم:4430972760
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439450945 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430972760 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439450945 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تجهيز وتشطيب وذلك في تجهيز وتشطيب محل كوفي، لمدة (75) خمسة وسبعون يوم، ابتداءاً من تاريخ 26/01/14443هـ الموافق 3/09/2021م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (506,000) خمس مئة وستة ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (299,000) مئتان وتسعة وتسعون ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (480,000) أربع مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (26,000) ستة وعشرون ألفًا ريال سعوي، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 13/04/1443هـ الموافق 17/11/2021م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- خطأ المدعى عليه، المتمثل في بدأ المدعى عليه بالعمل على ذلك الا ان النتيجة كانت لا تطابق ما تم الاتفاق عليه من كميات و أنواع، وذلك بتاريخ 12/04/1443هـ الموافق 17/11/2021م، مما تسبب بعدم مطابقة التصميم من حيث اعمال الكهرباء والطاولات واعمال الدهان واعمال البلاط وتلفيات مستودع)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تسبب اضرار بسبب عدم مطابقة المطلوب في العقد وتلفيات في المستودع) ومقدار التعويض المطلوب (206,215) مئتان وستة ألفًا ومئتان وخمسة عشر ريال سعودي) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (206,215) مئتان وستة ألفًا ومئتان وخمسة عشر ريال سعودي، بالإضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألفًا ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 16/11/1443هـ بحضور المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى ثم ذكرت بأن صحيفة الدعوى اشتملت على وقائع غير صحيح، وتحرير الدعوى هو كما قدمته في المذكرة الالكترونية بموجب الطلب رقم 433592130 وتاريخ 16/11/1443هـ ونصها: (تتلخص وقائع الدعوى على ان المدعية مؤسسة (...) لتقديم المشروبات والعائدة ل / (...) بصفته صاحب المؤسسة بموجب الهوية (...) ويمثلها في توقيع العقد/ (...) قام بتوقيع عقد مع المدعى عليها/ شركة (...)ويمثلها في توقيع العقد/ (...) بصفته شريكا و ذلك في تاريخ 3/9/2021م حيث ان الطرف الأول لديه كوفي واتفق مع شركة (...) لتنفيذه و تجهيزه وتشطيبه وفق مواصفات معينة حسب تصميم شركة (...) للتصميم والتنفيذ وبدأ المدعى عليه بالعمل على ذلك الا ان النتيجة كانت لا تطابق ما تم الاتفاق عليه من كميات و أنواع من حيث الآتي: أولا/اعمال الكهرباء الإضاءة و الدكت حيث ان المتفق عليه (بنزول 4م Kتوريد لمبة سقف المواد معدن شكل سداسي 5500) وقاموا بجعلها انارة خشبية فقط ثانيا/الأثاث تم الاتفاق على ان تكون بعض الطاولات على شكل بيضاوي (توريد طاولة بقطر 70سم بارتفاع 1م تتكون من خشب ملبسه بديل رخام وحديد مبخوخ لون ذهبي) الا انه تم تصميمها بشكل مربع ثالثا/ اعمال الدهان حيث ان تم الاتفاق على ان يكون لون المحل ابيض كالتالي(وذلك يشمل 2 وجهه reflection 1622دهان الحوائط (...) معجون نوع ساف وصنفرة+ 2وجهه رول حسب الاحتياج) وتم طلاءه باللون الرصاصي رابعا/ اعمال البلاط تم الاتفاق على ان يكون (بلاط بورسلين مطفيAscot سم *سم*60 60سم 1) الا انه تم تنفيذه كبلاط عادي بالإضافة الى ان هناك اعمال تم الاتفاق على القيام بها في جدول المخططات لم يتم تنفيذها نهائيا، و كما يوجد مقطع فيديو وشهود يبين اهمال الشركة في عدم اغلاقها لمواسير الحريق حيث تسبب ذلك بتغطية المياه للمستودع مما أدى الى وجود تلفيات كالتالي:(1- القهوة 73 كيلو سعر الكيلو50 ريال المجموع3650 ريال2- الاكواب3 كراتين سعر الكرتون460 ريال المجموع1380 ريال3-المزازات 3 كراتين سعر الكرتون 195 ريال المجموع 585 ريال 4-سكر بني 4 كراتين سعر الكرتون 100 ريال المجموع 400 ريال 5-سكر ابيض 4 كراتين سعر الكرتون 50 ريال المجموع 200 ريال، علما ان اجمالي قيمة العقد مع الضريبة (506,000) خمسمائة وستة الف ريال و ان موكلي قام بسداد المبلغ الا انه تفاجئ بوجود أخطاء و تقصير من جانب الشركة بالتالي تسبب ذلك في اضرار جسيمة من تأخير لافتتاح المشروع و الخسائر المادية نتيجة اخفاق الشركة و تقصيرها في التصميم و الأخطاء السابق ذكرها فتقع على الشركة المسؤولية التقصيرية جراء الاخلال بالالتزام الذي تم الاتفاق عليه في العقد و استنادا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا ضرر و لا ضرار) والقاعدة الفقهية المستقر عليها (ان كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه التعويض) الاسانيد: العقد، جدول، لمخططات المعتمدة. مقطع الفيديو، شهادة مشرف المبنى والعمال. الطلبات: وبناء على ما سبق نطلب فضيلتكم بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن عدم مطابقة التصميم المتفق عليه حسب شركة (...) للتصميم و التنفيذ بمبلغ وقدره (200,000) مئتان ألف ريال و التعويض عن تلفيات المستودع مبلغ اجمالي وقدره 6215 ريال ليكون الإجمالي مبلغ وقدره 206215 ريال) أهـ، هكذا قررت، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب عبر المحادثة بما يلي: (اولاً : ما ذكره في اولاً المدعي من اختلاف في اولاً فذلك غير صحيح والصحيح انه تم البحث عن هذه الانارة ولم نجد وتم تفصيل هذه الانارة وموافق المدعي على ذلك، وذلك بعد عمل عينات على التصميم .ثانياً ما ذكره المدعي في ثانياً فذلك غير صحيح والصحيح تم تغيرها من قبل المدعي وتفصيلها بسعر اعلى من ذلك وبناء على طلبه وموافقته علماً بأنها اعلى سعراً وتوحيد شكل الطاولات . ثالثاً: ما ذكره المدعي في ثالثاً غير صحيح والصحيح ان المدعي حضر مع المصممة وتم طلاء عينه وقام المدعي بتغير اللون بناء على طلبه. رابعاً: ما ذكره المدعي في رابعاً فذلك غير صحيح والصحيح ان موكلتي قامت بشراء البلاط حسب الأرقام الموجودة بالمخططات وذلك من شركة (...) بنفس المواصفات المدونة) أهـ، وبعرضه على المدعية وكالة طلبت مهلة للرد. وفي جلسة أخرى بتاريخ 28/12/1443هـ حضرت المدعية وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت لأجله فأجابت عبر المحادثة بما يلي: (غير صحيح ما ذكرته المدعى عليها ولم تقدم أي دليل يثبت ذلك فموكلي المدعي دليله مخططات التصميم المعتمدة بين الطرفين والعقد ولقد خالفتها المدعى عليها بشكل صريح ولقد تضرر موكلي اضرارا فادحة بسبب هذه المخالفات) أهـ انتهى مضمون المذكرة وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد. وفي جلسة أخرى بتاريخ 24/01/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 447235441 وتاريخ 24/1/1444هـ تضمنت ما يلي: (اولاً: نرفق لفضيلتكم المحادثة الخاصة بين موكلتي والمدعي وذلك عن طريق برنامج الواتساب الخاص بالمدعي (...) وذلك بتاريخ: 03/12/2021م واعجابه بما قامت به موكلتي من عمل وذلك عن لمبة السقف. ثانياً: نرفق لفضيلتكم المحادثة الخاصة بين موكلتي والمدعي وذلك عن طريق برنامج الواتساب الخاص بالمدعي وذلك وإقرار المدعي باعتماد هذا الشكل ولم يتحدث مطلقاً اثناء وبعد التركيب وطلبه باعتماد هذا الشكل. ثالثاً: نرفق لفضيلتكم محادثة الواتساب وإقرار المدعي بأنه تم تغيير البوية وتأكيداً على ذلك افاد المدعي بقوله (ماهي مشكلة لو تطلب الامر ادفع انا حق البوية عادي. رابعاً : تم التواصل مع الموظفة التي تعمل بالشركة المصممة للمقهى وتدعى (...) وذلك بتاريخ 14/10/2021م عن طريق برنامج الواتساب بالرقم (وأفادت بالتالي (بلاط بورسلين 60*120 و بلاط 60*60) الأثنين من (...)) وتم شرائه وعلى علم بذلك بالمدعي وسكوته على هذا الأمر دليل على رضاه واقراره وعدم معارضته لهذا الامر. خامساً : ذكرت وكيلة المدعية ان موكلتي اهملت بعدم اغلاق مواسير الحريق حيث تسبب ذلك بتغطية المياه للمستودع مما أدى الى وجود تلفيات وتم الإجابة على ذلك بأن مالك العقار هو من يتحمل هذا الامر وذلك بسبب ان مالك العقار يقوم بأعمال الصيانة الخاصة بإطفاء الحريق، وبالرغم من ذلك قامت موكلتي بإصلاح هذا الخلل وبعد مطالبة المدعي بالتعويض طلبت موكلتي من المدعي جرد البضاعة ومعرفة المبلغ وحسمه من المبالغ المتبقية للمدعي الا ان المدعي تهرب من ذلك ولم يقم بتسليم موكلتي فواتير البضائع كما ان المبالغ التي قامت وكيلة المدعية ونود الإفادة لفضيلتكم بأن البضاعة حتى هذه اللحظة لم يتم التصرف بها وموجودة لدى موكلتي ولم يتم التصرف بها. سادساً: ذكرت وكيلة المدعي ان موكلها قد سلم موكلتي جميع الدفعات وهذا غير صحيح: والصحيح ان ذمة المدعي مشغولة حتى هذه اللحظة وذلك بمبلغ وقدره 94074 ريال ولم يتم تسليمها حتى هذه اللحظة. سابعاً: ذكرت وكيلة المدعي ان موكلتي تأخرت بتسليم العمل وهذا غير صحيح والصحيح ان المدعي طلب اعمال إضافية قامت وكيلة المدعي بإخفائها عن الدائرة والتي تجيز لموكلتي التأخير عن تسليم بالوقت المحدد وذلك وفقاً للبند الثاني من العقد، كذلك تأخر المدعي عن تسليم الدفعات بوقتها المحدد. الخاتمة: أصحاب الفضيلة نفيد فضيلتكم بأن المدعي لم يتكلم او يعترض طوال فترة اعمال المقاولة ولم يتطرق لهذه الأمور التي يدعي بها بهذه الدعوى وهذا ان ذلك على رضاه التام بما قامت به موكلتي، ان المدعي ادعى بعدم تسليم العمل بوقته المحدد وان المدعي أخل ببند الدفعات وتأخره بما يقارب 36 يوم عن تسليم الدفعات وتهربه من دفع المستحقات التي عليه كما ان طلبه للتعويض دون الضرر الذي وقع به امر لا يصدق تماماً. الطلبات :1-رد دعوى المدعي بمطالبته بالتعويض.2-إلزام المدعي بدفع مبلغ وقدره 30000 ريال وذلك مقابل اتعاب المحاماة) أهـ، وبعرضها على المدعية وكالة طلبت مهلة للرد. وفي جلسة أخرى بتاريخ 16/02/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدمت المدعية بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4410102359 وتاريخ 16/2/1444هـ، تضمنت ما يلي: (ردا على مذكرة المدعى عليه فأننا نجيب بالتالي: أولا: نتيجة التنفيذ كان يختلف تماما عن المخططات المعتمدة بينهم وحررتها بالدعوى واما ما تم عرضه في مذكرتهم هي محاوله منهم فقط لتشتيت فضيلتكم ونبرز ردنا بالآتي: ما تم ادعاءه بإعجاب موكلي في لمبة السقف في المرفق الأول الذي تم ابرازه يبين محادثه واتساب فهذا غير صحيح وليس لها علاقة بلمبة السقف بل يقصد فيها الكراسي بدليل ان الصورة الموضحة تشير انها كراسي وليس لمبة سقف. ثانيا/ زعمهم ان موكلي بالمرفق2 طلب اعتماد الطاولة غير صحيح فالصورة موضح بها ان الطاولة دائريه وطلب موكلي اعتمادها وتفاجئ ان جميعها مربعه وهذا غير مطابق لمخطط التصميم المتفق عليه وماتم بالمناقشة إذا ان المخطط متنوع مربع ودائري ولم يعملو به. مرفق المخططات المعتمدة بين الطرفين. ثالثا/. الاعمال الإضافية المرفقة بمذكرتهم غير صحيحه ولم يطلب منهم موكلي اعمال اضافيه بل لإيهام فضيلتكم ان هناك اعمال اضافيه كانت سبب في تأخرهم ولا يوجد أي توقيع فيها من قبل موكلي. رابعا /ادعائهم ان موكلي ساكت ولم يعترض غير صحيح جمله وتفصيلا ويوجود محادثات مرفقه تبين غضب موكلي من التأخير ونقص وعدم مطابقه التصميم المعتمد والى هذا اليوم لم يسلم لموكلي ورقة تسليم الموقع بعد الانتهاء وهذا يخالف العرف التجاري (هلا (...) باقي أشياء كثيره السداسيات عدد340 حبة استيل و2صوفات واشياء كثيره، الديمرات غيرتها لأنها ضربت باللمبات وفيه تأخير بالتسليم لو انتظركم جلسنا سنه وفي محادثه أخرى (شوف عدد الكراسي بالعقد والطاولات وللإنارة واللمبات الي تغيرت من ابيض الي اصفر كل هذا ما تكلمت فيها وشوف الي موجود عندك تلاقيها تغطي نواقص الاستيل والصوف) ولكن لم يتجاوبون مرفقه لكم المحادثات خامسا /البلاط جاء في المحادثة بينه وبين موكلتي ان البلاط كما هو موجود بالمخططات المعتمدة من المصممة وهو غير صحيح بعد التركيب كان مختلف تماما سأله موكلي (هل البلاط نفس المصممة؟ رد وأجاب نعم نفسه) مرفق لكم المحادثة. سادسا / اما ما جاء في أقواله ان المواسير لم يغلقها المالك هذا غير صحيح فالمالك اغلق المواسير بس هو عدل عليها بسبب الدكت الخاص بالمروحة يشق له بالجدار ويطلعه وكانت المواسير تعيق الحركة قام بتقطيعها ولم يرجعها بالشكل الصحيح مما تسبب في الاضرار المشار اليها في الدعوى والعامل ذكر لموكلي انه هو من تسبب بنسيان عدم اغلاقها بالشكل الصحيح. سابعا /النتيجة كانت لا تطابق ما تم الاتفاق عليه من كميات و أنواع من حيث الآتي: أولا/اعمال الكهرباء الإضاءة و الدكت حيث ان المتفق عليه (بنزول 4م Kتوريد لمبة سقف المواد معدن شكل سداسي 5500) وقاموا بجعلها انارة خشبية فقط ثانيا/الأثاث تم الاتفاق على ان تكون بعض الطاولات على شكل بيضاوي (توريد طاولة بقطر 70سم بارتفاع 1م تتكون من خشب ملبسه بديل رخام وحديد مبخوخ لون ذهبي) الا انه تم تصميمها بشكل مربع ثالثا/ اعمال الدهان حيث ان تم الاتفاق على ان يكون لون المحل ابيض كالتالي(وذلك يشمل 2 وجهه reflection 1622دهان الحوائط (...) معجون نوع ساف وصنفرة+ 2وجهه رول حسب الاحتياج) وتم طلاءه باللون الرصاصي رابعا/ اعمال البلاط تم الاتفاق على ان يكون (بلاط بورسلين مطفيAscot سم *سم*60 60سم 1) الا انه تم تنفيذه كبلاط عادي بالإضافة الى ان هناك اعمال تم الاتفاق على القيام بها في جدول المخططات لم يتم تنفيذها نهائياً. 2 صوفه موجودة في التصميم لم تورد والسداسيات الاستيل لم تورد ولم تركب قزاز مكتب المحاسب لم يركب قزاز عاتم جعله شفاف البلاط ما سواه مثل التصميم الإنارة فوق البار خشب وليس كما التصميم لون المحل غير مطابق التصميم الرخام الطاولات كلها نفس المقاس مع ان في التصميم عده اشكال بيضاوية وكبيره الحجم كما يوجد مقطع فيديو وشهود يبين اهمال الشركة في عدم اغلاقها لمواسير الحريق حيث تسبب ذلك بتغطية المياه للمستودع مما أدى الى وجود تلفيات كالتالي: (1- القهوة 73 كيلو سعر الكيلو 50 ريال المجموع 3650 ريال 2- الاكواب 3 كراتين سعر الكرتون 460 ريال المجموع 1380 ريال 3-المزازات 3 كراتين سعر الكرتون 195 ريال المجموع 585 ريال 4-سكر بني 4 كراتين سعر الكرتون 100 ريال المجموع 400 ريال 5-سكر ابيض 4 كراتين سعر الكرتون 50 ريال المجموع 200 ريال، علما ان اجمالي قيمة العقد مع الضريبة (506,000) خمسمائة وستة الف ريال و ان موكلي قام بسداد المبلغ الا انه تفاجئ بوجود أخطاء و تقصير من جانب الشركة بالتالي تسبب ذلك في اضرار جسيمة من تأخير لافتتاح المشروع و الخسائر المادية نتيجة اخفاق الشركة و تقصيرها في التصميم و الأخطاء السابق ذكرها فتقع على الشركة المسؤولية التقصيرية جراء الاخلال بالالتزام الذي تم الاتفاق عليه في العقد و استنادا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا ضرر و لا ضرار) و القاعدة الفقهية المستقر عليها (ان كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه التعويض) . اطلب من فضيلتكم بجانب طلباتنا المشار اليها في الدعوى ندب هيئة خبراء للوقوف على الموقع هل هي مطابقة للمخططات المعتمدة بموجب العقد وتقدير التعويض المطلوب) أهـ، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 15/04/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4410271078 وتاريخ 20/3/1444هـ تضمنت ما يلي: (اولاً: ما ذكرته وكيلة المدعية في اولاً فغير صحيح والصحيح ان موكلتي أرسلت للمدعي صوراً للأعمال وتأكيداً على ذلك ان المدعي وافق على التركيب ولم يعترض على ذلك وقام بتغيير اللون من اللون ابيض مطفي الى ألوان أخرى، مع العلم ان المدعي يأتي الى المشروع كل يوم. ثانياً: ما ذكرته وكيلة المدعي في ثانياً فذلك غير صحيح والصحيح انه تم ارسال الصور للمدعي والموافقة عليها، كما حضر المدعي اثناء التركيب وقام بتوزيع أماكن الطاولات وبعد التركيب لم يعترض على ذلك او ابدى اعتراضه مما يؤكد ان المدعي لم يعترض على ذلك سكوته قبل واثناء وبعد التركيب دليل على رضاه وموافقته الضمنية بذلك. (مرفق 1) ثالثاً : ما ذكرته وكيلة المدعية ان موكلتي لم تقم بأعمال إضافية نرفق لكم صورة بعد قيام موكلتي بالأعمال الإضافية . ويجوز لموكلتي التأخر عن تسليم الاعمال وذلك وفقاً للبند رقم 2 من شروط العقد (في حال تعديل او إضافة على المخططات فإنه تحسب اعمال إضافية جديدة وتحسب مدة إضافية للعقد (مرفق 2) رابعاً : ان المدعي متواجد طوال فترة اعمال المقاولة والذي يؤكد ذلك ان المدعي اعترض على عدد من الأمور ولم يذكر اعتراضاته التي ادعتها وكيلة المدعي وطلبت موكلتي من المدعي حساب النواقص والذي اقر بأن النواقص هي الاستستيل و السدادسيات و الصوفات ولا يوجد اعتراض غير ما تم ذكره (مرفق 3) خامساً : ما ذكرته وكيلة المدعي في خامساً حول البلاط نفيد فضيلتكم بأن المدعي حضر للمنشأة وحضرت معه المهندسة على المشروع الذي قام بتعيينها و تم وضع عينة على الأرض وقام باعتمادها ولم يعترض على ذلك طوال فترة الأعمال ولم يطلب وقف الاعمال وذلك للاختلاف حسب الادعاء ولا يوجد أي اعتراض حتى بعد التسليم . سادساً: ما ذكرته وكيلة المدعي بخصوص مواسير الحريق فإن موكلتي غير مسؤولة عن ذلك حيث ان المالك طلب رقم فني السباكة وحضر للمنشأة واتفق مع المدعي ورغم ذلك قمنا بتحمل هذه التلفيات وتم اخذها وحتى تاريخ رفع الدعوى لا نعلم ماهي قيمة التلفيات الا بعد ما ذكرته وكيلة المدعي. سابعاً : ما ذكرته وكيلة المدعي في سابعاً فهو تكرار لما ذكر سابقاً وانه لا يوجد بند خاص بالتسليم، كذلك ان المدعي متأخر عن تسليم الدفعات المتأخرة وان موكلتي هي المتضررة وليس المدعي كما ان المدعي على اطلاع دائم سواء بالبوية و الاعمال الأخرى . الخاتمة :صاحب الفضيلة ان موكلتي نفذت كل امر طلبه المدعي و ان المدعي يحضر للمنشأة بشكل يومي ولم يعترض على كل فعل وتم تبيان ذلك بالمحادثات التي دارت بين موكلتي والمدعي، وان المدعي فقط يتهرب من دفع المبالغ التي عليه وان اعتراضه فقط على النواقص و وكلية المدعي لم تقدم أي بينة على ان المدعي اعترض على الاعمال الانشائية او غيرها او طلب وقف الاعمال كذلك بعد ان قام بإفتتاح المنشأة واستغلالها والانتهاء من جميع الاعمال تبين انه هنالك اختلاف ! فلماذا لم يعترض اثناء الاعمال الانشائية في حينه ولماذا بعد ان تم الانتهاء اعترض على هذه الاعمال) أهـ، كما تقدمت المدعية وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4410395343 وتاريخ 15/4/1444هـ تضمنت ما يلي: (ما جاء في مذكرتهم اقوال مرسله جميعها ولم يقدموا أي اثبات يوضح عدم مخالفتهم المخططات المعتمدة بينهم في العقد فمن المقرر أن العقد هو الحاكم واللازم فيما يطرأ على تعاملها من نزاع، فهو كاشفٌ لحقوق وواجبات كل منهما تجاه الآخر في سلامة سير التعامل، كما يعمد إلى تنظيم أحوال الطرفين بموجب ما اقتضاه العقد، دون الالتفات إلى ما يثيره الأطراف من أمور تصادم العقد محل الالتزام، فلقد نصّ العقد على أن مسؤولية المدعى عليها تتمثل على ان تعتمد التصميم على المخططات والجدول المتفق عليه بالعقد ولقد تم مخالفتها المخططات المعتمدة وللنظر لدفوع المدعى عليها تبين أنها تُقّر بوقوع تأخير في تنفيذ الأعمال وتقر أيضا بمخالفتها المخططات غير انها غير انها اقامت السبب في ذلك بان موكلي لم يعترض على ذلك ولم تقدم الاثبات الموصلة على ذلك واشترط موكلي أيضا ان يكون مده التنفيذ 75 يوما من توقيع العقد والمدعى عليها لم تف بذلكً الى هذه اللحظة لم تنتهي من الاعمال المطلوبة عليها وقد اوردنا بالدعوى النواقص التي لم يتم اكمالها وأيضا قد اقرت بذلك التأخير وقد قامت بتبرير ذلك ان موكلي لم يعترض ولم تقدم البينة الموصلة لذلك وبما أن المدعى عليها قد خالفت المخططات المعتمدة المنصوص عليها في العقد بين الطرفين الأمر الذي يثبت معه خيار العيب في جانب المدعي باعتبار انها خالفت التصميم المتفق عليه بالعقد ووجود نواقص لم تكتمل وفق ما تقدم تعتبر معيبة بمخالفتها لما نص عليه سند التسليم وفقاً لما قرره الفقهاء بشأن ذلك ومنها ما جاء في شرح منتهى الإرادات [2/44]: ((الخامس خيار العيب وما بمعناه) أي العيب ويأتي (وهو) أي العيب وما بمعناه (نقصُ مبيع) وإن لم تنقص به قيمته...). وبما أن خيار العيب يثبت على التراخي ما لم يوجد دليل على الرضى بالعيب من قبل المشتري جاء في شرح منتهى الإرادات [2/48]: ((وخيار عيبٍ متراخ): لأنه لدفع ضررٍ متحقق، فلا يسقط بالتأخير كالقصاص، فلا يسقط خيارُ عيبٍ (إلا إن وجد دليل رضاه)). وبما أنه لم يوجد دليل على رضى المدعي بالمعيب. وبما أن المدعي موكلي قد سلم للمدعى عليها قيمة العقد المتفق عليه وحسب القاعدة الفقهية: الأصل في العقود رضى الطرفين المتعاقدين وموجبها هو ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد وعملاً بقول الله جل وعلا (يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود) وقال تعالى (والموفون بعهدهم إذا عاهدوا) واما ما جاء في ادعائهم ان موكلي يزور الموقع يوميا ولم يعترض غير صحيح جمله وتفصيلا ويوجود محادثات مرفقه تبين غضب موكلي من التأخير ونقص وعدم مطابقه التصميم المعتمد والى هذا اليوم لم يسلمون لموكلي ورقة تسليم الموقع بعد الانتهاء وهذا يخالف العرف التجاري والرسائل تنص على التالي:- (هلا (...) باقي أشياء كثيره السداسيات عدد340 حبة استيل و2صوفات واشياء كثيره، الديمرات غيرتها لأنها ضربت باللمبات وفيه تأخير بالتسليم لو انتظركم جلسنا سنه وفي محادثه أخرى (شوف عدد الكراسي بالعقد والطاولات وللإنارة واللمبات الي تغيرت من ابيض الي اصفر كل هذا ما تكلمت فيها وشوف الي موجود عندك تلاقيها تغطي نواقص الاستيل والصوف) ويوجد أيضا محادثه يقول فيها التسليم مب كذا (...) وليه تأخير بالتسليم التسليم مب واتساب ولكن لم يتجاوبون مرفقه لكم المحادثات واما ادعائهم ان موكلي يزور الموقع يوميا فغير صحيح فلقد موكلي سافر عدة مرات وهذه يثبت بطلان اقوالهم انما محاوله منهم لتشتيت فضيلتك ولو فرضا صحة اقوالهم و كان بالموقع يوميا هذا ليس مبررا ان يخالفون العقد ودفوعهم بمثابة إقرار منهم على مخالفتهم العقد بينهم وهذه السفرات التي سافرها موكلي اثناء تنفيذهم العمل (السفر الي (...) لتخلص فيز العمال بتاريخ 10/7/1443 ولمده عشره أيام. السفرة الثانية (...) بتاريخ 11 / 8 / 1443 ولمده عشره أيام. (...) بتاريخ 15 / 6 / 1443 ولمده ثلاثة أيام. (...) بتاريخ 3 / 5 / 1443 ولمده يومين) والمرفق الذي يدعون انه يدل على عدم اعتراض موكلي لا اعرف مالحكمه بإرفاقه لأنه لا يوجد به أي دليل بوضح فيه عدم اعتراض موكلي حيث تم السؤال فيه هل أصحاب الطاولات بيحضرون ام لا ولا يعلم موكلي حينها كيف ستكون شكل الطاولات أصلا وعند التركيب تم الاعتراض والمرفق الاخر الذي يحتجون به انهم ارسلو لموكلي اعمال اضافيه به غير صحيح اذ لا يوجد به أي توقيع او تعميد من موكلي فقد طلبوا من موكلي الاطلاع عليه للموافقة عليه ثم موكلي قام بالاتصال عليهم والاعتراض عليه وهي فقط لإيهام فضيلتك ان هناك اعمال اضافيه كانت السبب في تأخرهم وهو إقرار منهم بصحة اقوال موكلي في التأخير وعدم التنفيذ في المدة المحددة في العقد المرفق الثالث الذين يدعون فيه هو حجة ضدهم لأنه يثبت فيه ان موكلي اكثر من مره يرسل لهم تعال ونتحاسب افضل ولم يأتي وتم ارسال لهم عده رسائل قبل ان يقدم هذه الدعوى ولم يأتي اطلاقا ولم يعد يرد على موكلي مرفق محادثات الواتساب اما ما جاء في أقواله ان المواسير لم يغلقها المالك هذا غير صحيح فالمالك اغلق المواسير بس هو عدل عليها بسبب الدكت الخاص بالمروحة يشق له بالجدار ويطلعه وكانت المواسير تعيق الحركة قام بتقطيعها ولم يرجعها بالشكل الصحيح مما تسبب في الاضرار المشار اليها في الدعوى والعامل ذكر لموكلي انه هو من تسبب بنسيان عدم اغلاقها بالشكل الصحيح كما يوجد مقطع فيديو وشهود يبين اهمال الشركة في عدم اغلاقها لمواسير الحريق حيث تسبب ذلك بتغطية المياه للمستودع مما أدى الى وجود التلفيات التب سبق ذكرها فالنتيجة كانت لا تطابق ما تم الاتفاق عليه من كميات و أنواع من حيث الآتي: أولا/اعمال الكهرباء الإضاءة و الدكت حيث ان المتفق عليه (بنزول 4م Kتوريد لمبة سقف المواد معدن شكل سداسي 5500) وقاموا بجعلها انارة خشبية فقط ثانيا/الأثاث تم الاتفاق على ان تكون بعض الطاولات على شكل بيضاوي (توريد طاولة بقطر 70سم بارتفاع 1م تتكون من خشب ملبسه بديل رخام وحديد مبخوخ لون ذهبي) الا انه تم تصميمها بشكل مربع ثالثا/ اعمال الدهان حيث ان تم الاتفاق على ان يكون لون المحل ابيض كالتالي: (وذلك يشمل 2 وجهه reflection 1622دهان الحوائط (...) معجون نوع ساف وصنفرة+ 2وجهه رول حسب الاحتياج) وتم طلاءه باللون الرصاصي رابعا/ اعمال البلاط تم الاتفاق على ان يكون (بلاط بورسلين مطفيAscot سم *سم*60 60سم 1) الا انه تم تنفيذه كبلاط عادي بالإضافة وهناك اعمال تم الاتفاق على القيام بها في جدول المخططات لم يتم تنفيذها نهائياً . وهي (2 صوفه موجوده في التصميم لم تورد والسداسيات الاستيل لم تورد ولم تركب قزاز مكتب المحاسب لم يركب قزاز عاتم جعله شفاف البلاط لم يكن مطابق للتصميم و الإنارة فوق البار خشب وليس كما التصميم لون المحل غير مطابق التصميم الرخام الطاولات كلها نفس المقاس مع ان في التصميم عده اشكال بيضاوية وكبيره الحجم علما ان اجمالي قيمة العقد مع الضريبة (506,000) خمسمائة وستة الف ريال و ان موكلي قام بسداد المبلغ الا انه تفاجئ بوجود أخطاء و تقصير من جانب الشركة بالتالي تسبب ذلك في اضرار جسيمة من تأخير لافتتاح المشروع و الخسائر المادية نتيجة اخفاق الشركة و تقصيرها في التصميم و الأخطاء السابق ذكرها فتقع على الشركة المسؤولية التقصيرية جراء الاخلال بالالتزام الذي تم الاتفاق عليه في العقد و استنادا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا ضرر و لا ضرار) و القاعدة الفقهية المستقر عليها (ان كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه التعويض) . الطلبات: وبناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم ندب مكتب هندسي محايد ليوضح لفضيلتك مخالفاتهم المخططات المعتمدة بين الطرفين ومخالفتهم للبنود المتفق عليها بالعقد) أهـ، واكتفى الطرفان بما سبق تقديمه. وفي جلسة أخرى بتاريخ 25/05/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، ولما كان الطرفان قد اختلفا على المواصفات محل الأعمال حيث تدعي المدعية وكالة مخالفة المدعى عليها للمواصفات والمخططات المتفق عليها، بينما تذكر المدعى عليه بأن الأعمال تمت وفق المتفق عليه وأن التغيير كان بموافقة موكل المدعية، ولما كان الطرفان قد اختلفا على موضوع الأضرار التي لحقت بالمحل فيما يخص المستوع، ولما كانت المدعية قد طلبت مبلغا للتعويض لا يمكن للدائرة النظر في تقديره دون ندب جهة خبرة لفحص الأعمال المنفذة ومدى تطابقها مع المتفق عليه بين الطرفين، ومدى موافقة المدعي لأي تغيير طرا على الأعمال مما تدعيه المدعى عليها، ولفحص الأضرار المتعلقة بالمستودع وبيان مكمن سببها ثم تقدير التعويض للمدعية إن تبين استحقاقها لذلك حسب ما يظهر للخبير لاحقا من نتيجة، وبناء عليه قررت الدائرة ندب خبرة هندسية لذلك. وفي جلسه أخرى بتاريخ 24/07/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وبعد مراجعة منصة الخبرة تبين أن الخبير أصدر تقريره في القضية، إلا أن الملف لا يوجد به أي تقرير، وقد سبق مراسلة الخبير عبر المنصة في تاريخ 9/7/1444هـ بطلب إعادة إرسال التقرير أو إرساله عبر إيميل الدائرة ولكن لم يتم التجاوب حتى الآن، وقرر الطرفان بأنهما سيرفقان كامل تقرير الخبير إلى الدائرة لتتمكن من الاطلاع عليه. وفي جلسه أخرى بتاريخ 21/09/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد اطلعت الدائرة على تقرير الخبير وعلى اعتراضات الطرفين عليه، ولاحظت الدائرة على التقرير ملاحظات جوهرية تتمثل في التالي : أولا : فيما يتعلق بموضوع تغيير الإنارة التي فوق البار، لم يحسم الخبير موافقة المدعي على التغيير من عدمه، ما قدم للخبير من مستندات تتعلق بمراسلات واتساب بين الطرفين، ويحدد موضع الموافقة إن وجدت أو يطلب من المدعى عليها البينة على الموافقة على التغيير، وينص على ذلك بشكل صريح ثانيا : فيما يتعلق بتغيير أعمال الدهان للحوائط من اللون الأبيض إلى اللون الرمادي، لم يحسم الخبير موافقة المدعي على هذا التغيير من عدم موافقته من خلال المراسلات المقدمة في الدعوى، أو يطلب من المدعى عليها البينة على الموافقة وينض على ذلك بشكل صريح، بعد شرح موضع ذلك من المراسلات بين الطرفين ثالثا : لم يشرح الآلية التي اعتمد عليها في تقدير التعويض، ولم يحدد ما إذا كانت الآلية التي اعتمدها هي فرق سعر أم تعويض عن الأضرار، فإن مجرد فرق سعر فهذا خارج الدعوى وليس ضمن نظر الدائرة من الأساس، لكون الدعوى دعوى تعويض عن مخالفة العقد وتأخير في تنفيذ الأعمال، فإذا كان جزء من الأعمال مخالف للمواصفات فيكون عملا مستبعدا من قيمة الأعمال المنفذة بالكامل ثم يحسب التعويض بناء عليه من خلال الفرق بين كمية الأعمال المنفذة المطابقة لما تم الاتفاق عليه، وبين المبلغ المدفوع للمدعى عليها وقدره 470.092 ريال رابعا : وعطفا على ما ذكر في البند ثلاثا من ملاحظات الدائرة أعلاه، فإن الخبير لم يحدد قيمة الأعمال المنفذة الفعلية من المدعى عليها ثم بعد ذلك يقرر بشكل صريح الخصميات المستحقة للمدعي للأعمال غير المطابقة ويوضح الفرق بين قيمة الأعمال المنفذة والمبلغ المدفوع حيث تذكر المدعى عليها بأنه تبقى لها مستحقات في ذمة المدعي مبلغا قدره 94.074 ريال خامسا : يلزم الخبير فصل موضوع فرق الأعمال المنفذة عن المدفوع، يفصل بين ذلك وبين التعويض عن ضرر التأخر في إنجاز الأعمال حيث ترتب عليه تحمل إيجارات دون وجود انتفاع بالمحل بسبب التأخر حسب اعتراض المدعى عليها، فالأول حقيقته استرجاع المبالغ التي لا يوجد لها مقابل من الأعمال أو أعمال غير مطابقة للعقد، والثاني تعويض عن ضرر واقع، ودعوى المدعي تتمثل في الأمر الأول، وهو ما يسميه بالتعويض عن عدم مطابقة المواصفات وهي تتعلق بالفرق بين الأعمال المنفذة الفعلية المطابقة للمواصفات وبين المبلغ المدفوع، هذه ملحوظات الدائرة على أعمال الخبير، وسيتم مراسلته للحضور للجلسة القادمة عن بعد، مع إرفاق الإجابة على ملحوظات الدائرة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 27/10/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد قامت الدائرة بمراسلة الخبير عبر المنصة للجواب على ما استفسرته الدائرة فورد جوابه بتاريخ 26/10/1444هـ بما يلي: (الالية التي تم اعتمادها في تقدير التعويض هي تعويض عن مخالفة الأعمال للعقد والمواصفات وبما انه لا يوجد كميات مسعرة معتمدة بين الطرفين تم تسعير وتقدير الأعمال المخالفة للعقد والمواصفات حسب سعر السوق وبعض مؤسسات وشركات المقاولات. قيمة العقد بعد خصم الأعمال غير المنفذة = 477250 ألف (اربعمائة وسبعة وسبعون ألف ومائتين وخمسون ريال) قيمة المبلغ المدفوع للمدعي عليه = 470092 ألف (اربعمائة وسبعون ألف واثنان وتسعون ريال) قيمة الأعمال المنفذة الفعلية المطابقة للعقد = 395520 ألف (ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف وخمسمائة وعشرون ريال). قيمة الأعمال المخالفة عن العقد = 81730 ألف (واحد وثمانون ألف وسبعمائة وثلاثون ريال). التعويض المطلوب = قيمة الأعمال المنفذة الفعلية المطابقة للمواصفات – قيمة المبلغ المدفوع للمدعي عليه = 74572 ألف (أربعة وسبعون ألف وخمسمائة واثنان وسبعون ريال) أهـ، وبناء عليه ونظرا لكون الخبير لم يجب إلا قبل موعد الجلسة بيوم مما يتعذر على الدائرة دراسة جوابه، وفي جلسه أخرى بتاريخ 17/11/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة،هذا وقد سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن موافقة موكلته على المبلغ الذي ادعته المدعية كتعويض عن تلفيات مواد المستودع بمبلغ 6.215 ريال، فأجاب باستعداد موكلته لدفع هذا المبلغ هكذا أجاب، وقد اطلعت الدائرة على تقرير الخبير، وعلى كامل ما تم ضبطه في الدعوى، وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره 206.215 ريال تمثل تعويضا عن مخالفة المدعى عليها للمواصفات المتفق عليها في الأعمال المنفذة، إضافة إلى قيمة تلفيات المستودع، وحقيقة الأمر هو المطالبة بالفرق بين الأعمال المنفذة المطابقة والمبلغ المدفوع للمدعى عليها بعد استبعاد أقيام الأعمال غير المطابقة، بالإضافة إلى التعويض عن مصاريف التقاضي، وفق التفصيل الوارد في صحيفة الدعوى المرصود مضمونها أعلاه، وما تلا ذلك في الجلسات من تحرير للمخالفات، ولما كان جواب المدعى عليه قد تمثل في صحة العلاقة التعاقدية وعدم استحقاق المدعي لما يطالب به، وذلك لأن ما ذكره من اختلاف في المواصفات تم تغييره بناء على موافقة ورغبة المدعي وتفصيل ذلك كالتالي : 1ـ بالنسبة لموضوع الإنارة فإنه تم البحث عن الإنارة وفق المواصفات المطلوبة، ولم يتم إيجادها، ووافق المدعي بعد ذلك على التعديل إلى إنارة من نوع آخر 2ـ أعمال الطاولات، قام المدعي بتغيير تصميمها، وتم تفصيلها بسعر أعلى بناء على طلبه وموافقته 3ـ أعمال الدهان فقد حضر المدعي مع المصممة، وقام بتغيير اللون بناء على طلبه 4ـ بالنسبة للبلاط فقد تم توريد البلاط حسب الأرقام الموجودة بالمخططات من شركة (...) بنفس المواصفات المدونة، وبالتالي ليس للمدعي الحق في أي خصم لأن الأعمال تمت وفق طلباته، ولما كان جواب المدعي على ذلك بإنكار موافقته على أي تعديل أو تغيير مما ذكر أعلاه، ولما كانت بينة المدعى عليها على التغييرات تتمثل فيما يلي : 1ـ محادثة واتساب بتاريخ 3/12/2021م تتعلق بالإنارة، وإعجاب المدعي بلمبة السقف 2ـ محادثة واتساب باعتماد الشكل ولم يتحدث مطلقا أثناء وبعد التركيب 3ـ محادثة واتساب تتعلق بالبوية وإقرار المدعي بأنه تم تغيير البوية (ما هي مشكلة لو تطلب الأمر أدفع أنا حق البوية عادي) 4ـ محادثة واتساب مع موظفة تعمل بالشركة المصممة وتدعى (...) عن مواصفات بلاط البورسلين، وأفادت بأن البلاط 60 في 120 وبلاط 60 في 60 من (...)، ولما كان جواب المدعي على ذلك بأن الإعجاب الوارد في المحادثة لم تكن تخص لمبة السقف بل كانت على الكراسي وهي ليست محل الدعوى بدليل الصورة الموضحة في نفس المحادثة وهي تخص الكراسي، اما بقية المحادثات فيوجد بين الطرفين محادثات أخرى تتعلق بغضبه من التأخير ومخالفة المواصفات، ولما كان الطرفان قد اختلفا على المواصفات محل الأعمال حيث تدعي المدعية وكالة مخالفة المدعى عليها للمواصفات والمخططات المتفق عليها، بينما تذكر المدعى عليه بأن الأعمال تمت وفق المتفق عليه وأن التغيير كان بموافقة موكل المدعية، ولما كان الطرفان قد اختلفا على موضوع الأضرار التي لحقت بالمحل فيما يخص المستوع، ولما كانت المدعية قد طلبت مبلغا للتعويض لا يمكن للدائرة النظر في تقديره دون ندب جهة خبرة لفحص الأعمال المنفذة ومدى تطابقها مع المتفق عليه بين الطرفين، ومدى موافقة المدعي لأي تغيير طرا على الأعمال مما تدعيه المدعى عليها، ولفحص الأضرار المتعلقة بالمستودع وبيان مكمن سببها ثم تقدير التعويض للمدعية إن تبين استحقاقها لذلك حسب ما يظهر للخبير لاحقا من نتيجة، ولما كان تقرير الخبير قد انتهى إلى ما يلي : 1ـ الإنارة التي فوق البار مخالفة لما تم الاتفاق عليه في جدول الكميات 2ـ الطاولات مخالفة لما تم الاتفاق عليه بالمخطط 3ـ أرضيات البورسلان تركيبها مخالف لما جاء بالمخطط حيث إن المتفق عليه أن يتم التركيب بزاوية 4ـ الدهان مخالف للمخطط 5ـ وأعمال الحديد لسقف الكوفي مخالف للمخطط حيث إن الاتفاق كان لون أسود، والمنفذ رصاصي 6ـ تبين أن المستودع سبق صيانته من المدعى عليها 7ـ تم الاطلاع على زجاج المحاسب، واتضح أن المنفذ زجاج عادي شفاف حسب المخطط ولكن لا يوجد له مواصفات أو كمية في جدول الكميات 8ـ الأعمال الإضافية المنفذة في الموقع (خارج إطار العقد المتفق عليه) كالتالي : أـ دكة حديد، وأرضية بورسلان ودرابزين منفذة من المدعى عليها ب ـ مسكات الأبواب الخشبية عدد 9 ج ـ خلاطات مجلى الكونتر د ـ خلاط المجلى الداخلي هـ ـ دواليب خلف الكاونتر و ـ مجلى مع الرخام فوق الدواليب خلف الكونتر ز ـ رخام فوق الدولاب خلف الكونتر ح ـ مصائد ذباب عدد 3 ط ـ إنارة طوارئ عدد 4 ي ـ سقف ألمونيوم للمستودع في الدور الأول ك ـ الكراسي عدد 17 ل ـ الطاولات عدد 12، 9ـ قيمة العقد 506.000 ريال والمبالغ المدفوعة للمدعى عليها 470.092 ريال، مرئيات الخبير : 1ـ ثبوت مخالف أعمال توريد وتنفيذ الإنارة يستوجب التعويض بمبلغ قدره 3000 ريال 2ـ ثبوت مخالفة أعمال الطاولات المستطيلة الشكل يستوجب التعويض بمبلغ 9.900 ريال 3ـ مخالفة أعمال البلاط لأرضيات الكرفي يستوجب التعويض بمبلغ 50.000 ريال 4ـ في حال رأت الدائرة التعويض عن أعمال الدهان يكون بمبلغ 15.330 ريال 5ـ التعويض عن مخالفة تنفيذ دهانات التيوب الحديد لسقف الكوفي 3500 ريال 6ـ لا يمكن تقدير قيمة التعويض عن تلفيات المستودع لأنه تمت صيانته بالفعل ولم يتم إطلاع الخبير بالمواد التالفة لتقدير القيمة التعويضية، انتهى تقرير الخبير، وبعد مراسلة الخبير بشأن ما لاحظته الدائرة وانحراف التقرير في بعض جوانبه عن مسار الدعوى وفق ما تم شرحه في الجلسة المؤرخة في 21/9/1444هـ فلما كان الخبير قد أجاب على ما استفسرته الدائرة من تحرير لكامل قيمة الأعمال المنفذة المطابقة لما تم الاتفاق عليه بمبلغ 395.520 ريال تخصم من قيمة المبالغ المدفوعة للمدعى عليها وقدرها 470.092 ريال ليكون الفرق 74.572 ريال ثم يخصم منها قيمة الأعمال الإضافية التي قرر الخبير أنها بقيمة 48.074 ريال ليتقلص الفرق إلى 26.498 ريال ثم يضاف عليها قيمة تلفيات المستودع التي قرر وكيل المدعى عليها لاحقا استعداد موكلته لتحملها والتي وافق الطرفان على تقديرها بمبلغ 6.215 ريال فيكون المجموع 32.713 ريال وهو ما تنتهي إليه الدائرة من استحقاق المدعي لما يطالبه في هذه الدعوى، هذا فيما يتعلق بالطلب الأصلي في الدعوى أما التعويض عن مصاريف التقاضي فإنه لما كان مناط النظر في دعاوى أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة وهو ما نص عليه أهل العلم قال شيخ الإسلام بن تيمية –رحمة الله- في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، كما جاء في جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- حينما سئل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه؟ فأجاب:(أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات) ا.هـ، ولما استعرضت الدائرة وقائع الحكم في الدعوى الأصلية تبين لها ثبوت المبلغ المحكوم به في ذمة المدعى عليها قبل الحكم به وذلك بثبوت المخالفات في الأعمال المحررة أعلاه ولم تستعد المدعى عليها بتعويض المدعي عنها، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعية للتقاضي أمام القضاء، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم من خلال النطق بالحكم، ولما كانت الدعوى فيها أخذ ورد بين الطرفين اضطرت الدائرة معه إلى اللجوء إلى خبرة لبيان ما غمض عليها من موضوع الدعوى مما يحتاج فيه إلى خبرة الخبير، ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة وقد رأت الدائرة أن نسبة 15% من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية هي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى، هذا فيما يتعلق بالتعويض عن مصاريف التقاضي، أما أتعاب الخبير فإن المنصة الالكترونية قد حددت أتعاب الخبير بمبلغ 8.625 ريال وقد تم دفعها كاملة من المدعي بشكل مسبق، ولما كان تحمل أتعاب الخبير عن الحكم في الدعوى يكون على المحكوم عليه بالنسبة لمقدار مبلغ المطالبة الأصلي، ولما كان مبلغ المطالبة الأصلي قدره 206.215 ريال، وانتهت الدائرة إلى أن المدعي لا يستحق إلا مبلغ قدره 32.713 ريال وهو يمثل نسبة 15.86% من مبلغ المطالبة الوارد في صحيفة الدعوى، أما المتبقي من مبلغ المطالبة المشار إليه وهو نسبة 84.15 % فلا يستحقه المدعي وبالتالي تتحمل المدعى عليها من أتعاب الخبرة بنفس النسبة المحكوم بها ضدها من مبلغ المطالبة وهي نسبة 15.86 % فقط دون ما زاد عليه أما نسبة 84.15 % من اتعاب الخبير فيبقى المدعي متحملا لها، ولما كان حساب النسبة لأتعاب الخبير كما يلي : نسبة 15.86% مبلغ قدره 1.367.93 ريال، ونسبة 84.15% مبلغ قدره 7.257.07 ريال ولما كان المدعي هو من دفع أتعاب الخبرة كاملة، فإن يستحق على المدعى عليها ما نسبته 15.86% أي ما مقداره 1.367.93 ريال دون ما زاد عليه لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولا : إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم: (...) مبلغا قدره 32.713 ريالا (اثنان وثلاثون ألفا وسبعمائة وثلاثة عشر ريالا) ورفض ما زاد على ذلك ثانيا : إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم: (...) مبلغا قدره 4.906.95 ريال (أربعة آلاف وتسعمائة وستة ريالات وخمسة وتسعون هللة) تمثل تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد على ذلك ثالثا : إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم: (...) مبلغا قدره 1.367.93 ريالا (ألف وثلاثمائة وسبعة وستون ريالا وثلاثة وتسعون هللة) تمثل المستحق على المدعى عليها من أتعاب الخبير وهي نسبة 15.86% من كامل أتعاب الخبير والله الموفق.