حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4431038573
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449017391/1444
رقم الحكم:4431038573
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449017391 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431038573 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٧٣٩١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في بناء فيلا خاصة، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداء من تاريخ ١٤/١١/١٤٤٢هـ، الموافق ٢٤/٠٦/٢٠٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٣هـ، الموافق ٢٤/١٢/٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٣٥,٥٠٠.٠٠) أربع مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ٢٠/٠٩/١٤٤٣هـ، الموافق ٢١/٠٤/٢٠٢١م، -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تنفيذ بنود العقد خلال المدة المتفق عليها، ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (فرق قيمة السعر بين وقت الاتفاق والوقت الحالي بعد ارتفاع الأسعار نتيجة إخلال المدعى عليه تنفيذ العقد.)، وذلك بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٣هـ، الموافق ٢١/٠٤/٢٠٢١م، مما تسبب بـ(ارتفاع أسعار البناء وأدوات البناء في الوقت الحالي)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم التنفيذ والإخلال ببنود العقد) ومقدار التعويض المطلوب (٤١٩,٧٥٠.٠٠) أربع مئة وتسعة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (استلام مبالغ مالية لأعمال غير منفذة)، وذلك بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٣هـ، الموافق ٢١/٠٤/٢٠٢١م، مما تسبب بـ(عدم تنفيذ العقد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم التنفيذ والإخلال ببنود العقد) ومقدار التعويض المطلوب (١١٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرة ألفًا ريال سعودي، ٣- إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (مضي المدة المتفق على تسليم العمل فيها دون تنفيذ العقد)، خلال الفترة من تاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٣هـ، الموافق ٢٤/١٢/٢٠٢١م، حتى٢٠/٠٩/١٤٤٣هـ، الموافق ٢١/٠٤/٢٠٢١م، وطريقة حساب التعويض (٥٠٠ ريال يوميا) وقدره (٠.٠٠) ريال سعودي، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (إخلال ببنود العقد)، ٤- وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١. تحمل المدعي إيجار سكن لفترة جديدة مما أدى إلى (التأخر في تنفيذ العقد ترتب عليه تجديد عقد الإيجار لسنة إيجاريه جديدة) خلال المدة من ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ، إلى ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٤,٠٠٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ريال سعودي، ٢. أتعاب محاماة مما أدى إلى (توكيل محامي لرفع الضرر)، بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٣هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم تنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات، ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٢٩,٧٥٠.٠٠) خمس مئة وتسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات، ٣-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٤٣,٥٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات، ٤-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٩,٠٠٠) تسعة وأربعون ألفًا ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي تاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعي لائحة الدعوى التي أفاد فيها أولاً: بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٢هـ، الموافق ٢٤/٠٦/٢٠٢١م، تمَّ توقيع عقد رقم (۸۱۲۰۱۱) لتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء فيلا خاصة بالمدعي لمدة ستَّة أشهر تبدأ من تاريخ ١٤/١١/١٤٤٢هـ، الموافق ٢٤/٠٦/٢٠٢١م، وأن يتم تسليم العمل في تاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٣هـ، الموافق ٢٤/١٢/٢٠٢١م، ثانياً: اتفق المدعي بموجب العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها على أن تكون مُدَّةِ العقد لا تتعدى ستة أشهر وفق ما نصت عليه المادة الأولى فيه والتي تنص على: بتعيد الطرف الأول بتنفيذ وتسليم جميع الأعمال المبينة في العقد في مُدَّة زمنيَّة لا تتعدى سنَّةَ أشهر من تاريخ استلام الموقع (مُدَّة تجهيز الموقع لا تتعدى (١٥) يوم) ولا يُحسب منها شهر رمضان ولا العطلات الرسمية... الخ. . وكما نصت الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من العقد ذاته والتي تنص على أنَّ: مُدَّة العقد سنَّة أشهر لا يُحسب منها شهر رمضان و إجازات الأعياد ، ثالثاً: اتفق المدعي بموجب العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها على أن تكون قيمة الأعمال مبلغ وقدره (٤٣٥,٥٠٠) أربعمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال سعودي، وقد قامَ المدعي بسداد مبلغ وقدره (۲۱۰,۰۰۰) مئتين وعشرة ألف ريال سعودي من قيمة العقد، علماً أنَّ المدعي مُلتزم بالسداد قبل الوقت المستحق للدفعة، رابعاً: بلغت قيمة الأعمال التي تم تنفيذها من قبل المدعى عليها مبلغاً وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي قام المدعي بسدادها كاملة للمدعى عليها، وباقي المبلغ المدفوع من المدعي لم يتم تنفيذ أي أعمال أخرى به، خامساً: لم تقم المدعى عليها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، حيث قامت بإيقاف العمل من تلقاء نفسها ودون أي سبب يعود للمدعي منذ تاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٣هـ، الموافق ٢١/٠٤/٢٠٢٢م، مما أدى إلى زيادة الأسعار على المدعي نتيجة لارتفاعها منذ بداية فترة التوقف وإلى الآن أكثر من (%۳۰) ثلاثون بالمائة من سعرها وقت توقيع العقد مع المدعى عليها، ممَّا أضرَّ بالمدعي ضرراً شديداً، وقد احتسبت تلك الزيادة بما يلي: ١/ مبلغ وقدره (٨٥,٠٠٠) خمسة وثمانون ألف ريال سعودي قيمة فرق سعر بناء العضم، حيث يتكلف بناء العظم الآن مبلغاً وقدره (٤۳۵,۰۰۰) أربعمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال سعودي بدلاً من مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال سعودي وقت توقيع العقد مع المدعى عليها، ٢/ مبلغ وقدره (۱۵۰,۰۰۰) مائة وخمسون ألف ريال سعودي قيمة فرق سعر التشطيب، حيث يتكلف التشطيب الآن مبلغاً وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خُمسمائة ألف ريال سعودي بدلاً من السعر المتفق عليه وقت توقيع العقد مع المدعى عليها، ٣/ مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال سعودي قيمة فرق سعر الأعمال غير المنجزة من وقت إيقاف العمل بمشروع فيلا المدعي وحتَّى تاريخ كتابة هذه اللائحة بدلاً من السعر المتفق عليه وقت توقيع العقد مع المدعى عليها، سادساً: بتاريخ ١٣/٠٤/٢٠٢٢م، أرسلت المدعى عليها خطاباً للمدعي أقرت فيه بارتفاع أسعار الحديد والخرسانات وأنها تأخرت بالفعل وتُريد إعادة جدولة مراحل العمل وادعت أن المدعي تأخر في الدفعات، وهذا بخلاف الواقع والحقيقة، سابعاً: بتاريخ يوم الثلاثاء ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ، الموافق ٢٤/٠٥/٢٠٢٢م، قام المدعي بإرسال إشعار بفسخ العقد للمدعى عليها نتيجة لعدم التزام الأخيرة بتنفيذ بنود العقد، والمطالبة برد المبلغ المدفوع وقدره (٢١٠,٥٠٠) منتين وعشرة ألف وخمسمائة ريال سعودي، بالإضافة إلى دفع الشرط الجزائي الوارد في الفقرة (الثانية عشر) من المادة السادسة من العقد والذي تنص على: في حالة التأخير عن مدة العقد يحق للمالك احتساب غرامة تأخير بواقع (٥٠٠) خُمسمائة ريال سعودي / يوم بما لا يزيد عن (۱۰)%) من إجمالي قيمة العقد ، ثامناً: تكلف المدعي قيمة إيجارات لشقق سكنية ليسكنها هو وأسرته نتيجة لتأخر تنفيذ مشروع الفيلا السكنية الخاصة به من قبل المدعى عليها، مما أدى إلى أن يقوم المدعي باستئجار شقق سكنية كلفته الكثير من المال، حيث بلغت مبلغ وقدره (٢٤٫۰۰۰) أربعة وعشرون ألف ريال سعودي سنوياً ابتداءً من ٣١/١٢/٢٠١٨م، وحتَّى ٣١/١٢/٢٠١٩م، (قابلة للتجديد والزيادة)، تاسعاً: بتاريخ يوم الثلاثاء ٠٤/٠١/١٤٤٤هـ، الموافق ٠١/٠٨/٢٠٢٢م، تم إحالة الدعوى إلى منصة تراضي، في القضية رقم(٤٣٥٤٥۱۲۷۸۳) وتاريخ ١٤٤٣ هـ، والمنظورة أمام دائرتكم الموقرة بالمحكمة التجارية بمدينة الدمام، عاشراً: تعاقد المدعي مع مكتب محاماة للمرافعة والمدافعة عن حقه المهضوم وما تأثر به من أضرار نتيجة لتأخر المدعى عليها في تنفيذ الفيلا السكنية الخاصة به والمطالبة بفسخ العقد والتعويض عن تلك الأضرار مما كلف المدعي دفع أتعاب للمحاماة بقيمة مبلغ وقدره (۲۵,۰۰۰) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي، وختم لائحة دعواه بطلب ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم تنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات، ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٢٩,٧٥٠.٠٠) خمس مئة وتسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات، ٣-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٤٣,٥٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات، ٤-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٩,٠٠٠) تسعة وأربعون ألفًا ريال سعودي، ٥/ رد قيمة الأعمال الغير منجزة والمدفوعة من المدعي والبالغ قدرها (١١٠,٠٠٠) مائة وعشرة ألف ريال سعودي لا غير، وفي جلسة ٠٦/٠٣/١٤٤٤هـ، حضر المدعي أصالة ووكيلة بالوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها فطلب مرفقات الدعوى حيث أنها لا تظهر له في النظام فطلبت الدائرة من وكيل المدعي إرسال لائحة الدعوى مع المرفقات لوكيل المدعى عليها خلال يوم من تاريخه على أن يقدم وكيل المدعى عليها رده خلال عشرة أيام ويقدم وكيل المدعي رده خلال العشرة أيام التالية، وفي جلسة ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ، حضر اطراف الدعوى وكالة، وأفاد وكيل المدعى عليها بانه لم يستلم المرفقات إلا قبل يومين ويستمهل لتقديم جوابه فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال يومين على أن يقدم وكيل المدعية رده خلال الخمسة أيام التالية، وفي تاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها دعوى المدعى غير صحيحة جملة وتفصيلا وذلك للأسباب التالية: ١/ العقد رقم (١٢٠١١A) صحيح تم تحريره بتاريخ ٢٤/٠٦/٢٠٢١م وتم الاتفاق بين الطرفين على أن تكون مدة تنفيذ العقد ٦ أشهر ولكن بشرط ألا يحسب منها رمضان والأعياد، وفي حال تأخر أية دفعات من المالك تضاف مدة التأخير على مدة التنفيذ ولا يتحملها المقاول بحسب ما ورد بالمادة ١ من العقد والمادة و)مادة ٦ المستخلصات والدفعات - المستخلصات الفقرة العاشرة) فالمدعي اجتزأ المادة الأولى ولم يوردها كاملة تحايلا منه على أصحاب الفضيلة، ٢/: تأخر المدعي في سداد الدفعات بالمخالفة لنص المادة ٦ المستخلصات والدفعات - المستخلصات الفقرة العاشرة يلتزم الطرف الثاني بدفع مستخلصات الطرف الأول بحد أقصى ثلاثة أيام من تاريخ تقديمها دون تأخير، وفي حالة تأخر الطرف الثاني عن الدفع فتضاف مدة التأخير إلى مدة العقد ويحق للطرف الأول التوقف عن العمل إذا تعدت المدة ١٠ أيام بعد إشعار المالك (الطرف الثاني) بذلك قبل يومان من التوقف ، وبالرجوع لإيصالات سداد الدفعات نجد أن المدعى تأخر في سداد بعض الدفعات لمدة تجاوزت الشهر، مما أدى إلى زيادة أسعار المواد والحديد وقد قامت المدعى عليها بإخطار المالك بذلك، فالذي يتحمل زيادة الأسعار المالك وهذا ما سنوضحه بالفقرة التالية، ٣/ نصت المادة ٤ فقرة ٩ من العقد في حالة زيادة أسعار الحديد عن ما كان عليه أثناء التسعير (تقديم عرض السعر) تحسب الزيادة على المالك (الطرف الثاني) في حالة كانت الزيادة ٢٥٠ ريال بالطن فما فوق ، فالمالك هو من يتحمل الزيادة في أسعار الحديد في حال زادت عن ٢٥٠ ريال عن عرض التسعير هو جزء لا يتجزأ من العقد ومكملاً له، ٤/ بموجب العقد وعرض التسعير تلتزم المدعى عليها ببناء المبنى مسطحات (الدور الأرضي – الدور الأول – السور الخارجي – سور الوارش) وتلتزم المدعى عليها بتوفير المواد والعمالة، وقد ذكر المدعي أن الأعمال المنفذة لا تتجاوز ١٠٠.٠٠٠ريال بدون سند نظامي أو شرعي في تقدير الأعمال المنفذة، مع العلم أنه يتم تسليم كل مرحلة للاستشاري المشرف على المشروع ولا يقوم المدعي بسداد المستخلص إلا بعد استلامه لكل مرحلة والتأكد منها بحسب المتفق عليها بالعقد، فكيف يقوم بسداد قيمة المستخلص بعد التنفيذ ثم يدعي أن الأعمال المنجزة ١٠٠.٠٠٠ ريال بدون سند شرعي أو نظامي، وقد تم إخطار المالك بفرق أسعار الحديد لقيمة الأعمال المتبقية والبالغة حتى تاريخ الخطاب ٧٥.٠٠٠ريال المحرر في ١٣/٠٤/٢٠٢٢م، وقد زادت الأسعار بسبب تأخر المالك في سداد المستخلصات المستحقة لمدد تتجاوز الشهر والشهرين (مع العلم أنه كان يقوم بسداد المستخلص على أقساط ولا يوجد اتفاق على ذلك)،وقد احتفظت الشركة بحقها في إضافة مدد التأخير على مدة تنفيذ الأعمال، وفي حال زادت هذه المدة عن ١٠ أيام يكون لها الحق في وقف العمل بدون تحمل تبعات التأخير، ورغم صبر المدعى عليها على المدعي ومحاولاتها في إيجاد حلول ترضي الطرفين إلا أن جميع هذه المحاولات بائت بالفشل، ٥/ ما ذكره المدعي من تأخر المدعى عليها في تنفيذ الأعمال غير صحيح، حيث أن أسباب التأخر راجعة إلى المالك، وأسباب أخري ترجع إلى البلدية وما يتعلق باشتراطات وتعليمات جديدة، وقد ورد بالعقد المادة ٣٤ ... في حال وجود متطلبات جديدة من البلدية يتم مراجعة السعر.. ، مما سبق يتضح لأصحاب الفضيلة عدم صحة دعوى المدعى ومخالفتها للعقد وعرض التسعير، ورغم محاولات التفاهم مع المدعي إلا أنه رفضها، وختم مذكرته بطلب رد الدعوى، وفي جلسة ٢٨/٠٤/١٤٤٤هـ، حضر وكلاء اطراف الدعوى، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم رده المرفق في ملف الدعوى بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٤هـ بصيغة الوورد فأفاد بان جوابه كان متمثلاً في التالي (١– إنَّ ادَّعاء مُمثل المُدَّعى عليها بأنَّ مُوكلي قد تأخرَ في دفع الدُفعات المُستَّحقة عليهِ للشركة المُنفذة (المُدَّعى عليها) كلامٌ مُرسل وغيرُ صحيح؛ فالمُدَّعى عليها تمَّ تسليمها أغلب الدُفعات قبل موعدها، ولا يُوجد لدى مُمثل المُدَّعى عليها أي دليل على تأخر مُوكلي في سداد التزاماته الواقعة عليهِ مُطلقاً، ووفقاً للفقرة العاشرة منَ المادة السادسة منَ العقد المُبرم بينَ الطرفين، والتي يتمسكُ بها مُمثل المُدَّعى عليها، والخاصة بالمُستخلصات والدُفعات، والتي تنصُ على: يلتزمُ الطرف الثاني بدفع مُستخلصات الطرف الأول بحد أقصى ثلاثةِ أيَّام من تاريخ تقديمها دونَ تأخير، وفي حالة تأخر الطرف الثاني عن الدفع فتُضاف مُدَّةِ التأخير إلى مُدَّةِ العقد، ويحقُ للطرف الأول التوقف عن العمل إذا تعدَّت المُدَّة (١٠) عشرةِ أيَّام بعدَ إشعار المالك (الطرف الثاني) بذلكَ قبلَ يومانِ منَ التوقف ، وهذهِ الفقرة التي لو أحسنَ مُمثل المُدَّعى عليها قراءةِ نصها؛ لاتَّضحَ لهُ أنَّ فيها حالتين وهيَ: الحالة الأُولى: أنَّهُ في حال تأخر الطرف الثاني (مُوكلي) عن السداد لمُدَّة (٣) ثلاثةِ أيَّام – وهذا لم يحدث من مُوكلي مُطلقاً – وفي هذهِ الحالة تُضاف المُدَّة التي يتأخر فيها الطرف الثاني (مُوكلي) عن الدفع إلى مُدَّة التنفيذ الأصليَّة (مُدَّةِ التأخير إلى مُدَّة التنفيذ)، وهذهِ الحالة لا يُوجد دليل عليها يستطيع أن يُقدمهُ مُمثل المُدَّعى عليها لا لإثبات التأخير في الدفع ولا إشعار بإضافة مُدَّة التأخير المزعومة إلى مُدَّةِ التنفيذ الأصليَّة. والحالة الثانية: أنَّهُ في حال تأخر الطرف الثاني (مُوكلي) عن السداد لمُدَّة (١٠) عشرةِ أيَّام – وهذا لم يحدث من مُوكلي مُطلقاً – وفي هذهِ الحالة يقومُ الطرف الأول (المُقاول – الشركة المُدَّعى عليها) بإشعار الطرف الثاني (مُوكلي) بالتوقف عن العمل قبلَ يَومين من هذا التوقف، وهذا لم يحدث من المُدَّعى عليها مُطلقاً؛ بل إنَّ مُوكلي هوَ من قام بإشعار الشركة المُدَّعى عليها بسبب توقفها عن العمل وتنفيذ ما تمَّ الاتفاق عليهِ دونَ أي سبب يعود لمُوكلي ومن تلقاءِ نفسها منذُ تاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٣ هـ المُوافق ٢١/٠٤/٢٠٢٢ م ممَّا أضرَّ هذا التوقف بمُوكلي ضرراً بالغاً، ووفقاً لما نصَّت عليهِ المادة رقم (٣٦) السادسة والثلاثون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ هـ، والتي تنصُ على أنَّ: ١ - للخصم في الدعاوى التجاريَّة أن يطلب من خصمه تقديم مُحرَّر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك وفق الضوابط الآتية: ومنها: ب) - أن يكون للمُحرَّر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه ، وبالتالي فإنَّهُ طالما أنَّ المادة قد سنحت لأحد الخُصوم أن يطلب دليلاً على ما يدفع بهِ الآخر بمُستند صحيح وواضح ويُؤدي إلى إظهار الحقيقة، فأينَ الإشعار الذي تمَّ إشعار مُوكلي بهِ بأنَّ المُدَّعى عليها ستقومُ بوقف الأعمال بعدَ يومين نظراً لعدم الدفع ؟!!!، ووفقاً لذات المادة نصَّت في آخرها أنَّهُ: إذا امتنع الخصم عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى خصمه وفق أحكام الفقرة (١) من هذهِ المادة؛ فللمحكمة أن تُعد امتناعه قرينة ؛ ممَّا يلزم أن يُقدم مُمثل المُدَّعى عليها إثبات تأخر مُوكلي عن الدفع أو إثبات إشعارهِ بالتوقف نتيجة لهذا السبب، ونظراً لعدم وُجود دليل على ما يدفعُ بهِ فيبطُل الاستدلال بدفعهِ هذا في حق مُوكلي، وبالنظر إلى أهم الأضرار التي أضرَت بمُوكلي نتيجة لتوقف المُدَّعى عليها عن العمل زيادة سعر الحديد على ما كانَ عليهِ، ومُوكلي يتحمل هذهِ الزيادة فقط في حال عدم وُجود توقف من قِبَل المُدَّعى عليها في تنفيذ أعمالها، ولم يكن مُوكلي يعترض على ذلكَ أبداً إلاَّ أنَّ الحاصل أنَّ هذهِ الزيادة جاءت بعدَ توقف المُدَّعى عليها عن تنفيذ أعمالها من تلقاءِ نفسها ودونَ أي سبب يعُودُ لمُوكلي، والتي سارعت المُدَّعى عليها بطلبهِ من مُوكلي مُتجاهلةً تماماً أنَّ السبب في زيادةِ السعر يعُود لتأخرها في إتمام تنفيذ الأعمال المنوطة بها وفقاً للعقد المُبرم بينها وبينَ مُوكلي، فكيفَ تُطالب المُدَّعى عليها تحمل مُوكلي لزيادة لم يكن هوَ سبباً فيها، فلو أتمَّت المُدَّعى عليها تنفيذ أعمالها في الوقت المُحدَّد لما لحِقت تلكَ الزيادةِ بها، وعليهِ فدفع مُمثل المُدَّعى عليها بنص المادة الرابعة ليسَ وجيهاً، ويجب معَ كل ما ذكرناه إزالة ودرء هذا الضرر عن مُوكلنا تطبيقاً لما وردَ في الحديث الشريف الذي رواهُ الإمام أحمد وابن ماجه، فقد ذكروا بأنَّ النَّبي صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وصحبهِ وسلَّم قال: لا ضررَ ولا ضرار ، والضرر هوَ إلحاق المضرَّة بالغير سواء كانت ماديَّة أو معنويَّة، وقد قالَ الإمامُ الشاطبي عن هذا الحديث: إنَّ هذا الحديث أصلٌ قطعي في أنَّ الضرر والضرر ثابتٌ منعهُ في الشريعةِ كلها في الوقائع الجزائيَّة والقواعد الكليَّة .، وبالتالي فإنَّهُ يستوجب على الدائرة المُوقرة الحُكم لصالح مُوكلي مُراعاةً لشدةِ أثر توقف المُدَّعى عليها عن إتمام أعمالها المنوطة بها وفقَ العقد المُبرم بينها وبينَ مُوكلي والذي تمَّ ذكرهُ تفصيلاً في لائحةِ الدعوى تفصيلاً ولا داعي لتكراره. ٢) - وأمَّا عن تحجُج مُمثل المُدَّعى عليها بأنَّ أسباب التأخير تعودُ للبلديَّة ووجود اشتراطات وتعليمات جديدة، فهذا أيضاً دفع في غير محلهِ؛ لأنَّهُ لم يصدر منَ البلديَّة أي تحذيرات أو مُخالفات على العقار محل النزاع، ولا يُوجد دليل على ذلك، ولم تقم الشركة المُدَّعى عليها بإخطار مُوكلي بأيٍ من تلكَ الحِجج الواهية، كما أنَّهُ لا يخفى على شريفِ علمكم بأنَّ أي قرار يصدر من أي جهة إنَّما يُطبق بأثر مُستقبلي وليسَ بأثر رجعي، ومُراجعةِ السعر تتطلب وُجود سبب حقيقي يعلمهُ مُوكلي وصُدور مُوافقة منهُ خطيَّة على ذلكَ، ولا نرى إلاَّ أنَّ هذا الدفع مُجرد كلامٌ مُرسل وخشو زائد يُرادُ بهِ تنصُل المُدَّعى عليها ممَّا وقعَ عليها من حق لمُوكلي نتيجة توقفها غير المُبرر والتي ألحقت أضرارً بمُوكلي يُعاني منها حتَّى كتابةِ هذهِ المُذكرة الجوابيَّة، ٣) – أقرَّت المُدَّعى عليها ضمنيَّاً بأنَّها تأخرت بالفعل عن العمل وتُريدُ إعادة جدولةِ مراحل العمل في الإشعار المُقدَّم منها لمُوكلي بتاريخ ١٣/٠٤/٢٠٢٢ م، حيثُ أرسلت خطاباً لمُوكلي أقرَّت فيهِ بالتأخير وبارتفاع أسعار الحديد والخرسانات، دونَ أن تذكر سبب أنَّها السبب في هذا التأخير نتيجة لتوقفها الغير مُبرر، وهذا دليلٌ قوي على أنَّها توقفت بدون مُبرر شرعي أو نظامي يستدعي هذا التوقف، ووفقاً للقاعدة الفقهيَّة التي تنصُ على أنَّ: من سعى لنقض ما تمَّ على يدية فسعيه مردودٌ عليه ، فإنَّهُ لا يُقبل أي عُذر تدَّعيهِ في حق مُوكلي، وإقرارها تمَّ على يديها وفي الإشعار المُقدَّم منها رغمَ ما قدمتهُ من أعذار واهية لا دليلَ عليها وأثبتنا بما لا يدعوا مجالاً للشك عدم صحتها، ٤) - وأمَّا عن تقييم مُوكلي للأعمال المُنفذة من قِبَل المُدَّعى عليها، فإحقاقاً للحق والعدل والإنصاف قامَ مُوكلي برفع دعوى بطلب مستعجل بضرورةِ تعيين خبير هندسي للخُروج إلى موقع العقار محل النزاع للوُقوف على الأعمال المُنفذة وتقييمها تقييماً واضحاً وفقَ المادة رقم (٣٦) من نظام المحاكم التُجاريَّة، وتمَّ رفع الدعوى المستعجلة برقم (٤٤٥٥٠٦٢٠٢٢) وتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٤ هـ المُوافق ٠٨/١١/٢٠٢٢ م. (مُرفق رقم (١) – صُورة من صحيفة الدعوى المرفوعة بطلب مستعجل بتعيين خبير)، ٥) – إنَّ مُوكلي قد حاول مراراً وتكراراً أن يتم التفاهم في إنجاز العمل ولمن قد باءت كل مُحاولاتهِ بالفشل ممَّا اضطرهُ في نهايةِ الأمر بإرسال إشعار للشركة المُدَّعى عليها بتاريخ يوم الثلاثاء ٢٣/١٠/١٤٤٣ هـ المُوافق ٢٤/٠٥/٢٠٢٢ م نتيجة لعدم التزام الأخيرة بتنفيذ بُنود العقد، وطالبها برد المبلغ المدفوع وقدره (٢١٠.٥٠٠) مئتين وعشرة ألفَ وخُمسمائةِ ريال سعُودي، بالإضافةِ إلى دفع الشرط الجزائي الوارد في الفقرة (الثانيةَ عشر) من المادة السادسة منَ العقد، والذي تنص على: في حالة التأخير عن مُدَّةِ العقد يحق للمالك احتساب غرامة تأخير بواقع (٥٠٠) خُمسمائةِ ريال سعُودي / يوم بما لا يزيد عن (١٠ %) من إجمالي قيمة العقد .٦) كما أنه يوجد لدى موكلي شهود على استعداد للمثول أمام دائرتكم الموقرة للشهادة على تعثر الشركة المدعى عليها لمشاريع قائمة أخرى وبعض أصحابها في صدد رفع دعاوى قضائية ضدها بغية فسخ عقودهم وإعادة ما استلمته المدعى عليها منهم وذلك لتضررهم الشديد مما حصل، وهذا يثبت لفضيلتكم تعثر المدعى عليها في إتمام عملها وعدم التزامها مع عدد كبير من أصحاب المشاريع، وعليه نطلب من فضيلتكم ندب خبير هندسي للاطلاع على محل النزاع كما نتمسكُ بكافةِ طلبات مُوكلي الواردة في لائحةِ الدعوى، آملينَ أن يتم الحُكم لهُ بما يلي:١ - إلزام المُدَّعى عليها بفسخ العقد المُبرم بينَ مُوكلي والمُدَّعى عليها المُشار إلي بياناتهِ أعلاه بسبب عدم تنفيذ المُدَّعى عليها لبُنود العقد، ٢ – إلزام المُدَّعى عليها برد قيمة الأعمال الغير مُنجزة والمدفوعة من مُوكلي والبالغ قدرها (١١٠.٠٠٠) مائة وعشرةَ ألفَ ريال سعُودي لا غير، ٣ – إلزام المُدَّعى عليها بدفع مبلغ تعويض لمُوكلي بمبلغ وقدره (٥٢٩.٧٥٠.٠٠) خُمسمائة وتسعونَ وعشرونَ ألفاً وسُبعمائة وخمسونَ ريال سعُودي لا غير، ٤ – إلزام المُدَّعى عليها بدفع الشرط الجزائي الوارد في العقد بإجمالي مبلغ وقدره (٤٣.٥٠٠) ثلاثةٌ وأربعونَ ألفاً وخُمسمائةِ ريال سعُودي لا غير وفقاً لما وردَ في الفقرة (الثانية عشر) من المادة السادسة منَ العقد، والذي تنص على: في حالة التأخير عن مدة العقد يحق للمالك احتساب غرامة تأخير بواقع ٥٠٠ ريال يومي بما لا يزيد عن ١٠% من إجمالي العقد ، ٥ - إلزام المُدَّعى عليها بدفع أتعاب المُحاماة بمبلغ وقدره (٤٩.٠٠٠) تسعةٌ وأربعونَ ألفَ ريال سعُودي لا غير. سائلينَ اللهَ تعالى أن يقضي بالحقَ على أيديكم، وأن يحفظكم ويرعاكم) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بان جوابه يتمثل بالتالي (- ينفي المدعي أنه تأخر في سداد الدفعات متجاهلاً سندات القبض والتي تثبت تواريخ سداده للدفعات، وقد سبق أن أرفقت بأوراق القضية، سبق أن أرفقنا خطاب بتاريخ ١٣/٠٤/٢٠٢٢م صادر من شركة (...) لتأخر المدعي في سداد الدفعات، وتم توضيح الصورة له بالخطاب وأن تأخر الدفعات سيؤدي لزيادة أسعار الحديد وقد كان هذا الخطاب استناداً للمادة ٤ فقرة ٩ من العقد في حالة زيادة أسعار الحديد عن ما كان عليه أثناء التسعير (تقديم عرض السعر) تحسب الزيادة على المالك (الطرف الثاني) في حالة كانت الزيادة ٢٥٠ ريال بالطن فما فوق وعلى الرغم من انتظار الشركة وإمهالها للمدعي ومحاولاتها لتوضيح الصورة إلا أنه رد المدعى جاء متأخراً وذلك بخطابه المؤرخ في ٢٥/٠٥/٢٠٢٢م بفسخ التعاقد، أي بعد ٤٢ يوماً من خطاب الشركة، فلو كان المدعي حريص لإنهاء الأعمال في وقتها المحدد بالعقد فلماذا تأخر في سداد الدفعات؟ ولماذا تأخر في الرد على خطاب الشركة؟ مما يؤكد أن التأخير لم يكن من جانب الشركة، كما أن الشركة لم تمانع لتكملة الأعمال بنفس الأسعار، ولكن على أن يتحمل المالك فرق سعر الحديد، مما سبق يتضح لأصحاب الفضيلة أن دعوى المدعي غير صحيحة وأن ما قامت به الشركة متماشياً مع العقد، والمدعي هو من خالف بنود العقد وعرض التسعير، بناء عليه نلتمس من أصحاب الفضيلة رد دعوى المدعى لعدم استحقاقه ما يدعيه) وعليه تم حجز القضية للدراسة، وفي جلسة ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ، في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة، فأفهمت الدائرة طرفي النزاع بأن القضية تحتاج خبرة هندسية لإعطاء تقرير عن الأعمال في المنزل وتنفيذها وهل هناك من خطأ في التنفيذ وحساب الأعمال المنفذة وما انتهت إليه المدعى عليها في تنفيذ الأعمال وبيان التزامهم ببنود العقد الهندسية ومطابقتها للمتفق بينهما للعقد ومدى التزامها بذلك ومدى التزام المدعي بما وجب عليه بالعقد وإعطاء الرأي الهندسي والمحاسبي في ذلك وأفاد وكلاء النزاع بأنهم لا يمانعون من ندب الخبرة الهندسية لأجل دراسة النزاع وعليه ستكتب الدائرة لمنصة الخبرة لاستقبال العروض الهندسية وتعيين أحد المكاتب خبيراً وفق ما ورد في هذا الضبط، وفي جلسة ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ، حضر اطراف الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى انه حدث خلل تقني في القرار الصادر بندب الخبرة ولم يتم حله إلا يوم امس وعليه سوف يتم تأجيل نظر القضية لحين ورود العروض الخاصة بندب الخبرة من منصة خبرة و اعتماد احد المكاتب خبيرا في الدعوى، وفي جلسة ٢٣/٠٧/١٤٤٤هـ، في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى أن الخبير المنتدب في الدعوى لم يصل تقريره إلى الدائرة حتى الآن وأفاد وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها بأنه وصلهم التقرير المبدئي وقدموا الملاحظات على المنصة وبانتظار إصدار التقرير النهائي في القضية، وعليه تم تأجيل نظر القضية، وفي تاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعى عليها ملاحظاته على تقرير الخبير ١/ سعر المتر المكعب للخرسانة بمنطقة بقيق شاملة ضريبة القيمة المضافة ٢٥٧ ريال وتوجد فواتير بذلك، ٢/ تأسيس السباكة والكهرباء غير مذكورة حيث أننا تكلفنا مبلغ ٨٠٠٠ ريال، للمرحلة المذكورة بسبب بعض التعديلات بماسورة الصرف الرئيسية الموجودة من قبل (...)، ٢/ لم يتم احتساب تكلفه وجود حارس أو عمال تنظيف أو مهندس أو مشرف كل هذا لم يتم ذكره بالتقرير، ٢/بالنسبة لقولكم (إيقاف الأعمال لأسباب مجهولة) نفيدكم علما باننا وبتاريخ ١٣/٠٤/٢٠٢٢ قمنا بإرسال خطاب للمالك، طلبنا فيه زياده نسبة لارتفاع أسعار الحديد ذاك الوقت (يوجد بند بالعقد الأساسي انه في حال تغير الأسعار يتحمل المالك ارتفاع تكلفه الزيادة), وذكرت المدعى عليها للمالك أنها لا تستطيع الاستمرار في العمل وسيتم إيقاف العمل بالموقع اذا لم يتم الرد عليها بشكل رسمي، كما طلبت تقرير مكتب هندسي لتقييم الأعمال بالتاريخ المذكور أعلاه في حال عدم سداد المالك، وفي تاريخ ١٣/٠٨/١٤٤٤هـ، أودع الخبير ردة على ملاحظات الأطراف على التقرير المبدئي وتقريره النهائي: رده على ملاحظات المدعي: ١/ التقرير أن عدم معرفة الأسباب التي أدت إلى إيقاف الأعمال و أنها بالنسبة له أسبابا مجهولة علما المادة برقم (١٩) من القواعد الخاصة بتنظيم شؤن الخبرة أمام المحاكم، الرد: نري أن معرفتنا أو عدم معرفتنا للأسباب التي أدت إلى النزاع القائم بين طرفي الدعوي لا يوثر علي المضمون حيث انه قد وقع تأخير في إنجاز الأعمال المتعاقد عليها المقاول و تم تطبيق غرامة التأخير كاملا، ٢/ حمل التقرير المدعي علية مسئولية التأخير و عدم استحقاق المطالبة باي فروق للأسعار وطالب بتطبيق غرامة تأخير بمبلغ ٥٠٠ ريال بحد اقصي١٠% من إجمالي العقد، الرد: طبقا للتعاقد فانة في حالة التأخير عن مدة العقد يحق للمالك احتساب غرامة تأخير بواقع ٥٠٠ ريال يومي بما لا يزيد عن نسبة %١٠% من إجمالي العقد أما بالنسبة لفروق الأسعار فان المالك لم يتضرر حيث تم عمل دراسة أسعار لعام ٢٠٢١ و عام ٢٠٢٣ جدول ٢ و قد بلغت قيمة مواد البناء التي تم حصرها بناء علي المخططات الواردة لنا في نهاية عام ٢٠٢١ خلل مدة التعاقد بقيمة ٢١٦٣٢١.١٤ ر.س وقيمة المواد البناء لنهاية وبداية ٢٠٢٣ بلغت ٢٠٥٧٠١.٨٤ رس، الأسعار طبقا لمنصة مقاول- الهيئة العامة للإحصاء مما يعني انخفاض الأسعار وخصوص الحديد مقارنة بنظيرتها في العام السابق، ٣/ يقرر الخبير الهندسي انه لا يوجد أي ضرر علي المدعي بالنسبة لمواد البناء بالرغم من إقراره في الجدول رقم ٢ بانة توجد فروق أسعار في مواد البناء تصل إلى (-٤.٠٩ %)، الرد: قيمة التغيير سالبة تدل علي انخفاض في الأسعار وهي في صالح المقاول ولا يوجد أي ضرر علي المالك ولا يوجد نص بالعقد المبرم بينهما في حالات انخفاض الأسعار - الأسعار بناء على إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء، ٤/ بالنظر إلى اهم الأضرار التي أضرت بالمدعي نتيجة لتوقف المدعى عليه عن تنفيذ العمل وفقا للعقد المبرم مع المدعي والسعر المذكور في التقرير مخالف تماما لواقع السوق وقتها، الرد: تم الاعتماد على منصة مقاول - الهيئة العامة للإحصاء في تحليل أسعار مواد البناء، ٥/ أفاد التقرير بأن قيمة أعمال الدفان بالرمل هي مبلغا وقدرة (٩٧٦٠) علما أن المدعي قد انفق علي أعمال الحفر والدفان ٦٠٠٠ الألف ريال، الرد: أعمال الدفان من اختصاص المقاول طبقا للمادة (٥) من العقد، وفي حالة تذويدنا باي مستند آخر سيتم النظر فيه، ملحوظة: تم تعديل سعر الدفان حيث تم تذويدنا برسال إلكترونية من المالك، ٦/ تجاهل التقرير متعمدا ما ورد من طلبات للمدعي وما نراه منصفة وعادلة من مطالبة المدعي علية برد قيمة الأعمال الغير منجزة والمدفوعة من المدعي و البالغ قدرها ١١٠٠٠٠ رس، الرد: تم إبداء الراي الفني في الإشكالات الفنية بين اطراف الدعوي طبقا لتكليف محكمة التجارية بالدمام – الدائرة التجارية التاسعة و تم تحديد قيمة الأعمال المنجزة والغير منجزة و تحديد قيمة الضرر الواقع علي المدعي و تحديد قيمة المبالغ المالية المستحقة بشكل واضح، ٧/ تجاهل التقرير ما تكلفة المدعي من دفع قيمة إيجارات الرد: إبداء الراي الفني في الإشكالات الفنية بين اطراف الدعوي طبقا لتكليف محكمة التجارية بالدمام - الدائرة التجارية التاسعة فقط، ملاحظات المدعى عليها ورد الخبير: ١/ سعر المتر مكعب خرسانة بمنطقة بقيق شاملة ضريبة القيمة المضافة ٢٥٧ ريال وتوجد فواتير بذلك، الرد: تم دراسة تحديد أسعار مواد البناء بناء على منصة مقاول - الهيئة العامة للإحصاء، ملحوظة: تم تزويدنا بفواتير أسعار لا تخص الموقع ولا يعتد بهافي إثبات استخدام الخرسانة لموقع المدعي / (...)، ٢/ تأسيس السباكة والكهرباء المذكورة حيث أننا تكلفنا مبلغ ٨٠٠٠ ريال للمرحلة المذكورة بسبب بعض التعديلات بماسورة الصرف الرئيسية الموجودة من قبل (...)، الرد: تم تقدير قيمة أعمال تأسيس السباكة بالمبني و المقاول غير مسئول عن ربط مواسير الصرف للمبنى بالشبكة الصرف الرئيسي، ٣/ لم يتم احتساب تكلفة وجود حارس أو عمال التنظيف أو مهندس أو مشرف كل هذا لم يتم ذكرة بالتقرير، الرد: تكلفة الحارس و عمال التنظيف والمهندس و المشرف من التكاليف الغير مباشرة التي تم احتسابها من ضمن هامش الربح الذي تم تقديره بقيمة ١٥%، ٤/ بالنسبة لقولكم (إيقاف الأعمال لأسباب مجهولة) نفيدكم علما ببنا و بتاريخ ١٤/٠٤/٢٠٢٢م، قمنا بإرسال خطاب للمالك طلبنا فيه زيادة نسبة لارتفاع الأسعار، الرد: نري أن معرفتنا أو عدم معرفتنا للأسباب التي أدت إلى النزاع القائم بين طرفي الدعوي لا يوثر على المضمون حيث انه قد وقع تأخير في إنجاز الأعمال المتعاقد عليها منكم وتم تطبيق غرامة التأخير كاملا، كما أن أرسالكم خطاب بتاريخ ١٤/٠٤/٢٠٢٢م، أي بعد انتهاء الفترة التعاقدية بأربعة شهور تقريبا حال زيادة أسعار الحديد دون وجود أي مستند بزيادة المدة أو عدم وجود سبب أو عزر لإطالة مدة التعاقد، ٥/ الأسعار التي قمتم بالاسترشاد بها أسعار تقريبية مبنية علي بيانات إحصائية, كيف لكم أن تهملوا التكلفة المقاول الحقيقية ؟؟ علما بان قد وضحنا، الرد: تم الاعتماد على تحليل الأسعار على منصة مقاول - الهيئة العامة للإحصاء - وهي هيئة حكومية تتابع وتلاحظ مدي تغير الأسعار بشكل دوري، ٦/ تجاهل التقرير أن هناك عدد ١٠٠٠ بلوكه مبنية فوق شريطية السور أرجو أن يتم إضافتها، الرد: تم إثبات الحالة ولا يوجد أي اعتراض من طرفكم، ٧/ لم يتم احتساب قيمة الخشب (البلويت و مرابيع و مسامير ولتزان) تكلفة ١١٥٠٠ ريال وهي غير مذكورة، الرد: تم أخذها في الاعتبار عند تحليل أسعار العمالة كما أنها أدوات المقاول ولا يحق له المطالبة بقيمة الهالك فهي من ضمن التكاليف الغير مباشرة التي تحسب من ضمن هامش الربح، ٨/ تكاليف معالجة الخرسانة بالمياه تم إهمالها أيضا ولا تكون باي حال من الأحوال من ضمن صافي الربح، الرد: تم أخذها في الاعتبار عند تحليل أسعار العمالة، ٩/ بالنسبة لأسباب التأخير فنفيد علمكم بان المالك قد قسم الدفعات وتم التواصل معه بالواتس عن طريق مهندس المشروع، الرد: جميع الرسائل المرفقة من قبلكم في الاعتراض الأخير، أرسلت بعد انتهاء التعاقد ولا يوجد أي مستند يدل علي زيادة مدة التعاقد، وان خطابكم بزيادة سعر حديد التسليح مرسل بعد انتهاء مدة العقد، كما أودع الخبير التقرير النهائي الذي أفاد فيه: اتفق الطرفين بعقد تنفيذ فيلا خاصة بتاريخ ٢٤/٠٦/٢٠٢١م، بقيمة ٤٣٥٥٠٠.٠٠ (أعمال عظم فقط)، قامت المدعي عليها / شركة (...) للمقاولات العامة بتنفيذ أعمال الخرسانة العادية - أعمال الأساسات المسلحة للمبني و السور - أعمال رقاب الأعمدة للمبني و السور - أعمال الجسور الأرضية للمبني والسور أعمال الدفان للمبني – أعمال الدكة الأرضية للمبني - أعمال تنفيذ أعمدة الدور الأرضي فقط للمبني أعمال تأسيس السباكة والكهرباء - أعمال مباني بعدد ٢٠٠ طابوقة) فقط، قام المدعي بسداد مبلغ٢١٠٥٠٠.٠٠ ر.س في صورة دفعات، قيمة الأعمال المنفذة من المدعي علية قدرت بنسبة ٤٣.٧ % من القيمة الإجمالية للمبلغ المتفق عليه وتقدر بـ (٢٤٥٤٢.٩٢ رس) أربعة وعشرون ألفا و خمسمائة واثنان وأربعون ريال و أثنان وتسعون هلله لا غير، قام المدعى عليه بإيقاف التنفيذ بعد انتهاء مدة العقد مبرر في ذلك زيادة أسعار الحديد دون أسباب زيادة مدة التنفيذ و علية تم تطبيق غرامة التأخير كاملا بقيمة ١٠%% من العقد و المقدرة بمبلغ ثلاثة وأربعون ألفا و خمسمائة ريال سعودي (٤٣٥٠٠.٠٠)، إجمالي المستحق للمالك هو قيمة غرامة التأخير + الفرق بين ما قام بسداده للمدعي علية و القيمة التقديرية للأعمال المنفذة على الطبيعة، قيمة المستحق للمالك هو (٦٨,٠٤٢.٩٢) فقط ثمانية وستون ألفاً و اثنان وأربعون ريال و اثنان وتسعون هلله، وفي جلسة ١٥/٠٨/١٤٤٤هـ، في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها وتشير الدائرة أن وكيل المدعى عليها قدم مذكرة بتاريخ هذه اليوم وسألت الدائرة وكيل المدعي عن حصر دعوى موكله فأفاد بأنه يحصرها بطلب الزام المدعى عليها بطلب الخبير وكذلك يطلب الأضرار الواقعة على موكله قيمة استأجرا موكله لسكن له فترة التأخير ٢٤.٠٠٠ أربعة وعشرون الف ريال بموجب عقد الإيجار المرفق وكذلك يطلب أتعاب المحاماة والترافع في هذ الدعوى وتشير الدائرة إلى أن الخبير لم يرسل تقريره إلى ملف القضية للاطلاع عليه إلا متأخر وعليه تم تأجيل نظر القضية للدراسة، وفي تاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكره أفاد فيها ١/ قرر الخبير غرامة تأخير بدون الرجوع لأسباب التأخير ومن المتسبب فيها، وذلك بالمخالفة لما استقرت عليه أحكام المجموعة ٩٦ والتي أرست مبدأ (تأخر صرف المستخلصات يعفى المتعاقد من غرامة التأخير في حال ثبوت تأخر صرف المستخلصات؛ لقيام العلاقة السببية، إذ قلة السيولة تؤدي إلى تأخير الأعمال الغالب) فقد تجاهل أن سبب تأخر الأعمال وسبب تأخر المدعي في سداد الدفعات مما أدى لزيادة أسعار الحديد، وقد أفاد الخبير في تقريره ص ٦ وجود تذبذب في الأسعار وخصوصاً الحديد حيث وصل سعر الطن إلى ٤٠٣٢ في إبريل ٢٠٢٢ وتراجع إلى ٣١٠٤ في نهاية العام، وأغفل الخبير أن تأخر المدعي في دفع المستحقات أدى إلى زياده الأسعار، ١/ كما أغفل الخبير أن كل تأخر في دفع المستحقات يترتب عليه تمديد مدة العقد بحسب المنصوص عليه بالمادة ١ من عقد التنفيذ والوارد فيها (... إذا كان التأخير من قبل المالك كتأخير الدفعات مثلاً فإنه يضاف مدة التأخير على مدة العقد) والغريب أن الخبير احتسب غرامة التأخير دون النظر لبنود العقد أو دراستها وبدون دراسة المتسبب بالتأخير، ٣/ تجاهل الخبير الزيادة الحاصلة في أسعار الحديد خلال عام ٢٠٢٢م والتي تضررت منها المدعى عليها شركة (...)، والذي أدى إلى توقف العمل لعدم تحمل المدعي فروق الأسعار بحسب ما تم الاتفاق عليه بالعقد وملحقه وعرض الأسعار المبدئي، مادة ٤ فقرة ٩ من العقد في حالة زيادة أسعار الحديد عن ما كان عليه أثناء التسعير (تقديم عرض السعر) تحسب الزيادة على المالك (الطرف الثاني) في حالة كانت الزيادة ٢٥٠ ريال بالطن فما فوق ، ٤/ تجاهل الخبير في تقريره ذكر التكاليف الثابتة بموجب فواتير تم تقديمها وهي ١٠٠٠ طابوق لقاعدة السور السفلي بمبلغ وقدره ٤٠٠٠ ريال، ودفان القواعد والرقاب مع معدات الدفان ٦٠٠٠ ريال، وتكاليف الميدة الرئيسية ٣٠٠٠ ريال، وتكاليف أباده النمل الأبيض ١٦٠٠ ريال الثابت بفاتورة وضمان ١٠ سنوات والضمان مع المدعي وإجمالي هذه المبالغ والتكاليف ١٤٦٠٠ ريال أربعة عشرة ألاف وستمائة ريال لم يتم احتسابها أو إدخالها في التكاليف، ٥/ اجتهاد الخبير في احتساب متوسط الأسعار بالاعتماد على منصة مقاول على الرغم من وجود فواتير تم صرفها بمعرفة المالك وتمت المحاسبة عليها، حيث احتسب الخبير سعر متر مكعب للخرسانة ٢٢٢ ريال والوارد بالفواتير ٢٣٧ للمتر المكعب، مع التأكيد على موافقة المدعى على هذه الأسعار وقت العمل وهذه الأسعار مثبته بالفواتير، فكيف يتم تجاهل دليل كتابي والأخذ بالاجتهاد، مما سبق فإن المدعى عليها ترفض تقرير الخبير جملة وتفصيلاً، لما حواة من تناقضات ومخالفات لبنود العقد، وختم مذكرته بطلب رد الدعوى، وفي جلسة ٢٩/٠٨/١٤٤٤هـ، حضر الطرفان، ثم أفاد وكيل المدعى عليها بأنه أرفق بعد الجلسة الماضية مذكرة ذكر فيها اعتراضه على تقرير الخبير ويطلب الاطلاع عليها، ثم سألت الدائرة الأطراف هل لديهما إضافة على ما تقدم؟ فقررا الاكتفاء. بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ١٩/١٠/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأفاد بأنه يحصرها بما انتهى إليه الخبير في تقريره بالإضافة إلى قيمة الأجرة الخاصة بسكنهم بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وأتعاب الخبير، ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان وكيل المدعي يحصر دعوى موكله في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بما انتهى إليه الخبير، بالإضافة إلى قيمة الأجرة الخاصة بسكنهم، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وأتعاب الخبير، وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، وبما أن وكيل المدعي يطالب المدعى عليها بدفع المبلغ السالف ذكره, واستند في دعوى موكله إلى البينات الواردة بأعلاه، ولحاجة القضية إلى خبرة هندسية محاسبية لإعطاء تقرير عن الأعمال في المنزل وتنفيذها وهل هناك من خطأ في التنفيذ وحساب الأعمال المنفذة وما انتهت إليه المدعى عليها في تنفيذ الأعمال وبيان التزامهم ببنود العقد الهندسية ومطابقتها للمتفق بينهما للعقد ومدى التزامها بذلك ومدى التزام المدعي بما وجب عليه بالعقد وإعطاء الرأي الهندسي والمحاسبي في ذلك، تم ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسية خبيراً في الدعوى على أن يتحمل خاسر القضية أتعاب الخبير، وقد انتهى رأيه فيه إلى استحقاق المدعي لمبلغ قيمة المستحق للمالك هو ٦٨٠٤٢.٩٢ رس (فقط ثمانية وستون ألفاً وإثنان وأربعون ريالاً سعودياً واثنتان وتسعون هللة لا غير)، وحيث إن وكيل المدعى عليها لم يقر بصحة الدعوى، وقدم ملاحظاته على التقرير الصادر, وحيث إنّ كافة الملاحظات المقدمة من الطرفين قد أجاب عليها الخبير في تقريره الصادر, وحيث لم يقدم أطراف الدعوى ما يجعل الدائرة تحيد عن اعتماد النتيجة التي توصل لها الخبير، وحيث إن وكيل المدعي حصر دعوى موكلته بما انتهى إليه الخبير، وبطلب أجرة السكن الذي بذله موكله جراء تأخير المدعى عليها في التنفيذ، عليه فإن الدائرة وهي بصدد دراسة التعويض عن الأجرة فوجدت أن العقد الخاص بالإيجار هي عن فترة سابقة للأعمال بين الطرفين، ولم يقدم ما يثبت تضرر موكله بأجرة حال تأخير المدعى عليها للأعمال وقت العقد، وحيث إن أركان التعويض لم تكتمل عليه فإن الدائرة ترى عدم وجاهة هذا الطلب، وأما بخصوص طلب أتعاب المحاماة والخبرة، فإن الدائرة ترى عدم استحقاق المدعية لهما كون الحق كان غير واضح ومتردد بين الطرفين، بدليل أن وكيل المدعي كان يطالب بمبالغ تفوق المبلغ الذي أثبته الخبير، من الأعمال التي لم تنفذ، وعليه فإن طرفي النزاع خسرا الدعوى كل بحسبه، ومن ناحية أتعاب المحاماة فإن المدعى عليها لم تلجأ المدعية للقضاء من أجل المماطلة والممانعة في أداء الحقوق إنما لعدم ثبوت الحق ووجود الخلاف بينهما، عليه فإن الدائرة ترى عدم استحقاق المدعية لأتعاب الترافع والمحاماة، عليه فإن الدائرة ترى استحقاق المدعي لما انتهى إليه الخبير؛ فبناءً على ما ورد في القضية من وقائع وأسباب, فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره ٦٨.٠٤٢.٩٢ ثمانية وستون ألغ واثنان واربعون ريال واثنان وتسعون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4431038573 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 449017391 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ انطوت عن تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في بناء فيلا خاصة، لمدة (٦) ستة أشهر. أحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية، وأصدرت حكمها في النزاع بالآتي الزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره 68.042.92 ثمانية وستون ألغ واثنان واربعون ريال واثنان وتسعون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، ولم يحظ الحكم بقبولٍ من طرفي النزاع، فاعترض المدعي عبر المحامي/ (...)؛ بمذكرة من ست ورقات ومضمونه التحفظ على نتائج تقرير الخبير، وإهمال الأخير للملحوظات المقدمة على تقريره، وإهماله للطلبات المقدمة من المدعي، وتمسكه بالطلبات المسرودة في صحيفة الدعوى، وأما من المدعى عليها فنعت على الحكم باعتراضها المرفق ملف القضية عبر المحامي/ (...)، وحاصله بتاريخ 24/06/2021م تعاقد المدعى مع المدعى عليها لإنشاء مبنى سكني خاص بحي (...) الجديد بمدينة (...) عظم فقط مع المواد، والتنفيذ يخضع لشروط عرض الأسعار والعقد، وقد شرعت المدعى عليها في العمل بعد سداد المدعى للدفعة المقدمة 20% من العقد، فلا يتم البد في أي مرحلة الا بعد سداد المالك لقيمة المستخلص الأخير، وفي حال تأخر المالك عن السداد فتضاف هذه المدة لمدة تنفيذ العقد، وقد ثبت من خلال التقرير الصادر تأخر المدعى في سداد الدفعات المتفق عليها بالعقد، والذي أدى إلى انتهاء مدة العقد المتفق عليها والدخول في مدد جديدة لم يتم الاتفاق عليها، وهذه المدة الجديدة (خارج نطاق العقد) زادت فيها أسعار مواد البناء وخصوصاً الحديد، وهذا هو سبب الخلاف بين طرفي الدعوى فعدم سداد المدعى للمستخلصات في موعدها والتأخر غير المبرر أدى إلى الدخول في مدد أخرى وزيادة أسعار الحديد ومواد البناء. فلماذا تتحمل المدعى عليها هذا التأخير منفردة ولم يثبت يقيناً تقصيرها، فلا يوجد بينة واضحة على تحديد مدة التأخير بمدة محصورة أو ثبوت تفرد المدعى عليها بالتقصير، والأصل براءة الذمة من الحقوق إلا بدليل، وقد تقدمت المدعى عليها للمدعي بخطاب تشرح فيه سبب هذه الإشكاليات وتحثه على الانتظام في سداد المستخلصات حتى تتمكن من إكمال باقي الأعمال المتفق عليها، إلا أنها تفاجأت بخطاب فسخ العقد من المدعي في 25/05/2022م، ثم تقدم بهذه الدعوى في 10/01/1444هـ الموافق 08/08/2022م أي بعد خطاب الفسخ بثلاثة أشهر، وبعد تداول الدعوى بالجلسات أحالها صاحب الفضيلة للخبير الذي أصدر تقريره المرفق بالدعوى والذي تم الاعتراض عليه لوجود عدة مغالطات وبعض المعلومات أخفاها المدعي أثناء سير الدعوى. ولما كان الحكم الصادر لم يلق قبولا لدى المدعى عليها لمخالفته لبنود العقد المبرم بين طرفي الدعوى، ولما أثبته التقرير من سلامة موقف المدعى عليها من مخالفة الحكم الصادر لبنود عرض السعر والعقد موضوع الدعوى، واعتماد الحكم الصادر على تقرير الخبير بالكلية دون مراجعة بنوده أو الأسس التي بنى تقريره عليها. وختم اللائحة بطلب إلغاء الحكم محل الاعتراض، والحكم مجدداً برد دعوى المدعية. باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية، وانعقدت جلسة مرئية بتاريخ 17/12/1444هـ لنظرها، وبعد الاطلاع على أوراق القضية من دائرة الاستئناف، ورفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، والاطلاع على الاعتراض المقدم لم تجد الدائرة فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، وبشأن ما أثير من استئناف الطرفين على الحكم في لائحة الاعتراض، فإنه لا يقوم على سوقه في ظل الحيثيات المنسدلة من الدائرة مصدرة الحكم؛ ابتناء على تقرير الخبير في ضميمة القضية، وانتفاء مؤيدات هذا النعي، ولئن استصحبت دائرة الاستئناف هذا الأصل، فإن من شأن لك أن تنبذ هذا الدفع، وتصرف النظر عنه، يؤيد ما قضت به هذه الدائرة في ذلك أن الخبير المنتدب في هذه المنازعة ناقش الموضوع مثار النزاع حول وفق الوصف المسرود في تقريره، والتي أسبغت عليه الدائرة الابتدائية ثوب القبول، سيما ما أمضته من إجراءات تستوفي منها في مقومات الدعوى القضائية من تكليف الخبرة وفق مقتضيات المادة (110) من نظام الإثبات، وبحث مفاصل النزاع على النحو الوارد في حيثيات الحكم، ولئن لم يتضمن الاعتراض ما ينبذ تقرير الخبير وكونه من عناصر الإثبات، وبما حوته تقارير الخبرة بحسبان ما بينته المادة (117) من ذات النظام في مناقشة الجوانب الفنية التي يضطلع بها، الأمر الذي لا تثريب معه في رد الاعتراض، ومن ثم فإن دائرة الاستئناف تشيح نظرها عنه، ومن ثم تنتهي الدائرة إلى تأييد الحكم على ما ساقته دائرة الاستئناف في هذا الصدد بحسبان ما نصت عليه المادة (204) من اللائحة التنفيذية، وتشيد الدائرة حكمها في هذه المنازعة، وتهيب دائرة الاستئناف إلى انعقاد نظرها لإجراءات الاستئناف على هذه القضية بدون مرافعة وفق المادة (215/أ) من اللائحة، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4431038573) في هذه القضية، والقاضي بـ إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره 68.042.92 ثمانية وستون ألغ واثنان واربعون ريال واثنان وتسعون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.