حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4470848026
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470848026/1444
رقم الحكم:4470848026
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470848026 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4470848026 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4470848026 لعام 1444هـ المدعي : شركة أزدة للابواب الاوتوماتيكية (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة عبدالهادي عبدالله القحطاني وأولاده الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، ذكر فيها: بموجب تعامل تجاري بين المدعية والمدعى عليها قامت موكلته بتنفيذ أعمال صيانة وتوريد مواد خاصة بأبواب أوتوماتيكية بمشروع سابك بيتي بمدينة الجبيل التابع للشركة المدعى عليها، بمبلغ ( 319,294) ثلاثمائة وتسعة عشر ألف ومئتان وأربعة وتسعون ريال، واستمر التعامل حتى بلغ إجمالي المبلغ وقدره :(497,986.75) أربعمائة وسبعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وستة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة . سددت المدعى عليها مبلغ وقدره (380,741) ثلاثمائة وثمانون ألفا وسبعمائة وواحد وأربعون ريال . وتبقى بذمتها مبلغ وقدره (117,245.75) مائة وسبعة عشر ألفاً ومئتان وخمسة وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة. وطالب فيها: 1- إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (117,245.75 ) مائة وسبعة عشر ألفاً ومئتان وخمسة وأربعون ريال سعودي وخمسة وسبعون هللة. 2- التعويض عن أضرار التقاضي ومصاريفها بمبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال مع إلزامها بالمصروفات والتكاليف القضائية المفروضة نظاماً. وقدم سنداً لطلبه الآتي: كشف حساب على مطبوعات المدعية، من تاريخ 2022:01/01م، 2022/12/05م، بمبلغ إجمالي (117,245.75) مائة وسبعة عشر ألف ومئتان وخمسة وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/10/11هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الصلح على الأطراف تبين وجود بوادر صلح وطلب المدعى عليه وكالة الرجوع لموكله لعرض الصلح عليه، فأجابته الدائرة لذلك، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/10/27هـ، وملخصها: وتشير الدائرة الى ان وردها مذكرة من المدعى عليه وكالة تفيد تعذر مساعي المصالحة، ونصها (أولاً: أن موكلتي سعت لإنهاء الدعوى صلحاً نظراً لعلاقتها مع المدعية وفي محاولة منها للحفاظ على أواصر العلاقة وطلبت من المدعية لأكثر من مرة القدوم إلى مقرها وتقديم مستنداتها الداعمة للمبلغ محل المطالبة إلا أن المدعية قامت بتكرار الوعد بأنها ستقدم ما يدعم موقفها دون أي جدوى. ثانياً: أن موكلتي ليس عليها أي التزام تجاه المدعية، ذلك أن موكلتي كانت تدفع مقابل الخدمات فوراً وليس في ذمتها أي مبلغ للمدعية، وجل ما قدمته المدعية في دعواها من أسانيد هي كشف حساب معد من قبلها وهو محل انكار من موكتلي وكذلك مراسلات من صنيع المدعية موجهه إلى موكلتي بطلب سداد مبالغ مالية دون تحديد قيمتها ورد موكلتي بطلب تزويدها بسند استحقاق هذه المبالغ وذكر بأنه لا توجد مبالغ للمدعية ودون أي تجاوب من المدعية، وأما ما يتعلق برسالة الواتساب فإن على المدعية أن تثبت أنها تتعلق بالمبلغ محل المطالبة، فلم تتضمن أي مبلغ، كما أنها ناقشت جدالات حول تغيير رقم سجل تجاري مما يتضح معه أنها لا تتعلق بموضوع الدعوى. الطلبات: لذا ولهذه الأسباب ولأي أسباب أخرى ترونها فضيلتكم مناسبة تلتمس موكلتي من فضيلتكم بارك الله فيكم الحكم برد الدعوى.) وباطلاع الدائرة عليها أفهمت المدعى عليه وكالة بالرد موضوعا على الدعوى فتمسك بما ورد في مذكرته بأنه لا توجد أي مستحقات للمدعية وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر اكتفاؤه بما سبق ذكره وتقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/11/25هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة ، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: حصر وكيل المدعية طلباته في: 1- إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (117,245.75 ) مائة وسبعة عشر ألفاً ومئتان وخمسة وأربعون ريال سعودي وخمسة وسبعون هللة. 2- التعويض عن أضرار التقاضي ومصاريفها بمبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال، وحيث أنكر وكيل المدعى عليها وجود مستحقات للمدعية، و باطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها وردود الأطراف فيها، ولكون المدعية تطالب بالمبلغ المتبقي وحيث أن من المقرر شرعاً وقضاءً أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يزنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها وله حق الاجتهاد في قبولها أو ردها بسبب نظامي أو شرعي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه، وحيث أن الثابت لدى الدائرة أن المدعي لم يقدم بينة سليمة من المناقشة و الاعتراض ذلك أن ما قدمه وكيل المدعية لا يرقى لإثبات مطالبته، حيث أنه لم يبرز سوى كشف حساب صادر على مطبوعاته، ومراسلات بالإيميل أنكرت فيها المدعى عليها الفواتير الواردة في الإيميل، ولم تثبت للمدعية أية مستحقات، وحيث نصت المادة (133) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية وقد قصرت بينات المدعية عما يثبت مطالبتها، الأمر الذي تمضي معه الدائرة إلى عدم استحقاق المدعية للمبالغ التي تطالب بها نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى ، والله الموفق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530398263 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470848026 لعام 1444هـ المدعي : شركة أزدة للابواب الاوتوماتيكية (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة عبدالهادي عبده القحطاني وأولاده الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب 1- إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (117,245.75) مائة وسبعة عشر ألفاً ومئتان وخمسة وأربعون ريال سعودي وخمسة وسبعون هللة. 2- التعويض عن أضرار التقاضي ومصاريفها بمبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية التاسعة أصدرت حكمها المؤرخ في 18/12/1444هـ والقاضي برفض هذه الدعوى. ثم تقدمت وكيلة المدعية باعتراضه على الحكم، ومفاد الاعتراض الخطأ في الاستـدلال حيث جاء بتسبيب حكمه أن المدعي لم يقدم بينة سليمة من المناقشة والاعتراض ولا ترقى لإثبات مطالبته وأشار إلى كشف الحساب ومراسلات الإيميل المتبادلة بين الطرفين، وكذلك إنكار وكيل المستأنف ضدها لوجود مستحقات للمستأنفة وهذا أمر مردود عليه حيث بالنظر في وقائع الجلسات تجدون فضيلتكم أن عدالة الدائرة الموقرة قد عرضت الصلح على الطرفين نظراً لوجود بوادر صلح وطلب وكيل المستأنف ضدها الرجوع لموكلته لعرض الصلح، وفي هذه الأثناء تواصلت المستأنفة مع المستأنف ضدها عن طريق الواتساب وتسليم كافة المستندات الداعمة للمطالبة بناءاً على طلبها وذلك عن طريق الإيميل وذلك بتاريخ 04/03/2023م الإيميلات، وكذلك تسليم المستندات ورقية بمقر الشركة بمدينة الجبيل وكان الرد صريح لا يقبل التأويل بأنه سوف نحول لكم المبلغ بأذن الله . وفي موضع آخر في الرسائل أجاب أبشر هالمرة من عيوني رسائل الواتس أب، مما يدل دلالة واضحة لا تقبل الشك على استحقاق المستأنفة للمبلغ المطالب به في الدعوى ويكون إنكار وكيل المستأنف ضدها إنكار مرسل لوجود إقرار باستحقاق المبلغ كما أشرنا سلفاً براسائل الواتس أب المعترف بها نظاماً في إثبات الحقوق، كما أن ذلك يكذب ادعاء وكيل المستأنف ضدها بلائحته الجوابية المثبت نصها بصك الحكم بشأن إدعائه بأنه طلب من المدعية لأكثر من مرة القدوم إلى مقرها وتقديم المستندات الداعمة للمبلغ محل المطالبة ولم تأتي لمناقشة المستأنف ضدها الفواتير بنص رسائل الواتساب وإلاإشارة بأنه تم تسليم الفواتير لفريقكم بمدينة الجبيل بناء على طلبكم، القصور في التسبيب حيث شاب الحكم محل الطعن القصور في التسبيب بوصفه أن ما قدمته المستأنفة عبارة عن كشف حساب صادر على مطبوعاتها ولم يثبت أي مستحقات، على الرغم من ذكر وكيلة المستأنفة أثناء تداول الجلسات بأن الفواتير كاملة موجودة ومستلمة جميعها من منسوبي المستأنف ضدها ولم يتم إرفاقها بالنظام نظراً لكبر حجمها، وأن تقديم كشف الحساب بحركة العامل إنما للتدليل على وجود الفواتير إن تم طلبها من قبل عدالة الدائرة الموقرة مما كان يستوجب على عدالة الدائرة مصدرة الحكم طلب الفواتير للاطلاع عليها ومواجهة المستأنف ضدها بتلك الفواتير وطلب الرد عليها رد موضوعي، ونقرر لدى فضيلتكم بأننا على أتم الاستعداد لتقديم كامل الفواتير المؤيدة لدعوانا، واختتم بطلب قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بحث ما تم إدراجه بالاستئناف والقضاء مجدداً بنقض الحكم والقضاء للمستأنفة بمبلغ المطالبة به في الدعوى وقدره مائة وسبعة عشر ألفاً ومائتان وخمسة وأربعون ريال وخمسة وسبعون هلله لا غير. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 05/02/1445ه، وحضر فيها طرفي الدعوى، وأحال وكيل المستأنف على اللائحة الاعتراضية وطلبت الدائرة من وكيل المستأنف ضده الرد على اللائحة فاستعد بذلك. وبتاريخ 21/02/1445ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وأفاد المستأنف ضده بأنه قد قام بالرد على اللائحة الاعتراضية وباطلاع المستأنفة على ما جاء فيه استمهلت للإجابة. وبتاريخ 05/03/1445ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفا الدعوى، وأفادت المستأنفة بأنها قدمت الرد، وباطلاع المستأنف ضدها أفاد بأنه موكلته تقر للمستأنفة بمبلغ قدره 42,000، وطلب مهلة لمراجعة موكلته للتأكد من استحقاق المستأنفة مبلغاً زائداً عما أفاد به. وبتاريخ 24/03/1445ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر طرفا الدعوى، وفي الجلسة أكد المستأنف ضده بأن موكلته تقر فقط ب 42,000 للمدعية، وأن موكلته تنكر مازاد عن ذلك وبسؤاله عن المذكرة المقدمة ب 22/2/1445هـ، والايميل المرفق معها فأفاد بأن إيميل موكلته رداً على الإيميل كانت لغرض الحل الودي وليس إقرارً من موكلته بالمبلغ، وبعرض ذلك على المستأنف أكدت على صحة المبلغ المشار إليه بموجب الإيميل وعدم اعتراض المستأنف ضدها على الإيميل واكتفى الطرفان وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وبتاريخ 17/04/1445ه، افتتحت الجلسة عبر الإتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وجرى نظر القضية ولصلاحية القضية في الفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والقرار الصادر والاعتراض المقدم من وكيلة المدعية، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة أن ما انتهت إليه الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام بحكمها المؤرخ في 18/12/1444هـ فيه نظر، ذلك لكون المدعى عليها صدر من قبلها ايميل للمدعية تم الإقرار فيه بمبلغ المطالبة؛ والذي هو ليس محل إنكار من المدعى عليها مما تتجه معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة البالغ قدره 117,245,75 وبالنسبة لطلب التعويض عن أتعاب التقاضي فالدائرة ترى وجاهة التعويض بمبلغ 10,000 لما قدمه وكيل المدعية من العقد و المستندات وللمطالة من قبل المدعى عليها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى: أولاً: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التاسعة والمؤرخ في 18/12/1444هـ بناءً على المادة (218) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثانياً: أولا : الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره 117.245.75 للمدعي ثانياً : الزام المدعى عليه بدفع 10.0000 قيمة اتعاب محاماة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1444/12/18هـ والمنتهي إلى رفض الدعوى، والحكم مجدداً بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة عبدالهادي عبدالله القحطاني وأولاده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة أزدة للابواب الاوتوماتيكية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (117,245,75) مائة وسبعة عشر ألفاً ومائتان وخمسة وأربعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة ، ثانياً : إلزام المدعى عليها/ شركة عبدالهادي عبدالله القحطاني وأولاده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة أزدة للابواب الاوتوماتيكية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ( 10,000) عشرة الاف ريال قيمة أتعاب محاماة. والله الموفق