حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431040355

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471165264/1444
رقم الحكم:4431040355
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471165264 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431040355 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4471165264 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للاعمال المدنيه (...) المدعى عليه: الشركه (...) لصناعات الالمنيوم (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (حيث أن موكلتي هي المقاول الرئيسي لمشروع مؤسسة (...) - فندق (...) بالرياض وتعاقدت مع المدعى عليها على أن تنفذ أعمال تصنيع وتوريد وتركيب أعمال الألمنيوم الخاصة بالمشروع طبقاً للمواصفات والمخططات المعتمدة من المالك)، ومبررات الطلب (أن موكلتي هي من سددت قيمة المواد الخام للتصنيع محل العقد، وقامت المدعى عليها بالحجز عليها دون تنفيذها) لذا (أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم المواد المحتجزة) استنادًا إلى المادة رقم 36 من نظام المحاكم التجارية، أما مبررات حالة الاستعجال: (عدم التصرف وعدم البيع وعدم التلف ولاحتياج موكلتي للمواد في مشروعها)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 17 / 12 / 1444ه. في هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعية بموجب وكالة رقم (...) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبيغها بموعد هذه الجلسة عبر نظام ابشر، وبسؤال المدعية عن الدعوى أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى. فسألتها الدائرة -استيضاحا- عن المطلوب تحديدا فقالت: نطلب على وجه الاستعجال أن تسلمنا المدعى عليها مواد الألمونيوم المتعلقة بالعقد وهي عبارة عن حوامل زجاج وعتب وزوايا ألمونيوم وغيرها، فموكلتي تعاقدت مع المدعى عليها على تصنيع، وتوريد، وتركيب واجهات زجاجية، وتعثرت المدعى عليها في تصنيع هذه الواجهات وتوريدها لنا، فنطلب تسليمنا المواد التي دفعت موكلتي ثمنها وهي لدى المدعى عليها حاليا. وبسؤال المدعية وكالة عن حال العقد مع المدعى عليها، فقال العقد ما زال ساريًا، وما زلنا نطالبهم بتسليم المواد دون تجاوب منهم. ونظرا لصلاحية الطلب للفصل فيه تقرر الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بتسليم مواد ألمنيوم، فقد تعاقدت مع المدعى عليها لتصنيع وتوريد وتركيب واجهات زجاجية تشتمل على مواد من الألمونيوم، بدعوى أن المدعى عليها قد تعثرت في التصنيع والتركيب بالرغم من استلامها قيمة توفير هذه المواد إلا أنها لم تصنعها ولم توردها وتركبها، وبما أن المدعى عليها لم تحضر للجلسة رغم تبلغها بموعدها نظاما، وبما أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، كما يستلزم نظر الدائرة في الطلب المستعجل توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، وبناءً على المادة الثامنة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، التي نصت على أنه:(يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي) لذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما أن طلب المدعية بتسليم مواد الألمنيوم يُعد طلبًا موضوعيًا، ولم تتحقق فيه دواعي الاستعجال، وما ذكرته المدعية من مبررات لا توصل إلى اعتباره طلباً مستعجلا؛ فبقاء المواد لدى المدعى عليها وعدم تصنيعها وتوريدها وتركيبها - على فرض صحته- تأخر منها يمكن معالجته بدعوى موضوعية تُبحث وتُنظر على التراخي بالنظر إلى بنود التعاقد بينهما، وما نص فيه عند وجود التأخير في الإنجاز، خاصة وأن العقد بين الطرفين لازال سارياً، وقد نص في العقد المبرم بين الطرفين على غرامات جزائية صريحة عند تأخير التسليم والتنفيذ، فليس ثم فوات يدعو إلى تدخل القضاء المستعجل، كما أن طبيعة القضاء المستعجل لا تقوم على الفصل في الخصومات والحكم فيها بحكم يُنهي النزاع، وإنما هو حكم وقتي لا يحسم النزاع نهائياً، ولا يحوز حجية الأمر المقضي به، ويكون مصيره معلقاً بموضوع الدعوى الأصلية القائمة أو التي ستقام، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وتُشعر المدعية أن هذا القرار محصور في مدى تحقق الشروط الخاصة بالطلبات المستعجلة، دون المساس بالحق الموضوعي والذي أتاح النظام للمدعية التقدم بطلب نظره لدى الدوائر المختصة، وللمدعية حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث