حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431028537

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470476185/1444
رقم الحكم:4431028537
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470476185 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431028537 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧٦١٨٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت: (أتقدم بدعواي بصفتي شريك في شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية ضد المدعى عليهما بصفتهما الطرف الاول في العقد المبرم لإنشاء شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية وقد تم توقيع العقد بتاريخ ٣١/٨/٢٠٢٢م وبما أن العقد شريعة المتعاقدين وبعد مضي اكثر من ثلاثة اشهر من توقيع العقد وحتى إقامة هذه الدعوى لم يقم الطرف الاول بتوفير المقر النظامي للشركة المنصوص عليه في العقد والذي هو من إلتزامات الطرف الاول حيث ان البند الرابع في العقد ينص على أن (يلتزم الطرف الاول بإستئجار الموقع وبتجهيز الشركة وتحمل جميع رواتب العاملين والمصروفات الخاصة بالايجار والمرافق وغيرها.) والموقع الموجود الآن هو موقع غير نظامي لايصلح لأن يكون مقرا نظامياً للشركة، لذا نطالب بفسخ العقد والتعويض طبقاً للبند الرابع عشر من العقد والذي ينص على أنه: (لايجوز لأي من الطرفين أن يخل ببنود هذا العقد والرجوع في التعاقد لأي سبب ومن يخالف ذلك يتحمل تعويض الضرر) هذا الى جانب مافات علينا من فرص شراكات مهنية اخرى بسبب الاخلال بهذا التعاقد والله ولي التوفيق.) وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة تقدم بمذكرة جوابية تضمنت: (أولاً: ندفع بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة: حيث أن الدعوى أقيمت على المدعى عليه بصفته الشخصية (ممثل الشركة) وليس على الشركة في حين أن العقد سند دعوى المدعي (محل الخلاف) مبرم مع شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية سجل تجاري رقم (...) ومقرها مدينة (...) وهي لها شخصية نظامية واعتبارية مستقلة عن الشركاء فيها أو ممثليها والمدعى عليه من وقع بصفته ممثل عن الشركة فقط وليس بشخصه وكان يجب على المدعي أن يقيمها على الشركة نفسها وليس على ممثلها بشخصهما أن دعوى المدعي خلطت بين الشخصية الاعتبارية للشركة وبين الشخص الذي يمثلها في توقيع العقد لأنها شركة ذات مسؤولية محدودة وأن الشركاء غير ملزمين بشخصهم بأي شيء في التزامات الشركة وهذه الدعوى تجعل ممثل الشركة مسئول عنها وهو ما يتعارض مع نصوص النظام التي جعلت للشركة ذمة مالية مستقلة كما نصت عليه المادة (١٥٦) من نظام الشركات على أن: (الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك لها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولًا عن هذه الديون والالتزامات إلا بقدر حصته في رأس المال). ثانياً: كيدية الدعوى: أن ما تم ذكره بعدم توفير مقر منذ ثلاثة أشهر من توقيع العقد كان بسبب عدم استكمال استخراج التصاريح الرسمية اللازمة التي تمكننا من مباشرة نشاط الشركة بعد استخراجها وأن المدعي على علم بذلك وأن ما قام به من إقامة الدعوى الماثلة لدى فضيلتكم ما هو إلا دعوى كيدية على كلا المدعى عليهم بصفتهم الشخصية. لذا أطلب من فضيلتكم:١- صرف النظر عن الدعوى لإقامة الدعوى على غير ذي صفة.إثبات كيدية الدعوى المقامة لدى فضيلتكم وتعزير المدعية بناءً على المادة ٣/ ٢من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على:(إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها ولها الحكم على من يثبت عليه لك بتعزير) وبإحالة هذه القضية إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت في سبيل ذلك عدة جلسات، وفي جلسة ١٦ / ٨ / ١٤٤٤ حضر المدعي أصالةً وحضر لحضوره المدعى عليه أصالةً / (...) وبالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليهما وكالة والمقدمة عبر النظام والمتضمنة: (أولاً: ندفع بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة: حيث أن الدعوى أقيمت على المدعى عليه بصفته الشخصية (ممثل الشركة) وليس على الشركة في حين أن العقد سند دعوى المدعي (محل الخلاف) مبرم مع شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية سجل تجاري رقم (...) ومقرها مدينة (...) وهي لها شخصية نظامية واعتبارية مستقلة عن الشركاء فيها أو ممثليها والمدعى عليه من وقع بصفته ممثل عن الشركة فقط وليس بشخصه وكان يجب على المدعي أن يقيمها على الشركة نفسها وليس على ممثلها بشخصهما أن دعوى المدعي خلطت بين الشخصية الاعتبارية للشركة وبين الشخص الذي يمثلها في توقيع العقد لأنها شركة ذات مسؤولية محدودة وأن الشركاء غير ملزمين بشخصهم بأي شيء في التزامات الشركة وهذه الدعوى تجعل ممثل الشركة مسئول عنها وهو ما يتعارض مع نصوص النظام التي جعلت للشركة ذمة مالية مستقلة كما نصت عليه المادة (١٥٦) من نظام الشركات على أن:(الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك لها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولًا عن هذه الديون والالتزامات إلا بقدر حصته في رأس المال). ثانياً: كيدية الدعوى: أن ما تم ذكره بعدم توفير مقر منذ ثلاثة أشهر من توقيع العقد كان بسبب عدم استكمال استخراج التصاريح الرسمية اللازمة التي تمكننا من مباشرة نشاط الشركة بعد استخراجها وأن المدعي على علم بذلك وأن ما قام به من إقامة الدعوى الماثلة لدى فضيلتكم ما هو إلا دعوى كيدية على كلا المدعى عليهم بصفتهم الشخصية. لذا أطلب من فضيلتكم:١- صرف النظر عن الدعوى لإقامة الدعوى على غير ذي صفة.إثبات كيدية الدعوى المقامة لدى فضيلتكم وتعزير المدعية بناءً على المادة ٣/ ٢من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على:(إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها ولها الحكم على من يثبت عليه لك بتعزير).ثم جرى سؤال المدعي عن سبب رفع هذه الدعوى على المدعى عليهما، مع أن تعاقده كان مع شركة (...)؟ فأجاب قائلا: (جرى رفع هذه الدعوى على المدعى عليهما باعتبار أنهما يمثلان الشركة) ثم جرى سؤاله هل تحصر دعواك في مواجهة المدعى عليهما، أو تطلب إدخال شركة (...) مدعى عليها؟ فأجاب قائلاً: (نعم أحصر دعواي في مواجهة المدعى عليهما) وفي جلسة أخرى بتاريخ ٣٠ / ٨ / ١٤٤٤هـ حضر الأطراف المدونة بياناتهم سابقاً، وسألت الدائرة المدعي: هل تم ادراجك في عقد تأسيس الشركة ؟ فأجاب قائلاً: نعم تم ادراجي في عقد التأسيس كشريك مهني مع بقية الشركاء وهم لمياء ولينا. ثم طلبت الدائرة من المدعي تزويدها بعقد التأسيس بالاضافة إلى بيانات بقية الشركاء وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٤ هـ حضر المدعي أصالةً وحضر لحضوره المدعى عليه أصالةً وتشير الدائرة إلى مذكرة. المدعى عليه والمقدمة عبر النظام والمتضمنة: (بكل الود والتقدير وبناءً على دعوى المدعي (...) على كل من (...) و(...)، أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة وأوجز ردي بما يلي: أولاً: الوقائع: ١. أسس المدعى عليهما شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة ورغبا في اكمال إجراءات تأسيس الشركة المهنية وإدخال شريك مهني في الشركة وحيث أن المدعي يحمل ترخيص مزاولة مهنة المحاماة فقد تم الاتفاق معه على إدخاله في الشركة كشريك مهني. ٢. التزم المدعى عليهما ببنود العقد وقاما بتعديل عقد تأسيس الشركة وأضافا المدعي كشريك مهني بشركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية. ٣. كما نفذ المدعى عليهما بند العقد المتعلق باستئجار مقر للشركة وقاما بتجهيز المقر وتحمل رواتب العاملين في الشركة وتحمل المصروفات الخاصة بالإيجار والمرافق وغيرها وتم التعاقد مع شركة أوامر الشبكة للتسويق. ٤. لم يلتزم المدعي ببنود العقد وكان كثير التغيب عن الشركة وتم ارسال أيميل له بتاريخ ١٩/١٢/٢٠٢٢م بخصوص تغيبه عن العمل كما أنه لم يقدم بأي عمل للشركة منذ توقيع العقد ومرفق ايميل مرسل للمدعي بسبب كثرة تغيبه عن العمل (مستند رقم -١). ٥. تضرر المدعى عليهما وتعرضا للخسارة نتيجة عدم التزام المدعي ببنود العقد وقد أقام المدعي هذه الدعوى بهدف عدم تحمل الخسائر التي تعرض لها المدعى عليهما. ثانياً: ذكر المدعي في دعواه إلى أن المدعى عليهما لم يوفرا مقر للشركة وطالب بفسخ العقد وقد جانبه الصواب في ذلك حيث أرسل المدعي بتاريخ ١٠/٠٩/٢٠٢٢م رسالة إلى المدعى عليهما أشار فيها إلى أنه تم تنفيذ بند استئجار مقر للشركة وتجهيزه (مستند رقم -٢) ثالثاً: في الجلسة السابقة سأل فضيلة القاضي المدعي (هل تحصر دعواك في مواجهة المدعى عليهما، أو تطلب إدخال شركة (...) مدعى عليها؟ فأجاب قائلاً: (نعم أحصر دعواي في مواجهة المدعى عليهما). إن حصر دعوى المدعي على المدعى عليهما باعتبارهما يمثلان الشركة يخالف نص المادة (١٦٢/١) (تمثيل الشركة والتزاماتها بأعمال المدير: يمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام ا لقضاء وهيئات التحكيم والغير) ويناء على المادة فإن المدعى عليهما لا يمثلان الشركة وعليه نطلب عدم قبول الدعوى لأنها مرفوعة على غير ذي صفة حيث نص المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية (نص الحاجة منها): (الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة ؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.) رابعاً: أقوال المدعي متناقضة ومتضاربة فقد تقدم في دعواه ضد المدعى عليهما بصفته شريك في شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية إلا أنه لم يحصر طلبه في الشركة المذكورة وحصر دعواه في العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليهما وطالب في دعواه بإلزام المدعى عليهما بفسخ العقد المبرم بينهما، وحيث أن المحكمة التجارية غير مختصة بنظر العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليهما فإننا نطلب برد الدعوى لعدم الاختصاص حيث أن المحكمة التجارية مختصة بشراكة المضاربة والشركات النظامية والعقد المطلوب فسخه ليس من عقود المضاربة وبما أن المدعي لم يطالب بإدخال الشركة في الدعوى فإننا نطالب برد الدعوى لعدم اختصاص المحكمة التجارية للنظر في الدعوى وقد نصت المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية (نص الحاجة منها): (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.) الطلبات: ١. رد دعوى المدعي. ٢. التعويض عن الاضرار) وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ حضر المدعي أصالة، كما تبين عدم حضور المدعى عليهما أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها عبر النظام، ثم قررت الدائرة إدخال بقية الشركاء في شركة (...) في هذه الدعوى وهم: ١ - (...) ٢ - (...)، وبناء عليه رفعت حتى يتم تبليغهم بموعد الجلسة القادم، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٣ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ حضر المدعي أصالةً وحضرت لحضوره المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) ولم يتبين حضور بقية المدعى عليهم رغم ثبوت تبلغهم عبر النظام. وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليها: (...) والمقدمة عبر النظام بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤ هـ، كما تشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليها: (...) والمقدمة عبر النظام بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ كما تشير الدائرة إلى مذكرة المدعي والمقدمة في هذه الجلسة والمتضمنة: رداً على مذكرة المدعى عليها والتي اوردت فيها بعض النقاط التي تم الرد عليها في المذكرات السابقة، على أننا نريد توضيح مالم يتم الرد عليه مسبقاً: أولاً: ماذكرت المدعى عليها بخصوص التصفية وانه قد تم ارسال خطاب التصفية للمدعي وقام بتجاهله فهذا غير صحيح وعليها اثبات ذلك بل قام المدعى عليه (...) بإرسال خطاب التصفية عن طريق الايميل بعد الجلسة الماضية (مرفق ايميل ١). ولم يتم التطرق للتصفية اطلاقاً من تاريخ اقامة الدعوى حتى الجلسة الماضية ثانياً: قامت المدعى عليها (...) وهي المدير للشركة بإرسال خطاب إنهاء الشراكة في تاريخ ٢/٦/١٤٤٤ هـ بناءً على قرار جميع الشركاء (مرفق ايميل ٢) وهذا يتناقض مع رفضهم فسخ العقد مرة وقبوله مرة اخرى ثالثاً: بيان الضرر الواقع بعدم قيام الطرف الاول بما ألتزم به بعد إمضاء العقد جعل الشركة عاجزة عن العمل ولم يكن بمقدوري العمل من خلالها وأفقدني فرصة التحالف مع شركاء آخرين في شركات اخرى إذ هو المتسبب الرئيسي في هذا الضرر وبعد مضي هذه المدة وبعد اقامة الدعوى وعقد عدد من الجلسات يرسل خطاب التصفية لذا اطالب بفسخ العقد والتعويض ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، وبعد المداولة، قررت الدائرة اقفال باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبما أن المدعي حصر دعواه في المطالبة بفسخ عقد الشراكة، والتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء إخلال المدعى عليهما بالتزاماتهم التعاقدية، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (٤) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ ومن حيث الموضوع وبما أن المدعي يطلب فسخ العقد المبرم مع المدعى عليهما: ((...) و(...)) والذي نتج عنه تأسيس شركة (...) سجل تجاري (...) والذي أقر المدعي بأنه شريك فيها ومدرج في عقد التأسيس كأحد الشركاء، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية والنظر في المستندات المقدمة من أطراف الدعوى وحيث أنه لا يحق للشريك المطالبة بفسخ عقد التأسيس وأن له حق طلب التخارج من الشركة أو طلب تصفيتها، كما أنه لم يثبت للدائرة موجب لفسخ العقد المشار إليه في دعوى المدعي، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. وأما عن طلب المدعي التعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء إخلال المدعى عليهما بالتزاماتهم والمتمثلة في توفير مقر للشركة، فلم يقدم المدعي البينة على إخلالهم بذلك، وعلى فرض ثبوت إخلالهم بعدم توفير مقر للشركة فإن المدعي لم يبين وجه مطالبته بالتعويض ولم يثبت للدائرة توافر أركان التعويض المتقررة فقهاً ونظاماً والمتمثلة في (الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الطلب، والحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو موضح في الأسباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث