حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430995186

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471074785/1444
رقم الحكم:4430995186
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471074785 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430995186 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4471074785 لعام 1444هـ. المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم موكلتها بتوريد عطورات للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (135,858.85) مئة وخمسة وثلاثون ألف وثمان مئة وثمانية وخمسون ريالًا وخمسة وثمانون هللة، سدد منه (80,000) ثمانون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وماطلت في سداد المتبقي، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (55,858.85) خمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة وثمانية وخمسون ريالًا وخمسة وثمانون هللة. ثم قدمت المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن الدفع بعدم الاختصاص المكاني؛ حيث إن مقر إقامتها في مدينة (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/23هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية والمدعى عليها أصالة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (55,858.85) خمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة وثمانية وخمسون ريالًا وخمسة وثمانون هللة، وأجملت المدعى عليها إجابتها في الدفع بعدم الاختصاص المكاني، وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب على القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى دفع به أحد طرفي الخصومة، وبما أنه من المستقر فقهًا وقضاءً أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه، وبما أن من الثابت أن مقر إقامة المدعى عليها يقع في مدينة (...) بحسب العنوان الوطني الخاص بالمدعى عليها، كما نصت المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية على أن: (يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه) مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث