حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431031733

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470966521/1444
رقم الحكم:4431031733
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470966521 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431031733 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470966521 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) للنقل السريع المدعى عليه: ورشة (...) للحدادة والالمنيوم الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ 19/ 04/ 1438هـ تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم موكلتها بنقل بضائع عن طريق البر لصالح المدعى عليها، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل. وطالبت بـ: إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (8,670) ثمانية آلاف وستمائة وسبعون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب مؤرخ في 30/ 12/ 2018م على مطبوعات المدعية بقيمة إجمالية قدرها (8,670) ثمانية آلاف وستمائة وسبعون ريال، وممهور بختمها. 2- محرر عادي متمثل في طلب الحصول على حساب ائتماني بتاريخ 19/ 01/ 2017م على مطبوعات المدعية، وممهور بختم المدعى عليها وتوقيع أطراف الدعوى. 3- محرر عادي متمثل في عرض السعر على مطبوعات المدعية. 4- محررات عادية عبارة عن (3) فواتير بمبلغ إجمالي قدره (12,241) اثنا عشر ألف ومئتان وواحد وأربعون ريال على مطبوعات المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/ 10/ 1444هـ، وملخصها: حضرت المدعية وكالة ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم، وبسؤال المدعية عن دعواها؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى. وبعد النظر فيها، رأت الدائرة حاجة الدعوى إلى مزيد تحرير ببيان قيمة البضائع المنقولة، وتاريخ النقل، وقيمة المبالغ المتخلف عن سدادها، مع الإشارة للفواتير أو أوامر الشراء المتخلف عن سدادها استناداً للمادة (16) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، فقررت الدائرة تأجيل الجلسة لبيان ذلك. ووردت مذكرة من المدعية وكالة في 05/ 11/ 1444هـ، ونصها: (نفيد فضيلتكم أن عمل موكلتنا يقتصر على نقل بضائع المدعى عليها إلى المستفيدين دون أن يكون لموكلتنا علم بقيمة البضائع المنقولة، حيث يتم احتساب رسوم النقل بناءً على وزن البضاعة والمدينة المنقول إليها وفق ما تم الاتفاق عليه، وموضح في الفواتير الصادرة من المدعية والتي تتضمن (قيمة رسوم النقل، وزن الشحنة، المدينة، وتاريخ النقل)، كما نشير لفضيلتكم ما تم بيانه في كشف الحساب المرفق بأنه في حال لم تقم المدعى عليها بالاعتراض على كشف الحساب خلال (15) يوم يعد صحيحاً وبمثابة المصادقة، وتم إبلاغ المدعى عليها رسمياً بذلك خلال منصة تراضي حيث أن أول جلسة انعقدت بتاريخ 06/ 10/ 1444هـ، ولم تحضر المدعى عليها ولم تتقدم بالاعتراض على صحة المطالبة رغم تبلغها. وبناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم الآتي: 1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (8,670) ثمان آلاف وستمائة وسبعون ريال. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (780) سبعمائة وثمانون ريال). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 04/ 12/ 1444هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الحاضرة هل لديها إضافة؟ قررت الاكتفاء بما سبق تقديمه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في: 1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (8,670) ثمان آلاف وستمائة وسبعون ريال. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (780) سبعمائة وثمانون ريال. وبما إنه من المستقر فقهاً القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما جاء في المادة (21) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 26/ 05/ 1443هـ، ونصها: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، وبما أن المدعية طالبت بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (8,670) ثمان آلاف وستمائة وسبعون ريال مقابل أجرة نقل، وقدمت في سبيل إثبات طلبها محرر عادي متمثل في طلب الحصول على حساب ائتماني ممهور بختم المدعى عليها، ولاعتباره حجة استناداً للفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات المشار له بعاليه، والتي نصت على أنه: 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، إذ لو كان لها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبتها بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (780) سبعمائة وثمانون ريال، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، واستناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والصادرة بتاريخ 26/ 10/ 1441هـ، على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ ورشة (...) للحدادة والالمنيوم سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) للنقل السريع سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (8,670) ثماني آلاف وستمائة وسبعون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ ورشة (...) للحدادة والالمنيوم سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) للنقل السريع سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (780) سبعمائة وثمانون ريال تمثل أتعاب التقاضي .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث