حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4431020644

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471070806/1444
رقم الحكم:4431020644
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471070806 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4431020644 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4471070806 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 16/ 11/ 1444ه، وفيها حضر المدعي وكالة/ (...)، بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ: 11/ 2/ 1444ه، الصادرة من كتابة العدل بشرق الرياض، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من وكيل المدعية بتاريخ: 15/ 11/ 1444ه، والمتضمنة: (أن المدعى عليها قامت بفتح حساب لدى موكلته بتاريخ: 05/ 02/ 2020م باسم مؤسسة(...) سجل تجاري رقم: (...)، مالك المؤسسة (...) هوية رقم: (...)، وأنها قامت بشراء العديد من البضائع التي يتم تصنيعها من قبل موكلته بالآجل، ففي تاريخ: 16/ 02/ 2020م اشترت بقيمة (10,521.25) عشرة آلاف وخمسمائة وواحد وعشرون ريالاً وخمس وعشرون هللة، وتاريخ استحقاق الفاتورة هو: 1/ 4/ 2020م، ثم قامت بسداد جزء من قيمة الفاتورة مقداره: (7,418.88) سبعة آلاف وأربعمائة وثمانية عشر ريالاً وثمان وثمانون هللة، ثم قامت بشراء بضاعة أخرى بتاريخ: 23/ 02/ 2020 م بحيث يكون تاريخ الاستحقاق في: 14/ 04/ 2020م، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع إلا أنها لم تقم بالسداد، ليصبح المتبقي في ذمتها قدره: (40,287.78) أربعون ألفاً ومائتان وسبعة وثمانون ريالاً وثمان وسبعون هللة، وهو يطلب الحكم بإلزامها بسداده)، كما اطلعت الدائرة على مذكرة المدعى عليها التي أشارت فيها إلى عدم تمكنها من دخول الجلسة لعدم وجود رابط الجلسة، وأشارت الدائرة إلى أن على المدعى عليها تقديم مذكرة رد على الدعوى إلكترونيا خلال ثلاثة أيام عند اطلاعها على ضبط الجلسة. وفي جلسة: 1/ 12/ 1444ه، حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعًا رغم تبلغها بموعد الجلسة الكترونيًا، وبسؤال وكيل المدعية عن بينة موكلته في الدعوى فذكر بأنها تتمثل في فواتير ممهورة بتوقيع المدعى عليها، وبناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره: (40,287.78) أربعون ألفاً ومائتان وسبعة وثمانون ريالاً وثمان وسبعون هللة، يمثل قيمة منتجات بلاستيكية باعتها موكلته للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي قدم بينته على المبلغ المدعى به متمثلة في عدة فواتير ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما أن المادة (30) في فقرتها الأولى من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة(...)التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ مصنع (...) للبلاستيك، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغًا قدره: (40.287.78) أربعون ألفا ومئتان وسبعة وثمانون ريالًا وثمان وسبعون هللة، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث