حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530138222
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439558828/1443
رقم الحكم:4530138222
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439558828 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530138222 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439558828 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الصناعية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت ممثلة المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أن موكلتها قامت ببيع بضاعة عبارة عن (مواد نظافة) على المدعى عليها بمبلغ قدره (138,845) مائة وثمانية وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسة وأربعون ريالاً، بموجب (الفواتير المرفقة) من تاريخ 10\08\2018 م، ولكن لم تلتزم المدعى عليها بسداد ما في ذمتها لموكلته. وطالبت بـ: 1- إلزام المدعى عليها بسداد الفواتير بمبلغ قدره (138,845) مائة وثمانية وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسة وأربعون ريال. وقدمت سنداً لطلباتها المستندات الآتية: 1-محرر عادي متمثل في عقد بتاريخ 04\08\1443 هـ مبرم بين الطرفين ومذيل بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- محرر عادي متمثل في فواتير بعدد (61) على مطبوعات المدعية. ثم قدم ممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: (أن العقد نص على أن الاستلام يكون من ثلاثة أطراف، وأحال على ما ورد بالعقد ذاكرا بأن ما قدمته المدعية من صنع يدها منكراً ما ورد في هذه الدعوى) وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في2/2/1444هـ حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه مدير الشركة (...) هوية رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أحالت على اللائحة والمرفقات، وبعرضها على المدعى عليه مدير الشركة طلب مهلة للإجابة، وأفهمت الدائرة الطرفان بتبادل المذكرات عبر الطلبات على القضية، وفي تاريخ 9/3/1444هـ أودع المدعية وكالة مذكرة ونصها (أولاً- جاء في رد المدعى عليه على لائحة الدعوى إنكاره لصحة الفواتير المرفقة وقد تم تسديد مبالغ من قبلهم على 4 دفعات (ابريل 2018 / نوفمبر 2018 / يناير 2019 / هذه الحوالات كانت من شركة (...) والحوالة الأخيرة كانت من حساب السيد (...) في يوليو 2019) جميع هذه الفواتير موقعة من قبل موظفهم وبنفس نمط الفواتير التي يرفضها الآن ويشكك بصحتها، فكيف يقبلها سابقاً ويرفضها الآن. ولدي ّما يثبت ذلك. ثانياً- أما ما يخص التبليغ فموكلي على تواصل مستمر مع السيد (...) وبشكل دائم يذكره ويطالبه بتسديد الفواتير التي تراكمت دون تسليم موكلي حقوقه وهذا من العرف التجاري وإحسان موكلي وحسن ظنه بمن يتعامل معه. ويوجد محادثات كتابية بتواريخها ومضمونها تذكير المدعى عليه أن الوقت قد طال وتضرر موكلي ولحق الضرر مصالحه من مماطلة المدعى عليه وفي كل مرة يوعده بالتسديد حتى أبلغه أنه سيلجأ للقضاء فكان رد المدعى عليه (تبغى تشتكي على راحتك والله). واستناداً على المادة الخامسة والخمسون من نظام المحاكم التجارية أقدم تسجيلات بصوت المدعى عليه ومحادثة كتابية تثبت صحة كلامنا متى ما طلبت الدائرة الموقرة ذلك (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) موكلي صبر وتعامل بالحسنى وراعى الظروف وتم تأجيل السداد مرات عديدة بل وجعل لهم عقد تسهيلات للسداد (يوجد نسخه مترجمة للغة العربية من مكتب ترجمة معتمد)، ومع ذلك كله يرد على دعوانا بالإنكار بدلا من عرض الصلح والاعتراف بأنهم مدينين لموكلي. ردود المدعى عليه ماهي إلا مماطلة أكثر. نلتمس من فضيلتكم الفصل في هذه القضية ورد الحقوق إلى أهلها فقد طالت مدة مطالبة موكلي بحقوقه بسبب هذه المماطلات. وأختم بدعاء جميل سبق وأن ختم المدعى عليه به جوابه وقد أمنت عليه كثيراً (سائلاُ المولى عزّ وجلّ أن يوفقكم لإحقاق الحق والعدل ويسدد خطاكم)، وفي جلسة 15\04\1444 هـ وملخصها: حضرت فيها ممثلة المدعية كما حضر ممثل المدعي عليها، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها أرفق ما نصه (أن العقد نص على أن الاستلام يكون من ثلاثة أطراف، وأحال على ما ورد بالعقد ذاكرا بأن ما قدمته المدعية من صنع يدها منكراً ما ورد في هذه الدعوى)، وبسؤاله عن وجود مستحقات للمدعية؟ فأجاب بأنه لا يوجد مستحقات، وبعرض ذلك على ممثلة المدعية؟ أحالت على مذكرتها السابقة، ثم طلبت ممثل المدعية إيداع ملاحظات صوتية عبر بريد الدائرة الإلكتروني كونها لم تتمكن من إيداعها في الطلبات. وأحالت طرفي النزاع لتبادل المذكرات، وفي تاريخ 26/4/1444هـ أودع المدعى عليه وكالة مذكرة ونصها (أن ما جاء في دعوى المدعي من تعاقد بين الشركة المدعية وشركة (...) صحيح، وأما ما ذكره المدعي وأرفقه في صحيفة الدعوى من فواتير فهي غير صحيحة، حيث أن جميع الفواتير المرفقة من قبل المدعي لا تحتوي على ختم الشركة المعتمد بالسجل التجاري ولا حتى توقيع من أحد المفوضين من قبل إدارة الشركة بالتوقيع على الفواتير وهذا يفقد الفاتورة صحتها وقوتها بموجب النظام. حيث إنه في العقد المبرم بين الطرفين تم الاتفاق مسبقا بوجود أشخاص مذكورين في العقد هم فقط من يحق لهم التوقيع وختم الفواتير والمستندات وهذه الفواتير قد خلت من تواقيعهم وأنها لا تحمل ختم رسمي من الشركة المدعى عليها. وأن مرفقات ومستندات الشركة المدعية قد خلت من وجود محضر تسلم مختوم من قبل الشركة المدعى عليها وجرت العادة في التعاملات التجارية بإلزامية وجود محاضر التسلم والتسليم والختم عليها بالختم الرسمي للشركة والتوقيع من قبل من له صلاحية التوقيع. عن أن المدعي قد خالف الفقرة (أ) من المادة (19) من نظام المحاكم التجارية حيث نصت الفقرة على: أ-يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسةعشر) يوما على الاقل من إقامة الدعوى. يتضح لكم فقر وخلو دعوى المدعي من المستندات اللازمة لإقامة الدعوى والمخالف الشكلية الصريحة حيث لم تقم بإبلاغنا وإشعارنا وفق ما نصت عليه المادة المذكورة أعلاه ومخالفات وعيوب موضوعية وجوهرية تكمن في عدم إرفاق ما يثبت صحة دعواها حيث ان جميع ما قدم من فواتير لم تتضمن الختم الرسمي للشركة مع العلم أن جميع تعامالاتنا مع جميع الشركات تكون مزودة بختم الشركة الرسمي وهذا ما جرت عليه العادة في تعاملنا في الشركات. وكما ذكرنا مسبقا أنه تمت كتابة أسماء المفوضين بالتوقيع والختم إالرسمي وأن الفواتير المقدمة لم تتضمن شيء منها بتاتا. لذا نأمل من فضيلتكم رد دعوى المدعي للاسباب المذكورة لفضيلتكم في المذكرة الجوابية من عيوب شكلية وموضوعية وإلزامه بتحمل اتعاب المحاماة.) وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 20\05\1444 هـ وملخصها: وتشير الدائرة إلى أنها أفهمت طرفي النزاع بتبادل المذكرات في الجلسة السابقة، ولم يرد للدائرة سوى مذكرة واحدة صادرة عن ممثل المدعى عليها، فذكرت ممثلة المدعية بأنها أرفقت مذكرتها عبر بريد الدائرة الإلكتروني بتاريخ 16\04\1444 هـ تم ضمها لملف القضية ولم تخرج عما وبعرضها على ممثل المدعى عليها أبرز جوابه ونصه: (أولاً/ عدم مراعاة شرط الأخطار الوارد بالمادة (19) من نظام المحاكم التجارية. المتعين على المدعية إخطار المدعى عليه قبل (15) يوماً من تاريخ قيد الدعوى تطبيقا لنص المادة (19) من نظام المحاكم التجارية، ويستبين لفضيلتكم من أوراق القضية أن المدعية لم تراعي نص المادة النظامية الواجبة الاتباع وهي مادة أمره والتي جاء نصها كالآتي: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى) يستبين مما سبق أن الدعوى غير مستوفية لنص المادة (19) من نظام المحاكم التجارية عليه نود من الدائرة عدم قبول دعوى المدعي لحين استيفاء اجراءتها المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية. ثانياً: الدفوع الموضوعية. (أ) الفواتير المرفقة من قبل المدعية كما ذكرنا سابقا من صنع المدعية، ولا ترتقي إلى درجة المحررات العادية التي نص عليها نظام الإثبات في المادة التاسعة والعشرون(يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه)، أي أن المحرر العادي حتى يكون حجة لا بد أن يكون موقع من الشخص الذي قام بتحريره وبما أن المحرر المقدم من قبل المدعية غير موقع من المدعى عليها ولا من شخص مفوض من قبلها ولا مختوم بالتالي لا يمكن الاستناد عليه لعدم استيفاء الشروط التي نص عليها النظام، ولا ينال من ذلك أن قام المدعى عليه بقبول بعض الفواتير. (ب) ذكر وكيل المدعية أن الأشخاص المذكورين في العقد هم الأشخاص المفوضين وهذا إقرار صريح منه بذلك، أما زعمه بأنهم لم يفوضوا بالاستلام فهذا زعم باطل، وبما أن العقد حدد أشخاص بعينهم ولم يجعل الأمر على الإطلاق بالتالي أي تصرف بخصوص هذا العقد يدور وجود وعدم مع الأشخاص المحددين، نخلص من ذلك أن الأشخاص المحددين في العقد هم المعنين بتنفيذ العقد بكل مراحله وبجميع تفاصيله. ج) أما بشأن رسائل (الواتس) النصية والصوتية التي استند عليها المدعي والتي لا تحمل رقم الهاتف الجوال الخاص بالمدعى عليه، وبما أن وزن وتقدير البينة المقدمة من الأطراف تختص به محكمة الموضوع بشرط سلامة النتائج المتوصل إليها وأن تكون الأسباب سائغة، وتؤدي إلى النتيجة، وبما أن الرسائل خلت من رقم جوال المدعى عليه، وحملت اسماً فقط فهذا لا يعد دليل وذلك لسهولة تسجيل وكتابة الأسماء على أي رقم موجود بالهاتف الجوال عليه نلتمس من المحكمة طرح هذه المحادثات لعدم توفر شروطها. ولجميع ما سبق طلب الحكم بـ: 1/ رفض دعوى المدعي لعدم توفر الشروط المنصوص عليها نظاماً. 2/ رفض دعوى المدعي لخلو الدعوى من البينات) وبعرضها على المدعية وكالة قررت أن لا جديد فيها مشيرة إلى أن رقم الجوال الذي أنكره المدعى عليه وكالة هو ذات الرقم الذي تعاملت معه موكلتها، وقررت اكتفاءها بما سبق ذكره وتقديمه، وأحالت عليه كما قرر ممثل المدعى عليها اكتفاءه. وفي جلسة 25/6/1444هـ حضر الطرفان وكالة: وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها أفهمت المدعية وكالة بإحضار الفواتير السابقة والسداد الذي تم عليها كما أفهمت المدعى عليه وكالة بمثول مالك الشركة المدعى عليها في الجلسة القادمة وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 30\08\1444 هـ وملخصها: حضر فيها طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنه وردها مذكرة تضمنت الفواتير محل استمهال ممثلة المدعية، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها؟ أنكر ما ورد فيها ثم رأت الدائرة حاجتها لندب خبرة محاسبية للوقوف على حقيقة النزاع ومقارنة الفواتير واستخراج الصحيح منها، والسدادات الواردة عليها واستخراج مستحقات كل طرف على الآخر، وبعرض الدائرة ذلك على ممثلة المدعية؟ لم تبدي ممانعة من ذلك، كما لم يبد ممثل المدعى عليها ممانعته من ذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 25\11\1444 هـ وملخصها: وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير النهائي في هذه الدعوى، دونما وجود ملاحظات من الأطراف، والذي خلص فيه لاستحقاق المدعية لكامل مبلغ المطالبة، وبسؤال طرفي النزاع عما يودان إضافته؟ قررا اكتفاءهما بما سبق ذكره وتقديمه. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت ممثلة المدعية طلباتها في: 1- إلزام المدعى عليها بسداد الفواتير بمبلغ قدره (138,845) مائه وثمانية وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسه وأربعون ريال. وبما أن ممثلة المدعية طالبت إلزام المدعى عليها بسداد الفواتير بمبلغ قدره (138,845) مائه وثمانية وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسه وأربعون ريال، وأنكر المدعى عليه وكالة استحقاق المدعية لما تطالب به، وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة بحسب ما جاء في المادة (110/1) من نظام الإثبات ونصها: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى ، والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعية مبلغاً قدره (138,467.05) مائه وثمانية وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسه وأربعون ريال وخمس هللات، والدائرة بسطت نظرها في التقرير، والذي استند في نتيجته على العقد المبرم بين الطرفين، وعلى المستندات المقدمة من الطرفين، ولم يقدم الطرفان أي ملاحظات على التقرير الأمر الذي تمضي معه الدائرة في اعتبار رأي الخبير مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن أتعاب الخبرة استناداً للمادة (122) من ذات النظام ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية، فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بالوفاء بأتعاب الخبرة للمدعي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للخدمات الصناعية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (138,467.05) مائه وثمانية وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسه وأربعون ريال وخمس هللات. 2- إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للخدمات الصناعية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (14,950) أربع عشرة ألف وتسعمائة وخمسون ريالاً كأتعاب للخبرة والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530138222 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٨٨٢٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بسداد الفواتير بمبلغ قدره (١٣٨,٨٤٥) مائة وثمانية وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسة وأربعون ريال. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية التاسعة أصدرت حكمها بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٤ه والقاضي بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٣٨,٤٦٧.٠٥) مائه وثمانية وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسه وأربعون ريال وخمس هللات. ٢- إلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٤,٩٥٠) أربع عشرة ألف وتسعمائة وخمسون ريالاً كأتعاب للخبرة . ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه أخطأت الدائرة مصدرة الحكم حيث أن التعامل مع المدعية لا يحمل توقيع ممثلي الشركة المدعى عليها ولا ختمها ولم تستلمها الشركة بموجب محضر التسليم، وان الدائرة مصدرة الحكم استندت في تسبيبها بناء على تقرير الخبير الذي انتدبته المحكمة وحيث ان المدعى عليها لم توقع على فواتير المدعي بها ولم تحمل ختمها بذلك تكون المستندات معيبه من حيث الشكل وقرار ندب الخبراء يكون بأرسال اصل الفواتير الى الأدلة الجنائية لمعرفة هل اذا التوقيع يخص منسوبين الشركة المدعى عليها ام لا وفيما ما يخص الخبرة المحاسبية التي أسست الدائرة مصدرة الحكم قرارها فان ما تدعيه المدعية ليس من اعمال المحاسبة او المراجعة وانما هي فواتير لم تسلم للمدعي وانما أصدرتها لتنسب تسليمها الى المدعي عليها، وان الدائرة مصدرة الحكم أخطأت في حكمها وجانبها الصواب بحيث اعطى النظام والشرع سلطة وزن وتقيم البيانات للمحكمة ولم تقدم المدعية أي بينه على تسليم المدعى عليه البضاعة ولم تثبت صحة الفواتير المدعى بها، وان المحكمة مصدرة الحكم أسست حكمها على تقرير الخبرة الذي لم يكن فنيا في نقاط النزاع المختلف عليها، واختتم بطلب قبول الاستئناف شكلاً، والغاء الحكم الصادر. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية، وبتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٥ه، انعقدت دائرة الاستئناف لنظر القضية، وتشبث كل طرف بما قدم، وحجزت القضية للدراسة. وفي جلسة ١٣/٠٢/١٤٤٥ه، انعقدت دائرة الاستئناف، وإذ حجزتها للدراسة في الجلسة الماضية، وبعد الاطلاع على أوراق القضية من دائرة الاستئناف، ورفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، والاطلاع على الاعتراض المقدم لم تجد الدائرة فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، وبشأن ما أثير من استئناف المدعى عليها على الحكم في لائحة الاعتراض، فإنه لا يقوم على سوقه في ظل الحيثيات المنسدلة من الدائرة مصدرة الحكم؛ ابتناء على تقرير الخبير في ضميمة القضية، وانتفاء مؤيدات هذا النعي، ولئن استصحبت دائرة الاستئناف هذا الأساس، فإن من شأن لك أن تنبذ هذا الدفع، وتصرف النظر عنه، يؤيد ما قضت به هذه الدائرة في ذلك أن الخبير المنتدب في هذه المنازعة ناقش الموضوع مثار النزاع حول وفق الوصف المسرود في تقريره، والتي أسبغت عليه الدائرة الابتدائية ثوب القبول، سيما ما أمضته من إجراءات تستوفي منها في مقومات الدعوى القضائية من تكليف الخبرة وفق مقتضيات المادة (١١٠) من نظام الإثبات، وبحث مفاصل النزاع على النحو الوارد في حيثيات الحكم، ولئن لم يتضمن الاعتراض ما ينبذ تقرير الخبير وكونه من عناصر الإثبات، وبما حوته تقارير الخبرة بحسبان ما بينته المادة (١١٧) من ذات النظام في مناقشة الجوانب الفنية التي يضطلع بها، ولا ينال من ذلك ما تمسك به المستأنف من تقصير الخبير المنتدب في القضية من خلال عدم وقوفه على الموقع وعدم طلب المستندات اللازمة؛ ذلك أن المقرر أن تحديد الآلية اللازمة لإبداء الرأي الفني في محل النزاع أمر متروك للخبير من حيث الأصل؛ اعتباراً بأن ذلك داخل في مشمول مجال خبرته، إذ الخبير هو من يقدر الطريقة اللازمة لإصدار تقريره والكافية لذلك، وذلك ما أشارت إليه المادة (١١٥) من نظام الإثبات، فهي صريحة في أن ذلك أمر متروك للخبير، الأمر الذي لا تثريب معه في رد الاعتراض، ومن ثم فإن دائرة الاستئناف تشيح نظرها عنه، ومن ثم تنتهي الدائرة إلى تأييد الحكم على ما ساقته دائرة الاستئناف في هذا الصدد بحسبان ما نصت عليه المادة (٢٠٤) من اللائحة التنفيذية، وتشيد الدائرة حكمها في هذه المنازعة، وتهيب دائرة الاستئناف إلى انعقاد نظرها لإجراءات الاستئناف على هذه القضية بدون مرافعة وفق المادة (٢١٥/أ) من اللائحة، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الطلب.. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (...) في هذه القضية، والقاضي بـ ١- إلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٣٨,٤٦٧.٠٥) مائه وثمانية وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسه وأربعون ريال وخمس هللات. ٢- إلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٤,٩٥٠) أربع عشرة ألف وتسعمائة وخمسون ريالاً كأتعاب للخبرة ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.