حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431027324
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471019032/1444
رقم الحكم:4431027324
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471019032 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431027324 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٩٠٣٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى حسبما يبين من أوراقها، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (معدات راديو برج مراقبة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢١م بثمن إجمالي قدره (٦,١١١,١١٧.٦٨) ستة ملايين ومائة وأحد عشر ألفًا ومائة وسبعة عشر ريال سعودي وثمانية وستون هلله سدد منه (٣,٦٦٦,٦٧١.٠٠) ثلاثة ملايين وست مئة وستة وستون ألفًا وست مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اوامر الشراء). وانتهى إلى طلبه إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٥٣٣,٤٧١.٠٣) مليونان وخمس مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي وثلاثة هلله، وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط. وحددت جلسة والمنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قدم لائحة هذا نصها: نفيد علم فضيلتكم بانه تقدمت لنا شركة (...) سجل رقم (...) بطلب شراء اول برقم (...) وتاريخ ٢١/٩/٢٠٢١م لتوريدها لمشروع (...) ب(...) (...) بالمرجع رقم (...) ولكم تفصيل طلب الشراء الأول وهي معدات (...) ونظم التسجيل ونظام التحكم في (...) وفقاً للعناصر المميزة حسب ما هو موضح بالجدول بجميع الأجهزة من مواصفات وأسماء الأجهزة وارقامها وبنود وعددها وكمية كل جهاز بتفاصيل وأجمالي المبالغ والقيمة المضافة ١٥% الإجمالي (٥,٣١٤,٠١٥,٣٨) بالإضافة الي ضريبة القيمة المضافة وقدرها (٧٩٧,١٠٢,٣٠) ليصبح اجمالي المطالبة مبلغ وقدره (٦,١١١,١١٧,٦٨) ستة ملايين ومائة واحد عشر الف ومائة وسبعة عشر ريال وثمانية وستون هللة. والمرفق صورة منه على ان تدفع على النحو التالي: اولاً:- (٦٠%) دفعة أولى مبلغ وقدرة (٣,٦٦٦,٦٧١) ثلاثة مليون وستمائة وسته وستون الف وستمائة وواحد وسبعون ريال، عن طريق خطاب الاعتماد البنكي بناءً على موافقة اختبار القبول المصنعي من قبل المستخدم النهائي مقابل فاتورة وشهادة اختبار القبول المصنعي مُوَقع من شركة (...). وتم الاعتماد والتوقيع والمرفق صورة منه وبالفعل تم الدفع. ثانياً:- (٣٠%) مبلغ وقدرة (١,٨٣٣,٣٣٤) مليون وثمانمائة وثلاثة وثلاثون الف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريال عن طريق التحويل البنكي – تدفع خلال (٤٨ ساعة) عمل من تاريخ موافقة طلب اختبار المواد من المستخدم النهائي مقابل تقديم الفواتير واشعارات التسليم وبالفعل تم اختبار المواد من المستخدم النهائي حسب تقرير الفحص والمعتمد والمجتاز للاختبار من قبل (شركة (...) رقم العقد (...) وتاريخ ٥/٩/٢٠٢٢م) والمرفق صورة مترجمة منه ولم يتم سداد الدفعه الثانية المتفق عليها وقدرها (٣٠%) وعلى ان (تدفع خلال ٤٨ ساعة) بعد صدور التقرير النهائي من الفحص المرفق صورة منه. ولم يتم الدفع والتقيد بشروط المتفق عليها في امر الشراء الأول. ثالثاً:- (١٠%) بمبلغ وقدرة اجمالي (٦١١,١١٢,٠٨) ستمائة واحدى عشر الف ومائة واثناء عشر ريال وثمانية هللة، من قيمة خطاب الاعتماد – تدفع عقب نجاح نتيجة الاختبار في الموقع اختبار مقابل الفاتورة وشهادة نجاح الاختبار في الموقع الموقعة من قبل المستخدم النهائي والمرفق صورة منها. وتم طلب امر شراء اضافي ملحق (١) برقم (...) وتاريخ امر الشراء ١١/٩/٢٠٢٢م مشروع (...) ب(...) لأنظمة (...) مرجع رقم (...) اجمالي قيمة الشراء (٧٧,٤١٣) سبعة وسبعون الف واربعمائة وثلاثة عشر ريال ضريبة (١٥%) قيمة مضافة (١١,٦١١,٩٥) احد عشر الف وستمائة واحد عشر ريال وخمسة وتسعون هللة اجمالي المبلغ شامل القيمة المضافة الضريبة مبلغ وقدرة (٨٩,٠٢٤,٩٥) تسعة وثمانون الف وأربعة وعشرين ريال وخمسة وتسعون هللة تدفع مباشرة بعد اشعار التسليم وتقرير فحص المواد ولم تسدد، وقد تم مراسلة المدعية عليها عدة مرات والاتصال عليهم وكل الفترة السابقة مجرد وعود دون التنفيذ او الوفاء بسداد والمماطلة والتهرب وعدم الالتزام حسب المتفق عليه انه عند التسليم وفحص الأجهزة يتم دفع (٣٠%) و(١٠%) بعد الاختبار بالموقع علماً بانه تم تسليم جميع الأجهزة التي تم طلبها من قبلنا بمذكرة تسليم رقم (١٥٨) وتاريخ ٢٧/٧/٢٠٢٢م طريقة التسليم باليد) وتم التسليم والمرفق صورة من امر التسليم وتم فحص جميع الأجهزة بالشكل المطلوب والمطابق لجميع المواصفات التي تم طلبها من قبل العميل والمرفق صورة من تقرير الفحص من قبل شركة (...) التابعة لمشروع (...) بتاريخ ٥/٩/٢٠٢٢م. ونفيد علم فضيلتكم الكريم بان موكلتي ((رفضت التركيب والتدريب)) بسبب عدم التزام المدعية عليها بسداد ما في ذمتها من المبالغ (٣٠%) وقدرة (١,٨٣٣,٣٣٤) مليون وثمانمائة وثلاثة وثلاثون الف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريال و(١٠%) مبلغ وقدرة اجمالي (٦١١,١١٢,٠٨)ستمائة واحدة عشر الف ومائة واثناء عشر ريال وثمانية هللة وامر شراء ملحق (١) مبلغ وقدرة (٨٩,٠٢٤,٩٥) تسعة وثمانون الف وأربعة وعشرين ريال وخمسة وتسعون هللة ليصبح اجمالي ما تطالب به موكلتي من امر الشراء الأول برقم (...) وتاريخ ٢١/٩/٢٠٢١م لتوريدها لمشروع (...) ب(...) (...) بالمرجع رقم (...) والدفعة الثانية (٣٠%) والدفعة الثالثة (١٠%) من امر الشراء الأول والدفعة الرابعة من المحلق (١) امر شراء برقم (...) وتاريخ امر الشراء ١١/٩/٢٠٢٢م مشروع (...) ب(...) لأنظمة (...) مرجع رقم (...) مبلغ اجمالي وقدرة (٢,٥٣٣,٤٧١,٠٣)اثنان مليون وخمسمائة وثلاثة وثلاثون الف واربعمائة وواحد وسبعون ريال وثلاثة هللة، علماً بان موكلتي مستعدة بعد سداد جميع ما في ذمة المدعية عليها من المبالغ وقدرها (٢,٥٣٣,٤٧١,٠٣) اثنان مليون وخمسمائة وثلاثة وثلاثون الف واربعمائة وواحد وسبعون ريال وثلاثة هللة (وتتعهد موكلتي بالتركيب والتدريب) في حال تم سداد جميع ما في ذمة المدعية عليها من دفعات مستحقة وهي الدفعة (٣٠%) وقدرة (١,٨٣٣,٣٣٤) مليون وثمانمائة وثلاثة وثلاثون الف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريال ودفعة (١٠%) بمبلغ وقدرة اجمالي (٦١١,١١٢,٠٨) ستمائة واحدى عشر الف ومائة واثناء عشر ريال وثمانية هللة من امر الشراء الأول، ومبلغ المحلق (١) مبلغ وقدرة (٨٩,٠٢٤,٩٥) تسعة وثمانون الف وأربعة وعشرين ريال وخمسة وتسعون هللة وبذلك يكون اجمالي ما هو مطالب بالسداد من المدعية عليها بمبلغ اجمالي وقدرة (٢,٥٣٣,٤٧١,٠٣) اثنان مليون وخمسمائة وثلاثة وثلاثون الف واربعمائة وواحد وسبعون ريال وثلاثة هللة) وبسؤاله عن اسانيد دعواه أحال على ما تم إرفاقه بملف القضية، وبطلب الإجابة عن الدعوى والأسانيد من وكيل المدعى عليها أجاب أطلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لذلك ثم في جلسة لاحقة والمنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما بعاليه، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله في الجلسة الماضية أجاب قائلاً: أن هناك مساعي صلح بين الطرفين وأثمرت نتيجتها بالصلح على النحو التالي (جرى الاتفاق بين المدعى عليها والمدعية على أن تقوم المدعى عليها شركة (...) بسداد مبلغ وقدره (١،٩٢٢،٣٥٨) مليون وتسعمائة واثنان وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريالاً للمدعية شركة (...) تمثل قيمة ما تم تنفيذه من قبل المدعية كما تلتزم المدعى عليها بسداد باقي المبلغ وقدره (٦١١،١١٧،٦٨) ستمائة وأحد عشر ألفاً ومائة وسبعة عشر ريالاً وثمانية وستون هللة بعد تركيب الأجهزة ونجاح الاختبار في الموقع من المستخدم النهائي: (...)) وبعرض ذلك على وكيل المدعية صادق على هذا الصلح وصحته، ثم اطلعت الدائرة على وكالة الطرفين ووجدت فيها حق الصلح والاقرار، ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما اتفق وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها والمخول لهما حق الصلح والإقرار على إنهاء هذا النزاع صلحاً، على النحو المشار إليه أعلاه. ثم طلبا إثباته والحكم بموجبه، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن عوف (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما) ولأن هذا الصلح ليس في ظاهره ما يخالف الشريعة كما أنه صادر من طرفيه وهما بحالهما المعتبرة شرعا، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، لذلك كله فقد أجازته الدائرة وحكمت بصحته ولزومه لأطرافه، وأفهمتهما بأن هذا الصلح غير خاضع لطرق الاعتراض وفقا للائحة التنفيذية الثالثة من المادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية، ومنصوص المادة الثالثة والتسعون من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين على النحو الوارد في وقائع الحكم، وإلزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.