حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431029704

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471062627/1444
رقم الحكم:4431029704
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471062627 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431029704 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٦٢٦٢٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) التجارية) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) لتقديم الوجبات) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٣هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى قدمت لائحة الدعوى والمتضمنة ما نصه (صاحب الفضيلة قاضي الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام حفظه الله،،، الســلام عليكـم ورحمـة الله وبركاته...وبعـد، مقدمة لفضيلتكم / (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٣ه عن شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...). ضد المدعى عليها: شركة مطاعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...).وذلك بالدعوى المقيدة لدى دائرتكم المــــوقرة بــــرقم: (٤٤٧١٠٦٢٦٢٧) لعام١٤٤٤هـ ؛ والمحـدد لنظرها جلسة يوم الأربعاء الموافق: ٠٣/ ١٢/١٤٤٤ه.الموضوع / تحرير دعــوى. ونوجز لفضيلتكم دعوانا ضد المدعى عليها في الأتي بيانه: ـالوقائـع: ـ بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٣هـ الموافق ١٧/٠٥/٢٠٢٢م قامت المدعى عليه بطلب فتح حساب بيع بالأجل مع المدعية على أن تقوم المدعية ببيع وتوريد (مواد وأدوات بلاستيكية) (مرفق ـ ١).وبتاريخ ١١/٠٦/٢٠٢٢م بدأت حركة الحساب بين الطرفين بطلب المدعى عليها البضاعة وقامت الشركة المدعية بتنفيذ ما طلب منها بتوريد المواد المطلوبة وظل التعامل بينهما حتى تاريخ ١٥/١١/٢٠٢٢م إلى أن وصل إجمالي التعامل مبلغ إجمالي قدره:(١٣٤,٨٧٧.٩٠) مائة وأربعة وثلاثون ألف وثماني مائة وسبعة وسبعون ريال وتسعون هلله لا غير (مرفق ـ ٢) كشف الحساب ؛ سددت الشركة المدعى عليها مبلغ وقدره:(٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢٢م ليصبح المتبقي بذمتها مبلغ وقدره:(١٠٩,٨٧٧.٩٠) فقط مائة وتسعة ألف وثمانمائة وسبعة وسبعون ريال وتسعون هلله لا غير وذلك بموجب مصادقة الرصيد الموقعة والمختومة من المدعى عليها بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٢م (مرفق ـ ٣) وقد تم مطالبة الشركة المدعى عليها بالسداد بكافة الطرق الودية قبل اللجوء إلى إقامة الدعوى ولم تحرك ساكناً مما إلجاء المدعية إلى الاستعانة بمكتب محاماة للمطالبة بحقوقها الثابتة بذمة المدعى عليها وذلك بموجب عقد الأتعاب المؤرخ في ٢٥/٠٩/١٤٤٤هــ الموافق ١٦/٠٤/٢٠٢٣م بأتعاب قدرها: (٢٣,٠٠٠) ريال فقط ثلاثة وعشرون ألف ريال (مرفق ٤) عقد أتفاق الأتعاب. وحيث تم إحالة الدعوى إلى منصة تراضي بالطلب رقم: (٠١-٤٤١٠٠٣٦٤٧٤) وبجلسة الصلح أقر وكيل الشركة المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى وطلبت السداد على دفعات إلا أننا رفضنا ذلك وطالبناه بأن يتم دفع المبلغ دفعة واحدة إلا أنه رفض؛ ومعه تعذر الصلح. (مرفق ٥).وحيث أن الثابت أن ذمة المدعى عليها مشغولة بالمبلغ محل الدعوى للمدعية لما هو موضح بالمستندات المرفقة بلائحة التحرير ولقوله تعالي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود صدق الله العظيم .عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالأتي: أولاً: ــــــ إلزام شركة مطاعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره:(١٠٩,٨٧٧.٩٠) فقط مائة وتسعة ألف وثمانمائة وسبعة وسبعون ريال وتسعون هلله لا غير. ثانياً: ــــــ إلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للشركة المدعية أتعاب المحاماة التي تكبدتها للمطالبة بحقوقها مبلغ وقدرة: (٢٣٠٠٠) فقط ثلاثة وعشرون ألف ريال؛ مع إلزامها بالمصروفات والتكاليف القضائية المفروضة على الدعوى.والله يحفظكم ويرعاكم، مقدمة لفضيلتكم عن الشركة المدعية) وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً ما ذكرته المدعية في دعواها صحيح جملة وتفصيلا وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ‌-جسامة الضرر. ب‌-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير - وحيث إن المدعى عليه وكالة أقر بصحة الدعوى، والإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، وذلك للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات التي نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً للمادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ا. هـ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة مطاعم (...) لتقديم الوجبات ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي: أولاً مبلغاً وقدره (١٠٩.٨٧٧.٩٠) مائة وتسعة الأف وثمان مائة وسبعة وسبعون ريال وتسعون هللة، مقابل توريد مواد بلاستيكية، ثانياً مبلغ وقدره (٨.٧٩٠) ثمانية الأف وسبعمائة وتسعون ريال، مقابل التعويض عن أتعاب المحاماة، وذلك لما هو موضح بالأسباب والمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث