حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530115139

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471138206/1444
رقم الحكم:4530115139
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471138206 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530115139 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم 4471138206 لعام 1444 هـ المدعي: علي بن عبدالرحمن بن علي السنان المدعى عليه: عبدالعزيز محمد سليمان النمله شركة مجموعة عبدالعزيز محمد النمله القابضة شركة مساهمة مقفلة شركه الازدهار النموذجي العقاريه الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن ناجي الظفيري بالوكالة رقم (445691901) عن المدعي بصفته مديراً لشركة الازدهار وشريكا فيها، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: 1- بتاريخ 5/ 4/ 1431هـ الموافق 21/ 3/ 2010م تأسست شركة الازدهار النموذجي العقارية ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (...) من ثلاثة شركاء ويملك كل شريك حصة محددة القيمة، وهم: المدعي والمدعى عليه عبدالعزيز النملة ومحمد السنان. 2- بتاريخ 4/ 7/ 1432هـ الموافق 6/ 6/ 2011م قام الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة الازدهار النموذجي العقارية ذات مسؤولية محدودة بدخول شريك وخروج شريك وتعديل حصص، وأصبح الشركاء هم: عبد العزيز محمد النملة يملك عدد 15,000 من الحصص، والمدعي: علي عبدالرحمن السنان يملك عدد 5,000 من الحصص، وشركة مجموعة عبدالعزيز محمد النملة القابضة تملك عدد 30,000 من الحصص. (مرفق قرار الشركاء). 3- بتاريخ 25/ 10/ 1441هـ الموافق 17/ 6/ 2020م قام المدعي بتوقيع اتفاقية تسوية مع المدعى عليهما: عبدالعزيز النملة وشركة مجموعة عبدالعزيز النملة القابضة بتخارجه من شركة الازدهار النموذجي العقارية على أن يتم تعديل قرار الشركاء وعقد التأسيس وألا يطالب أي من الأطراف الآخر بأي مبالغ أو مستحقات مالية بعد توقيع الاتفاقية وتعتبر الاتفاقية ملغية لأي اتفاق سابق إلا أن الشركاء تخلفوا عن الوفاء بما ورد في الاتفاقية التي تضمنت فقد اتفق الطرفان على تسوية المديونية البالغ إجماليها (2,879,233) وذلك أن يتنازل الطرف الثاني (المدعي) عن حصته في شركة الازدهار النموذجي وشركة مشكاتي مقابل أن تتنازل شركة الازدهار النموذجي وشركة مجموعة عبد العزيز النملة عن المديونية التي في ذمته . وتضمنت أيضاً: تعتبر هذ الاتفاقية إقرار على ما ورد فيها، ولا يحق لأي طرف من أطراف هذه الاتفاقية - شركة مجموعة عبد العزيز النملة، شركة الازدهار النموذجي، شركة مشكاتي، علي عبد الرحمن السنان- مطالبة الطرف الآخر بأي مبالغ أو مستحقات بعد توقيع هذه الاتفاقية. كما تعتبر هذه الاتفاقية ملغية لأي اتفاق سابق. 4- طالب موكلي المدعى عليهم بأن يقوموا بتعديل عقد التأسيس وإخراجه من الشراكة والإدارة وامتنعوا عن ذلك؛ تعسفاً وظلماً. لذا أطلب إلزام المدعى عليهم عبد العزيز محمد النملة وشركة مجموعة عبد العزيز محمد النملة القابضة وشركة الازدهار النموذجي العقارية بتعديل عقد التأسيس بناء على اتفاقية التخارج. 2- إلزام المدعى عليهم بدفع أتعاب محاماة بقيمة إجمالية وقدرها 30,000 ثلاثون ألف ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 2/ 12/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر محمد العنزي بالوكالة رقم (445796757) عن المدعى عليه عبدالعزيز النملة وبالوكالة رقم (443230154) عن ممثل المدعى عليها شركة مجموعة عبدالعزيز محمد النملة القابضة شركة مساهمة مقفلة، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. فعقب وكيل المدعى عليهما بأنه يوجد اتفاقية بين طرفي الدعوى تنازل بموجبها المدعي عن حصته في الشركة مقابل إعفائه من الديون المترتبة في ذمته كما هو موضح مفصلاً في الاتفاقية، وموكلي لا يوافق على طلب المدعي بإخراجه من الشركة قبل تصفيتها ومعرفة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات حيث إن المدعي مسؤول عن التزامات مالية ترتبت على الشركة أثناء تكليفه مديراً للشركة وذلك نتيجة سوء إدارته للشركة، وموكلي لا مانع لديه من إخراج المدعي من الشركة بشرط تعهده بتحمله أي التزامات مالية ترتبت على الشركة أثناء تكليفه بإدارة الشركة. ثم سألت الدائرة وكيل المدعي: هل تم تعديل عقد التأسيس بناء على قرار الشركاء بتاريخ 4/ 7/ 1432هـ الموافق 6/ 6/ 2011م أجاب بأنه لا يعلم. وعقب وكيل المدعى عليه بأنه لا يعلم. فطلبت الدائرة منهما الإجابة عن ذلك وتقديم ما يثبت التعديل كطلب على ملف القضية مع تبليغ الأصلاء بالحضور ومحمد السنان، وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة 4/ 12/ 1444هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة ووكيله السابق تعريفه، كما حضر وكيل المدعى عليهما السابق تعريفه، وحضر محمد بن عبدالرحمن بن علي السنان سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم (...) الشريك في شركة الازدهار النموذجي العقارية [س. ج (...)] بعدد (2.500) حصة من أصل (50.000) حصة بموجب عقد تأسيسها وقرر أن قرار الشركاء المرفق المحرر بتاريخ 4/ 7/ 1432هـ والموثق من كاتب العدل بتاريخ 20/ 3/ 1433هـ صحيح وأنه تنازل بحصته على النحو المبين في القرار وأخذ حقوقه وتخارج من الشركة. وبسؤال الأطراف هل تم تعديل عقد التأسيس لدى وزارة التجارة بموجب هذا القرار؟ أجابوا بأن ذلك لم يتم إلا أن العقد موثق من كاتب العدل بحضور الأطراف. وبسؤالهم عن الحصة التي تنازل بها المدعي بموجب اتفاقية التنازل المبرمة في 25/ 10/ 1441هـ كم مقدارها؟ أجابوا بأنها (5.000) حصة تمثل 10% من إجمالي حصص شركة الازدهار النموذجي العقارية [س. ج (...)]. وبسؤال المدعي أصالة لمن آلت الحصص المتنازل بها حيث إن الاتفاقية لم تبين ذلك؟ أجاب بأنه بموجب الاتفاقية تنازل عن ثلثي حصته للمدعى عليها شركة مجموعة عبدالعزيز محمد النملة القابضة شركة مساهمة مقفلة [س. ج (...)] وتنازل بالثلث الباقي للمدعى عليه: عبدالعزيز النملة. فعقب وكيل المدعى عليهما بأن ذلك صحيح إلا أن المدعي لا يزال مديراً للشركة في النظام ولم يتم الاتفاق على خروجه من الإدارة وهو مسؤول عن أي عمل يتعلق بإدارة الشركة. ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي بصفته شريكاً ومديراً لشركة الازدهار النموذجي العقارية [س.ج (...)] قد طلب إلزام المدعى عليهم بتعديل عقد تأسيس الشركة المبرم بتاريخ 5/ 4/ 1431هـ بناء على اتفاقية التخارج المبرمة في 25/ 10/ 1441هـ، وبما أنه لم يتم تعديل عقد تأسيس الشركة بعد قرار الشركاء المحرر بتاريخ 4/ 7/ 1432هـ الموافق 6/ 6/ 2011م المتضمن تعديل عقد تأسيس الشركة بدخول شريك وخروج شريك وتعديل حصص، وبما أن نظام الشركات قد أوجب أن يكون عقد تأسيس الشركة وكل ما يطرأ عليه من تعديل مكتوباً وموثقاً من الجهة المختصة نظاماً بالتوثيق وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً كما أوجب أن يشهر العقد وتعديلاته في موقع وزارة التجارة الالكتروني، وعليه فإن جزءاً من حصة المدعي التي يطلب إثبات التنازل عنها بموجب اتفاقية التخارج وقدرها (2.500) حصة لا تزال مسجلة باسم الشريك: محمد السنان، ولم يملكها المدعي نظاماً، كما أن المدعى عليها شركة مجموعة عبدالعزيز محمد النملة القابضة لم يثبت دخولها نظاماً في شركة الازدهار، مما تنتهي به الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل أوانها، إذ الواجب تعديل عقد التأسيس وفق قرار الشركاء الصادر بتاريخ 4/ 7/ 1432هـ والموثق من كاتب العدل، أو المطالبة بذلك في مواجهة أطرافه في حال امتناعهم، وبعد ثبوت شراكة كل طرف ومقدار حصته نظاماً وفق الدعوى حينئذ يحق للمدعي المطالبة بموجب اتفاقية التخارج. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530115139 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 4471138206 لعام 1444 هـ المدعي: علي بن عبدالرحمن بن علي السنان المدعى عليه: عبدالعزيز محمد سليمان النمله شركة مجموعة عبدالعزيز محمد النمله القابضة شركة مساهمة مقفلة شركه الازدهار النموذجي العقاريه الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليهم بتعديل عقد تأسيس الشركة المبرم بتاريخ 05 / 04 / 1431هـ بناء على اتفاقية التخارج المبرمة في 25/ 10/ 1441هـ، وذلك بصفته –المدعي- شريكاً ومديراً لشركة الازدهار النموذجي العقارية [س.ج (...)]، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها)، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب إلغاء الحكم وإعادته للدائرة مصدرة الحكم لتحكم بما جاء في الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد عدة جلسات للنظر في القضية. ففي جلسة 28 /01 /1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت المستأنفة وكالة واكتفت بلائحة الاستئناف، كما حضر المستأنف ضده وكالة واكتفى بالحكم محل الاعتراض، ثم استعد الطرفان بتزويد الدائرة بنسخة من تعديل عقد التأسيس المتعلق بقرار الشركاء المؤرخ في 04 / 07 / 1432 هـ مكتوباً، وما يثبت نشره في موقع وزارة التجارة الالكتروني وعن سبب اقرارهم أمام الدائرة مصدرة الحكم محل الاعتراض بعدم تعديل عقد التأسيس، وايداع ذلك الكتروني خلال ثلاث أيام وبناء عليه تم التأجيل. وتشير الدائرة أنه لم يقدم الطرفان ما طلب منهم في الجلسة، ثم في جلسة هذ اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وقررا الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4431032617) المؤرخ في15 /12 /1444هـ الصادر في القضية رقم (4471138206)، القاضي بـ(عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث