حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4471197853
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471197853/1444
رقم الحكم:4471197853
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471197853 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4471197853 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4471197853 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة عن بعد بتاريخ 6/ 1/ 1445هـ حضرت فيها المدعية وكالةً (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وتاريخ 09/ 06/ 1444هـ، الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل، كما حضر المدعى عليه أصالةً (...)، هوية وطنية رقم (...)، وبسؤال المدعية وكالةً عن دعوى موكلتها، أرسلت صحيفة دعوى محررة عن طريق التيمز، ونصها (حيث أن موكلتي هي شركة متخصصة في أعمال المقاولات السقالات والدعامات والشدات المعدنية والخشبية وقوالب الصب الخاصة بتشكيل الخرسانة المسلحة وتركيبها وفكها وصيانتها، وتعاقدت المدعى عليها مع موكلتي بموجب عقد اتفاق بتاريخ 11/02/2017م (مرفق1)، نفيد فضيلتكم بأن بعض المعدات التي تم تأجيرها الى المدعى عليها لا تزال في حوزتها ولم يتم تسليمها الى موكلتي حتى تاريخه، وإشارة الى العقد المبرم بين الطرفين حيث نصت الفقرة (3) من المادة السابعة على أن (يلتزم الطرف الثاني بإعادة كامل الكميات المسلمة له وبنفس الحالة ونوعيتها ومقاستها الي استلمها دون تلف أو عيوب أو نقص) كما نصت الفقرة (4) على (إذا تبين أن الكميات المستلمة من الطرف الثاني بها تلف أو عيوب أو نقص يثبت للطرف الأول في ذمة الطرف الثاني تعويض الطرف الأول عن جميع الأضرار والخسائر التي تعرض لها بسبب ذلك، ويتحمل الطرف الثاني قيمة المعدات والأدوات والمواد في حالة التلف أو العيوب أو النقص أو الفقدان أو البيع أو التأجير أو التنازل وفق أسعار البيع لدى الطرف الأول بحيث تحسب قيمة المواد بواقع (80%) من قيمتها الأصلية بسعر اليوم)، بناءً عليه لا زالت المعدات في حوزة المدعى عليها وهي التالي: قائم (1,50م) – العدد (30) - سعر البيع 35 ريال- بإجمالي مبلغ 1207.5 ريال. قائم (2.50م) – العدد (15) - سعر البيع 45 ريال بإجمالي مبلغ 776.25 ريال. عارضة (1,20م) – بعدد (601) – سعر البيع 15 ريال بإجمالي مبلغ 10367.25 ريال. كلبس – بعدد (43) – سعر البيع 6 ريال بإجمالي مبلغ 296.7 ريال. ميزانية – بعدد (3) – سعر البيع 19 ريال بإجمالي مبلغ 65.55 ريال. كمرات المونيوم (3م) – بعدد (5) – سعر البيع 150 ريال بإجمالي مبلغ 862.5 ريال. كمرات المونيوم (4م) – بعدد (4) – سعر البيع 200 ريال بإجمالي مبلغ 920 ريال. وبذلك تكون قيمة مبلغ المعدات المؤجرة (13841.22 ريال) ثلاثة عشر ألف وثمانمائة وواحد واربعون ريال. الأسانيد: العقد المبرم بين الطرفين. محضر البدء. الطلبـــــات: ولقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود ، ولقوله عليه الصلاة والسلام (المسلمون على شروطهم)، عليه نأمل من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بسداد القيمة المتبقية من مديونية الإيجارات بإجمالي مبلغ وقدره (13841.22 ريال) ثلاثة عشر ألف وثمانمائة وواحد واربعون ريال. إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة بإجمالي مبلغ وقدره (3000 ريال) ثلاث آلاف ريال) ثم اطلعت الدائرة على مذكرة الرد المقدمة من المدعى عليه أصالةً بتاريخ 5/ 1/ 1445هـ والمتضمنة (ما ذكرته المدعية في دعواها غير صحيح جملةً وتفصيلاً وأرد عليه وفق الآتي: أولاً: لم اتفق مع الشركة المدعية لتوريد أي شيء، فقط قمت باستئجار شدة معدنية (عدة بناء) لتركيبها على موقع يتبع لي حسب عملي كمقاول مع التركيب والتنزيل عليهم وأخذها بواسطتهم. ثانياً: انتهى العقد بيني وبينهم وقاموا باستلام كامل الشدة وقد اخذوا مبلغ الأجرة مقدما وقدره (6,276) ستة آلاف ومائتين وستة وسبعون ريال لعدد (523) متر وسعر المتر (12) ريال حسب العقد، وقد طلبوا مبلغ تأمين شهر كامل يدفع مقدماً ويتم ارجاعه بعد إرجاع الشدة حسب العقد المبرم بيننا وبالفعل سلموني مبلغ التأمين. ثالثاً: المدعى عليها طلبت دفع تعويض عن أضرار التقاضي مبلغ وقدره (3,000) ثلاثة آلاف وهذا الطلب غير صحيح ومخالف للنظام لأن أضرار التقاضي تدفع أو تأمر بدفعها المحكمة بعد انتهاء القضية الأصلية فهذا الطلب سابق لأوانه. لكل ما سبق يتضح لفضيلتكم عدم صحة الدعوى وكيديتها لذا أطلب من الله ثم من فضيلتكم انصافي ورد الظلم عني بالحكم برد دعوى المدعى عليها وفقاً لما أبديته لفضيلتكم بعاليه من أسباب). ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية الرد على المذكرة إلكترونياً خلال ثلاثة أيام، والرجوع إلى موكلتها للتأكد من استلام المعدات، وإفادة الدائرة في المذكرة المقدمة منها. وفي جلسة 20/ 1/ 1445هـ حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعية بتاريخ 14/1/1445هـ والمتضمنة (نفيد فضيلتكم بأن موكلتي لم تستلم كامل المعدات حتى تاريخه، وفي حال تم استرجاع البضاعة يتم تسليم المدعى عليه كشف يسمى بكشف استرجاع البضاعة أو مخالصة وذلك وفقا للعقد المبرم بين الطرفين حيث ذكر في تعريفات العقد كشف استرجاع البضاعة (هو المستند المحرر من مسترجعات الطرف الأول بالكميات التي تم استرجاعها من الطرف الثاني ويعتبر استلام الطرف الثاني لها إقرار بصحة ما ورد بها) بناءً عليه لم يقدم المدعي ما يثبت بأنه تم استرجاع المعدات الى مستودعات موكلتي ولم يقدم مخالصة أو كشف استرجاع يثبت صحة استرجاعه. ونصت الفقرة (3) من المادة السابعة على أن (يلتزم الطرف الثاني بإعادة كامل الكميات المسلمة له وبنفس الحالة ونوعيتها ومقاساتها التي استلمها دون تلف أو عيوب أو نقص) كما نصت الفقرة (4) على (إذا تبين أن الكميات المستلمة من الطرف الثاني بها تلف أو عيوب أو نقص يثبت للطرف الأول في ذمة الطرف الثاني تعويض الطرف الأول عن جميع الأضرار والخسائر التي تعرض لها بسبب ذلك، ويتحمل الطرف الثاني قيمة المعدات والأدوات والمواد في حالة التلف أو العيوب أو النقص أو الفقدان أو البيع أو التأجير أو التنازل وفق أسعار البيع لدى الطرف الأول بحيث تحسب قيمة المواد بواقع (80%) من قيمتها الأصلية بسعر اليوم)، بناءً عليه لا زالت المعدات في حوزة المدعى عليها)، كما أشارت الدائرة للمذكرة المقدمة من المدعى عليه بتاريخ 19/1/1445هـ والمتضمنة (لعدم صحة ما ذكرته المحامية أفيدكم بانني لقد حصلت على بعض الأوراق المستأجرة من شركة (...) بتاريخ 22/3/2017 وتاريخ 6/6/2017) وقد تضمنت مستندين عبارة عن كشف دخول أخشاب وفاتورة على نفس الأخشاب المستأجرة، وبسؤال المدعى عليه عن سبب تقديمه لهذين المستندين؟ فذكر بأنه استأجر هذه الأخشاب بعد تاريخ استئجاره للشدات المعدنية التي أقيمت بشأنها هذه الدعوى الأمر الذي يدل على ارجاعه للشدات المعدنية وإلا لم تتعامل معه المدعية وتورّد له هذه الأخشاب، ثم سالت الدائرة وكيلة المدعية عمن يقوم بنقل وتركيب وفك الشدات المعدنية؟ فطلبت مهلة للرجوع لموكلتها، ثم سالت الدائرة وكيلة المدعية لماذا لم تقم المدعية برفع دعوى منذ عام 2017م؟ فذكرت بأن موكلتها ليس لها إدارة قانونية في ذلك الوقت وإنما كان لديها وكلاء. ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن البضاعة الموردة للمدعى عليه؟ فذكرت بأنها الشدات المعدنية المذكورة في لائحة الدعوى. وفي جلسة 5/ 2/ 1445هـ حضر طرفا الدعوى، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية الإجابة على السؤال الذي سألته الدائرة في الجلسة الماضية عن الطرف الذي يقوم بنقل وفك وتركيب الشدات المعدنية؟ فذكرت بأنها موكلتها، وبعرض اليمين على المدعى عليه أصالة أستعد بأدائها بعد تحذيره من مغبة اليمين وخطرها قائلا والله الذي لا إله الا هو ولا رب سواه، أن المدعية قامت بفك الشدات المعدنية محل هذه الدعوى وقامت باستلامها ونقلها من الموقع، والله العظيم والله العظيم والله العظيم ، وبناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (13,841) ثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة وواحد وأربعون ريالاً، تمثل الأجرة المتبقية من تأجير شدات معدنية للمدعى عليه، وبما أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، وبما أن المدعى عليه جانبه الأقوى في الدعوى، وذلك لأمرين: الأمر الأول/ أن المدعية هي المخولة بنقل وفك وتركيب الشدات المعدنية بإقرار المدعية وكالة، وكذلك العقد ينص على أن المدعية هي المختصة بتركيب وفك الشدات المعدنية، وأن أجرة نقل الشدات على المدعى عليه، ففك الشدات المعدنية ونقلها على المدعية لا المدعى عليه بإقرار المدعية وكالة. الأمر الثاني/ أن توريد هذه الشدات المعدنية في عام 2017م، وسكوت المدعية لهذه السنوات دون مطالبة دليل على ضعف جانبها، وقوة جانب المدعى عليه، ولذا فإن الدائرة وجهت للمدعى عليه اليمين؛ لأنه أقوى المتداعيين جانبا، وقد نصت المادة (93) من نظام الإثبات على التالي: (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين)، وقد أدى المدعى عليه اليمين على النحو المطلوب منه، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم برفض الدعوى. وأما بالنسبة لمطالبة المدعية بأتعاب المحاماة فإن نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره الفقهاء قد تظافرت في تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابلة قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، وبما أنه لم يثبت للمدعية حق تجاه المدعى عليه فضلا عن ثبوت مماطلة، وبما أن الدائرة رفضت دعوى المدعية، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية/ شركة (...) للتجارة والصناعة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.