حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430981816
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٧١٠٦٧٠١٢/١٤٤٤
رقم الحكم:4430981816
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم لقضية رقم 4471067012 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430981816 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٦٧٠١٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) التجاريه المحدودة المدعى عليه: أسواق (...) التجاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها مالك المدعى عليها، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في هذا اليوم: ١٧/ ١١/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) المدعي بالوكالة رقم (...) وتنتهي في ١٨/٠٢/١٤٤٥ كما تبين عدم حضور مالك المدعى عليها رغم تبلغه بالرقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفتها الإلكترونية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (منتجات غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٩,٨٩٧.٨٨) تسعة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي وثمانية وثمانون هلله سدد منه (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٢م بمبلغ قدره (١٩,٨٩٧.٨٨) تسعة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي وثمانية وثمانون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير الشراء الموقعة والممهورة بختم المدعى عليها وكشف الحساب)؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦,٨٩٧.٨٨) ستة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريالا سعوديا وثمانية وثمانون هللة، هذه دعواي). وبطلب البينة قرر أنها فواتير الشراء الموقعة والممهورة بختم المدعى عليها وكشف الحساب وبعد اطلاع الدائرة قررت النطق بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة بالمخالفة لنص المادة (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية ونصها: على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ، ولما كانت الدعوى ناشئة بين تاجرين وعن أعمالهم التجارية، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل استنادًا على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٨/١٤٤١هـ، أما عن الموضوع: فإن المدعية تطلب إلزام مالك المدعى عليها بأن يدفع لها مبلغًا قدره: (١٦,٨٩٧.٨٨) ستة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريالًا وثمانية وثمانون هللة، يمثل قيمة منتجات غذائية باعتها المدعية للمدعى عليها، وقدم وكيلها لإثبات استحقاقها هذا المبلغ فواتير الشراء الموقعة والممهورة بختم المدعى عليها بأعلى من مبلغ المطالبة، والكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وقد نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، قال البهوتي في كشاف القناع: الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها ، وبما أن عدم سداد مالك المدعى عليها لمبلغ البضاعة هو الأصل، لكون السداد صفة عارضة والأصل فيها العدم، وقد جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها)، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ مالك المدعى عليها بالدعوى، إلا أنه - بعدم حضوره- أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي، وتشير إلى أن مبلغ المطالبة هو: (١٩,٠٩١.٧٨) ريال ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا ونهائيا بإلزام (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) مالك أسواق (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع لـ شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ستة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريالا وثمانية وثمانون هلـ(١٦,٨٩٧.٨٨)ـلة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.