حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4431003508

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470928895/1444
رقم الحكم:4431003508
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470928895 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431003508 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٢٨٨٩٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٩٠٣٨٣٤٧) وتاريخ ١٩/٠١/١٤٤٤هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية التاسعة) بشأن المطالبة بـ (ان المدعي اتفق مع المدعى عليها على شراء بضاعة (٥٩ طن حديد تسليح) مقابل مبلغ قدره (١٨٧,٥٨٠) مائة وسبعة وثمانين ألف وخمسمائة وثمانون ريال وسدد لها المبلغ الا ان المدعى عليها رفضت تسليم البضاعة وصدر حكم يقضي بإلزامها بأن تدفع للمدعي المبلغ.)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ قدره (١٨٧,٥٨٠) مائة وسبعة وثمانون ألف وخمسمائة وثمانون ريال.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٧٧٤٠١) وتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٤هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٣٠١٧٧٤٠١) وتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٤هـ. ٢- عقد اتعاب المحاماة المؤرخ في ٠٢/٠١/١٤٤٤ه الممهور بتوقيع الطرفين. ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: أن الدعوى الاصلية لا زالت منظورة لدى محكمة الاستئناف. والدفع بأن موكلتها غير مماطلة في الدعوى الاصلية مشيرة إلى أنها لم تحضر فيها وقدمت التماسها على الدعوى الأصلية كونها غير مقرة بالمبالغ الواردة فيها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/١٠/١٤٤٤ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبعرضها على وكيلة المدعى عليها أفادت بأن الدعوى الاصلية لا زالت منظورة لدى محكمة الاستئناف وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر بأنه قد صدر الحكم في الدعوى الأصلية وأصبح نهائي وتم تقديم التماس وصدر فيه حكم وتم الاعتراض على حكم الالتماس لدى محكمة الاستئناف ولا يزال قيد النظر وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته ذكرت المدعى عليها وكالة بأن موكلتها غير مماطلة في الدعوى الاصلية مشيرة الى أنها لم تحضر فيها وقدمت التماسها على الدعوى الأصلية كونها غير مقرة بالمبالغ الواردة فيها وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته قررا اكتفائهما بما سبق ذكره وتقديمه وتمسك المدعي وكالة بأن الحكم في الدعوى الاصلية قد تم تنفيذه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/١١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال. وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في: أن الدعوى الاصلية لا زالت منظورة لدى محكمة الاستئناف. والدفع بأن موكلتها غير مماطلة في الدعوى الاصلية مشيرة الى أنها لم تحضر فيها وقدمت التماسها على الدعوى الأصلية كونها غير مقرة بالمبالغ الواردة فيها. وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها وعلى حكم الدائرة في القضية الاصلية وما بني عليه، وعقد الأتعاب المقدم ظهر لها أن المدعى عليها الحكم في الدعوى السابقة قد أصبح نهائياً؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتى شك عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، وحيث إن المدعي اضطر لتحصيل حقه اللجوء لمحام فإن الرجوع بما غرمه على المدعى عليه. وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، وحيث إن العرف الغالب في المحاكم التجارية على أن تكون مقدار أتعاب التقاضي بنسبة (١٠%) من المبلغ المحكوم به،وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في استحقاق المدعية لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما درج عليه العرق الغالب وتحكم به، وترفض ما سواه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا وقدره (١٨,٧٥٨) ثمانية عشر ألف وسبعمائة وثمانية وخمسون ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث