حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431040777

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471102921/1444
رقم الحكم:4431040777
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471102921 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431040777 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠٢٩٢١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجاريه المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها في أن المدعية وكالة سبق أن تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، مفادها أن موكلتها اتفقت مع المدعى عليها بتاريخ (٢٦/ ١٢/ ١٤٤١هـ) الموافق: (١٦/ ٨/ ٢٠٢٠م) بموجب طلب منح تسهيلات على توريد مواد غذائية متنوعة بلغت إجمالي مبلغ وقدره (٢٨٢٠١٧,٤٠) ريال، ولم تسدد المدعى عليها منها شيئا، وختمت صحيفتها بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٨٢٠١٧,٤٠) مائتان واثنان وثمانون ألفا، وسبعة عشر ريالا، وأربعون هللة. وقدمت سندا لدعواها المحرر المعنون بـ(طلب منح تسهيلات) مقدم من (شركة (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) بتاريخ (٢٦/ ١٢/ ١٤٤١هـ)، وعدد (١٢) صورة كربونية لفواتير مبيعات واستلام ممهورة بختم استلام منسوب لـ(مطاعم (...))، وطلب المصادقة على مطابقة الرصيد المحرر في (٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م) بإجمالي مبلغ وقدره (٢٨٢٠١٧,٤٠) ريال. وبإحالة القضية للدائرة تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة الدفاع الأولى عبر النظام بتاريخ (٢/ ١٢/ ١٤٤٤هـ) والمتضمنة الدفع بانتقال ملكية المنشأة المدعى عليها من المالك السابق ((...)) إلى المالك الحالي: ((...)) بموجب اتفاقية المبايعة المحررة في (٢١/ ٨/ ١٤٤٤هـ) الموافق (١٣/ ٣/ ٢٠٢٣م)، وأن الاتفاقية قد تضمنت ملحقا بالمديونيات المتراكمة على الشركة، ولم تتضمن تلك القائمة مديونية المدعية، الأمر الذي تنتفي معه صفة موكله في هذه المطالبة، وانعقادها في مواجهة المالك السابق. فتقدمت وكيلة المدعية بمذكرة الرد المحررة في (١٤/ ١٢/ ١٤٤٤هـ) والمتضمنة التمسك بأن دفع المدعى عليها يؤكد أن كيانها امتداد للشركة المدينة، وبكون إغفال مديونيتها في عقد المبايعة لا يؤثر في استحقاقها لها، وتمسكت بما طالبت به. ثم باشرت الدائرة نظر الدعوى في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (١٧/ ١٢/ ١٤٤٤هـ) بحضور وكيلة المدعية/ (...) -(...)الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها/ (...) -(...)الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...). وفيها أحالت المدعية إلى صحيفة دعواها المشار إليها آنفا، وحصرت طلباتها وأسانيدها فيما تضمنته، وأشارت فيها الدائرة إلى إطلاعها على ما سبق أن أشير إليه من مذكرات. وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته قرر وكيلا الطرفين الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ورفع الجلسة لإصدار الحكم، وأصدرت حكمها الماثل مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم سلفا، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٨٢٠١٧,٤٠) مائتان واثنان وثمانون ألفا، وسبعة عشر ريالا، وأربعون هللة؛ لقاء قيامها بتوريد سلع غذائية متنوعة للمدعى عليها، ولما كان النزاع الماثل قائم بين تاجرين، ومتعلق بأعمالهم التجارية؛ الأمر الذي يبسط لهذه المحكمة ولاية نظر النزاع؛ استنادا إلى الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعى عليها يدفع شكلا بانعدام الصفة في حق موكلته؛ مستندا لعقد المبايعة المبرم بين المالك السابق للشركة المدعى عليها والمدعو (...) ، والمالك الحالي لها، والمدعو: (...) ، والمحررة بتاريخ (٢١/ ٨/ ١٤٤٤هـ) الموافق (١٣/ ٣/ ٢٠٢٣م) والذي لم يتضمن في ملحقه المتعلق ببيان التزامات الشركة ومديونياتها ما يشير إلى مطالبة المدعية، مما يفضي إلى توجه الدعوى في حق المالك السابق، وانعدام صفة موكلته فيها. ولما كانت الدائرة بتأملها للدعوى والإجابة، وما قدم من أوراق، استبان لها أن طبيعة الكيان النظامي العائد للمدعى عليها قد تمثل في شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة، ولما كان المنظم في المادة (٩) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٣٢) وتاريخ: (١/ ١٢/ ١٤٤٣هـ) قد أسبغ على جميع الشركات النظامية المنشأة وفقا لأحكامه الشخصية الاعتبارية، والتي بمقتضاها تستقل بذمتها المالية عن ذمم مالكيها، وتكون تلك الذمة هي محل الحقوق والالتزامات لأي تعامل أجري من قبلها، ولما كان المنظم في المادة (١٥٦) من نظام الشركات قد عرف الشركة ذات المسؤولية المحدودة بما نصه: الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك لها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها ، ولما كان المستبين بذلك أن الشركة المدعى عليها بما لها من شخصية اعتبارية هي وحدها المسؤولة عن الديون والالتزامات الناشئة عن نشاطها؛ الأمر الذي ينتفي معه تأثير انتقال ملكية الشركة على ثبوت هذا الحق في مواجهة المدعى عليها ككيان نظامي مستقل عن ملاكه، وتنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذا الدفع. ولا ينال من ذلك ما أثاره وكيل المدعى عليها من كون ملحق العقد المتضمن قوائم الإفصاح عن التزامات الشركة لم يتضمن مطالبة المدعية؛ إذ إخلال المالك السابق بالإفصاح عن ذلك -على فرض ثبوته- لا يفضي إلى اسقاط التزامات الكيان ذي الشخصية الاعتبارية المستقلة للغير. ولما كانت الدائرة بتفحصها للأوراق المقدمة من المدعية تجد بأنها ناهضة لإثبات استحقاقها لما طالبت به؛ استنادا إلى الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات؛ الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٤٣) وتاريخ (٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة. ولما كانت الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من إبداء ما لديه من طلبات ودفوع؛ فأقفلت باب المرافعة وفقاً للمادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لتقديم الوجبات -سجل تجاري رقم (...)- بأن تسدد للمدعية/ شركة (...) التجارية -سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره (٢٨٢٠١٧,٤٠) مائتان واثنان وثمانون ألفا، وسبعة عشر ريالا، وأربعون هللة؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث